بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس السادس والاربعون في مدارسة موطأ الامام مالك وقد وقفنا على كتاب البيوع
وهذا  كتاب عظيم يتعلق باهم انواع المعاملات المتعلقة الناس وهي البيوع. وقد يسر الله جل وعلا ان جمعنا بعض الاصول والقواعد في هذا الكتاب تقريبا عدة احدى عشر او ثنتي عشرة قاعدة
على انها توزع الى بريد الاخ شعبان بعد الدرس ان شاء الله اهم هذه القواعد المتعلقة بالبيوع ان الاصل في البيوع الحل في عموم قول الله جل وعلا في اية البقرة الله البيع
وحرم الربا هذي القاعدة تفهم اذا عرف ان من معاملاتهم الاصلية الحرمة الدماء والانفس والاوضاع واللحوم الاصل حرمتها الا ما حل ما احله الشرع  البيوع الاصل فيها الحل الا ما حرمه الشرع
يذكر الامام مالك انواعا من البيوع المحرمة المحرمة وقد بدأ ذلك بكتابه في بيع العربان من القواعد ايضا ان في البيوع لا بد من القبض والقاعدة مما تختلف فيه الاعراف
تختلف فيه الازمان فمثلا قبض البيت في الزمن الماء بالتخلية ان يخل البيت من البائع الى المشتري قبض البيت في هذه الازمان ما هو بالتخلية الصك في هذا يقبض قبض السيارات قديما بالمفتاح. الان لا بالاوراق
ثبوتي المتعلقة برخصة السير الاستمارة وقبض كل شيء بحسبه لان من اصول البيع انه لا يجوز ان تباع السلعة حتى يحوزها التجار والحيازة لكل بحسبه  من الاصول العامة في البيوع
ان البيع على ما تتعارف به الذمم. ويتعارف به الناس هذا في ما يسمى باجرائه. اجراء البيع على ما تعارفوا في ذممهم واعرافهم من القواعد ايضا في البيع انه لا يلزم ان يقول ولا ان يقول اشتريت منك
وانما يحصل بكل فعل او قول دل على القبض وعلى البيع الى قواعد اخرى يأتي التاريخ عنها وهي مجموعة جميعا لكنها ما فتحت في الملف عوضكم الله بقواعد اخرى اللي فتح صوره الشيخ
قواعد تتعلق بالحيض والنفاس  توزع على الاخوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب البيوع باب
جاء في بيع العربان قال وحدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان
هذه فيها اشكال في السند فان مالكا رحمه الله رواه عن الثقة عنده. من هو الثقة عند مالك ذكر ابن عدي ان الثقة ها هنا هو عمرو بن شعيب النفسي
وهذا مشكل في سياقه هذا مشكل في سياق ذلك  لم يسمه مالك لكثرة الكلام في عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ذكر ذلك ابن عدي في الكامل وسبق لنا ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
ذكرنا فيه ملخص اقوال العلماء في ثلاثة مذاهب تذكرونها  شيخ بريك تصحيحه مطلقا. اي نعم ضعيفة مطلقا تضعيفها مطلقا وانه من باب الحسن اذا صح السند الى عمرو ابن احسنت
فمنهم من يقبلها مطلقا رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومنهم من يردها مطلقا وهو قول جماعة من التحقيق  واعدل الاقوال واوسطها ان عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده اذا صح الاسناد اليه
فما يليه بعد ذلك فهو اسناد حسن وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بل وجدت كلاما لابن المنذر انه قال اتفقوا على قبول رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
لم يردها لم يردها الحفاظ والثقة الشيخ مالك ها هنا هو عبد الله بن لهيعة الراوي الذي اختلط بعد ما احترقت كتبه والعلماء ذكروا رواية العبادلة الاربع عنه وانها اضبط من غيرها ولم يذكروا رواية مالك
مالك رحمه الله متقدم على هذه وهؤلاء الاربعة في اخذه عن عبد الله بن لهيعة ان العبادلة الاربع عبد الله بن المبارك هو متأخر في وفاته عن مالك وعبد الله بن وهب قرشي وهو تلميذه. مالك توفى عام الفين واربعة
عبد الله بن يزيد بن هارون وهذا كذلك بعد الامام مالك رواية مالك عنه لتقدم وفاته تكون محمولة على انه روى عنه قبل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جده هو
عبدالله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب ابني محمد ابن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان نعم قال مالك فيما نرى والله اعلم ان يشتري
الرجل العبد او الوليدة او يتكارد ثم يقول للذي اشترى منه او تكارى منه اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك او اقل على اني ان اخذت السلعة او ركبت ما تكاريت منك. فالذي اعطيك لك باطلا. باطلا هو
ومن ثمن السلعة او من كراء الدابة. وان تركت ابتياع السلعة او كراء الدابة اعطيتك لك باطلا بغير شيء بيع العربان هو بيع العربون بيع العربون والعربان لانه قدم بعض السلعة
وهذا مما اختلف فيه في صحته فمنهم من حمل بيع العربان على هذا ومنهم من حمله على تلقي العربان على جهة اخرى لان النبي نهى غالبهم من العربان البوادي فمالك رحمه الله كانه يرى ذلك
وتبع مالك على ذلك جمع من اهل العلم وممن كان ينهى عنه او ينهى عنه الان الشيخ الالباني يبيع العربون. جمهور اهل العلم على انه يصح بيع العربون اذا نوى المقدم هذا من السلعة بيعا او كراء. لان الكرا
والاجارة بيع منفعة وتشترك مع البيع في بيع بعضه فان البيع اما بيع عين واما بيع المنفعة وهو الكراء نعم قال وحدثني مالك قال وحدثني مالك والامر عندنا انه لا بأس بان العبد تاجرا بان يبتاع
العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشة او من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة النفاذ والمعرفة لا بأس بهذا ان يشتري منه العبد بالعبدين او او بالاعبد الى اجل معلوم. اذا اختلف
اختلافه فان بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد الى اجل وان اختلفت اجناسهم. كأنه يجري عليه الربا لانه يجري على الاعبد الربا اذا لم يكن بينهما خلاف
فاما اذا كان بينهما اختلاف في الصنعة في اللغة في المهنة فلا يجري عليه مالك الربا وهذا هو الصحيح فان الاموال الربوية تجري في الستة وما جرى معناها من كل مكيل او مدخر او له ثمانية
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والاقط بالاقط مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم سيارة بسيارتين ما تدخل في هذا ناقة بناقتين عبد بعبدين لا يدخل في جرف الربا لعدم عليته آآ المكيل والادخار
والوزن والثماني نعم قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي منه. نعم. قال ما لك ولا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدرى
ذكر هو ام انثى ام حسن ام قبيح ام ناقص ام تام؟ ام حي ام ميت؟ وذلك يضع من ثمنها هذا نوع من انواع الغضب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
بان تبيع دابة تستثني ما في بطنها هذا الذي في بطنه قد يأتي مولى ميتا او ناقصا او زائدا اثنين فهذا فيه الغرر وليس الغرر ها هنا غرر يسير اي نعم
وشو ؟ ايه   والحقيقة لانه لما باع الوعاء وهي الام  وما استقل ولكن هذا يكون منفصلا اذا كان منفصلا وقع له حكم مستقل واتابع لامه ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع
وتسميته استبقاء اشوفه انه نوع يعني آآ اصطلاح والا في الحقيقة في بطنها لك منفصل عنها كما في حليب يحلب من غير جنس الحليب  قال مالك في الرجل يبتاع العبد او الوليدة بمائة دينار الى اجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع ان يقيله بعشر
دنانير يدفعها اليه نقدا او الى اجل. ويمحو ويمحو عنه المئة دين كانت عليه قال مالك لا بأس بذلك كأن هذه مسألة الاقالة. والاقالة هل تجوز بعوض او بغير عوض؟ ما لك
رحمه الله يجيزها بعوض وجمهور اهل العلم لا يجيزون الاقالة بعوض لان الاقالة قربة من اقال اخاه اقال الله عثرته هنا يرجع المئة ويعطيه كم عشرة دنانير للاقالة نعم    نعم يرى ذلك. اصول ما لك في هذه المسائل اصول شيخ الاسلام ابن تيمية
اصول شيخ الاسلام ابن تيمية نعم قال وان ندم المبتاع وان ندم وان ندم المبتاع فسأل البائع ان في الجارية او العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد
من الاجل الذي اشترى العبد او الوليدة فان ذلك لا ينبغي وانما كره ذلك لان البائع كانه باع ام منه مئة دينار له الى سنة قبل ان تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا. او الى اجل ابعد من
فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل. والفرق بين الصورتين تشيرنا الى قاعدة من قواعد البيوع يرحمك الله انه في البيوع ينظر الى الى الصورة وينظر الى الحقيقة ينظر الى الصورة في اكتمال الشروط
وانتهاء المنهي وينظر الى حقيقة العقد الفرق بين الصورتين ان في السورة الاولى اقالة من غير تحايل على الزناة. اما الثانية ففيها تحايل على الزيادة وهذا النظر شديد في العقود
فمن نظر الى مجرد العقد دون ومآله ومقصده وقد يجيز عقدا محرما ففي نكاح التحليل مثلا الشروط في النكاح والاركان متظافرة لكن حقيقة العقد وش هو تحايل وهو تحليلها لزوجها الاول
مقابل النظر الى الحقيقة والمآل دون استتمام الشروط كذلك نظر خاطئ وهذه مطردة الان في العقود الجديدة البيوع والاستثمارات ان كثيرا من الاخوان ينظر الى صورة العقد ولا ينظر الى حقيقته فيجيزه
في اكثر بيوع التقسيط او بيوعي السلع التي لا يراد منها السلعة وانما يراد منها الدراهم نظر الى الحقيقة وحدها قصر نظره ومن نظر اليهما جميعا تم فيها نظره مثله الايجار المنتهي بالتمليك
ومثله آآ بيع السلع التي لا يرد منها السلع وانما يرد منها قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينها ايش؟ حريرة. الحريرة ما هي مقصودة. وانما مقصود دراهم بدراهم. يبيع اجلا ليقبض حاضرا
والسلعة هذي ما هي مقصودة الشريعة انما رغب في البيع لتدور مصالح العباد لان البيع قيام مصالح الناس بها هذا عنده حاجة ما هي بعند الثاني والثاني عنده حاجة ما هي بعند هذا. فيحصل
الارض اي نعم قال ما لكم في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار الى اجل ثم يشتريها باكثر من الذي باعها به الى ابعد من ذلك الاجل الذي دعى اليه ان ذلك لا يصح لان هذا حيل على الربا. باعه الى اجل بستين ثم
ثم اشتراها منه بعد بمئة فهذا حين على انها دراهم بدراهم. نعم وتفسير وتفسير ما كره من ذلك الاجل ان يبيع الرجل الجارية الى اجل ثم يبتاعها الى اجل ابعد منه
يبيعها بثلاثين دينارا الى شهرين. ثم يبتاعها بستين دينارا الى سنة او الى او الى نصف سنة ها فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها او اعطاه صاحبها اعطاه واعطاه صاحبه ثلاثين دينارا الى
شهر بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة فهذا لا ينبغي. طيب ما المخرج؟ يبيع السلعة على هذا النحو وان اراد لا يشتري عين السلعة يشتري سلعة اخرى اما الى اجل او او يقبضها حالا
اي نعم باب ما جاء في مال المملوك وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال من باع عبدا ولا
له مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. نعم. باع عبد وله مال متكسب له صنعة جمال هذا العبد لسيده الا ان اشترطه المشتري ترى نفس العبد ماله ان اشترط هو ورظي البائع صح ذلك ولا الاصل ان مال العبد لسيده الذي يملك الاصل يملك فرعه وهو المال. نعم
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان اذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينا او ارضى يعلم او لا يعلم. وان كان للعبد من المال اكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا او دينا او عرضا
وذلك ان ما على العبد ليس على سيده فيه زكاة. وان كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه اياها وان اعتق العبد او كاتب تبعه ماله وان افلس اخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه
نعم باب ما جاء في العهدة وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان ابانا ابن عثمان وهشام ابن كانا يذكران في خطبتهما عهدة رقيق عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوليدة
وعهدة السنة العهدة هي الخيار العهدة هي الخيار الذي يشترطه خيار المدة وفي هذا تنويه على فقه ابانا بن عثمان وهو فقيه قل نقل العلماء لفقهه ولا ادري الا انه
اه زاحمه علماء في زمنه هذا من المواضع التي ينقل فيها فقهك واشهر ما عرف عن ابانا ابن عثمان انكاره على الولي ابن عبد الملك لما ادخل الحجرات حجرات النبي عليه الصلاة والسلام
المشتملة على قبره وقبر صاحبيه في محيط المسجد فان الوليد بن عبدالملك ابن مروان ابن الحكم قدم المدينة لما تم البناء فطاف بالمسجد ويده بيد ابان بن عثمان فقال يا ابانا اي بناءا او بناءكم للمساجد
اي او بناءكم للمسجد يعرض الوليد بتوسعة عثمان مع ان مما ثلب على عثمان زخرفته المسجد والحقيقة انا تتبعتها لم يزخرف عثمان المسجد وانما بناه على شيء يناسب زمانه من جهة الاتساع في الرزق
ووضع فيه خشب الساج بدل جذوع النخل فظنه بعض الناس من المثالب ان هذا زخرفة وتزويق للمسجد لكن الوليد هو الذي زخرف واتى بالانباط يبنون المسجد ومما فعله مع الزخرفة انه ادخل
البناء الحجرات في البناء. فقال ابان ابن عثمان يا امير المؤمنين بنيناه بناء المساجد وبنيت المسجد بناء الكنائس فارسل يده وهذا اشد ما جاء عن السلف في انكارهم فعل الوليد ابن عبد الملك
نعم قال ما لك ما اصاب العبد او الوليدة في ايام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الايام الثلاثة فهو من البائع وان عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فاذا مضت السنة فقد برأ البائع من العهدة كلها
نعم. ومن باع عبدا او وليدة من اهل الميراث او غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه الا ان علم عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة. وان وكان ذلك البيع مردودا ولا
عندنا الا في الرقيق. وهذا فيه اشارة الى خيار العيب وخيار العيب على الصحيح سواء علمه فكتمه اوصى للمشتري الخيار. والخيار اما بامضاء البيع او بالارش وهو قيمة ما بين السلعة سليمة ومعيبة. نعم. باب العيب في الرقيق. وحدثني احياء ما
عن يحيى بن سعيد عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة وقال الذي ابتائه لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما الى عثمان بن عفان رضي
الله عنه فقال الرجل باعني عبدا وباداء لم يسمه. العبد وما به داء يعلمه. فابى عبد الله عنه ان يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم. باعه بالظعف
هنا فيها من المسائل اشارة الى ما ذكره انه  ابن عمر من ورعه لم يستحلف فقضى عليه عثمان برد المبيع وهو العبد كم ثمن العبد لما بيع  ثمانمئة درهم يعني ضعف
مهر النبي عليه الصلاة والسلام ومهر بناته ان المشهور في مهر النبي في امهاره النبي وبناته انها من اربع مئة درهم الى خمس مئة وهذا يدل على العبيد لما تورع ابن عمر عن الحلف اربحه الله جل وعلا. فباعه بعد ذلك بضعف القيمة بالف وخمس مئة
وهذا فيه التحرج من اليمين. على يقين حفظا للدين فانك قد تنفق باليمين السلعة وتغلب خصمك لكن اين البركة؟ واين براءة ذمتك هذي مسألة جليلة يا اخوان في اخر الزمان يتساهل الناس بالايمان سهلون جدا
وهنا يأتي سؤال هل اليمين متوجهة على عبد الله بن عمر؟ الجواب لا اذ لا بينة عليه فرجع عليه باليمين. نعم ها الا معتبر   انك ما تعلم. فابى ان يحلف لو حلف لما قد آآ المبيعة عليه
نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل من ابتاع وليدة فحمى او عبدا عتقه وكل امر دخل فيه الفوات حتى لا يستطاع رده. هذا منا نعم فقامت البينة انه كان به عيب عند الذي باعه او علم ذلك باعترافه او غيره فان
ابدأوا الوليدة يقوم وبالعيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته في صحيحا وقيمة وقيمته وبه ذلك العيب. يسمى هذا العرش هذا يسمى الارش وهو فرق ما بين القيمة صحيحا ومعيبا. يسمى عرش القيمة. نعم. قال مالك
الامر المجتمع عليه عندنا في انه اذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع او العور وما اشبه ذلك من العيوب العور عور العين. اللي مؤثرة في الرقيق. نعم. فان الذي اشترى العبد بخير النظرين. ان احب
عنه من ثمن العبد بقدر قيمة العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه. وان احب ان يغرم قدر ما ما اصاب العبد عنده ثم يرد العبد فذلك. وان مات العبد عند الذي اشتراه اقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم
ترى فينظر كم ثمنه فان كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مئة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيش وثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين. وانما تكون القيمة يوم اشتري العبد. نعم
قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان من رد وليدة من عيب وجده بها وقد اصابها. فان كانت ثيبا ليس عليه في اصابته اياها شيء. لانه كان ضامنا لها. طيب استمتع بها
والاستمتاع ليس له قيمة استمتاعه بها ليس له قيمة حتى يعوض عنها اذ لم يفسد منها شيء. بينما لما اخذها بكر ثم استمتع بها فصارت طيبا انقص من قيمتها من قيمتها. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا او وليدة
او حيوانا بالبراءة من اهل الميراث او غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع. الا ان يكون علم في ذلك عيب اذا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه
كانه في خيار العيب يرد السلعة على بائعها يرد السلعة على بائعها هذا الذي في خيار العيب فله ان يرد السلعة وله ان يبقيها مع اخذ ارشه في ما نخفى من بيع فيما فيها انفراظة يعني
اي نعم ثم يوجد باحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر وكم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد باحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم
الجارية التي بيعت بالجارية تثني عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من على المرتفعات بقدر ارتفاعها وعلى الاخرى بقدرها. ثم ينظر الى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع
اليها من تلك الحصة ان كانت كثيرة وان كانت قليلة وانما تكون القيمة قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهم ومعنا تقام يعني تقوم. تقوم هذه وهذه. هذا معنى قوله. تقوم. نعم. قال مالك
ليشتري العبد فياجره بالاجارة العظيمة او القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه انه يرده بذلك العيب ويكون له اجارته هو وغلته. فذلك الامر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو ان ابتلى
عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد اضعافا. ثم يوجد به عيب يرد منه ولا يحسب للعبد عليه اجارة فيما عمل له. فكذلك يكون له اجارته اذا اجره من غيره. لانه ضامن له. قال ما لك
وهذا الامر عندنا رجل باع عبدا بالف دينار. والعبد هذا بنى شاطر. قام وبنى بيت بعشرة الاف فتبين بهذا العبد تبين به ماذا؟ عيب قالوا يرده يضمن اجرة عمل العبد في خلال هذه المدة عشر سنوات
اي نعم قال مالك في الرجل يشتري العبد فياجره. قال مالك الامر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فيوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا او وجد بعبد منهم عيبا قال ينظر فيما وجد مسروقا او وجد او وجد
او وجد به عيبا فان كان هو وجه ذلك الرقيق او اكثره ثمنا او من اجله او من اجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس. كان ذلك البيع مردودا كله. قال وان كان الذي وجد مسرورا
او وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه. ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من اجله اشتري. ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به
في اولئك الرقيق. وهذا يدل على ان اكثر الصور كان في زمن ما لك في بيع الرقيق من جهة الخصومات والمنازعات وهذا كما في المعاملة سبقنا في المواريث كثرة اختيارات مالك
الموطأ مع المدونة له هما مادة فقه الامام مالك رحمه الله الذي بنى عليه المالكية مذهبهم نعم باب ما يفعل بالوليدة اذا بيعت والشرط فيها كانه يقول باب البيع والشرط
نعم والشرط فيها وحدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب ان عبيد الله ابن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود اخبره ان عبد الله ابن مسعود رضي الله
جارية من امرأته زينب الثقافية رضي الله عنها. واشترطت عليه انك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لا تقربها وفيها شرط لاحد. نعم لانه لما رضي ابن مسعود بهذا الشرط من زوجته والمؤمنون على شروطهم لزمه ذلك لا تقربها بان تطأها وفيها الشر وها هنا مسأل يتعلق بالشروط
وهي ان الناس يفهمون هذا الحديث في اوله ويتركون اخره فان الحديث المخرج في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او احل ان شرطا احل حراما او حرم حلالا
ومن هذه المسألة الدارجة الان التي تذاع في مسألة العصمة هل هي بيد الرجل او بيد المرأة شريعة الله جعلت عصمة النكاح. ابقاء وامضاء بيد الخلع فان اشترطت المرأة الطلاق ان يكون بيدها
هل يصح او لا يصح يحصل ما فيها قولان لاهل العلم. جماهير اهل العلم ان هذا الشرط لا يصح لانه يخالف الاصل والله جل وعلا خاطب في النكاح والطلاق من
هذا قول الجمهور وهو الذي عليه اهل التحقيق والقول الثاني ان هذا شرط يصح التنازل عنه ويرضى الرجل بذلك فيصح به والاول هو القول بالاصح. فيكون هذا الشرط باطلا فان اشترطت المرأة
ان تكون العصمة اماء النكاح او عدمه بيدها فان هذا الشرط باطل وهذي كما ذكروا في الشروط التي تبطل ويصح معها ماذا؟ العقد. يصح معها العقد وهذه هي هذا هو عليه الفتوى
اللجنة الدائمة وفي فتوى شيخنا الشيخ رحمه الله. اشتراط ان تكون العصمة بيدها شرط وارد. وافد على النفس لما غلبت  بعض المجتمعات نساؤهم عليهن لكن هذا الشرط يتنافى مع الاصل ان الله جعل للرجل
النكاح والطلاق وجعل للمرأة ان لم ترد ان لم تطب نفسا باذامتها بالخلع والوجه الثاني قالوا انه حق له تنازل عنه في غيره. كما تقولون انتم بتنازل المرأة عن ليلتها لجارتها
او تتنازل عن بعض حقهم من جهة السكنى وما يتعلق بها من النفقة هي المسيار وغيره وهذا ليس كذلك ولهذا لو تنازلت ثم رجعت لها الرجوع. فاما البقاء واما الفسخ او الطلاق. نعم
محدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء فاباءها وان شاء وهبها وان شاء امسكها وان شاء صنع بها ما شاء. يعني لا يبطأ ولدته الا له حق التصرف فيها
له حق التصرف فيها ملكا ما هو بملكا فيها محدود انا ابيعك اه بشرطي ان تطأها. بشرط الا تبيعها. هذا ملك ما هو هذا ملك مقيد نعم قال مالك في من اشترى جارية على شرط الا يبيعها ولا يهبها وما اشبه ذلك من الشروط. فانه لا ينبغي للمجتمع
في ان يطأها وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها. اذا كان لا يملك ذلك منها. واذا كان لا ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما. لانه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره. فاذا دخل
فهذا الشرط لم لم يصح وكان بيعا مكروها. رحمه الله. هذا اشارة الى احد الشروط السبعة في البيوع. ان  مملوك بائعه وقت العقد ملكا تاما. تاما مستقرا كان ملكه ناقص او غير مستقر عبد ابق. الطير بالهوى السمك بالماء
هذا قد يملكه وقد يفوته عليك نعم باب النهي عن ان يطأ الرجل رجل وليدة ولها زوج وحدثني يحيى عن مالك عن ابن ان عبد الله ابن عامر اهدى في عثمان بن عفان رضي الله عنه جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة. فقال عثمان رضي الله عنه لا اقربها حتى يفارقها
فاوصى ابن عامر زوجها ففارقها فارظى نعم فارظى ابن عام زوجها ففارقها لماذا؟ لان الانساب جارية لها زوج. يستطيع ان ينتفع بها بكل شيء الا بماذا؟ الا بالوطء الخدمة صناعة
باكرائها الا بالوطء عثمان رضي الله عنه حتى يستقى ملكه لها بكل وجوه الانتفاع. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه وليدة فوجدها ذات زوج
رضي الله عنه نعم. باب ما جاء في ثمر المال يباع اصله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط
وهذه مسألة جليلة اذا باع النخل قبل ان يلقح النخل وثمرته لمن؟ للمشتري فان باع النخل وقد ابر. ولم يبدو ثمره زهوا النخل للمشتري والثم لمن للبائع الا اذا اشترطه المشتري
الا اذا اشترطه المشتري وجه ذلك ان هذا النخل ينتج مرة ثانية وثالثة الى ان يشاء الله البائع تسبب في ثمره من حيث التأبير تعبير يتبعه آآ التركيب يتبعه الصرام
فهو للبائع الا اذا اشترطه المشتري ورضي البائع فتنازل عن حقه بذلك لان الريظ هنا يدفع الغرر ويدفع الخصومة والنزاع. اي نعم باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب. باع مزرعته. وقد عبر النخل
الزكاة على من؟ على البعوضة على المشتري عطيتو للبايع التمر كذلك الزكاة على البائع. الا ان يشترطها البائع على المشتري. ويقبل المشتري فتنتقل اليه. نعم باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري. تأكيد هذا نهى البائع عن ذلك ونهى لا يجوز ان يبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب صلاحها بالنسبة للنخل
بدء اللون يزهو يصفار او يحمار. طيب صلاحها بالنسبة لي الحب اشتداده انتقاله من اللون الاخضر انتقاله من اللون الاخضر الى اللون الاصفر. لماذا يا هذا النهي سدا لباب الغرر والجهالة والخصومة. لان الشريعة تحفظ للناس حقوقهم. وتسد
رائع المشكلة الى النزاعات والغرب بينهم. نهى البائع ونهى المشتري. متى يجوز بيع الثمر قبل ان يزهو او قبل ان يشتد. اذا قطعه في الحال ليتخذه علفا. او اعتادوا ان
رطبا. في بعض الدخن. اعتادوا ان يأكلوه يحمسونه وهو اخظر. فاذا كان كذلك جاز هذا البيت. او يقطعه فيه نعم وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اكتمال حتى
فقيل له يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله التمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه؟ طيب اشترى منه ولم تزه ومنع الله الثمرة لماذا منعها
ها يا اهل الزرع؟ الجوارح الجوارح ومنها الافات. كيف يأخذ ما لا؟ كيف اذا هذا المشتري ما حصلت شي يروح ما له بو لا نعم وحدثني عن مالك انا بالرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حادثة عن امه عمرة عمرة بنت عبدالرحمن ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. كيف تنجو من العاهة؟ هو اشتدادها. اما بذات الالوان التلوث بزهوها غالبا يعني والا قد تأتي جائحة بعد ذلك فتأتي مسألة وضع الجوائح
اي نعم. قال مالك وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر. نعم. وحدثني بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا
ليه؟ الحرب. اذا ظهرت هي عشية. اشتداد الحر الذي معه في الغالب خطيب الثمار وتشتد. وهذا بالنسبة لاهل اه لاهل المدينة عموما يعني حتى غير اهل المدينة. اي نعم. وقال مالك والامر عندنا في بيع البطيخ والقتال
ايها الخزي والخربز والجزر ان بيعه اذا بدا صلاحه جائز حلال ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى قطيع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت. وذلك ان وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة
قطعت ثمرته قبل ان يأتي ذلك الوقت فاذا دخلته العاهة بجائحة بلغت ثلث فصاعدا كان ذلك موعا عن الذي ابتاعه. آآ هذي مسألة الجوائح. متى عن الذي ابتاعه اه هذي مسألة الجوائح متى يوظع ولا تعتبر اذا كان الثلث اكثر. اختيار الامام مالك وجمهور اهل العلم
انه وان لم تبلغ الثلث. لا حد لها بالثلث. وهذا تقديري وضعها في الثلث لان هذا الذي ينقص المبيع نقصا عظيما. نقف على هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين سم اي ايه اولا ما هو والشرطان اللذان ذكرناهما في الرضاع المحرم. ان يكون العدد خمس رضعات فاكثر. ها وان يكون في الحولين. اشار اخوكم الى الى شرط ذكره بعض العلماء ان يكون هذا اللبن ناتجا من نكاح صحيح
هذا الشرط ليس عليه دليل. اذ اذ قد تدر المرأة من غير نكاح فلو ارضعت قد ذرت من غير نكاح فيرضى او يكون درها من غير نكاح صحيح. وقعت في الزنا او في
بطء شبه آآ بطئ شبهة فانتجت لبناء هذه جهة منفصلة عن جهتي اه جهة الارظاع فلا صحة لهذا ومرنا انه قد يكون في قد يكون له ام لا اب له. فهنا في تخلف هذا ان لا يكون له اب
من الرضاعة ولا اي نعم. في شيء يا اخوان؟ تم ايه هذا سؤال وجيه. لم لم تفعله مع سالم؟ كان هذا الامر اليها هي. لا اله اهلا هي ارادت بشيء ارادت شيء تركت اشياء. او انها رضي الله عنها لم يستقر عندها
احله من كل وجه. بقي في نفسه الاستاذ ابن تيمية ان حذيفة ان قصة سالم مولى حذيفة انها ليست قضية بينما انما هي قضية تصلح سالم او الحذيفة ومن كان مثله. استناسا باختيار واجتهاد عائشة
ها؟ من كان مثله ما هو من كل وجه. تذكر الوجوه ان عائشة رضي الله عنها كانت آآ تأمر اخواتها وبنات اخوانها ان يرظعوا من ترى ولا ادري هل على كثير لم يصدق. لكن هذا خالفت عائشة في ذلك امهات المؤمنين قاطبة. اي نعم
هذا يحتاج الى قضاء شك في ثبوته من من عدمه او الشك في عدد الرضعات يحتاج الى قضاء. وفي القضاء آآ هل يعتبر بالشك يعتبر؟ وجه لاهل العلم قيل لا يعتبر وقيل آآ ينظر في هذا الشك من جهة تحريم ينظر للتحريم ولا ينظر للتحريم
استدلوا لهذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه امرأة وزوجها وقد دخل بها فجاءت امرأة فقالت اني قد ارضعتك كان فيها شك فامر النبي سلم الرجل كيف وقد وهنا اعتبر الشك قد دلت عليه. ولهذا ثبوت الرضاع وعدم ثبوته
استكمال العدد وعدم استكمالي يحتاج الى حكم قضائي. لا يفتقر فيه الى مجرد الفتيات. والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شي يا ولدي؟ ها؟ فوائده كثيرة من فوائد الارضاع آآ استكمال الحلال والعطف بين المرأة ووليدها
من فوائده ان لبن المرأة انفع بهذا الولي من لبني الحيوان او او غيره. احكام الرضاعة ان الرضاعة تنتشر في المرتفع وفي المرضعة وفي صاحب اللبن وهو الفحل. ليست خاصة في المرتظع
لدرج عند العوام ان الرضاعة خاصة في المرتظع. ما رظع مع فلان الا فلان. وش دخل الباقي؟ نظروا للمرتظع وحده. لا هي في المنتظر وفي المرضعة فكل ابناء بطنها اخوان لمن ارظعت. وفي الفحل فكل اولاد هذا الفحل الذي
اللبن لبنه اخوان بهذا المرتظع وان لم يكن رظع من امه من ام ثانية اذا عرفت هذا عرفت القاعدة في الرضاع ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس ولم
يقل يثبت في الرضاعة ما يثبت في النفس يقول له الوصل وبالنفقات هذي والله ولي التوفيق
