بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحكرة والاحتكار يتربص بالسلعة الى ان يرتفع ثمنها والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله لا يحتكر الا ظالم
والاحتكار عند جمهور العلماء انما هو في الطعام الطعام حيث يحتاج اليه الحاجة الماسة ومنهم من اه الحق يحتاجه الناس من الالات وغيرها والالبسة نعم قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم
من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. ولكن ايما جالب جلب على عمود بكبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر. فليبع كيف شاء وليمسك كيف فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله
الله نعم وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر رضي الله عنه اما انديد في السر واما ان ترفع من سوقنا. اي لان لا يظر
للتجار الاخرين كأنه باع بارخص منهم مرارا بالسوء. قال اما ان تجد بالسعر او ترفع من سوقنا وهذا عكس الاحتكار كان الاحتكار هنا للسلعة بان يبيعها بسعر رخيص نعم يدخل في ذلك بعض العروض الان التي
العلف ابتكاره وتخزينه ليس من هذا لانه ليس من الطعام اي نعم اما الوكالات التجارية ففيها نوع احتكار من جهة وفيها نوع ضمان من جهة اخرى. ولهذا الوكالات من النوازل التي تدرس دراسة شرعية
على القول بانه لا احتكار الا في الطعام ليس هذا منها ليس هذا منها   ايه  ها هو النص ايه ان كان فيه اضرار بغيرهم فيمنعون منه وان كان فيه من الحوافز
وليس فليس في هذا اضرار اذا كان السلوك يحتمل حوائج مثل ما جاء انك اذا اشتريت ثنتين ثالثة هذي حوافز. اي نعم وحدثني عن مالكنا وبلغه ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن الحكرة ولم يذكر حديث انه يسلم عن الاحتكار
اسأل شرطي مالك نعم. باب ما يجوز من بيع الحيوان لبعضه ببعض والسلف والسلف فيه. حدثني يحيى عن ما لك عن صالح بن كيسان عن حسن ابن محمد محمد ابن علي ابن ابي طالب ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل
طيب عصيفير بعشرين شعيرا وليس هذا من الربا لانه ليس من الماكين ولا من المدخرات ولا من الثمنية نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحب
بالربذة. الله المستعان نعم وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل
بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل. قال وما في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهمه وزيادة الدراهم نقدا والجمل الى اجل. وان اخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك ايضا مخافة ان يكون بيع دين بدين
اي نعم   لا خير فيه هو الى كراهة التحريم اقرب. لان من الذرائع وهذا من نظر اهل العلم لحقائق العقود ومآلاتها اكثر من نظرهم الى صورتهم نعم قال مالك ولا بأس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او بالابعيرة من الحمولة من حاشية الابل. وان كانت منة ان
واحدة فلا بأس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل. اذا اختلفت فبان اختلافهما. وان اشبه بعضا واختلف نسوها او لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواو وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما
تفاضل في اجابة ولا رحلة. فاذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد الى اجل. ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه. يعني اذا لم يكن هناك بينهما
من نجابة او سلالة. فما معنى التفاضل يخشى ان يكون ذريعة الى الى الربا. نعم قال مالك ومن سلف في غير شيء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز. وهو
فلازم للبائع والمبتع على ما وصف وحليا. ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا  باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع حبل حبله. لماذا؟ للغرر الكامل ولعدم القدرة على التسليم حمل الحمل هذا اشبه ببيع المفقود او غير المقدور على تسليمه نعم وكان بيع ان اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
الجهالة والغرر فيها بين. نعم. وحدثني عن مالك  ها    الامر سهل نعم وحدثني عن مالك عن ابن هاب عن سعيد بن المسيب انه قال لا ربا لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاث
هذا عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. فالمضامين ما في بطون اناث الابل. والملاقيح ما في ظهور الجمال  لانها كلها مبنية على الجهالة التامة وانه باع ما لا يقدر على تسليمه
قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه. وان كان قد رآه ورضيه على ان ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. الغائب عنه يعني ما هو بالغائب الموجود. الغائب الذي لم يحصل. ما هو بغائب هو في
يشريه في الوادي. الغائب الذي لم يأتي كحبل الحبلة نتاج النتاج اي نعم قال مالك وانما كره ذلك لان البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع فلذلك
ذلك ولا بأس به اذا كان مضمونا موصوفا نعم. ابو بيع الحيوان باللحم حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثمنها عن بيع الحيوان باللحم. وهذا فيه مقال الحديث ولكن  يجوز ان يبيع الحيوان باللحم وزنا بوزن او بغير وزن اذا رضيا اذا من اسواق المسلمين يبيعون  الحيوان الحي بوزنه يوزن
ويقدرون قيمة المعاليج والجلد الكرش يبيعون هذا بهذا وهو موجود الان بدأ من حيث الكبر. بدأ من حيث الكبر الغنم هذه فيها اربعين كيلو ذي فيها عشرين هذي بقيمة كذا وهذي بقيمة كذا
نعم وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من ميسر اهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة الشاتين وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول نهي عن بيع نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو الزناد فقلت
ارأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد ان كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك قال ابو الزناد من ادركت من الناس ينهوي عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان ابانا ابن عثمان
انا وهشام بن اسماعيل ينهون عن ذلك. لانه من بيع الجاهلية كما ظهر في اه الميسر ولان فيه الغرر والجهالة نعم باب بيع اللحم باللحم. قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش
انه لا يشترى بعضه ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحرى وان يكون مثلا بمثل يدا بيد انه اجرى فيها علة
علة الادخار والاطعام. نعم. ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والابل والغنم وما اشبه كذلك من الوحوش كلها اثنان بواحد واكثر من ذلك يدا بيد. فان دخل ذلك الاجل فلا خير فيه
هذا اجتهاد من مالك فيه رحمه الله. نعم. قال مالك وارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان. فلا لا ارى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك الى اجل. نعم
باب ما جاء في     ما يخالف لكن تبيع حاشي ببقرة  نعم باب ما جاء في ثمن الكلب حداني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ويأني بمهر البغي ما المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن
الله المستعان وهذا الحديث في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والكلب هنا على الاستغراق حتى كلب الصيد المعلم فنهى النبي عنه طيب ماذا يصنع من يريد ان يصيد
يدربه او يستوهبه اما يشتريه فلا ونهى عن ثمن اه عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى لاجل اهانته وعن مهر البغي فيه نازلة الان يحتاج اليها في كلاب تفتيش تفتشوا
المخدرات وتفتش على المفجرات تباع باقلام عالية ولقد سألت بعض هؤلاء المختصين قالوا منها ما يباع بنصف مليون على يعني تدريبه العالي فهل يدخل في العموم او ان هذا مقابل التعليم للمنفعة
مسألة حقيقة محل نظر ومحل تأمل ان الصعام يأتيكم في الحديث نهى عن الكلب الضاري وغير الظاري. نهى عن ذلك كله عليه الصلاة والسلام مع انه رخص في كلب الحراسة
في كلب الصيد لكن النهي عام هل يقال هذا من باب الحاجة التي عمت بدفع البلاء والفتنة عن الناس لها قدرة عظيمة في كشف المخدرات المتفجرات يقولون اذا هذا الكلاب كلاب متفجرات اذا جاءت الى ما كان فيه
قنبلة ربوبه عدم حركته على معاني فيها شيء وتباع بالاقيام العالية فهل يقال هذا للنهي الذي يبقى عليه او فيه مصلحة للناس فيحل لهم بقدر ذلك وش عندكم فيها يا مشايخ؟
تأملوا    البائعة البائعون كفار  لكن لما اشترى    محتمل عبد الله بن سعد وش تقول؟ دفع شر اعظم   هذا اليوم ما احد عنده شيء ثاني ها  يجوز ان تشتري كلب الحراسة
يجوز ان اشتري كلبا للحراسة ما يجوز   حتى لو كان مرخص فيه ما يجوز شراؤه نعم ها  لكن هذا ما هو من جنسه هذا ما في نص هذا فيه نص
نعم كما ان كلب الحراسة خاص. والكلب المعلم الصيد خاص والنهي عام لاحظ نهاها نهى عنها مع الكبائر جعلها مع الكبائر. فان حلوان الكاهن كبيرة. ومهر البغي كبيرة شيخنا رحمه الله ينهى عنها كلها الشيخ ابن باز
نهى عن ثمن الكلب العلة التعبدية لان الله اباح لنا الكلاب المعلمة في الصيد ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب الحراسة دراسة الزرع هي حراسة الرعي الامر محتمل يحتاج الى تأمل حقيقة يحتاج الى
اذا نظر  ها   هذا اللي ذكره الاخوان ما هي بظرورة لكن تلزم الضرورة كالحاجة العامة ترون فيها مراكز لتدريبها غالية الثمن الكلاب الهولندية ذي. يعني نكلف الكلب الى خمس مئة الف
كلب اه مخدرات ما يعيش اكثر من سنة سنة ونص ياسر اللحام الادمان خلاص يقتل ها نعم  ها  ايه ابدا تبين ان الكلاب اقوى من الاجهزة الامنية سبحان الله العظيم
يمر به دخلت معهم يمر به على موضع يمر على الجهاز اكثر من مرة ما يكشف والكلب يجيبه مع ان المهربين لهم حيل فسبحان الذي خلق هذه البهائم نعم او نقول انها من المسائل السلطانية ينظر فيها السلطان بالمصلحة
في تعارض المفسدتين فيقدم ايش ادناهما هذه وجهة والله اعلم. نعم قال مالك اكره ثمن الكلب الضاري وغير الظالين. المعلم وغير المعلم. نعم. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
لله درهم في تعظيمهم امر النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم نهيه عن كل شيء نعم باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف
نعم قال ما لك وتفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفني كذا وكذا انها عقد بيعهما عاهات وجهي فهو غير جائز. لانه بيعتين في بيعة. او يقال بيع وشرط. نعم
نكمل فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. اذا دل على ان الناهي لانه عقدين في عقد. او بيع وشراء سم ايه  هذا ما يجوز. نعم يفعلونها وكثيرة. وهي ما تجوز لامرين. حقيقتها بيع دين بدين. وان كان صورتها في سر
السلعة هنا ما هي مقصودة لذاتها. هي بيع دين بدين وللامر الثاني ان هذا يبقى متورطا تزداد يزداد الحبل على عنقه بدل ما عقدة عقدتين للبنك  احسان الربا ما دام فيها سلف هذا صار ربا. اي نعم
نعم قال مالك ولا بأس ان يشترى الثوب من من الكتان او الشطوي او القصبي بالاثواب من الاتريبي او القس او القسية او الزيقة او الثوب الهروي او المروي بالملاحف اليمانية والشقاء والمروي
الثوب الهروي يجلب من هارات مثل لا قالوا قندهاري والثوب المروي يجلب من مرو. مرو وين هي؟ هي في طهران كما كان في عهد النبي الثياب السحولية نعم او الواحد بالاثنين او الثلاثة يدا بيد او الى اجل وان كان من صنف واحد فان ذلك فان دخل ذلك نسيئة
فلا خير فيه لا يرى مالك في في كونها نسيئة اما مقابضة فلا اشكال فيها. ولا يلزم فيها التماثل نعم قال مالك ولا يصلح حتى يختلف في بين فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلفت اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين
بواحد الى اجل. وذلك ان يأخذ من من الهروي بالثوب من من المروي. او القوهي الى اجل او او يأخذ الثوبين من القرب من الفرقبي بالثوب من الشطوي. فاذا كانت هذه الاصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها
اثنان بواحد الى اجل. لماذا؟ كانه جعلها كالاقيام. كانه جعل الثوبين بثوب كالدرهمين بالدرهم فهو منع منها ذريعة للربا نعم والقول الثاني وهو الجمهور ان هذا جائز نعم قال مالك ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا انتقدت
ثمنه. نعم. باب السلفة في العروض حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال سمعت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في زبائب فاراد ان يبيع فاراد بيعها قبل ان يقبضها. قال ابن عباس
رضي الله عنهما ذلك الورق بالورق وكره ذلك. فضة بفضة. نعم قال مالك وذلك فيما يرى والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي ابتاعها به
ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك كان في طرف ثالث ما فيه بأس والا وقعت في العينة او ذريعة العينة اي نعم. قال ما لك الامر عندنا في من سلف في رقيق او ماشية او عروض فاذا كان فاذا كان كل شيء من ذلك موصوفا
فسلف فيه الى اجل فحل الاجل. فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه باكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه. وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار
صار المزري ان اعطى الذي باعه دنانير او دراهم فانتفع بها. فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من باكثر مما سلفه فيها. فصار ان رد اليهما سلفه وزاده من عنده. وهذه هي الصورة المشهورة العينة
التي هي ربا مع الحيلة على الربا نعم قال ما لك من سلف ذهبا او ورقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم حل الاجل فانه لا بأس
يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل ان يحل الاجل وبعدما يحل الاجل بعرض من العروض يعجله ولا ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك الارظ الا الطعام. فانه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري ان ان يبيع
تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره. لانه اذا تأخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ ان يبيع الرجل دينا له على رجل
بدين على رجل اخر نعم طالما ومن سلف في سلعة الى اجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها مما ممن شاء بعرض او نقد قبل ان يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه. ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي ابتاعها منه الا بعرض
يقبضه منه ولا يؤخره. قال وان كانت السلعة لم تحل فلا بأس بان يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها. بينة خلافه يقبضه ولا يؤخره نعم قال مالك في من دنانير او دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل فلما حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها
عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها. فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابها هذه انه لا بأس بذلك اذا اخذ تلك الاثواب يعطيه قبل ان يفترقا. فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح
وان كان ذلك قبل محل الاجل فلا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها كل هذا لان لا يكون ذريع اهل الربا نعم ها؟ هذا يسمى تصرف السلام. يسمى عكس السلام
السلام العكسي  الى ثياب نفسها هي الثياب تجد عنده ثياب دونها في الصنف اي نعم باب بيع النحاس والحديد وما اشبههما مما يوزن قال يحيى قال مالك الامر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشب
والشبه الشبه والرصاص والانك والحديد والقضب والتين والكرسف وما اشبه ذلك ما يوزن. فلا بأس بان يؤخذ من صنف واحد بواحد يدا بيد ولا بأس ان يؤخذ رطل حديد برطلي حديد رطل صفر برطلي صفر
كان هذا ما مؤجلا ليس فيه التقابل. اي نعم قال ما لك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد الى اجل فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما. فلا بأس بان
اخذ منه اثنان بواحد الى اجل فان كان الصنف منه يشبه الصنف الاخر وان اختلفا في الاسم مثل الرصاص والانوك والشبه صفر فاني اكره ان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل. مع ان الانك هو هو الرصاص
في حديث من استمع الى قرية صب في اذنه الانك الا اذا كان الانك نوع من الزنك او الالمنيوم الله اعلم. نعم قال مالك وما اشتريت هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. اذا قبضت
ثمنه اذا كنت اشتريته كيلا او وزنا فان اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد او الى اجل. وذلك ان منك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريته وزنا حتى تزنه الناس عندنا. كل هذا خوف
من ذرائع الربا والله اعلم. نعم. قال مالك الامر عندنا فيما يكال او يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما اشبه ذلك انه لا بأس بان يؤخذ من كل صنف من اثنان بواحد يدا بيد. ولا يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد الى اجل. وما اشتري
من هذه الاصناف كلها فلا بأس بان يباع قبل ان يستوفى اذا قبض ثمنه من ذي صاحبه الذي اشتراه منه. كان مالكا رحمه الله يأخذ في العموم فاذا اختلفت الاصناف
ابيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد منعا لدائعة الربا الله اعلم. نعم. قال مالك وكل شيء ينتفع ينتفع به الناس من الاصناف كلها وان كانت الحصباء والقصة كل واحد منهم مثليه فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى
وربا هنا وسع علة الربا الى الانتفاع. ليس الى المكيد والمدخر والمطعوم. كل ما ينتفع به الناس  مثل حصبة التراب الله يعزكم القصة الجصة فاذا جعل فيه متفاضل كأنه جعله ربا ومذهب الجمهور لا. ان هذا مخصوص في الاموال الربوية
والمدخرة والنقدية الثمنية هذا مذهب الجمهور ونقف على بيعتين في بيعة نكمل ان شاء الله في صلاة الصبح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
لانها غير مدخرة بالجمهور على المكين المدخر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
