بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع والاربعون كذا ها؟ في مدارسة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله. وقد وقفنا على باب
بما جاء في نفقة المطلقة من كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع
المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في نفقة المطلقة قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص رضي
رضي الله عنهما طلقها البتة وهو غائب بالشام. فارسل اليها وكيله فارسل اليها وكيله بشعير فسخط فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس
ليس لك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك رضي الله عنها ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند عبد الله ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا احللت فاذنين لي قالت
فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم بن هشام رضي الله عنهم خطبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له
انكحي اسامة ابن زيد ابن زيد رضي الله عنهما قالت فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن ابن زيد فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذا حديث عظيم اخرجه مسلم في الصحيح. افاد ان
مطلقة مبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. وان غير المطلقة وان غير المبتوتة من مطلقات لها نفقة ولا سكنى. والعلما اختلفوا في المبتوتة. هل تخرج من بيتها او لا تخرج
كما ذهبوا في حديث ابن في خبر ابن عمر السابق ان المفتوت تبقى في بيتها بعمومي لا تخرجوهن من بيوتهن. لكن لا لا تلزم هذه النفقة ولا السكن لها هذا فرق ما بين المطلقة بتا بنونة كبرى وبين الرجعية
وان النفقة لها تجب اذا كانت حاملا لما في بطنها او مرظعا لاجل الرظاعة وفي امره صلى الله عليه وسلم ان تعتد عند ابن ام مكتوم ليس معناها الخلوة لكن لانه
كفيف لو وضعت ثيابها لم يضره. لم يضرها وفيه ايضا ان المستشار مؤتمن. فانه ذكر معاوية رضي الله عنه بعيبه وذكر ابا جهم بعيبه فمعاوية صعلوك. لا دنيا له. والصعلوك هنا بمعنى اما البخيل واما الفقير
اما ابو جهل فلا يضع العصا من عاتقه. وهذه كناية عن امرين اما لكثرة سفره. واما لانه يضرب النساء واشار عليها صلى الله عليه وسلم باسامة ابن زيد فاغتبطت به. رضي الله عنهم نعم
وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب في المبتوتة في المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك وهذا الامر عندنا. نعم
باب ما جاء في عدة الامة من طلاق زوجها قال ما لك الامر عندنا في طلاق العبد الامة اذا طلقها وهي امة ثم اعتقت بعد فعدتها عدة الامة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة
لا تنتقل عدتها يعني ان العبرة بطلاق الامة هو بوقت الطلاق. مراعاة هل كونها امة او حرة. لان معلوما ان عدة الامة على نصف من عدة الحرة. نعم. قال ما لك
ذلك الحد يقع على العبد ثم بعد ان يقع عليه الحد فانما حده حد عبد. نعم قال ما لك والحر يطلق الامة ثلاثا وتعتد حيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث قروء
نعم قال مالك قال مالك في الرجل تكون تحته الامة ثم يبتاعها فيعتقها انها تعتد عدة الامة حيضتين ما لم يصبها فان اصابها بعد ملكه اياها قبل عتاقها لم يكن عليها الا الاستبراء بحيضة
باب جامع جامع جامع عدة طلاق وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد وعن زيد ابن الله ابن قصي الليثي عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ايما امرأة طلقت فحاضت حيضة او
حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر. فان بان بها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعة في اشهر بعد التسعة اشهر ثلاث اشهر ثلاثة اشهر ثم حلت وهذا مراعاة اطول الاجلين
في العدة عدة الطلاق وعدة وضع الحمل يراعى فيها اطول الاجر نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال نعم طلاق ملك في حق الرجال يمضيه او لا يمضيه والعدة
يتعلق بالنساء حكم متعلق به النعم وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال عدة المستحاضة سنة. وهذه مسألة فيها فيها نظر فان المستحاضة مثل ما في الاقرا ترجع الى عادتها وتمييزها. ترجع
لا تمييز يعني. فما تميز منه تعمل به. والمستحاضة كغيرها عدتها ثلاثة قرون. نعم قال مالك الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر الاشهر سورة الثلاثة انها تنتظر تسعة اشهر فان لم تحظ فيهن اعتدت بثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الاشهر
والثلاثة الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت بثلاثة اشهر فان حاضت الثانية قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض. فان مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت بثلاثة اشهر. فان
الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض. فان لم تحض استقبلت ثلاثة اشهر ثم حلت. ولزوجها عليها في ذلك الرد رجعت قبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها. وهذا في مراعاة من ارتفع حيضها. وقد تكون ايسة
ثلاثة اشهر قد تكون حاملا ينتظر فيها تسعة اشهر. فان حاضت حيضة انتظرت في بقية الحيضتين وهذا يكون في في النساء الكبيرات اللاتي اوشكن على الاياس من المحيض. هن اللاتي
حيظاتهن والقاعدة اذا كانت ممن تحيظ وتحيظ ثلاثة حيظ. وان كانت ممن لا تحيظ فثلاثة اشهر حكم اليائسات من المحي. وان كان لا يدرى عنها ينتظر فيها مدة الحمل الاشهر وهي تسعة اشهر
خلال هذه المدة كلها لا لزوجها الرجعة لها. ان كانت رجعية وان لم تكن رجعية فلا رجعة الشأن كله في حلها للازواج بعد ذلك. نعم. قال ما لك السنة عندنا ان الرجل ان الرجل
فاذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما فمضى من عدتها وانها تستأنف من يوم من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه واخطاء
كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وش صورة هذي؟ رجل طلق امرأته. فحاطت حيضة والطلاق رجعي. ثم حاولت الثانية قبل ان تحيض الثانية. الثالثة ارتجعها. فان ارتجعها لي وبار بها فهو ظالم. وهو اثم. فان ارتجعها ولم يمسها ثم طلقها الثانية. فما كان من
من الحيضتين فلا عبرة به بالنسبة لعدة الطلقة الثانية. لا عبرة بها وانما هذا لا الطلاق الثاني له مستقلة تستقبل بها ثلاث ايام. وهو مخطئ اي ظالم وعاصي اذا اراد بذلك الاظرار بها
نعم. قال مالك والامر عندنا ان المرأة اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم فهو احق بها ما دامت في عدتها فان انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك
طلاقا وانما فسخها منه الاسلام بغير طلاق. وهذي من المواظع التي يفرق فيها بين الفسخ والطلاق. والصورة كما ترى مالك اسلمت امرأة ولم يسلم زوجها. فتعتز عدة الاستبراء فان اسلم فهي زوجته. وان انتهت عدة الاستبراء وهي وهو لم يسلم. فقد حلت للازواج
فان اسلم وشاء ان ينكحها ورضيت بعقد جديد. ويكون هذا العقد غير مسبوق بطلاق. لانه ما كان انا قبل ذلك فسخ لاجل اسلام احدهما. اي نعم. باب ما جاء في الحكمين وحدثني يحيى
يا ان مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان
ما علما خبيرا ان اليهما والاجتماع. نعم. قال وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان حكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. والحكمان حكم تختاره هي وحكم يختاره هو عند حصول الشقاق. ويقوم مقامهما الان من يسمون بهيئة النظر
او لجنة الاصلاح فقد رأت فقد ترى التفريق وقد ترى عدم التفريق. وآآ مدار ذلك كله على قوله جل وعلا ان يريد اصلاحا فانهما ان ارادا اصلاحا حصل الجواب في قوله جل وعلا يوفق
الله بينهما. وشأن الحكمين فيما يريان اما من الاصلاح في الاجتماع واما من اصلاحي بالافتراق وهذا عند الشقاق والنزاع نعم حكمهما ليس كالقاضي ولكنه كالمشير للقاضي. اعوان القضاة ها ليس نافذا الا بحكم القاضي. ينفذ حكمهما بحكم القاضي. هم من اعوان القضاة. والله رأيت
بما ان هؤلاء ما يصلح العيش بينهما. رأينا انه يمكن العيش بينهما. اي نعم اي نعم هذا الذي ميدان عملهما اما ان يريا الفرقة او الاجتماع او ما بينهما اجتماع بشروط او
بشروط اي نعم باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وسالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وابن شهاب وسليمان ابن
يسأل رضي الله عنهم كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لا له اذا نكحها. نعم. اذا حلف بطلاقها يحنث. ويلزمه مؤدى هذا اليمين. اي نعم
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق انه اذا لم يسم قبيلة ولا امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا احسن ما سمعت. الله المستعان
كل امرأة انكحها فهي طالق. فهذا كالكلام المبهم الذي لا يقع على معين ما دام انه لم يعين اسما في قبيلة او لجهة فيكون كلام لا شيء فيه. من حيث الحكم في اثر الطلاق ويكون صاحبه اثم
نعم. ايه وهذا قول ابن مسعود انه لم يعتبره شيء لو عين؟ نعم. اذا تزوجت من القبيلة الثانية فهي طالق يحتاج الى تأمل. نعم. قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت الطلاق
وكل امرأة ينكحها فهي طالق ومال وماله صدقة ان لم يفعل كذا وكذا فحنف. قال اما نساؤه فطلاق كما قال واما قوله كل امرأة ينكحها فهي طالق فانه اذا لم يسم امرأة بعينها او قبيلة او ارضا او نحو هذا
فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء. واما ما له فليتصدق بثلثه. الله المستعان. نعم باب اجل الذي لا يمس امرأته وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج
وجى امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما. وهذا في مسألة العلمية لا في مسألة المولي الايلاء مر انها يتربص اربعة اشهر وعشرة اما العنين
امهلوا سنة من متى تبدأ السنة؟ ظاهر الكلام ها هنا انه من الزواج. انه من الزواج وما عليه الفقهاء ان العنيين تظرب له السنة من ترافعها. من ادعائها عنة. لا
من اصل الزواج هذا الذي يمهل سنة والان يستعان بكشف العنيين بالتقارير الطبية من اطباء شرعيين والطبيب الشرعي هو الذي اذن الشرع بالاخذ به. فلا يؤخذ لطبيب غير مسلم او بطبيب غير عدل. وانما طبيب الشرع هو طبيب مسلم عدل في نفسه
فاذا حكم بعنته آآ القاضي يجعلها من القرائن فهو دائر بين امهاله وبين الحكم في عنته من كلام هذا الطبيب نعم. وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب متى يضرب
قبله الاجل امن يوم امن يوم يبني بها ام من يوم ترافعه الى السلطان؟ فقال بل من يوم ترافعه الى السلطان والسلطان هنا اسم للقاضي او اسم للامير. لان لكليهما سلطة. نعم
قال ما لك تأمل الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فاني لم اسمع انه يضرب له اجل ولا يفرق بينهما اذا هذا ليس عنينا وليس مولي. اصاب امرأته ثم اعرض عنها اما لعارض نفسي او لغيره
فينظر فيه فقد تكون عنة طارئة فلها احكام العنة. وقد يكون في حكم المولي فيكون له حكم الايلاء. وهذا مما يرجع اليه تقدير الحاكم الشرعي. نعم باب جامع الطلاق طيب ما الفرق بين هذا وبين الباب الخامس والعشرين؟ كانه بدا لمالك رحمه
الله فيها التبويبين. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلم وعنده عشر نسوة حين اسلم الثقفي امسك منهن اربعا وفارق سائر
وهذا لمن عقد عليه الاجماع. انه لا يجوز ان يزيد الرجل على اربع من النسوة في عقد النكاح. واما التسري فلا حد له. وان الزيادة على اربع نسوة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل وعلا في اول النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
باجماع العلما ان الواو فيها هي بمعنى او وليست الواو ها هنا لمطلق الجمع ان قلنا لمطلق الجمع مثنى وثلاث خمس ورباع تسع وهذا مذهب الرافظة والعجيب ان فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير يميل اليه. فالاجماع منعقد على انه لا
فيزيد على اربع من النسوة. ويفرق ها هنا بين حالتين. بين من اسلم وعنده هؤلاء. كما تسمعون عن بعض الملوك في افريقيا يصير عنده اربع مئة امرأة اذا اسلم امر بان
ابقي اربعا يختارهن ويفارق البقية. اما من كان من اهل الاسلام كما وجد في بعض الاطراف بعض البوادي تزوج ست او خمس المرأة الخامسة والسادسة نكاحها ايش؟ لا عبرة به
يفارق الراء الخامسة والسادسة. هو من لطيف ما يذكر. انه في بعض القرى رفع الى القاضي ان فلانا عنده خمس نسوة. استلحقه قاضي هلا يا فلان بلغنا انك عندك خمس؟ قال نعم. قال ما يجوز. قال كيف ما يجوز؟ ام العيال هذي
ما هي بزوج. ايش؟ صحيبة. اختي. يعني خلاص ما بينا شيء. قال ما هو بعلى كيفك طلقته قال لا ما طلقتها هذي ام عيال ما تطلق. فامره القاظي بمفارقة الخامسة قالت ملزم خذوا العجوز
يا سلام ما هي بلك وعلى كيفك. فارق الصغيرة اللي هي الخامسة وحكم عليه القاضي بالجلد بجلد مئتي جلدة. لان هذا مما لا يجهل عند المسلمين. فهذا التفريق بين ان من اسلم وتحته اكثر من اربع وبين من نكح الخامسة في الاسلام. نعم. وحدثني
عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد ابن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وعباد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وسليمان ابن يسار كلهم يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول اي ما امرأة
طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها. ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف
خاف فيها. وهذا قول جماهير اهل العلم. انها تعود على ما بقي من طلاقها. صورتها امرأة طلقها زوجها تطليقتين. ثم خرجت من عدتها فتزوجت غيره. ثم طلقها الثاني فرجع اليها الاول
هل يرجع اليها على طلاق جديد؟ ثلاث طلقات جديدة او يرجع عليها اكمالا ما بقي من الطلاق جماهير اهل العلم على انها على ما بقي من الطلاق. وذهب الامام ابو حنيفة
انها ترجع على استئناف طلقات ثلاث. استئناف طلقات ثلاث لانها تزوجت غيره وهو ظهر له ان هذا من ظاهر قول الله جل وعلا فان طلقها. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح
باحسان فان طلقه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهي فهي نكحت زوجا غيره. فرجعت الى طلقاتها استأنفت. والاية انما هي في المطلقة ثلاثا. لا في الرجعية. وما جاء عن عمر وعن ابي
هريرة في هذا قاطع للنزاع والخلاف انها ترجع على ما بقي من طلقاتها. نعم وليست هذه من المسائل التي يدخل فيها البعض في الكل. كما يقال في الوضوء مع الغسل. لا. هنا انفصل
قال البعض عن الكل. فان الكل هو الطلاق الثلاث. والبعض هو الطلق الرجعي. نعم. قال وحدثني عن مالك الان ثابت ابن الاحنف انه تزوج ام ولد لعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال فدآني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابن زيد ابن
فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما فقال اللقاء والا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق الفاء. قال فخرجت من عنده
كيف ادركت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة قال فاخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبدالله رضي الله عنه وقال عليك بطلاق وانها لم تحرم عليك. فارجع الى اهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى اتيت عبدالله ابن
لم تقرر لي نفسي اي ما طابت نفسي. عندي فيها قلق. فاتى ابن الزبير رضي الله عنه. نعم. حتى اتيت عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه اما وهو يومئذ بمكة امير عليها فاخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فقال لي عبد الله ابن
الزبير رضي الله عنهما لم تحرم عليك فارجع الى اهلك. وكتب الى جابر ابن الاسود الزهري وهو امير المدينة وهو امير مدينة يأمره ان يعاقب عبدالله ابن عبد ابن عبد الرحمن وان يخلي بيني وبين اهلي قال فقدمت المدينة فجهزت
فجهزت صفية امرأة عبد الله ابن عمر امرأتي حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ثم دعوت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يوم عرسي لوليمتي فجاءني. هذا طلاق المكره. طلاق المكره انه لا
يمضي لا يمضي ولا يقع. اذا علم الاكراه والاكراه صوره كثيرة منها ان تكرهه الزوجة كيف تكرهه؟ يقوم من النوم ولا يقبل البيت ولا سلاح بيدها. اما طلقتني فرغت هذا عليك. او تحط السكين على رقبته. فلتني ولا ذكيتك
ترى البلا ما له حد يا اخواني. هنا يطلقها ولا يقع الطلاق. ومنها ما وقع من عبد الرحمن بن عبد الله من اه عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد فانه علق السياط واقام الحديد فلا يقع
قال فامر صفية فجهزت لي امرأتي. من هي صفية؟ ها يا محمد شعبان. من هي ام المؤمنين بالله ما هو بنعم. ها؟ من صفية نعم بنت المختار بن ابي عبيد. وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان
محظية عنده لها قيمة لها قدر. كان يحبها وابوها هذا الكذاب بن ثقيف. المختار بن ابي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من ثقيف كذاب ومبين
الكذاب المختار ابن ابي عبيد الثقافي. كان صاحب ديانة في اول امره حتى ادعى النبوة والعياذ بالله. والمبير حكمت اسمى وغيرها انه الحجاج ابن يوسف الثقفي. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وحدثني عن مالك
ابن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ساء فطلقوهن لعدتهن. قال ما لك يعني بذلك ان يطلق في كل طهر مرة. نعم. طلاق
في العدة ان يطلقها طلاقا سنيا. في طهر لم يجامعها فيه. في طهر لم يجامعها فهو الطلاق في طهر لا في حيظ ولا في طهر قد جمعت فيه. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام
عروة انابيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها فمرة فعمد رجل الى امرأته وان طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارفت انقضاء
راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا اويك لا اويك الي ولا تحلين ابدا فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق في دم يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق. وهذا قبل نزول الطلاق. وهذه من مضارتهم للنساء
والطلاق من محاسن هذه الشريعة. ومن يسرها ومن رفع الظلم الواقع على المرأة كما كان في الجاهلية ومن الجاهلية النكاح الكاثوليكي الذي لا طلاق فيه. ولهذا الطلاق كالنكاح تعتريه الاحكام التكليفية الخمسة. فهو في المتلاعب حرام. وهو
في اصله وفي ايقاعه في محله مشروع. وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الذيلي
ان الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها كيما يطول عليها ذلك العدة ليضارها فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك
قد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك لما فيه من ظلم المرأة. يراجعها ليظارها. هذا ظلم لها نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن طلاق السكران
فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به. قال ما لك وذلك الامر عندنا. هذي طلاق السكران الذي يعتذر به الان لانه طلاق وقع بغير اختياره فجعلوه كطلاق المكره. وليس هو كذلك
الطلاق السكران ماضي كما لو قتل وتعدى فان قتله وتعديه يتحمله. ومثل السكران متعاطي المخدرات فيقع طلاقه ولو كان من غير عقله لانه هو الذي ازال عقله عنه بنفسه. هذا الذي تقتضيه
الشريعة يقتضيه آآ النظر الصحيح. وذهب بعض اهل العلم الى ان طلاق السكران لا يقع. كما في طلاق المكره فجعلوا هذا كهذا لانه غائب عنه عقله. وهذا اقل ما يقال فيه انه اعانة
لهذا على ظلمه وعلى اجوره. انه اذا طلق لا يقع طلاقه. والصحيح هو انه يقع عطلاء السكران. نعم. وحدثني عن من؟ انه يتوقف عن الاستغفار  اي نعم. المذهب بانه لا يقع مراعاة لامور اخرى. لكن
هذا ازال عقله بنفسه. فتحمل ما ما تجعله. طيب السكران لو قتل مثله. هذا تعدى. تعدى باللفظ وهذا تعدى بالفعل هذا الضرر الذي يقع على المرأة والاولاد يجعل الله له فرجا
بان تنكح غيره خيرا منه. لان هذا تعدى حد الله جل وعلا. هم الذين ان يوقعوه قاسوه على المكره انه تصرف من غير ارادته. هذا وجهه. لكن من حيث النظر ومن حيث الفعل
الطلاق هنا. اي نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب يبي كان يقول ولو قلنا بذلك طيب المرأة التي لا ولد لها نقص عندئذ هذا الظرر الا في تعلقها به. وحكم الحاكم الان يرفع الخلاف. خلاف الخلاف
هذه خلاف قوي عند السلف. عند التابعين. ويروى عن بعض الصحابة فيه. يعطيكم الحال نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا. اذا طلبت ذلك
واذا صبرت الحمد لله. لان النفقة حق لها. حق للمرأة على زوجها. فاذا لم يجد ما ينفق فرق بينهما بطلبها. ويكون تفريقها هنا فسخ. اذا ابى ان يطلق نعم. باب عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامل. الان دخل في العدد. فيما سبق في
طلاق واحكامه فالحق فيه العدد وسيلحق فيه اللعان ايضا. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه ابن من سعيد بن قيس عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال سئل عبدالله بن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها
فقال ابن عباس رضي الله عنهما اخر الاجلين. وقال ابو هريرة رضي الله عنه اذا ولدت فقد حلت فدخل ابو سلمة ابن عبد الرحمن على ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ام سلمة رضي الله عنها ولدت
بيئة الاسلامية بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كهل فحطت الى الشاب. فقال قال الشيخ لم تحلي بعد. وكان اهلها غار الشاعقة. لما فظلت الشابة على
قال ما بعد حليتي تخطبها يا المقرود ورا ما اوردت عليها هالايراد نعم وكان اهلها ورجا اذا جاء اهلها ان يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من
شئتي هذا حديث سبيعة الاسلامية فصل النزاع. ابن عباس له فيها رأي انها تنتظر اطول الاجلين اما بوظع الحمل او بعدة الوفاة. فقد تظع الحمل اليوم يوم موت زوجها استقبل عند ابن عباس اربعة اشهر وعشرة. وذهب ابو هريرة وهذا من فقهه. الى انها بوضع الحمل
تنتهي عدتها لعموم قول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فجاء حديث سبيعة الاسلمية في انها متى وضعت حملها حلت. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا وضعت حملها فقط قد حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن
من بعد لحلت يعني العبرة بوظع الحمل فلو مات زوجها الصبح وظعت حملها الظهر او من الروعة وضعت حملها لما جاءها الخبر حلت. لعموم قول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
ومأخذ قول ابن عباس هو ما يتعلق بالفروج. ولهذا كانوا يعظمونه جدا. ولهذا قال اطول الاجلين. نعم. وحدثني عن مالكنا الهشام بن عروة عن ابيه عن المسور بن مخرمة انه رضي الله
انه اخبره ان زبيعة الاسلامية رضي الله عنها نفست بعد زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت. طيب هل هذا الحل بوضع النفاس او بانتهائها؟ من بوظع الحمل او انتهائها من النفاس
ها لم؟ ايه من الفقهاء من لحظوا ملحظا وهو ان النفاس تابع للحمل. فهذه من التوابع غير المستقلة من التوابع غير المستقلة. فيكون النفاس تابع لحملها كالحمى. ومنهم من اخذ وهذا ما عليه الجمهور بان العبرة بوضع الحمل عموم الاية. ولاة الاحمال اجلهن ان
حملة ولم يذكر الشارع فيها نفاسا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ان عبد الله ابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما اختلفا في في المرأة تنفس بعد تنفس
بعد وفاة زوجها بليال فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اخر الاجلين فجاء ابو هريرة رضي الله عنه فقال انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فبعثوا قريبا مولى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه
الى ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت بيعة الاسلامية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي
ان شئت قال ما لك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا ببلدنا. وفيها ان الصحابة يختلفون اجتهادا منه ولا يظيرهم ذلك. ولكن الفصل في هذا الى ما ثبتت به السنة. وحديث ام سلمة في
الاسلمية في الصحيحين. فهو قاطع للنزاع. انها تحل بوضع الحمل. نعم باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن اسحاق بن كعب
ابي ابن عجرة عن عمته بنت كعب ابن عجرة ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما اخبرته انها جاءت الى رسول بسم الله صلى الله عليه وسلم. تسأله ان ترجع الى بيت اهلها في بني خدرة. فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابا
حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خدرة ان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت وانصرفت حتى اذا كنت
من حجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فناديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما
كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به. وهذه مسألة الاحداد ومدار الاحداد على اربعة امور. يجماع امر الاحداد. الاول الا تنكح
المرأة بعد زوجها حتى تخرج من عدة الاحداث. اربعة اشهر وعشرة. الثاني انها تبقى في بيت الزوجين هذا الاصل الا ان يكون عليها ضرر. الثالث الا تتزين والزينة بلباس وبطيب وآآ
بلباس وبطيب. الرابع الا تلبس الحلي آآ الزينة بلباس وبطيب وبحلي. الرابع الا تنكح. الا ها؟ هو البقاء. البقاء في البيت في بيت الزوجية اذا لا تتزوج لا تنكح لا تخرج من بيت ها
لا تخرج من بيت الزوجية لا تتزين. ومن الزينة الكحل ومن الزينة الحنة ومن الزينة اه اه الطيب بانواعه حتى الزعفران في القهوة لهذا استثناءات من استثناءاتها انها اذا لم يكن لها بيت تخرج. كأن يكون البيت بالكرا
او تخشى على نفسها اذا بقيت وحدها تخرج وتمكث بقية عدتها في المكان الذي خرجت اليه اما الى اهلها او الى غيره كذلك ما يتعلق بالكحل ان كان الكحل دواء لا لا زينة. ان لم تكتحل
اوجعتها عيناها. فهنا يدخل في الدواء. والخروج ما هو معناها انها ما تخرج انها في سجن. ما تخرج الا لحاجة ومن الحاجة ذهابها لعملها وللطبيب او لاتيانها طعامها وشرابها. قالوا ومن
مؤانسة بعضهن بعضا كما افتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نساء شهداء احد انه يجتمعنا عند احداهن يتوانسن ولهذا قال من قال من الفقهاء ان هذا الى غروب الشمس
او بعيد الغروب بقليل. ترجع في الليل الى بيتها. امرأة لها غنم تقوم عليها. لا بأس ان في النهار الى غنمها. واما ما يتزيد به الناس والعوام انها لا يراها القمر ولا يراها الصغير. واذا رآها قضت يوما
انا ما لها اصل. اي نعم. صلة الرحم احسن الله اليك. مم. صلة الرحم. لا. ليس من هذا اذا ما يخالف الانس ما يخالف كما اذن النبي وسلم الشهداء بان يتسامرن عند احداهن. اي نعم. وحدثني عن مالك
ابن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعن الحج ايه الحج مات زوجها وهي تريد ان تذهب لاداء الفرض الصحيح ان
المرأة المحادة لا تحج. ولو كان فرضها. وكان عمر يردهن من البيدة. البيداء ما كان غربي وجنوب الميقات الضفة المرتفعة. يردهن من البيداء الى بيوتهن يكملن العدة فيها نعم لقوله عليه الصلاة والسلام للفريعة امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله
وهو التربص اربعة اشهر وعشرا. كانها في الحظار الذي على الحجر الحبار الذي على الحجر خارج البيت. خارج حجرته. اي نعم. وحدثني في عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان السائب ابن خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فذكرت له
وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة. وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه فنهاها عن ذلك؟ فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها. ثم تدخل المدينة فتبيت في بيتها اذا امست
قناة وينهم؟ تتصورون هذا اذا عرفتم قناة اين هو في من المدينة؟ قناة هو احد الواديين اللذان يلتقيان بملتقى اودية المدينة غربي جبل احد. فان ملتقى اودية مدينة ومواديان وادي العقيقة وادي قناة. يلتقيان في ارض الجرف الارض التي ينزل فيها الدجال
ووادي قناة يأتي من شرق المدينة. فان المدينة حرار في شرقها مجمع للمياه. يكون كالبحر يسمى عند اهل المدينة بالعاقول. هو حد الحرم من الجهة الشرقية. يخرج من العاقول هذا اذا فاض وادي. يسير بحذاء جبل احد
ولهذا الوادي الذي عند شهداء احد عند موضع الشهداء وعلى ضفته جبل الرماة هو ووادي ووادي قناة ثم يمضي الى ان يتجه شمالا فيلتقي مع وادي العقيق. فيسيران الى ان يتجه الى البحر يسميان اذا اجتمعا بوادي الحمظ يمر بلاد جهينة الى ان ينزل
في البحر امرأة ابن السائب السائب ابن خباب توفي عنها زوجها فاستأذنت استفتت ابن عمر انها تخرج الى ارض لها بقناة. يعني عن المدينة تقريبا اربعة كيلو. فاذن لها ان تخرج
صباحا وانتم هذا وجه من قالوا انها تأتي بيتها مع غروب الشمس. او قبل غروب الشمس ولا يستثنى من هذا الا من اذن لهن من نساء المجاهدين الشهداء ان يتسامرن عند احداهن
لان المكان قريب. في المدينة المكان قريب. يبقى المرأة المحادة هل تزور اباها وامها المريضين الاصل لا فان كانا عاجزين فنعم. كما اجيز لها الخروج لعملها فهذا من جنسه لكن في النهار دون الليل. اي نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول في المرء
البدوية يتوفى عنها زوجها انها تنتوي حيث انتوى اهلها. قال مالك تنتقل معهم طبعا معهم حيث ضعنوا وتقيم معهم حيث قاموا لان هذا هو مكانها هذا هو بيتها. اي نعم وهذا دليل على ان المرأة اذا لم
لم يكن لها بيت تعتد فيه تعتد عند اهلها. او في مكان تأمن فيه. فان الشريعة جاءت بقطع الضرر اي نعم قال مالك وهذا الامر عندنا وحدثني عن مالك عن نافل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه
كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها. البيات. ووجه من قال وبغروب الشمس لانه يدخل وقت البيات به. اي نعم ما هو بظاهر هذا هذا ما هو بظاهر
وان كان بيت الزوج واحدا لكن ما هو بظاهر اجتماع العزا من حيث هو. اي نعم باب عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه
قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ان يزيد ابن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن امهات اولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة او حيضتين ففرق بينهن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا. فقال القاسم ابن محمد
سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من انكر ذلك القاسم ابن محمد على فعل يزيد ابن عبد الملك فان يزيدا جعلهن اربعة اشهر وعشر
قال ما هؤلاء بازواج؟ هذه امهات ولد. نعم عتقت بمجرد موته. وكونها تعتق بمجرد الموت لا يعني انها في حكم الزوجة وانما هي رقيق. اي نعم. وحدثني عن مالك عن نافلة
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. حيضة الاستبراء وجاء عن علي انها ثلاث حيض. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد
انه كان يقول عدة ام الولد اذا توفى عنها سيدها حيضة قال وهذا الامر عندنا قال مالك وان لم تكن ممن فعدتها ثلاثة اشهر. نعم. باب عدة الامة بحكم الايسة. في حكم الايسة
على ثلاثة اشهر للنص. نعم. باب عدة الامة اذا توفي عنها سيدها او زوجها حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار كانا يقولان عدة الامة اذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال على النصف من عدة
في الحرة فان الحرة عدتها اربعة اشهر وعشرا. والامة على النصف. كما اطردت الشريعة في احكام الايماء مع الحرائر انها على النصف منهن. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك قال مالك في العبد يطلق الاب
طلاقا لم يبتها فيه له عليها في له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق. انها تعتد الامة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال. وانها ان اعتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد
العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه. اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. وذلك كأنها انما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما اعتقت فعدتها عدة حرة. قال مالك وهذا الامر عندنا. وهذا
والله هو الفقه. طيب هل هي مختارة؟ نقول اختار اي الامرين. ليس الامر لها. فان كانت عتيقة فعدت الحرم كام الولد وان كانت ليست عتيقة فعدة الامل ليس الامر باختيارها. نقف
على هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسن الله اليك
