بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا فجر يوم السبت الثاني عشر من ربيعنا الاول في عام الف واربع مئة
وواحد واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس الخامس والاربعون في مذاكرة موطأ الامام مالك ابن انس ونحن  الباب في الباب الرابع والثلاثين في باب ما جاء في العزل
وهو من كتاب النكاح نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه باب ما جاء في العزل. قال وحدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة
ابن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عن ابن محيريز انه قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست اليه فسألته عن العزل. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم في غزوة بني المصطلق فاصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة واحببنا الفداء فاردنا ان نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نسأله
عن ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي  هذا الحديث وما في معناه كما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل
وها هنا نعزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا والعزل هو افراغ ماء الرجل خارج رحم المرأة التقاء للحمل وسبب ورود الحديث ما اصابه المسلمون من سبايا بني المصطلق
وكانوا قد اشتدت عليهم العزبة ومعنى العزبة اي حاجتهم للنساء لبعدهم عن اهليهم وكانوا يحبون الفدا لا يريدون ان يبقوا هؤلاء والسبايا عندهم مدة طويلة لانهم من انفس العرب وبنو المصطلق
من من بني سليم ومنهم النساء الثلاثة الكريمات ام الفضل بنت الحارث وميمونة بنت الحارث ام المؤمنين ثم الفضل زوجة العباس وميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام آآ وام خالد بن الوليد
فهؤلاء من حرائر بني المصطلق. لكن لما غزوا في السنة السادسة من الهجرة كان ذلك وكانوا يحبون قضاء الوتر ويريدون يشتهون قضاء الوتر ويحبون الفدا فعزلوا لاجل الا يحملن منهن
او لا يحملن منهم فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال ما عليكم الا تفعلوا. يعني لا جناح عليكم ان فعلتم ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة
عزلتم او لم تعزلوا فان العزل سبب قد يحصل معه المسبب بعدم حصول الولد وقد لا يحصل معه نعم والعزل للسلف فيه السلف فيه مذهبا جمهورهم على جوازه اخذا من حديث ابي سعيد هذا وحديث مسلم
عن جابر وسيأتي عن ابن عمر وعن غيره كراهية ذلك كراهية العزل ويأتي التوفيق بين القولين في محله ان شاء الله. نعم وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه كان يعزل
وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابن افلح مولى ابي ايوب الانصاري عن ام ولد لابي ايوب الانصاري انه رضي الله عنه كان يعزل
وحدثني عن مالك عن نافل عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يعزل وكان يكره العزل. نعم ابن عمر كان لا يعزل وكان يكره العزل والتوفيق بين هذا وهذا
ان العزل اذا كان عن الحرة فانه جائز جائز آآ العجز عن الحرة جائز بشرط ان تأذن. لان لها حق بالولد كما ان اللي باع لها حق بالولد ويتضح هذا من مقاصد النكاح الثلاثة
فان النكاح له ثلاث مقاصد عظيمة. اولها قظاء الوتر ثاني مقاصد النكاح حصول النفس ولهذا يجوز ان تطلب المرأة فراقها اذا لم يحصل ولد من من زوجها لان من مقاصد النكاح حصول النفس والولد
المقصد الثالث من مقاصد النكاح دوام العشرة دوام العشرة وحصول بين الزوجين لان الله جعل بينهما المودة  الحرة لا يعزل عنها الا باذنها ورضاها والامة يعزل عنها ولو لم تأذن
لان هذا في معنى الملك بمعنى الملك وهذا ليس هو في شأن الحرة هذا احسن ما يقال في الجمع بين  الاقوال الواردة عن الصحابة في شأن العزل نعم عامل ايه
ايه      الظرر الذي يحصل من المرأة لكثرة الحمل نوعان ضرر محتمل يمكن ان يسمى بالضرر المتوهم يلتفت اليه ولا يعتبر به وانما تتقي الحمل بالاسباب الشرعية وهي الرضاعة فانها ان حملت وارضعت
حصل لها تأخر في حملها وترتيب له لا يقل عن سنتين النوع الثاني ظرر متحقق ضرر متحقق اما بان يحصل لها هلكة او سبب الهلكة فهذا يجوز لها ان تدفع هذا الضرر المتحقق ولو ترتب عليه
عدم اذن الزوج الممنوع هو الامتناع عن الحمل بالكلية او مدة طويلة لا يترتب معها هذا الضرر المتحقق وانما يوصلها في دائرة الظرر المتوهم نعم وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية انه كان جالسا عند ابن ثابت رضي الله عنه
فجاءه ابن فهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري لي ليس نساء اللاتي اكن ليس نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني افاعزل؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه افته يا
حجاج قال فقلت يغفر الله لك انما نجلس عندك لنتألم منك. قال افته قال فقلت هو حرثك ان شئت سقيته وان شئت اعطشته. قال وكنت اسمع ذلك من زيد رضي الله عنه. فقال زيد رضي الله عنه صدق
ان شئت سقيته حرثك وزرعك وان شئت منعته وهذا في معنى الملك التحكم في ملكه نعم عقد النكاح ملك لكنه ليس ملك من كل وجه ليس ملك من كل وجه. اما التسري فملك من كل وجه
نعم وحدثني عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن رجل يقال له زفيف انه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العزل فدعا جارية له فقال اخبريهم فكأنها استحيت فقال هو ذلك. اما انا فافعله يعني انه يعزل
نعم قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة الا باذنها ولا بأس ان يعزل عن امته بغير اذنها قال ما لك من كانت تحته امة امة قوم فلا يعزل الا باذنهم
ان كانت تحتها وامة قوم اسطورتها ها في نكاحي الامة لمن خشي العنت موب يستأجرها من القوم ويطأها ما يجوز انما هي امرأة نكحها يجوز للحر ان ينكح الامة متى
اذا لم يجد الاملاق وخاش العنث وخشي العنت لم يجد قيمة الحرة وخشي العانة ذلك لمن خشي منكم العنت ذلك لمن خشي العنت منكم لا يعزل الا باذنهم باذن اسيادهم اسيادها
لان الزوجة الامة اذنها اذن سيدها او اذن قومها  ايه حتى لو شرط ذلك له لان العزل ها هنا متعلق بجهتين جهة العازل وجهة المعزول عنه. المعزول عنها اما وليس الرأي بيدها وانما الرأي بيد سيدها
هذه المسائل يصعب تصورها لانها غير موجودة الان عن الرق فكثير من احكامه تخفى على الناس بضعف التصور من حيث قلة التطبيق نعم باب ما جاء في الاحداد على واحد ثاني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما
انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة قالت زينب رضي الله عنها دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت ام حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة
خلوق او غيره فدهنت منه جارية فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما بالطيب من حاجة غير انها غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن
الله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا. هذا حديث دليل روي زينب رضي الله عنها عن ثلاثة من امهات المؤمنين عن ام حبيبة
عن زينب بنت جحش وعن امها ام سلمة رضي الله عن الجميع وقد توفي ابو سفيان رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام ادهنت وليس لها في الدهان في الطيب من حاجة ولكن
تطبيق عملي لئلا تحد على غير الزوج فوق ثلاث ليال والاحداد على الزوج شرع عظيم جاء مقررا في محكم القرآن وفي محكم السنة وذلك انه كان في القرآن الاحداد سنة
ثم خفف الى اربعة اشهر وعشرة وعلى هذا استقرت الشريعة وهنا يأتي السؤال وما الحكمة من الاحداث؟ احداث المرأة على زوجها مع ان الزوج لا يحد على زوجته اه وش الحكمة
نعم طيب والزوج ما يحزن على زوجته ايه يظهر والله اعلم ان الحكمة حكمتان اما الاولى فالشأن في كل العبادات والاحكام. التعبد لان الله شرع لنا ذلك وشأننا ان نقول سمعنا واطعنا
علمنا غايته وعلته وحكمته او لم نعلمها مع ايقاننا ان احكام الله وشرعه وافعاله انما هي لحكم عظيمة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا  الحكمة الثانية اظهار لعظم حق الزوج على زوجته. فان حق الزوج حق عظيم
ولهذا اوجب الله على المرأة ان تحد على زوجها هذه المدة وثمة حكمة ثالثة وهو تحقق استبراء الرحم  فليستبرا وحده حكمة ولكن تحققه مع عظم الحق اذ ان الاستبراء يحصل بماذا؟ بحيضة واحدة
بحيرة واحدة  وذكر العلماء اشياء عديدة منها تسلو المرأة تسلو المرأة مما كان من اثر الزوج لان عاطفتها اشد من عاطفتي الرجل والاحكام في الاحداث تدور على اربعة احكام الحكم الاول الا تنكح
خلال مدة الاحداث وهذا مطرد في كل العدد لكل عدد المرأة عدة الوفاة وهي الاحداث اعدت الطلاق سواء طلاق في بينونة صغرى او كبرى الامر الثاني الا تتزين بانواع الزين
الزينة في الملابس في الذهب في الفضة الكحل كل ما يسمى زينة انضاف اليه الان انواع المكياجات والاصباغ الثالث من احكام الاحداث عدم الطيب والطيب نوعان في لونه في رائحته
الحكم الرابع عدم خروجها من بيت الزوجية الا لحاجة تمكثوا في بيت الزوجية والحاجة متنوعة فمن الحاجة الانس وقالوا تأنس مع النساء في النهار اما المبيت فيكون في بيت الزوجية
ومن الخروج الخروج للعمل وللرزق المستشفى ومن الخروج ايضا لو ان البيت بيت الزوجية مستأجر كراء يجوز لها ان تخرج وليس معنى هذا ان الاحداد حبس للمرأة لهذا توسع الناس
في اشياء شددوا فيها على النساء الا يراها القمر ولا يدخل عليها الصغير فان فعلت تقضي التكلفات ومن التكلفات ما قاله بعض متأخري الفقهاء لكن العبرة في هذا على الادلة وهي تدور على هذه الامور الاربعة
في احكام الاحداث  تسلية نوعان اما في النهار تضيق فتخرج تتمشى ثم ترجع الى بيتها وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما قتل ازواجهن في المعارك ان يجتمعن
ويتوانسنا ودل على ان خروجها للانس مع النساء في النهار لكن المبيت في البيت والمبيت احسن ما رأيت ما ذكره الفقهاء ان يكون من غروب الشمس لان هذا وقته حصل مبيت او لم يحصل
فلا تغيب الشمس عليها الا في بيتها  على كل حال تحرص على انه لا يغيب عليها الشمس الا في بيتها اصبح الظهر العصر  من تشاء مع ان من العلماء من الشراح من قال هذا خاص في مؤانستهن بعضهن مع بعض
مؤنستي اه الايام بعضهن مع بعض لا مع غيرهم  لان هذا مقتضى الاذن وما جاء اذن او رخصة بعد النهي يقتصر فيه على محله والشأن في هذا واسع لان العبرة بالخروج
ومنها ان تزور والديها يكون في النهار او تعودهم في المستشفى في النهار  قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنه رضي الله عنها حين توفي اخوها فدعت بطيب ومست منه
ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج. اربعة اشهر وعشرا. نعم
قالت زينب رضي الله عنها وسمعت امي ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول جاءت امرأة الى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله
يسر الله افنك افنكحلوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
اشارة الى ما كان من الاحداد في الجاهلية انه كان الى الحول متاعا الى الحول غير اخراج ثم نسخ في اربعة اشهر وعشرا وتعظيم الامر بقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. هذا تعظيم وتفخيم لهذا الامر
كما في حديث المحرمية في السفر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم فاناطته بالايمان بالله وباليوم الاخر تفخيم وتعظيم لهذا الامر اه الكحل
ظاهر حديث زينب وهنا التعميم حتى لو كان للحاجة العلاج فانه قال لا مرتين الكحل يستخدم للنساء لامرين زينة وايش وعلاجا. كيف علاج اذا اعتدته المرأة صار علاجا لها فان لم تكتحل اشتكت عينيها
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن ذلك حتى لو كان للعلاج في قوله لا لما كرت عليها كرت عليها ذلك عليه ذلك مرتين من اهل العلم
من قال ان لم يكن علاج الا هو يكون من التداوي والتداوي مأذون به وهذا اجتهاد لكنه اجتهاد مع النص والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. فنقول تبتغي العلاج في غير الكحل
ان كان قال ذلك بعض الافاضل من شيوخنا انه اذا كان للعلاج فلا بأس ان التداوي غير التطيب وهذا من حيث النظر جيد لكنه يعارض النص الصريح ان هذه المرأة السائلة ذكرت ان ابنها تجد ان ابنتها تشتكي عينيها
من المرظ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم ذكر مؤكدا للحكم ان احداكن اي في الجاهلية كانت ترمي بالبعرة الى الى سنة لما كان من تشديد عليهن في امر الاحداث. لا تمس الماء
وان اذا خرجت بعد السنة وامتحشت باي شيء امام هلك من نتنها وان الله خفف ذلك الى اربعة اشهر وعشرا والحمد لله الان وسائل العلاج العيون وغيره متنوعة فلا يشار الى الكحل
وان كان لاجل العلاج وليس لاجل الزينة      هذا مما قيل فيه لكن الحديث عام حديث عام حيث كررت ذلك على النبي مرتين او ثلاثة وهو يقول في كل مرة لا لا لا
ثم اكدها واما القول بان قضية عين ما هو بظاهر لان الاصل فيه التشريع قضية عين تأتي بقرينة تدل على اعينها    حاجة وليس ضرورة     قال حميد بن البعرة على رأس الحول فقالت زينب رضي الله عنها كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها
ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض فتفتض فيه فقلما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بقرة فترمي بها ثم بعد ما
جاءت من طيب او غيره قال مالك والحفش البيت الرديء وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله الذي رفعنا بالاسلام واعزنا به واعاذنا من هذه الجاهلية. نعم
وحدثني عن مالك عن نافعا صفية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج
سبحان الله صارت الان رواة الحديث خمسة من امهات المؤمنين  حبيب رملة بنت ابي سفيان وزينب بنت جحش ام سلمة وحفصة وعائشة رضي الله عن الجميع وفيه جواز احداد النساء على اقاربهن اليوم واليومين والثلاثة
لكن لا يتعدين ثلاث ليالي والاحداد هنا اي بترك الزينة نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت لامرأة حاد على زوجها
عينها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. هذا وجه من اجازه للعلاج ان ام سلمة وهي راوية الحديث مدينة لها بان تكتحل بالليل تمسحه بالنهار لانه محظ محظوظ علاج لا زينة
هذا وجه من اجاز ذلك وممن قال بهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله جمعا بين هذه الاثار لكن الحديث الحقيقة صريح حيث كرت المرأة ذلك على النبي عليه وفي كل مرة يقول لا لا لا
يزيد ذلك وضوحا انه في هذا الزمان جاءت اسباب اخرى غير الكحل. في علاج العيون منها القطرات ربما صارت انجع وانفع لعلاج العين وذهاب المها اي نعم محدثني عن مالك انه بلغه عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار انهما كانا يقولان في المرأة يتوفى انها زوجها
اذا انها اذا خشيت على بصرها من رمد بها او شكوى اصابها انها تكتحل وتتداوى بدواء انه كحل وان كان فيه طيب قال مالك واذا كانت الضرورة فدين الله يسر. اذا عندنا امران عندنا حاجة وعندنا ضرورة
متى تعد الحاجة ضرورة الحاجة دون الضرورة حاجة امر دون الضرورة. الضرورة يتوقف عليه اما حياته او موته او كمال الضرر اما الحاجة فلا يترتب عليها موت او كبير ضرر
الحاجة دون الضرورة وان كان بعض اهل العلم قد يتسامح بالتعبير اصطلاح له لكن متى تكون الحاجة ضرورة هذي فيه قاعدة مشهورة عند العلماء قالوا الحاجة اذا عمت نزلت منزلة الضرورة
صار له حكمها لا تسمى ضرورة لكن تنزل الضرورة مثل ماذا صور الاوراق الثبوتية حاجة عامة الان فهذه الحاجة العامة تنزل في حكمها منزلة الضرورة التي يباح معها المحظور نعم
وحدثني عن مالك عن نافع ان صفية بن ابي عبيد اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فلم حتى كادت عيناها ترمصان الحمد لله لان صفية
زوجتي عبد الله ابن عمر اخذت ذلك عن ابن عمر انها لا تكتحل ولو لاجل الحاجة كانت عينها كادت عينها ان ترمص يعني ان يصيبها العمى نعم قال ما لك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما اشبه ذلك اذا لم يكن فيه طيب. نعم. قال ما
ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي. ولا تلبس شيئا من العصب الا ان يكون عصبا غليظا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد. الا بالسواد ولا
تمتشط الا ما اشبهه مما لا يختمر في رأسها. وموضوع اللباس النساء يقله عندهن الفقه يكثر التقليد ولهذا لا تلازم اللباس الاسود. لا يلزمها ذلك سيما لو قلنا باللباس الاسود انه الانصار زينة
من احسن في اللباس الاسود وانما لا تلبس لباس الزينة. نسميها عندنا في الفتوى لباس عزائم النساء. وحفلاتهن ومجامعهن يلبس لباسها المعتاد حتى يجوز لها ان تشتري جديدا وتلبسه من اللباس المعتاد قمصان ارواب تنورة وبلوزة
لكن لا تلبس لباسا يعرف انه تتزين به للنساء يغتسل نعم ان بغيت تغتسل باليوم عشرين مرة الاغتسال تنظف لا بأس به  اما ان تلازم لباسا واحدا اسود هلا هذا من التشديد على المرأة
وهم يذكرون اللباس الاسود لانه في الغالب ابعد عن الزينة ابعد عن الزينة اللباس الغامق لان الاسود عندهم ما هو فقط الاسود اللي يقابل البياض. اللون الغامق البني الاخضر الغامق الزيت الغامق
كلها من اللون الاسود والالوان عند الاحاديث تدور على اربعة الوان ابيض واسود واحمر واصفر اما الطبقات التي جاءت بعد هذا من اه من تغير الزمان كان النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء وش يشمل
البني يشمل العودي درجتنا تعرفونها بالالوان كان يصبغ بالصفرة ابن عمر وغيره الزعفران المعصفر الطبقات التي اللون البني الفاتح كلها من من هذا الامر اما الالوان الجديدة هذه اجتهادات من الناس
ومن هذا نفهم ما جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يخضبون بالسواد وليس المراد منه السواد الخالص حاشى ان يكون هذا فهمهم المخالف للحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وانما المراد اللون الغامق
فانك ترى من يجمع في صليبنا الحناء والكتم فيكون اللون وشو بحسب اكثاره من الحنة هي مقابل الكتم يميل للون البني الغامق كأنها اسود اما الاسود الخالص فاني لا افهمه من فعلهم رضي الله عنه
والعلما لهم في كباب اللحية مذهبان شهيران المذهب الاول ترك الخطاب وان هذا هو الافظل واشهر ادلتهم دليلان الاول قولي والثاني فعلي. فاما القولي الحديث من شاب في الاسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة
فلا يزال هذا النور والثاني حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم له في لحيته بضع عشرة شيبة اربعة عشر وقيل اكثر وقيل اقل فلو كان الخطاب مستحبا لا
غضبهن النبي عليه الصلاة والسلام والاربعة عشر تغدو في اللحية كأنها خيطا والمذهب وهو على هذا المذهب اكثر من ادركنا من من المشايخ والمذهب الثاني  في الحنة ومع الكتم وهذا مشهور
عند علماء الدعوة بالحنة الخالص او الحنة مع الكتم لان ابا بكر رضي الله عنه كان يغضب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكلاهما روايتان شهيرتان في مذهب الامام احمد
نعم قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة رضي الله عنها وهي حاد على ابي سلمة رضي الله عنه من هو قد جعلت على عينها صبرا صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقالت انما هو صبر يا رسول الله
قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. فقولهم اجعليه في الليل قاس عليه الكحل. الصبر غير الكحل  في الكحلي معنى الدواء سبب ذلك ان الكحل فيه مادة الرصاص مثل المادة التي في المرة
تعرفون المرة ها مات حار الحرة وفي بيتها ايش مرة المضاد هذا ترى الذي فيه رصاص ولهذا انقع المرة في اناء ولا تحركه. ترى الرصاص كالخيوط على على سطح الماء
اه فربما يعتاد اليه فيكون هو الشيء الذي يناسبه هذا وجه من قال انهم تكتحل في الليل تمسح في النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم اذن لأم سلمة بالصبر
والظاهر ان هذا ليس  ليس كذلك لورود النهي الصريح الصحيح انها كرت المرأة عن النبي ذلك مرتين وثلاثة وفي كلها يقول لا عليه الصلاة والسلام مثلها او نظيرها مسألة اه من بها صلع هل تضع شعرا مستعارا او لا
النبي السلفي هذا الصريح انه نهاها عن ذلك. ولو كان الداعي داعي الحاجة والضرورة  قال مالك الاحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغات تجتنب ما تجتنب
المرأة البالغة اذا هلك عنها زوجها. طيب هذي غير بالغة. لكن هذي الحقت فيها الصبية المميزة بالبالغة كما في الصلاة في فرض الصلاة نعم قال ما لك تحد الامة اذا توفي زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. ليه
لان الامن على النصف من الحرة ادعو بالجهاد يقوم حتى يعلمون احكام الايمان اي نعم. قال مالك ليس على ام الولد احداد اذا هلك انها سيدها ولا على امة يموت عنها سيدها احداد
انما الاحداد على ذوات الازواج هذا من فقه الامام مالك ان ام الولد ليس عليها احداد لانها ليست زوجة لما مات وعتقت بمجرد موته وهذا احد الوجهين الوجه الثاني لا ان عليها الاحداد اربعة اشهر وعشرا
نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. اذا لا مانع من المرأة المحادة باغتسالها بالشامبو
والبال السمع وانواع المنظفات لكن تتجنب ما فيه الطيب شأنها في هذا الشأن المحرم والمحرمة يغتسلون بما ليس فيه طيب اي نعم كتاب الرضاع باب الرضاعة الصغير قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقال
عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا من جوامع الكلم
حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ومن جوامع الكلم فيال الله كم تحت هذه الجملة من الاحكام العظيمة
والفوائد الجمة المداخلة لابواب من العلم ولم يقل عليه الصلاة والسلام يجب في الرضاعة ما يجب في النسب ولا تسان بلشنا فان مما يجب في النسب الصلة مما يجب في النسب النفقات
الواحد يبي ينفخ على قراباته عز الله دج ولا لا يا اخواني وانما حصل النبي الحكم على تحريم والتحريم في الرضاعة ينتشر من جهة المرتظع ومن جهة صاحب اللبن وهو الفحل
ولهذا هذا الباب في انتشار الرضاعة دقيق لكن هو دقيق وفيه اشكال كما الاشكال في الحيض في الطلاق وانما يستسهله طالب العلم بمعرفة اصوله وقواعده الاحكام في الرضاعة متعلقة بالمرتظع وبالمرظعة وبصاحب اللبن وهو من
الفحم والحكم في التحريم لا في الوجوب ولهذا الرضاعة تنتشر. فاذا عرفت مصدر انتشارها يزول الاشكال اي نعم عند العوام في هالمسألة اشكال يظنون ان الحكم خاص بالمرتظع فقط لا مرض الا مع فلانة
يقصرون الحكم على المرتظع دون المرظعة ودون صاحب اللبن وضع محمد مع سارة من صفية يظن العوام ان الحكم خاص لمحمد ومن وسار فقط لكن ينظر الى صفية المرظعة كم عيالها وبناتها كلهم
حكم اخوة محمد ابن الرضا بل زوج صفية لو تزوج بعدها مئة زوجة اللبن لمن للفحل اذا عرفت هذي القاعدة انتشرت الرضاعة من هذه الجهة واذكر رجلا رحمه الله في بلدنا عنيزة لم يجدوا له امرأة في عنيزة
انتشار الرضاعة  رجلا عندنا في عنيزة قريب لن نجد له امرأة في عنيزة البلد كل ما بحثوا لقوها تتم تأتيه منا ولا منا من جهة الرضاعة معيرها امرأة الا في الشرقية
لانتشار امر الرضاعة وهذا مما يتوجب الان على اصحاب الفضيلة مأذون الانكحة ان ينتبهوا له عند عقد النكاح خصوصا في مثل مجتمعاتكم اعتاد الناس ان يأخذوا من قراباته فان منهم من يغفل في السؤال عن هذا الجانب
يسأل في هذا الجانب ويتحرى منه من جهة اه الاولياء والشهود بينهم رظاعة بينهم شي يفطر لهذا مع ان الحمد لله الجيل التالي من خمسة وعشرين سنة وهو جاي اغناهم حليب الابقار عن
الرضاعة الطبيعية تخففت علينا هذه المسائل وكم ورد على القضاة من المسائل المتعلقة بهذا التي فرق بين الرجل وزوجته بعدما انجب لثبوتي وبضاعة بين الزوج والزوجة نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي
فابيت ان اذن له عن ذلك وقال انه لعمك فاذني له. قالت فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال انه وامك ليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة رضي الله عنها
من الرضاعة ما يحرم من الولادة هذه من توابع احكام الرضاعة وهو ماذا؟ انه يدخل عليها فلا تحتجب منه ويخلو بها حيث لا ريبة. ويكون محرما لها في السفر هذي من توابع
هذه الاحكام احكام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرته ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن
عليها وهو عمها من الرضاعة. بعد بعد ان انزل الحجاب. قالت فابيت ان اذن له علي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له علي. امرني يعني اذن لي
على قاعدة الامر بعد الحظر. يعني ماذا الاباحة وليس معنى هذا انها تأثم ان لم تأذن له ينتبه لمثل هذا ولهذا من النساء من هي عفيفة وعندها كمال في الحجاب
ربما لا تكشف على من بينها وبينه الرضاعة وكذلك من النساء من لا تكشف على زوج بنتها مبالغة في الستر فهذا مما لا تؤمر به وانما تشجع على كمال الستر
في مقابل كمال التفسخ والسفور والعياذ بالله فهذا قولها امرني هذا الامر بعد الحظر الذي يفيد الاباحة لا يفيد الوجوب وجوب الكشف  وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول ما كان في الحولين وان كان مصة واحدة فهو يحرم. هذا مذهب عبد الله بن عباس انه لا يرى في الرظاعات من عدد
والرضاعة المحرمة عند العلماء لها شرطان الشرط الاول ان تكون في مدة الرضاعة وهي في الحولين ودليل ذلك قول الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
لمن اراد ان يتم الرضاعة مفهوم قوله كاملين الا تأكيد الحولين ثم اكده ثانيا بقوله لمن اراد ان يتم الرضاعة فدل على ان ما بعد الحولين خارج عن اتمامها وان ما دون الحولين
في هذا الحكم ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة معنا من المجاعة مفسرة بقوله ان من رضاعة ما فتق اللحم وانشأ العظم لان الصغير يكتفي بالرضاعة عن الطعام الذي ينشئ لحمه
وعظمه اه الشرط الثاني ان تكون الرضاعة خمس رضعات خمس روعات واختلفوا هل لابد ان تكون مشبعة او غير مشبعة ابن عباس ها هنا رضي الله عنهما لا يشترط الخمس
تكفيه المصة والمصتين. مع ان المصة وش هي رظاعة مشبعة؟ قطعا ما هي مشبعة وهذا فيه منع رظاعة الكبير وعلى هذا جماهير السلف والخلف سيأتي برضاعة الكبير كلام على حديث
سالم مولى حذيفة وهو من الاحاديث المشكلة على هذا الاصل العشر رضعات نسخت الى خمس رضعات الى خمس رضعات فهذه الرضاعة المحرمة نعم حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو ابن ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما
غلاما وارضعت الاخرى جارية. فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا اللقاح واحد. لان اللبن  فهذه لم تكن امه والثانية لم تكن امه لنقص عدد الرضعات. مع ان ابن عباس لا يرى العدد
على اللقاح واحد يعني ما الذي درع هذه ودراء ضرع هذه ولهذا لو ارضعت امرأة الغلام او الجارية رضعتين وارضعته المرأة الثالثة ثلاث رظاعات صار له اب من الرضاعة ولم يكن له ام من الرضاعة وعكسه
ان ترضع المرأة تحت زوج يقول امن رضعتين ثم يفارقها الزوج الاول وينكحها الثاني ويولدها ترضع في اخر المدة الغلام ثلاث رضعات. صار له ام من الرضاعة وليس له ايش؟ اب. اب
هذا كله فرع عن اشتراط العدد. عدد الرضاعات نعم ها هذا الذي قلنا فيه الخلاف هل هي لابد ان تكون مشبعة او انه يلزم الثدي ثم يطلقه يطلق الغلام الثدي اما ليتنفس
روعة او ينام او ينتقل من ثدي الى ثدي اخر هذي تسمى في اللغة رضعة وان لم تكن في نفسها مشبعة نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا
لكبير وهذا هو الصحيح ان الرضاعة في الصغر ولو قلنا برظاعة الكبير بلشتوا يا الرجاجيل تزعلون تزعل معكم حبيبكم ثم ترضع نفسها. والحين يقولون تبي بيحطون العصمة بيد النساء. والله انطلقوا مئة مرة
اما بالنسبة للمشايخ ديروا لنا حل الله يخلف نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله بن عمر اخبره ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ارسلت به رضي الله عنه
عنهم رضي الله عنهما ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم قلت من بنت ابي بكر رضي الله عنهما فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فارضعتني ام كلثوم
ومن ثلاث رضعات ثم مرضت ثم مرضت ولم ولم ترضعني غير ثلاث مرات فلم اكن ادخل على عائشة رضي الله عنها من اجل ان ام كلثوم لم ترضعني عشر رضعات. وهذا
احد القولين في ان العشر لم تنسخ. والصحيح انها نسخت ويا لله كم فات سالم من العلم في عدم دخوله على عائشة اذ اختص عروة ابن الزبير بحديث عائشة لانها خالته
لو دخل عليها سالم لجمع منها علما عظيما الله اكبر نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ارسلت بعاصم ابن عبد الله ابن
ادن الى اختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ترضعه. ترضعه عشر عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضى ففعلت فكان يدخل عليها. مالك ذكر هذه العشر رضعات. ليه؟ لان مذهبه
ان الرضعات عشر لم تنسخ الى خمس والصحيح مذهب الجمهور انها نسخت الى الى خمس وفيها حديث عائشة كانت الرضاعات اللاتي يحرمن عشر ثم صرن الى خمس نعم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه اخبره ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كان يدخل عليها من ارضعته اخواتها
بنات اخيها ولا يدخل عليها من ارضعته نساء اخوتها ما الفرق بين هذا وهذا يبدو ان هذا اجتهاد لنساء الاخوة لبن الفحل لكن ان يحمل على انه لم يتحقق الارظاع التام
العشر رضعات التي كانت تراها رضي الله عنها لان اخواتها يعلمنها اما نساء الاخوان ما هي بعندها محل الثقة في الاعتبار بالعدد والله اعلم. نعم وحدثني عن مالك عن إبراهيم ابن عقبة انه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال كل ما كان في الحولين وان كانت قطرة
واحدة فهي تحرم. وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله. قال ابراهيم بن عقبة ثم سألت عروة ابن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. اذا اعتبار الرضعة الواحدة قول
دارج عنده قاله ابن عباس سعيد ابن المسيب وهنا عروة ابن الزبير وهم من هم في العلم والفقه نعم وحدثني عن وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول لا رضاعة الا ما كان في المهد والا ما
اللحم والدم هذا اشتراط ان تكون الرضاعة في الحولين اي نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم وهذا فيه ميل مالك الى هذا الخوت
ذكره عن اربعة الان من هم من الاربعة  عروة والزهري وابن عباس نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول الرضاعة قليلها وكثيرها اذا كان في الحولين يحرم قال اما ما كان بعد الحولين
فان قليله وكثيره لا يحرم شيئا. وانما هو بمنزلة الطعام. اذا هذا يدل على اننا استنبطنا عن مالك الرضعات وها هنا صريح كلامه انه لا يشترط العشر ولو ذكر ذلك في حديث عائشة السابق
نعم باب ما جاء في في الرضاعة بعد الكبر حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن رضاعة الكبير فقال اخبر في عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا
وكان تبنى سالما رضي الله عنه الذي يقال له سالم مولى ابي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حادثة رضي الله عنه وانكح ابو حذيفة سالما وهو يرى انه ابنه انكحه بنت اخيه فاطمة بنت الوليد
ابن عتبة ابن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الاول وهي يومئذ من افضل ايامى قريش فلما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد ابن حارثة رضي الله عنهما انزل فقال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلم
اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. رد كل واحد من اولئك الى ابيه فان لم يعلم ابوه رد الى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها وهي امرأة ابي حذيفة رضي الله عنه وهي من بني
عامر بن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وانا وليس لنا الا بيت واحد. وش معنى فضل؟ ما علي الا ثياب الرقاق ومتكشفة. اي نعم
وليس لنا الا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ارضعيه خمس رضع فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب ان
يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر اختها ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وبنات اخيها ان يرضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال. وابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ان يدخل عليهن
تلك الرضاعة احد من الناس وقلنا لا والله ما ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة احد
فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاءة هذا الحديث حديث جليل السياق الذي ساقه مالك ها هنا فيه ارسال واصله في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها
وقد اشكل هذا الحديث على اهل العلم وهو كذلك في محل الاشكال ومحصل ما لهم فيه ثلاث مذاهب الاول ما عليه الجمهور جماهير السلف والخلف ان هذا الحديث خاص بسالم مولى حذيفة
لانه سبق في شأنه آآ التبني وهو يعرف امرأة حذيفة وتعرفه ان يدخل عليها فاذن لها النبي خاصة المذهب الثاني وهو مذهب شاذ  بجواز رظاعة الكبير مطلقا تثبت له احكام الرضاعة
قد يقول قائل كيف يكون الارظاع؟ يقول بالاستحلال ولا لا يجوز ان يلزم الكبير ثدي المرأة التي لا تحل له يمس منه انما بالاستحلاب المذهب الثالث مذهب مذهب اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية
وهي انها ليست قضية عين وانما هي في في سالم وفي مثل سالم اختارته عائشة رضي الله عنها وهذا المذهب مذهب مندثر مذهب مندثر قبل شيخ الاسلام وبعده فعلى قول الجمهور هذي قضية ايش؟ قضية عين لا يقاس عليها
يؤيد ما ذهب اليه الجمهور الادلة القاطعة في الكتاب والسنة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فهذا نفس قاطع لا يسار الى نص مشتبه لاجله وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة
في قوله عليه الصلاة والسلام انما الرضاعة ما فتق اللحم وانشأ العظم لا اله الا الله فهذه نصوص قاطعة يرجع اليها حصل تشويش في هذه المسألة ويحصل الازمان المتأخرة مع رقة الدين وقلة الفقه
وقد عرظ على اللجنة الدائمة ايام رئاسة شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز موضوع يتعلق بهذه المسألة من دور الرعاية الاجتماعية للايتام والايتام هم اللقطاء ويحرصون على ان يربوا عند اسر. وقد يكونوا قد جاوزوا السنتين
هل للاسر للاسر التي تتبناهم ان ترضعهم يحصل اه كمال التربية والدخول والخروج بحثت هذه المسألة اللجنة الدائمة خرجت بالقرار انه لا يصح ذلك الارظاع قبل بعد الحولين بعد الحولين
تبقى مسألة لو زاد على الحولين يوما او يومين او اسبوعا او اسبوعين فهل هذا هذه الزيادة في الارظاعي ثابتة للحكم ولا ليست ثابتة هذي محل تأمل فان كان استغنى بالطعام
فلا تعتبر وان لم يكن استغنى بالطعام ستكون هذه المدة اليسيرة الى شهر تابعة للحولين وهي من التوابع لا من الاصول كما في قول ابن ناظم ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع
لان من النساء من تتكاسل في الفطام وليس الحولين ينتهي بغروب شمس اخر الحول المسألة فيها تسامح الى هذه المدة اليسيرة بشرط ان يكون لم يستغني بالطعام  قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه عند دار القضاء فسأله
مع الرضاعة الكبير فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت فعمدت امرأة لي فارضعتها. فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها
فقال عمر رضي الله عنه اوجعها مم. اوجعها جاريتك فانما فانما الرضاعة رضاءة الصغير. اوجعه يعني بس عنف اسري يا اخواني كيف يضربها؟ الله يخلف على الرجاجيل لانها فعلت ذلك مكيدة له بان لا يطأ هذه الجارية
قال ما عليك منها ما عليك منها لان الرضاعة غير معتبرة وهذا هو المذهب الصحيح نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري رضي الله عنه فقال اني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب
ففي بطني فقال ابو موسى رضي الله عنه لا اراها الا قد حرمت عليك. اللهم ارضى عنه اللهم ارضى عن ابي موسى نعم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انظر ماذا ماذا تفتي به الرجل؟ فقال ابو موسى رضي الله عنه فماذا
تقول انت فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا رضاعة الا ما كان في الحولين فقال ابو موسى رضي الله عنه لا تسألوني من شيء ما كان هذا الحبر بين اظهركم وهذا يظهر فقه عبد الله بن مسعود على
ابي موسى وكلاهما صحابيان لكن لما كان لابن مسعود من السابقة والعلم والفقه ومن شواهد ذلك لما حصلت الكوفة ما حصل من اجتماع الناس في المسجد في رابعة النهار انه لما حصل ذلك وكان ابو موسى الامير
جاء اليه التابعي فاخبره وقال انطلق بنا الى ابي عبد الرحمن فذهب الى ابي عبدالرحمن فاذا هو قائل وطرق عليه فخرج اخبره الخبر قال ما صنعت يا ابا موسى؟ قال استأنيت رأيك
انطلق بنا اليهم فلما انطلق انطلقوا اليهم وجدوا الامر كما وصف لهم ايش ربت الاعناق الى ابن مسعود وقال يا هؤلاء ما اردتم حديث فيه فظل عبد الله بن مسعود وفيه فظل الفقه
على من لم يفقه او من قصر فقهه ابو موسى حرمها عليه ابن مسعود قال لا انما الرضاعة من اين الحولين نعم  باب جامع ما جاء في الرضاعة وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابن دينار عن سليمان ابن يسار وعن عروة ابن الزبير عن عائشة
ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وحدثني عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل انه قال اخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عن
بنت وهب الاسدية رضي الله عنها انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهاك الغيلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم. قال مالك والغيلة ان يمس الرجل
امرأته وهي ترضع الغيلة معنيان غيلة في القصاص وهو القتل على حين غرة في وطأ المرأة حال ارظاعها الحمد لله انه ما نهى النبي عن ذلك انه لم ينهنا عن
الوطء في اثناء ارظاع المرأة او غيره وقال اني رأيت فارس وهو يصنع ذلك ولا يضر اولادهم وانما اراد النهي عنه مخافة الظرر على الولد نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها
قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى قال مالك وليس العمل على هذا؟ اليس العمل
على هذا لان مالك يرى ايش  ها مطلقا يراها مطلقة لا يرى العشر رضعات كأن الاية التي نسخت والوالدات يرضعن اولادهن عشر رضعات تنسخت عشر رضعات لكن هذا في السنة
انها خمس رضعات يحرمن كما في حديث عائشة في الصحيح نقف عند هذا المعنى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
