بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ومن والاه ما بعده فهذا المجلس الثامن والاربعون في مذاكرتي الامام مالك كتاب البيوع الباب السادس عشر منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب بيع الذهب بالفضة وعينا حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر ان يبيعه
انية من انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة باربعة عينا وكل اربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول رسول الله صلى الله عليه
اربيتما من السعدان معاذ قطعا اسعد معاذ راح. سعد بن عبادة. نعم الاخر انه سعد ابن ابي وقاص  هذا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد من التساوي والتماثل لابد فيهما من التساوي والتماثل
ثمة قول شيخ الاسلام ابن تيمية انه في الذهب بالذهب التماثل اذا شغل ومن هذا   نعم الله يهديك ذكر ان حسد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. سعد ابن ابي وقاص وسعد ابن سعد ابن عبادة. ابن عبادة نعم
حدثني عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب عن ابي الحباب سعيد ابن ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. لا فضل اي لا زيادة ولا نقص. بل لابد
في الجنس الواحد من التماثل والتساوي تماثلي وهو والتقابظ نعم وحدثني عن مالك عنا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب
مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز هذا فيه التماثل وفيه التقابظ  الحاضر بناء الغائب بناجز هذا في منع ربا
النسيئة والربا المحرم يرجع الى ضربين عظيمين. ربا البيوع ومنه هذه الاحاديث الاصناف الستة واعظم منه واشهر ربا القروظ ان يقرظه الى اجل فاذا الاجل اما ان يقظي واما ان يربي
وكلاهما يرد فيه ربا الفضل وربا النسيئة. في ربا البيوع وفي ربا القروظ نعم وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ
فقال يا ابا عبد الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبدالله رضي الله عنه عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه وعبد الله رضي الله عنه ينهاه
حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها ثم قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الدينار الدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم
وهذا فيه الرد على من قال فان الفاضل الزائد لاجل العمل والشغل تسمونه الان لاجل الدق السيارة الحديث عام فهو نهي عن الربا ونهي عن ذرائعه ووسائله وكل امر جلي سواء من الفرائض
او من المحرمات الفرائض يأمر الشارع بماذا بها ووسائلها حكمها حكمه والمحرمات ينهى الشارع عنها وينهى عن وسائلها وذرائعها نعم ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهمين
بالدرهمين من الفوائد انه يروي ما لك بلاغا عن جده. اذا ما لك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي عن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نعم وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما باع سقاية من ذهب او ورق
قم باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثل بمثل فقال له معاوية رضي الله عنه ما ارى بمثل هذا بأسا؟ فقال ابو الدرداء رضي الله عنه من يعذرني من معاوية
رضي الله عنه انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت فيها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما فذكر ذلك له. فكتب عمر
ابن الخطاب الى معاوية رضي الله عنهما الا ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن. اللهم ارض عنه وفيه مشروعية الغضب عند ماذا عند تعدي السنة فان ابا الدرداء غضب وهجر الارض التي يسكن فيها من غاضبه لما كان في امر يتعلق بالسنة
ومعاوية مجتهد لكن اجتهاده في غير محله رضي الله عنه وكأن معاوية تساهل بالقدر اليسير الزائد لاجل الشغل او لاجل القيمة المعنوية لهذا الاناء ولهذا موقف الصحابة موقف حازم في سد الذرائع
نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالذهب غاء. احدهما غائب. والاخر ناجز. وان استن
الى ان يلج بيته فلا تنظره. اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. اللهم ارضى عنهم الان في شراء الذهب الذي يشرى بالاموال لا يحمل هذا الماء وانما عن طريق ايش؟ الصرافة
السداد عن طريق الصرافة الصرافة ان كانت تنزل بالحال فلا اشكال ان كان الفارق دقيقة او دقتين فالاولى ان ينتظر هذا الاولى وليس الاوجب ان ينتظر حتى يتأكد من بلوغ المبلغ
اما ان كان الشراء عن طريق بطاقة آآ الفيزا فليس الشراء في الحال. اي ليس قبض المال بالحال وانما يتراخى فنحرمه سدا لذريعة الربا اذا عندنا الصرافة وعندنا بطاقة الفيزا
والان بطاقة الصرافة والفيزا بطاقة واحدة لكن على ايهما تبيع تشتري كنت تشتري عن طريق الصرافة يخصم المبلغ مباشرة وينزل في الحساب مباشرة فارق بينها دقيقة ودقيقتان فلا اشكال اما اذا كان يخصم مباشرة ولا ينزل الا بعد مدة فلا
نمنع من ذلك وان كانت عن طريق الفيزا فانها لا تخصم من الحساب الا بعد اربعين يوما او شهر بحسب الاتفاقية بينك وبين مصدري هذه الفيزا فلا يصح شراء الذهب بها
ووجه ذلك ان النقد يعول كالذهب يعول كالذهب هذا كله بالاحتياط من باب الاحتياطي في سد ذرائع الربا. نعم حدثني وحدثني عن ما يمكن عن عبد الله بن دينار وحدثني عن انه بلغه وحدثني عن مالك انه عن القاسم ابن محمد
انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز الصعب الصاع في المكيلات او شعير او زبيب او تمر ولا يباع يباع بناجز الكالئ المؤخر
ثم اطلق الكارع على الديون نهى عن بيع الكالئ بالكالئ اي نعم وحدثني عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال
او يوزن بما يؤكل ويشرب. هذي علة الربا ثمانية والمكيل والإدخار فيما يكال ويدخر من المطعومات اما يبيع بطيخة ببطيخة اشكال لانه غير مدخر وغير مكين يبيع تفاحة بتفاحتين فلا اشكال. سيارة بسيارتين فلا اشكال. ناقة بناقتين فلا اشكال
ها  هو المكيل هذا في الثمار مما يدخر يكال ليدخر ان الاصناف الستة علتها المطردة الكيل والادخار ولا لماذا خصها الشارع بهذه الستة نعم وحدثني عن مالك ان يحيى ابن سعيد ولهذا لما قلنا العلة ثمانية
اضطردت هذه العلة في الاوراق النقدية الان اصل الاوراق النقدية كانت لها غطاء من الذهب ثم تطور هذا الامر الى ما يسمى بالغطاء البترولي ثم قوة البلد الاقتصادية فاصبحت العملات الورقية
آآ لها قيمة بنفسها لها قيمة بنفسها مرتبطة باقتصاد مصدرها اذا قلنا بالعلة الثمانية قد طردت هذه العلة وهذا قول جماهير اهل العلم ثمة قول نصره جدا الشيخ ابن السعدي ان الاوراق النقدية
يسمى بالانواط جمع نوط انه يجوز فيها التفاضل ولا تجري فيها علة الربا لان ليست ذهبا ولا حورا ولا فضة وان العلة فيها هي النقدية وقوله رحمه الله وان كان من حيث النظر
له حظه من القوة لكنه قول مرجوح اذ لا يتعامل الناس في الذهب والفضة الا نادرا وهذا نظير من قال انه لا زكاة في عروض التجارة يلزم عليها ماذا؟ ابطال هذه الفريضة
ان اكثر زكوات اكثر تجارة الناس وش هي واموالهم في روض التجارة وفيه تنبيه على مسألة ان العالم مهما بلغ انه ليس معصوم قد يزل في مسألة قد يزل في مسألة هو في
عند الله لكن قوله لا يحتمل العمل به وهذا يقع من الكبار كما يقع من آآ ائمة الاسلام المتبوعة مذاهبهم كما يقع من الصحابة رضي الله عنهم نعم لا ما تغير لان هذا ادخار محدود
ادخار محدود تبريد وغيره ياقف ناظر بالطاقة ما ما نفعت نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض. نعم
قال مالك ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او او حليا تنسيق فاما فاما الدراهم المعدودة وش الفرق بين التبر والحلي التبر الذي لم يدق
ويطلق التبر على الذهب وعلى الفضة القليل الذي اتخذ حليا بان دق اذيب ترى الذهب بالفضة يجوز فيها عدم التماثل لكن لابد فيها من التقابض قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا يدا بيد
سدا لبابي ذريعة ماذا؟ النسا ربا النسا نعم فاما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري من ذلك شيئا جزافا حتى يعلم ويعد ان اشترى ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده. ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع
فاما ما كان بوزن من من التبر والحلي فلا بأس ان يباع ذلك جزافا. وانما ابتاع ذلك جزافا هيئة والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا. ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا
كأس نعم قال مالك ومن اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شيء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فانما اشتري من فيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته. فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب
الثلث فذلك جائز لا بأس فيه تأخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر الى قيمته. فان كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث. فذلك جائز لا بأس به. اذا كان ذلك يدا بيد
لم يزل ذلك امر الناس عندنا. وهذا موضع ثالث حدد فيه ما لك الثلث وسيأتيكم موضع رابع في الثلث وهو ما يتعلق بالغبن فان الغبن يفحش اذا صار الثلث فاكثر
وما دون ذلك يتسامح فيه تسامحوا فيه وهذا قد يقال انه ضابط مناسب جيد. نعم   على مصحف حلي بالذهب يحلى بالذهب واشترى هذا المصحف بعشرة دراهم ان كان هذا الذهب اللي في المصحف
ثلاثة دراهم فاقل جاز البيع ان كان اكثر من ذلك فلا. لان ما لك نص على الثلثين للمكتوب والثلث للذهاب في مقابل هذا  ها مد عجوة مع درهم  ايه الذهب هنا
المشغول في المصحف ان كان الثلث ثلث القيمة فاقل جهز عند مالك. وان كان اكثر من الثلث لم يجز. لانه صار ذهب بذهب. والمصحف تابع  ها  ايه ما هو بالتماثل لاجل الذهب لان معه معه هذا المصحف
معه السيف مقبض السيف او غمده من ذهب معه المنطقة فيها ذهب اي نعم باب ما جاء في الصرف حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان النصري انه انه التمس صرف
بمائة دينار. قال فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فتراودنا حتى حتى اصترف مني قد الذهب فقلبها في يديه. ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة. اذا فيها ايش
ما فيها تقابل. فيها تراخي. والصرف لا بد فيه من التقابظ انتبهوا يا اخوان اللي تحملون العملات هذي مسألتكم صرف الاموال المتصارفة لا بد فيها من التقابظ سواء قبض المال او قبض ما يدل عليه من الشيك
اما اهله في السودان سبعة الاف جنيه؟ لا لم يحصل التقابل لم يحصل التقابض نعم السفتجة وهي قيمة التحويل لا اشكال فيها لكن قبل ذلك المصارعة ولهذا نوصي اخواننا اللي حول العملات
يحولها بالريال ان كانت بالدول العربية والاسلامية لان الصرف الريال في بلادك احسن ما صرفه في عملتك هنا فارق الصرف لمصلحتك الريال يحتاج في مواسم الحج والعمرة والعمرة مفتوحة. اذا له قيمة. فانت اذا حولت لاهلك في السودان حولهم بالريال
ويستلمها اهلك من هناك في الريال. ثم يصرفونها اهلك من هناك بالريال. ثم يصرفونها. فارق لمصلحتك ان لم يكن الريال بالدولار اصرف الدولار حول بالدولار وان كان حنا نحث الناس على
الرياء ولا نحث مع الدولار اما الواقع الذي يعملونه الان يقول خذ هذي الف ريال يقول هذي لها سبعة الاف جنيه يسلمها اهلك سبعة الاف جنيه ما حصل التقابر فان كان في الحساب مباشرة فلا اشكال
عملية الية في الصرف. لكن هذا ما يقع. خصوصا العمالة الذي يحولون المبالغ اليسيرة سواء جنيه سوداني جنيه مصري اوروبية  المحول ياخذ على الف كم؟ خمسين ريال صح اخوانا للسودان كم ياخذ عليكم المحول اذا حولها؟
الالف كم ياخذ؟ عشرين ولا خمسين خمسين. هذي ما فيها اشكال ولهذا احسن ما نقول لاخواننا هؤلاء افتحوا حسابا هنا وحسابا هناك واصرف هنا ينزل بحسابك هنا قمة بالريال ينزل حزامك هناك بالجنيه
وهذا اسلم لك من الناحية الشرعية واربح لك من الناحية من ناحية فارق الصرف والمشكلة ان الناس الفوا شيئا. ونقلهم عن مألوفهم اصعب ما يكون  ايه  جربتها مع الخدم ولا مع غيره؟ مع الخادمات
طيب لا في طريقة الحساب المصارفة في الحساب     ارجع للتطبيق التقليدية عطها يد بيد. المحولين ويحولونها ما يسوون الان العمالة  ريال ويسحب منه يقول عطوه هناك مقابلها كذا. ايه على كل حال حنا نحن نبين الحكم الشرعي
اجراؤه ووسيلته هذا للناس. السفتجة مقابل التحويل قيمة تدفع مقابل التحويل تتحمل مخاطر وليست السفتجة صرفا ولهذا السفتجة تكون في العملة الواحدة وتكون في العملة الاخرى اعطيه ريال في الوادي يسلمك ريالا في الرياض. وياخذ عمولته
وشو  هذا الصرف وقع صرفا والصرف لابد فيه من الثقاب وبدن بيده  وينزل وتتسامح في التقاوظ من الحساب. حساب بحساب. لان هذا كحكم القبظ حساب الانسان الذي تتسرع فيه كحكم قبظه بيده
نعم ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء
والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء يعني يدا  نزل باليد بيد من حساب للحساب مباشرة كالقبض بيد بيد نعم. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. قال ابن مالك واذا اصطف رجل بدناري دراج
ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده انتقض انتقض صرف الدينار ورد اليه ورقة واخذ اليه دنانيره ابطلها كلها. وهذا يقع في الدنانير في الدراهم الزائفة تسمى عندهم بالفلوس المغشوشة ليست كلها فضة
فيها مع الفضة شيء اخر. نحاس حديد هذا معنى الزيوف. نعم وتفسيره تفسير ما كره من ذلك ان صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا الله اوها وقال عمر بن الخطاب
رضي الله عنه اذا استنظرك الى ان يلج الى بيته فلا تنظره. وهو الذي رد عليه درهما من صرف. بعد ان يفارقه كان بمنزل وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان يفارقه كان بمنزلة الدين او الشيء المستأخر. فلذلك
فيها ذلك وانتقض الصرف وانما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا باجل فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة. وان كان من صنف واحد او مختلفة اصنافه
من تأخير ولا نظرة اي تأجيل. فنظرة كيف انذار  ها      كله واحد كل واحد ما دامه لم يحصل تقابل بين العملتين كله واحد ما دام لم يحصل تقابل بين العملتين العملة المصروفة الريال للجنيه. لم يحصل تقابل فكله يعد
شرفا محرما وهو نوع من انواع الربا   باب المراطلة المراقبة هذا معنى المراقبة. نعم. حدثني حدثني يحيى عن مالك عن يزيد ابن عبد ابن قصيطن انه رأى سعيد ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه
الذي يراقبه في كفة الميزان الاخرى فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى. اذا فيه التماثل. التماثل في الوزن ما هو بيصير رطل ذهب رطل ذهب هذا تسامح لكن تساويهما في الميزان تسمى مراطلة اصله الذي يوزن
اه بوحدة الرطل قبل ان نعرف الكيلوغرامات الوحدة التي كانت عندهم رطل المناطلة هنا يعني التساوي في الوزن. نعم قال ما لك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر
نارا بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء. لننبع الدنانير نعم قال مالك ومن ذهبا بذهب او ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من
الورق او من غيرها فلا يأخذ فلا يأخذه فلا يأخذه. فان ذلك قبيح وذريعة للربا. لانه اذا جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته. جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته مرارا الا
ان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. اذا هنا في هذه الصورة اعطاه الفارق بين الذهب والذهب مثقال  من من دراهم وهذا الفارق ليس ربا لان هذا قيمة هذا الفارق. لكن كان ذريعة للربا فنهوا عنه سدا بهذه الوسيلة. نعم
قال ما لك ولو انه باع ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي اخذه به. لانه يجوز له فذلك الذريعة الى احلال الحرام والامر المنهي عنه
نعم قال قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب عتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة. كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس
تبايعان ذلك مثلا بمثل. ان ذلك لا يصلح. هنا الذهب جنسين. دنانير مدقوقة وتبر التبر الذي لم يدق  وقد يكون مع التبري شوائب اخرى فمنع من ذلك سدا للذريعة. قال انه لا يصلح. نعم
قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فظل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله. لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهبه الكوفية
وانما مثل ذلك كمثل رجل اراد ان ثلاثة اصعب من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبير فقيل هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد ان يجيز بذلك بيعه. هذا لا
لانه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف شف كيف الفهم نعم مع عجب صاع منحشا اي نعم ولكنه انما اعطاه ذلك لفضل الكبيس او ان يقول الرجل للرجل
بعني ثلاثة اصعب من من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح الا مثلا فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد ان يجيز بذلك فيما بينهما فهذا لا يصلح
لانه لم يكن يعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان لو كان ذلك الصاع مفردا انما اعطاه اياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر. فهذا كله سدا للذرائع
والحيل لو تعطي الشيخ محمد يشوف لنا وشو الكبيس ودنا نستفيد نعم انت اللي معك الزرقاني ايه اي نعم قال مالك  وكل وصفنا من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يبتاع الا مثلا بمثل فهذا لا ينبغي ان يجعل مع الصنف
من المرغوب فيه مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الامر. الذي لا يصلح اذا اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه. وانما يريد صاحبه
وذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع. فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه. ولم ولم يهموا بذلك وانما يقبله من من اجل ان وانما يقبله من اجل الذي يأخذه
من معه لفضل سلعة صاحبه فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق طعام ان يدخله شيء من هذه الصفة فان اراد صاحب طعام ردي ان يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا. فلا بأس به اذا كان كذلك
في شيء  ها  ايه      نعم باب العينة وما يشبهها. العينة اختلف العلماء في صفتها اختلافا كثيرا وهذا الذي مضى عليه مالك في قول ان العين هو الشيء الذي لم يستوفى او لم يحاز
رجح ابن القيم رحمه الله ان العينة هي ذريعة من الربا ان يبيع  يبيع اه شيئا مؤجلا ثم يشتريه حالا ان هذي العينة يبيع سيارة مؤجلة ثم يشتريها من صاحبه حال
انها قد فيها الوعيد اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. العينة عند ملك بيع الطعام او غيره قبل قبضه او قبل استيفائه
نعم    من النخل من العجوة نوع من اجود تمر المدينة. والكبيس نوع عجوة نوع من اجود تمر المدينة. والكبيس نوع من ويقال من اجوده ما ذكر شيئا فيه والعذق بفتح المهملة واسكان المعجمة والقاف انواع من التمر
ومنه عذق ابن الحبيق وعذق ابن طاء وعذق ابن زيد قال من عذق مثل نبتة نبتة كذا نبتة راشد نبتة سيف  عتق بن طاب عتق ابن الحبيق او الحبيق ايه
بن زيد   شيقول  ايش ام جرذان الله مقسوم خير    تبيها مثل السري او تختلف عنه وهذا لا يستغرب انا اجد الان بين جيلين اختلاف الاسماء بين جيلين قريبين فكيف بين اجيال ومئات السنين
الخظري يسمى في نجد باسم ويسمى في غيرها باسم ثاني  العين ثم يشبهها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال من ابتاع طعاما فلا حتى يستوفيه نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما
لا يبيعه حتى يقبضه. نعم الاستيفاء بمعنى القبض وبمعنى الحياز نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار ان يبيعوا السلع حتى يحوزوها الى رحالهم. فالاستيفا والقبض والحياز بمعنى واحد وقلنا ان قبض كل شيء بحسبه
كل شيء انما يكون بحسبه نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام
اما فيبعث علينا من يأمرنا من المكان الذي الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه لماذا اشترى عشرين زبيل تمر في الارض  فجاء قال بعني منها امر بنقله لماذا
لئلا يكون دراهم بدراهم. سدا لذريعة الربا كل هذا لذريعة الربا والا هو مالكه  ولان لا يبيع ما ليس عنده حتى يحوز تجار السلع الى رحالهم اي نعم  ها نفسه اي نعم اي نعم يطهرها الحوش ما يبيعها في مكانه
الا اذا حط عليها وسمة  وحدثني عن مالك عن نافع حكيم بن حزام رضي الله عنه طعاما امر به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للناس فباع حكيم رضي الله عنه الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتأته حتى تستوفيه وحدثني عن مالك انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار الجار مينا
يورد منه الطعام والغذاء. نعم. فتبايع الناس تلك الصكوك تلك الصكوك بينهم قبل ان استوفوها فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان ابن الحكم فقال لا يحل
بيع الربا يا مروان فقال اعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصفوف تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان فبعث مروان الحرس ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها. هذي فيها محمدة لمروان انه رجع
الى قول والصكوك هي الاوامر. تعطى هذا امر بعشرين صاع وهذا بستين صاع باربعين صاع. هذي الصكوك تبايعوها قبل ان يستوفوها. وقبل ان يقبضوها من هالقبيل هذا اوامر المنح سواء زراعية او منح سكنية
يبيع ارض المنحة قبل ان يستخرج صكها. ما يجوز هذا البئر العظيم فقد يطبق المنحة في ارض في مكان غالي او في مكان رخيص ولم يستوفي لم يقبض هذه السلعة حتى يبيعها
ايه نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان ان رجلا اراد ان يبتاع طعاما من رجل الى اجل فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعامة الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول من ايها تحب ان ابتاع لك؟ فقال المبتاع اتبيعني ما ليس
فاتى يا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فذكرا له ذلك فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما للمبتاع لا منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك. وفيها حديث حكيم بن حزام
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم ها   انا عندي ان الوعد بالشراء ما هو ببيع متكامل حتى يتم البيع قبض كلام ومنهم من نزلها على انواع من السلع
النفس فيها فيها ما فيها من ناحية القلق مثل الوعد بالشراء والوعد بالتمليك يجعلون الوعد الديني كالمعاملة الحقيقية هذا غير منضبط  وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع جميل ابن ابن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد ابن المسيب اني رجل
من الارزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله. ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى اجل. فقال له تريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتأت. فقال نعم فنهاه عن ذلك. تلبيس طواقي. يأخذ من
نعم الذي لا اختلاف فيه عندنا انه من اشترى طعاما برا او شعيرا او سلتا او ذرة او دخنا او شيئا من الحبوب القطنية او شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة او شيئا من الادم كلها الزيت والسمن والعسل والخل
والجبن واللبن والشبرق وما اشبه ذلك من الادم فان فان المبتع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه يستوفي وقبض كل شيء بحسبه          لا اله الا الله           لا اله الا الله
الله اكبر                            بصوا يقول احسن الله اليك  وموحدة دهن السمسم قلبني وهو السيرج ايضا بالجيم سيرج في او السليط السيرج ايضا بالجيم. ايه دهن السمسم زيت السمسم يعني   كما يضيء السليق
نعم باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل قال وحدثني يحيى عن مالك انا بالزناد انه سمع سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار ينهيان ان يبيع الرجل حنطة بذهب الى
ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب نعم وحدثني عن مالك عن كثير ابن فرقة انه سأل ابا بكر ابا بكر ابن ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن الرجل يبيع من الذهب
الذهبي بذهب الى اجل. ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه. كل ذلك لانه من ذرائع ايه بقى نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال ما لك وانما نهى سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وابو بكر
محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ان يبيع الرجل حنطة بذهب. ثم يشتري الرجل الرجل بالذهب تمرا قبله ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فاما ان يشتري بالذهب الذي باع الحنطة بها الى اجل تمرا من غير بيعه الذي
الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به بأسا. حيث امن الاحتيال وامن
القبظي نعم باب السلفة في الطعام قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا بأس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام
بسعر معلوم الى اجل مسمم ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه وكانوا يسلفون الثمار السنة والسنتين اتاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال من اسلف
فليسلف في كيد معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم نعم قال ما لك الامر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمم فحل الاجل فلم يجد المبتاع عند البائع
مما ابتاع منه فاقاله فانه لا ينبغي له ان يأخذ منه الا ورقا او ذهبا او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك كالثمن شيئا حتى يقبضه منه. وذلك انه اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه
في سلعة نيل الطعام الذي ابتاع منه. فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال ما لك وقد نهى رسول الله الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى طالما باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
كما سبق في الحديث نعم قال ما لك فان دم المشتري وقال للبائع اقلني وانظر وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك فان ذلك لا يصلح واهل العلم ينهون عنه. وذلك انه لما حل الطعام للمشتري على البائع اخر عنه حقه على ان يقيله
فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى. نعم قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل وكره الطعام اخذ به دينارا الى اجل. وليس ذلك الاقالة وانما الاقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. فاذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة الى اجل او بشيء
يزداد احدهما على صاحبه يزداده احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس الاقالة وانما تصير الاقالة اذا فعل ذلك بيعا وانما ارخص في الاقالة والشرك والتولية ما لم
قل شيئا من ذلك الزيادة او النقصان الزيادة او النقصان او نظرة فان دخل ذلك زيادة او نقصان او نظرة صار بيعا يحلهما يحل البيع يحرمه ما       الله اكبر الله اكبر الله
الله اكبر هلا والله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله محمدا رسول الله على الصلاة. حي على الصلاة. يا للفلاح  الله اكبر. الله اكبر
لا اله الا الله   نعم قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ محمولة بعد محل الاجل احد الوجهين لان التساهل هنا يسير في حنطة شامية في تمر فيأخذ صنفا ثاني
سلف في عجوة فيأخذ اه كبيسا هذا احد الوجهين لان الشأن يسير والوجه الثاني انه لا يسلف الا ما  ما اتفق عليه وزنا ونوعا نعم قال وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما سلف فيه او ادنى بعد محل الاجل. وتفسير
ذلك ان يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس ان يأخذ شعيرا اوتامية. وان سلف في تمر عجوة فلا بأس ان يأخذها صيحانيا او جمعاء وان سلف في زبيب احمر فلا بأس ان يأخذ اسود. اذا كان ذلك كله بعد محل الادب
اذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل ما سلف فيه وهنا تساهل مالك في الصنف مع ان الصنف قد يكون الفارق بينه وبين الصنف الثاني اه مبلغ كبير اه الزبيب الاسود افخر عند الناس من الزبيب الاحمر
افخر واطيب  صيحاني التمر خير من العجوة عندهم وكأنه لما اتحد المكيل والى الاجل تساهل في هذا المسلف هذا احد الوجهين. الوجه الثاني لا. نعم باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سليمان ابن يسار قال قال
يا الف حمار سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فقال لغلام فابتعد فابتع بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله  هذا على القول بان الحنطة علفا والا الحنطة غير الشعير
ولا تأخذ الا مثله لا اختلف الصنف فجاز فيه جاز فيه التفاضل. الحنطة ما هي مثل الشعير الله المستعان. نعم اجتهاد نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان ابن صريح. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم
حدثني عن مالك عن نافع عن عن سليمان ابن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسود بن ابن عبد يغوث ثني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ الا مثله
الله المستعان نعم وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد عن معيقي بن الدوسي مثل ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا النبأ ان انبه لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا
بالزبيب وللحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام  ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد. فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح. وكان حراما ولا شيء من كلها الا يدا بيد كانه جعل الطعام جنسا واحدا
الطعام جعله جنسا واحدا زبيبا وتمرا وشعيرا حنطة نعم ها ايه  محلات تباع الحنطة بالحنطة ها ما فيه هبة والله كأن هذي اظهر ان لا تباع وش النسخة اللي معك
ها   النسخة القديمة من آآ من الموطأ كأنها اظهر لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر الا يدا بيد نعم نعم. قال ما لك ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صن واحد اثنان بواحد لا يباع مد حنطة بمدي حنطة
ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب والادم كلها. اذا كان من واحد وان كان يدا بيد انما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالفضة والذهب بالذهب لا يحل في شيء من
ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل ويدا بيد. نعم. قال مالك واذا اختلف ما يكال او يوزن مما كلوا يشربوا فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا باليد. ولا بأس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة
من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حيطة بصاعين من سمن. فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين من بواحد او اكثر من ذلك يدا بيد. فان دخل في ذلك الاجل فلا يحل. اذا حصل الاختلاف في الجنس
مع حصول التقابض فلا اشكال اما اذا حصل عدم التقابظ كان احدهم مؤخرا والثاني مقدما فلا يصح نعم قال ولا يحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد وذلك انه لا بأس بان
ترى الحنطة بالتمر جزافا. جزافا اي من غير وزن. اذا حصل نعم قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا بأس ان يشترى بعضه ببعض جزافا الا يدا بيد. فان
فله الاجل فلا خير فيه وانما اجتراء ذلك جزافا. كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال ما لك وذلك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به. نعم
قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيله ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح ان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام عل البائع رده بما كتم من كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله
وعدده من الطعام ثم باع المشتري ان احب ان يرد ذلك على البائع رده ولم يزل اهل العلم عن ذلك لم؟ لما لما فيه من الغرر نعم قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان
كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به وان لم يزن  نعم قال ما لك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس
وصاعا من حشف بثلاثة اصوع من تمر عجوة. حين قال لصاحبه ان صاعين من كبيس بثلاثة اصع من عجوة لا يصلح ذلك ففعل ذلك ليجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد
حين ادخل معه اللبن فيه الحيلة مع الغرر الحيلة. نعم قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك انه اذا اخلص دقيقة فباعه بالحنطة مثلا بمثل ان واو جعل نصف المد من دقيق ونصفاه من حنطة. فباع ذلك بمد امر دقيق ونصفه من حنطة. فباع ذلك
من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. لان المدمن حنطة المد من من الدقيق ايهما اكثر الدقيقة اكثر لكن هذه الحنطة اذا دقت وطحنت صارت اقل. من مدها الذي يقابلها من الدقيق. نعم
لانه انما اراد ان يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح نعم باب جامع بيع الطعام حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل
ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار. فربما ابتأت منه بدينار ونصف الدرهم. افأعطي افأعطي بالنصف طعاما فقال سعيد لا. ولكن اعط انت درهما وخذ بقية بقيته طعاما. كانه جعل البقية كالدين
وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيظ يعني حتى يشتد يشتد هذا الحب في السنبل. نعم. قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمم فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام
لصاحبه ليس عندي طعام. فبعني الطعام الذي لك علي الى اجل فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح. لماذا  لانه لم يستوفيه ما ليس عنده نعم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما الى
كاجل حتى اقضيك فهذا لا يصلح. لانه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فيصير الذهب الذي اعطاه الى اجل ثمن الطعام الذي كان له عليه. ويصير الطعام الذي اعطاه محللا فيما بينهما. ويكون ذلك اذا
اذا فعلاه بيع الطعام قبل ان يستوفى. نعم نعم قال ما لكم في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل من طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي
عليه الطعام لغريمه احيلك على غريم لي عليه مثل الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. فقال مالك كان الذي عليه الطعام انما هو طعام فاراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه منه فان ذلك لا يصلح
وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة في الطعام وغيره. ولان هذا في الحقيقة بيع دين بدين. فهذا الى ادب
وهذا الى اجل بيعه كالام بكاله. نعم. قال مالك وذلك ان اهل العلم انزلوه على وجه المعروف ولم على وجه البيع وذلك مثل الرجل الرجل
