بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس السابع والاربعون في مذاكرة الامام مالك في كتاب فيما جاء في بيع العري نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع العرية حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه
عنهما عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها نعم حديث زيد ابن ثابت هذا رضي الله عنه
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص يعني رخص في بيع العرية وهي بيع العرايا تخرس بيع العرايا هو بيع تمر على رؤوس النخل قبل ان يجنى يوجد  بما يماثله كيلا
والعرية اشترطوا لها شرطا وهي الحاجة وان تكون فيما دون خمسة او سقف ما دون خمسة اوسق وهي مرخصة مما يقع فيه الغرر كالمزابنة بيع العرايا مرخص من بيع المزابعة
وهو بيع التمر بالتمر كيلا على رؤوس النخل. ان هذا التمر على رؤوس النخل لم يأتي بعد تباع بتمر اخر ورخص في نبيه في خمسة اوسخ  اي فيما لا يتجاوز خمسة اوسق
والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل العرية خاصة بالتمر لم يلتحقوا معها غيرها كالعنب؟ ام انها في كل الزروع؟ جمهور اهل العلم خاصة كثيرون انه بالتمر والعنب. لان العنب امريكي علتها قول ثالث وهو رواية في مذهب احمد او اظن قول
انا في الظاهرية انها تجوز العرايا في كل الزروع هذه والمسألة خلاف فيها قوي والخلاصة ان الذي جعل الجمهور على النخل ما جاء في لفظ عند مسلم ولم يرخص في غير ذلك اي في غير النخل لم يرخص في غير ذلك. وانها رخصة من جهة
الاباحة بعد النهي والقاعدة في الرخص انه لا يتجاوز بها غير المرفوص به والله اعلم نعم وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما ارخص في بيعها ايا بقرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق يشك داوود قال خمسة خمسة او دون خمسة وبيع العرايا مستثنى من بيع ما لا يملك ومن الغرض لانه موصوف في الذمة
باعه عشرين وسطا وهي غير موجودة. عرايا. اخذا من عرية الشيء انه عار عنه. فالنخل ليس عليها  نعم قال مالك وانما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرس في رؤوس النخل وليست له مكيدة
وانما ارخص فيه لانه انزل بمنزلة التولية والاقالة والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من بيوع ما اشرك احد احدا في طعامه حتى يستوفيه. ولا اقاله منه ولا ولاه احدا حتى يقبضه
بتاع نعم باب الجائحة في بيع الثمار وحمي يحيى عن مالك عن ابي الرجال محمد ابني عبده ارتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقص
فسأل رب الحائط ان يضع له ان يقيله فحلف الا يفعل فذهبت ام المشتري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا. فسمع
بذلك رب الحائط فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. وفي هذا الحديث ان هذا الرجل باع الثمرة فعالجه وقام فيه حتى تبين النقصان اي لافة افت عليك ولم يحدد ها هنا النقص
ما مقداره؟ فهذا مذهب لا يحدد به الثلث. فسأل رب الحائط ان يضع له اي سأل هذا اشتري صاحب النخل ان يضع له او يقيله فحلف قال والله لا اضع عنك ولا اقيلك
فاشتكت ام المشتري الى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام تألى اي حلف الا يفعل خيرا  سمع بذلك صاحب الحائط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو له هو اشارة الى ماذا
الكل الثمر محتمل. او ان ما طلب ان يضع عليه من الجنائح. من الجوائح هذا محتمل. يحتملها هذا هو وهذه مسألة وضع الجوائح لان المشتري انما اشترى ثمرا ونقص هذا الثمر
هذه الجائحة التي مرت وهي الافة. واشترطوا في وظعها الا يكون في هذا تصرف. سواء من المشتري باهمال والتعدي او من البائع بتفريط. لانه يلزم البائع باجراء الماء منع الماء واصابته الجائحة بسبب ذلك. فهذا تعدي وتفريط. واصل الجواب
روائح ما يأتي من غير تصرف لا البائع ولا المشتري وانما من امر الله وقضائه وقدره. اصلا وهي شجر فلا يستحق وما لا اخيه المسلم في غير وجه حق حيث لم ينل
ما اصابتها الجوائح من الثمار والزروع. وفيه ان الجوائح تكون في الثمار وتكون في الزروع نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال قال مالك وعلى ذلك الامر
قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا. ولا يكون ما دون ذلك جائع ها           نعم. باب ما يجوز في استثناء الثمر وحدثني يحي عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ان القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثنيه منه
والاستثناء في بيع الثمر شأنه واسع لانه مبني على التراضي بين والمشتري. وليس هناك حد محدد في هذا المستثنى. قل او كثر لانه قائم على التراضي وعلى الاشتراط. حيث قبل بذلك
بائع وقبل بذلك المشتري لانه ليس فيه والحالة هذه غرر. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان جده محمد ابن عمرو ابن حزم باع ثمر حائط له يقال له الافرق. باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانمائة
بدرهم تمرا نعم. وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن حادثة ان امه عمرة بنت عبد الرحمن كانت وتستثني منها وفيه ان عمرة بنت عبد الرحمن وهي التي سألت عائشة رضي الله عنها يا اماه ما بال الحائض؟ تقضي
الصوم ولا تقضي الصلاة. فيه ان المرأة تملك. كما يملك الرجل فهي تملك الحوائط رضي الله عنها وكانت تستثني منها وهذا الاستثناء اذا كان معلوما فانه جائز نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني
ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس به. وهنا مالك رحمه الله في الجائحة الثلث وفي الاستثناء ايش؟ الثلث وكأنه ادرك على ذلك من ادرك من عمل اهل المدينة فبنا عليه
رحمه الله نعم والا في حديث الافرق المستثنى اقلن الثلث من مئة درهم بالنسبة الى كم؟ الى اربعة الاف. حتى اقل من اين؟ من الربع. قريب الخمس. نعم. قال ما لك. فاما الرجل
ويبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخله او نخلات يختار ثمر نخلة او نخلات نعم ثمرة نخلة او يختارها ويسمي عدتها فلا ارى بذلك بأسا. لان رب الحائط انما استثنى شيئا من حائطنا
وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه لم يبعه. وباء من حائطه ما سوى ذلك. وهذا القول ليس فيه الثلث ولكن على ان كلام العالم المطلق يحمل على المقيد رحمه الله نعم. باب ما يكره من بيع التمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل ان عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصاعين فقال يا رسول الله لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتعد بالدراهم جنيبا. وهذه الترجمة باب ما يكره من بيع التمر
اي ما يحرم وهو البيع المتفاضل من جنس واحد فان هذا حرام وهو من انواع الربا ربا الفضل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء اوجد الحل
فقال بع الجمع بالدراهم واشتري بالجنيب جديد او تمرا. فيه حركة الاسواق يقبض دراهم ويشتري بها جديد. وهذه حركة للسوق. اما تمر بتمر ما فيها جريان اموال. وهذا الربا ربا الفضل في جنس واحد. نعم
وحدثني عن مالك عن عن عبد الحميد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم. اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وعيني بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتعد الدراهم جنيبا
وهذا انه جاء له بتمر جنيب. فقال اكل تمر تمر هكذا؟ قال لا يا رسول الله نشتري الصاع من هذا اعيني من غيره قال اوه اوه عين الربا عين الربا. لا تفعل الجمع بالدراهم الجمع التمر
هذي بيسة وذي ناقزة وذي اه من لون من لون وهذا من لون ثاني من صنف الثاني سمي لانه مجتمع من انواع التمر. بعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنين والجنيب التمر الجيد. وقد جاء مفسرا في الروايات بانه البرني. بانه تمر البرني وهو
في خيبر وفي العيس. وفي جهة ينبع وفي اطراف المدينة هذا هو الجنيب. وهذا سد لباب الربا. فان الصاع للصاعين والصاعين بالثلاثة ربا. لعدم تماثل في مكان من جنس واحد. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن يزيد ان زيدا ابا
عياش اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء فقال له سعد رضي الله عنه ايهما افضل البيضة صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص
اذا يبس فقالوا نعم. فنهى عن ذلك. نهى ان يشترى التمر اليابس بالتمر الرطب لانه اذا اشتري اهلا بكيل. يابس انقص من من الرطب الا اذا تساوى في الميزان ان جاز ذلك لذهاب علة الربا. نعم. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة حدثني يحيى
عن مالكنا النافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع بالتمر كي بالتمر كيل وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الزبيب وينه؟ في الارض
والكرم في العنب في الشجر والتمر بالثمر. هذا بالارظ وهذا هذي المزابنة. ليس مبناها على المماثلة ونهى عن ذلك سواء حاضرا او مؤجلا. لان هذا من الربا ولم يرخص من هذا الا بيع العرايا. فيما دون في خمسة
او دونها نعم وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اجتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة بالحنطة المحاقلة مأخوذة من الحقل استأجرها بالحنطة نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لان هذا من الغرر والجهالة
فقد تنتج هذه الحنطة التي اشتراها وقد تذهب بجميع ماله وقد يستفيد ذلك اضعاف مما استفاد منه وانما الكراء اما بشيء مشاع او بالدراهم. نعم وحدثني عن شهاب عن سعيد المسير بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة
شراء الثمر بالتمر والمحاقلة اجتراء الزرع بالحنطة واستكراء الارض بالحنطة نعم قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استقراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك. نعم قال ما لك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وتفسير المزابنة ان كل شيء من من الجزاف الذي لا
يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدد. وذلك ان يقول الرجل للرجل ليكون له الطعام المصدر الذي لا يعلم كيله من الحنطة او التمر او ما اشبه ذلك من الطعام المصاب
المزبر لا يعرف وزنه ولا عدده كل هذا سد لباب الغرر والجهالة. بيع الطعام صبرة يعني كومة. او زبرة. اي نعم سم  المشاع ما في اشكال. لا قد تأتي بهذا وقد تأتي باضعاف وقد تأتي باقل. المشعمة في ما في مانع. الربع الثلث النصف. هذه تأتي في في اه
الموساقات والمزارعة على هذا الناس الى الان للمزارعة وفي المسابقات على الثلث على الربع. اذكر فيه النخل عندنا عليه الفلاح الثلث له والثلثين لصاحب المال. المشاع ما في اشكال لان الغرر منتفي. لكن اذا قال ابى اه اشارطك على
مئة وست قد تأتي بمائة وقد تأتي بالف. فيحصل الضرر اما على هذا او على هذا. نعم     ايه  ما يخالف اذا رضي ذلك  مع مبلغ مقابله   المقياب لنا مرنا هذا انه هذا الاستثناء الاستثناء في بيع الثمر جائز
بشرط ان يعرف استثنى ما يكون شين اه شي مخرص. اي نعم او يكون للرجل السلعة من الحنطة او النوى او القطب او العصفر او الكرصف او الكتان او القصد او ما اشبه ذلك من السلاء
هو القطن. كما هو مشتهر وين؟ في مصر في انحاء من بلاد الشام وتركيا نعم او ما اشبه ذلك من لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول
الرجل الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك هذه او مرما يكيلها او زم من ذلك ما يوزن او بد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا لتسمية يسميها او وزن كذا
وكذا رطلا او عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه. حتى اوفيك تلك التسمية. وما زاد على تلك تسمية فهو لي. اضمن لك ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد. فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة
والغرر والقمار يدخل هذا. ان لم يشتري منه شيئا بشيء اخرجه. ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك كالكيل او الوزن او العدد على ان يكون ما زاد على ذلك فان نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية اخذ من ما
لصاحبه ولا هبة طيبة بها نفسه. فهذا يشبه القمار وما كان ذلك من الاشياء فذلك يدخله. نعم. قال ما لك ومن ذلك ايضا ان يقول الرجل للرجل له الثوب او
اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه ما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى اوفيكه. وما زاد فلي او ان يقول الرجل الرجل للرجل اضمن لك من
بك هذه كذا وكذا قميصا درع كل قميص كذا وكذا فما انص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي او ان يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر او الابل. اقطع جلودك هذه نعالا على امام
يريه اياه فما نقص من زوجي فعليه غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ما معنى عاء او مثال انه يقول سوي لي مثل هالنمونة هذي. نعم. ومما يشبه ذلك ان يقول الرجل
للرجل عنده حب حب البان اعصر حبك هذا اعصر حبك هذا ما نقص من كذا وكذا فعلي ان اعطيك وما زاد فهو لي فهذا كله وما اشبهه من الاشياء او ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. بما فيها من الغرر
الجهالة والمخاطرة. نعم. وكذلك ايضا اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوى او الكرسف او او الكتان او او القبض او العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا وصاعا من خبط مثله
يحبط مثله خبطه او هذا يخبط مثل خبطه. يخبط مثل خبطه. او هذا النوى بكذا وكذا صاعا من مثله وفي العصفر والفرسف الثاني والقضب مثل ذلك فهذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنة
هل من المزابنة ما يقع في العقود الان تورد لي كذا جوز من النعال او كذا حبة من آآ ثياب والبدال وغيرها. استثناء والعجيب ان الجمهور يمنعون منها والذي اجازها منهم الحنفية ورواية في المذهب. ومنع الجمهور لانها قريبة من المزابنة فيها الغرض
واما الاستصناع لمن تصور وضعه فانه يشبهه من وجه يشبه المزابنة من وجه يخالفه من وجوه كثيرة. فانه ان احضر هذه المقاول عليها استحق القيمة. وان انقص نقصت القيمة بقدر ذلك. ومثله انشاء
مصانع وبيوت والعمارات هذي استصناع غير موجودة. وهي اقرب ما يسمى عند العلماء ببيع الموصوف في الذمة اذا ظبط ولو قلنا بمنع ذلك تعطلت كثير من مصالح الناس اكثر المعاملات استثناء
فان هذا هذه المبيعات غير موجودة على العقد. كلها مصانع او منشآت او سلع غير موجودة  نعم  باب جامع بيع التمر باب جامع بيع الثمر. قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسماة او
مسمى او لبنا من غنم مسمات انه لا بأس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا. يشرع المشتري في اخذه عند الثمن وانما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار او دينارين ويعطيه ذهبه
ويعطيه ذهبه ويشترط عليه ان يكيل له منها فهذا لا بأس به. فان انشقت الراوية فذهب فليس للمبتاع الا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. اذ لم يحصل الاستلام للمبيع. نعم
قال مالك كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن اذا حلب او الرطب يستجنى فيأخذ المبتغى يوما بيوم فلا بأس به. فان فني قبل ان ان يستوفي المشتري ما اشترى. رد عليه البائع من ذهبه
حساب ما بقي له او يأخذ منه المشتري بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فارقه فان ذلك مكروه. لانه لانه يدخله الدين بالدين. وقد نهي عن الكائ بالكالئ. فان وقع
افي بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة. ولا يصلح الا بصفة معلومة الى اجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتع ولا يسمى ذلك في حائط ولا ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم
باعياننا دخل في بيع وقد نهى النبي عن بيع الكالئ بالكالئ اي الدين بالدين نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل يشتري من الرجل الحائط فيه الوان من النخيل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك
من الوان التمر. طيب وش الان من هالانواع الثلاثة. ما نعرف الا العجوة العجوة ما تعرفونها  ها عبيط ايه العجوة معروفة الكبيس والعذق اسماء اصناف من التمور اما انها تغيرت او حل محلها غيرها
استيلاد انواع جديدة واصناف جديدة كثير. الان الدقل اكثرها اصناف جديدة والنبوت التي تسمى باسمائه اصناف جديدة وفتحت فتحت على الناس انواع من الخيرات الان اصناف التمور في المملكة تجاوزت الف وخمس مئة صنف
اذكر نحن عددنا اصنافا في المدينة وحدها اكثر من ستين صنفا تختلف في الوانها وفي اطعمتها وفي مذاقها نعم  يستثني منها فيستثني منها ثمر النخلة او النخلات يختارها من نخله. اللي سألت عنه
اي نعم فقال مالك ذلك لا يصلح لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكينة ثمرتها خمسة عشر واخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيله ثمر ومكيلة ثمرتها عشرة اصوع. فان اخذ العجوة
خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة اصوات من الكبيس كأنه اشترى الاجوة بالكبيس متفاضلا قال مالك وذال ان يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد ازعجوة فجعلها خمسة عشر صاعا وجعل
اثني عشر صاعا وجعل شبرة الكبيس عشرة اصع. فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار فيأخذ من اي ذلك الصبغ شيئا قال مالك فهذا لا وهذا من دقة فقه مالك رحمه الله لكن اذا استثنى نخلات معينة ورظي بذلك البائع الحمد لله
صح ذلك واندفع الغرر. نعم وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار؟ ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره ان كان اخذ بثلثي دينار رطبا اخذ ثلث
الذي بقي له وان كان اخذ ثلاثة ارباع ديناره رطبا اخذ الربع الذي بقي له او يتراضي يعني بينهما فيأخذ ما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له ان احب ان يأخذ تمرا او سلعة سوى التمر اخذها
ما فضل له. فان تمر او سلعة يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. كانه اشترى حاضرا بحاضر اذا لم يحصل آآ هذا الثمر من الحائط كانه اشترى حائطا آآ اشترى حاظرا بحاضر نعم قال
وانما هذا بمنزلة ان يكري الرجل الرجل الراحلة بعينها او يؤاجر غلامه الخياط او النجار او العمال بغير ذلك من الاعمال او يكري مسكنه ويتسلف اجارة ذلك الغلام او كراء ذلك المسكن او كراء تلك
ثم يحدث في ذلك حدث بموت او غير ذلك في رد رب الدابة او العبد او المسكن الذي سلفه ما بقي منك قائد دابة او اجارة العبد او كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك ان كان استوفى نصف حقه رد عليه
رد عليه النصف الباقي النصف بذلك يرد اليه ما بقي له. لينتفي بذلك الظلم وانما اخذ كل شيء بحسابه. نعم. قال ما لك ولا يصلح السد في شيء من هذا يسلف فيه بعين يسلف فيه بعينه الا ان يقبض المسلف ما
سلف فيه عند دفعه الذهب الى صاحبه يقبض العبد او الراحلة او المسكن او يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب الى صاحبه لا يصلح ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا
نعم قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يقول الرجل للرجل اسلف اسلفك في راحلتك فلانة اركبها في حجي وبينه وبين الحج اجل من الزمان. او يقول مثل ذلك في العبد او المسكن فانه اذا صنع ذلك كان انما
ما يسلفه ذهبا على انه ان وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الاجل. الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وان حدث بها حدث من موت او غيره رد عليه ذهبه. وكانت عليه على وجه السلف عنده. والسلف هنا ليس هو
وانما السلم البيع بالاجل. الاجل الامامي نعم وشو   لا يستأجر الى الحج والحج بينه وبينه سنة    ولهذا واش يقول مالك؟ يقول بحسابها      كانه الاجل الاجل ما تحدد صار في غرر في الاجل
نعم قال مالك وانما فرق وانما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر او استكرى فقد خرج من الغرر او السلف الذي يكره واخذ امرا معلوما. وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل العبد او الوليدة فيقبضها
وينقد ثمنها. فان حدث بها حدث من عهدة السنة اخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه. فهذا لا بأس به مضت السنة في بيع الرقيق نعم. قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه او تكار راحلة بعينها الى اجل يقبض العبد او الراحلة الى ذلك الاجل فقد عمل بما
ما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى او استأجر ولا هو سلف في دين في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه باب بيع الفاكهة قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطب
فيها او يابسها فانه لا يبيع حتى يستوفيه. ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد. وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد. ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس بان يباع اثنان
بواحدا بيد ولا يصلح الى اجل. قوله من صنف من صنفين مختلفين يعني من جنسين مختلفين. من باع تفاح ببرتقال. يابس برطب. اختلف الجنس في عمومه فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا
فجئتم اي جناسها. نعم فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس بان يباع اثنان بواح ما لا ييبس ولا يدخر وانما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والخربز والجزر والموز والرمان وما مثله. وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك. وليس هو
ما يدخر ويكون فاكهة. قال فاراه خفي. فاراه خفيفا ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بوحيد بيد قال واذا لم يدخل في شيء من الاجل فانه لا بأس به لا بأس به. لانه يزول سريعا ليس
مما يكال ويدخر فتجري عليه الاصناف الربوية. نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يسيرة يرى ان
اه لا تجري فيها الربا  البطيخ بالبطيخ. فلا مو محتمل حقيقة. ورد عندي في خاطري هذا لكن كلامه محتمل. يحتاج مراجعة الشراح ودنا يحظر معنا الزرقاني. رزرقاني فيه فوايد. اي نعم. سم
يعني ايه هو بحقيقة ما اجرها باع الثمرة وبيع الثمرة  اذا استثنى عددا معينا في اشكال وان استثنى الربع والخمس لا صحت هنا   الكراتين تزيد يمكن ما تنتج المزرعة الا هالكراتين هذي يمكن تنتج اظعافها فيحصل الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
والله اكبر
