بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الخمسون في مدارسة موطأ الامام مالك ابن انس نحن في الباب الثالث والثلاثين من كتاب البيوع. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب النهي عن بيعتين في بيعة. قال
حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم. وحدثني عن انه بلغه ان رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير البعير بنقد حتى منك الى اجل. فسئل
كان ذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فكره ونهى عنه نعم وحدثني مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر الى
اجل فكره ذلك ونهى عنه الحمد لله النهي عن بيعتين في بيعة هو نهي عن بيع الغرر لانه من من وسائله وعن البيع الوهمي والبيع الوهمي نوع من البيوع التي فيها جهالة وغرض. وهو نهي عن ذرائع الربا
فانه اذا جعل بيعتين في بيعة او بيع وشرط توهم ذلك الى ان السلعة متوهمة افضل ذلك الى ان السلعة متوهمة وان المقصود هو مال بمال النهي عن عن بيعتين في بيعة
اه نهي عن الجهالة وعن الغرر وعن ذرائع الربا. وانما يكون لكل بيعة عقد مستقل ويزول الاشكال ويتضح المبيع والقيمة والقبض والاجل فهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام نهي معلل
نعم قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتريات باحدى الثمنين قال مالك انه لا ينبغي ذلك. لانه ان اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل. وان نقض
كان انما اشترى بها الخمسة عشر الى اجل وهذا هو احد القولين فمالك يمنع منها والقول الثاني بجوازها باعتبار ان التأخير مقابل الاجل مقابل الاجل نعم وكأن مالك نهى عنها لانها صارت كالبيعتين
ان نقضتني فبكذا وان اخرتني فبكذا كأنه جعل فيها بيعتين وعقدين. نعم قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه بيع باحد
ان ذلك مكروه لا ينبغي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وهذا من هاتين في بيعة. نعم قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا او الصيحاني عشرة اصع
تخاصع او الحنطة او او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا او الشامية عشرة اصوع بدينار. قد وجبت لي احداهما ان كذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشرة اصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمس
ستة عشر صاعا من العجوة او يجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة اصبع من من الشام فهذا مكروه لا يحل. وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو ايضا مما نهي عنه
من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. نعم باب بيع الغرر حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع الغرر وبيع الغرر البيع غير الواضح. او الذي فيه الشيء بخلاف حقيقته لانه تضمن الجهالة وتضمن التغرير سواء كان التغرير من البائع عن المشتتي السلعة او التغيير من المشتري على البائع في الثمن
والنهي عنه لانه من ذرائع الافساد واكل المال بالباطل. نعم قال مالك ومن بيع الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضل دابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون
نارا فيقول الرجل انا اخذه منك بعشرين دينارا فان وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب البائع من بعشرين دينارا. فهذا الغرر اما على البائع بنقص
مبيعه او على المشتري في ذهاب ثمنه فهو مخاطرة ومقامرة والغرر وصف جامع كما في الجهالة وصف جامع او اغلبه حكم به والشريعة انما نهت عن هذه البيوع حفظا للاموال بالا تؤكل بالباطل
وسدا لذرائع الافساد. وسدا لذرائع التحايل. نعم قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر. ان تلك الضالة ان وجدت لم يدرأ زادت ام نقصت ام ما حدث بها من العيوب فهذا من اعظم المخاطرة
قال ما لك والامر عندنا ان من المخاطرة افتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى ان يخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدرأ يكون حسنا ام ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى وذلك كله
يتفضل ان كان على كذا فقيمته كذا قال ما لك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاة الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين. ولي ما في بطنها فهذا مكروه لانه غرر ومخاطرة. نعم
قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلج ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا ولا الزبد بالسمن لان المزابنة تدخله ولان الذي اشترى الحب وما اشبهه بشيء مسمم مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل من
ذلك او اكثر فهذا غرر ومخاطرة قال مالك ومن ذلك ايضا اشتراء حب الباني الباني بالسليخة فذلك غرر. لان الذي يخرج من حب الباني هو السليق ولا بأس بحب الباني بالبان المطيب لان البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة
نعم. قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المبتاع. ان ذلك بيع غير جائز. وهو ومن المخاطرة وتفسير ذلك انه كأنه استأجر بربح بربح ان كان في تلك السلعة وان باع برأس المال او
بنقصان فلا شيء له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يصلح. وللمبتاع في هذا اجرة بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح فهو للبائع وعليه. وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعة وبيعت
فان لم تفت فسخ البيع بينهما. الله المستعان نعم. قال مالك واما ان واما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للباب عني فيابى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك هذا لا بأس به. لانه ليس من المخاطرات
وانما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقد بيعهما وذلك الذي عليه الامر عندنا اذا المخاطرة على اصل ما لك ها هنا انها ضرب من دروب الغرر والمخاطرات لا بد منها في البيع
فان المشتري يشتري السلعة يريد التربح والبائع يريد التربح المخاطرة اليسيرة معفو عنها. كما قالوا في   الغرر اليسير الغرض اللي معفو عنه ولهذا اذا باع الرمان لا يدري ما في جوفه هذا غرر يسير
واذا باع البيت لا يدري عن دواخله واساساته يسير المخاطرة اليسيرة والغرر اليسيرة. امره امرها سهل. اذا العبرة بالاغلب واحكام الشريعة انما تدور على الحكم الاغلبي نعم باب الملامسة والمنابذة ان يقول ما لمست من الثياب او من هذا الموضع فهو لك بكذا. او المنابذة ما
رميته عليك بكذا. هذا نوع من انواع الغرر والمخاطرات نعم حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الملامسة والمنابذة قال مالك والملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه. وينبذ اليه الاخر ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد
منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. كونه هذا بهذا او هذا بكذا  لا يلزم فيه التعاوض ثوب بثوب او شيء بشيء انما ما لمسته يدك كذا
وليس منه ما ينتشر الان. محل ابو ريال كل هذا بريال اختار منها. لا. لانه عرف المبيع او بريالين عرف فيه المبيع والمنابذة ما انبذه لك فبكذا هل ينبذ شيئا لا قيمة او ليس له قيمة؟ هذا غرض
سواء كان في مقابله ثوب او سلعة بسلعة او كان مقابله دراهم. نعم قال مالك في الساجي المدرج في جرابه او الثوب القبطي المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشر
والى ما في اجوافهما وذلك ان بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة قال مالك وبيع الاعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه او الثوب في طيه وما اشبه ذلك
بين ذلك الامر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه. وانه لم يزل من بيوت الناس والتجارة الجائزة بينهم وليس يشبه الملامسة. الثوب في طيه يعني القماش المطوي. الذي
ليس هذا من من بيع الغرر ولا من الجهالة اذ على ذلك عمل الناس فان وجد فيه معيبا فالخيار اما رده او رده بارشه نعم باب بيع المرابحة. قال يحيى قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به
غدا اخر فيبيعه مرابحة. انه لا يحسب فيه اجر السماسرة. ولا اجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت فاما كراء البز في حلانه فانه يحسب في اصل الثمن ولا يحسب فيه ربح. الا ان يعلم
من يساومه بذلك كله فان فان ربحوه على ذلك كله بعد العلم فلا بأس به. والمقصود من المرابحة تربح والتكسب هذا المقصود منها نعم قال مالك فاما القصارة والخياطة والصباغ وما اشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كل
الربح كما يحسب في البز فان باع البز ولم يتبين فيه شيئا مما سميت انه لا يحسب له فيه ربح. فان البز فان فان الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فان لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما الا ان
قضايا على شيء مما يجوز بينهما غنى قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب او الورق والصرف يوم يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به ولدا فيبيعه مرابحة او يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فانه ان كان ابتاعه
دراهم وباءه بدنانير او بدنانير وباعه بدراهم. وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار. ان شاء اخذه وان شاء تركه فان فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما
على ما ربحه المبتع. والمقصود من ذلك انه يباع بالوضوح. وما كان فيه الغرر سواء من الثمن او من القيمة فلا يعتبر به نعم قال مالك اذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة للعشرة احد عشر ثم جاءه بعد ذلك انها
انها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع. فان احب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه والا ان تكون القيمة اكثر من الثمن الذي وجب له به البيع اول يوم فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك
وذلك مئة دينار وعشرة دنانير. وان احب ضرب له الربح على التسعين الا ان يكون الذي بلغت سلعته من الثمن اقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا
نعم. قال مالك وان باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت بمئة وعشرين دينارا خير المبتع فان شاء اعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وان شاء اعطى الثمن الذي ابتاع به على حسابه
بما ربح بالغا ما بلغ الا ان يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له ان ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به. لانه كان قد رضي بذلك. وانما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا
وحجة على البائع بان يضع من الذي به ابتاع على البرنامج نعم البرنامج الموصوف بالذمة يسمى برنامج صفة المعلومة فان خفي من الصفة ينظر هذا الذي خفي هل هو مؤثر اثرا بالغا
او اثرا محدودا فينظر له بحسبه. نعم باب البيع على البرنامج قال يحيى قال مالك الامر عندنا في القوم يشترون السلعة البز او الدقيق البز او الدقيق يسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان فقد بلغني صفته وامره فهل لك ان اربحك في
بك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه. فاذا نظر اليه رآه قبيحا واستغلاه  على مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه. اذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة
قال مالك في الرجل يقدم يقدم له اصناف من البزر ويحضره سوام ويقرأ عليهم برنامجه برنامج يقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ملحفة بصرية يعني من البصرة
نعم ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي لهم اصنافا من البز ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الاعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون
قال مالك ذلك لا لازم قال مالك فيستغلونها ويندمون. قال مالك ذلك لازم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال ما لك وهذا الامر الذي لم يزل الناس عليه اهل العلم عندنا يجيزونه بينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له
البز هو القماش سواء كان منسوجا او غير منسوج نعم باب بيع الخيار حدثني يحيى عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. الا بيع الخيار نعم خيار للبائع يعلمه المشتري او خيار للمشتري يعلمه البائع وقسم العلماء الخيار الى خيار مجلس المجلس
وهذا المعنى المعنى في حديث ابن عمر  وخيار الشرط بان يمهله شهرا مدة يرضى بها والبنوك الان على خيار الشرق في شراء البيوت وغيرها. وهذا عقد اخر بينه وبين صاحب البيت
وخيار الغبن العيب وهذا لا مدة له. ما دامت السلعة قائمة خيار الغبر ان يغبن في الثمن او يغبن في السلعة شريعة عادلة تنظر الى الطرفين في ايصال خامس خيار تدليس. التدليس
ومنهم من يجعل التدليس من الغبن لا لكنه في الحقيقة صورة مستقلة في بعض افرادها ليس في كلها سادسا خيار التخبيب سابعا خيار نعم الاختلاف في ومنهم من يجعل هذا الخلف الثمن والخلاف في الصفة
آآ انواعا من خيار الغبن  من خيار الغبن لان الغبنة وصف عام هذا الخيار منه ما هو متفق عليه في خيار المجلس خيار الغبن وخيار الشرط ومنه ما هو مختلف فيه
والعبرة بالحقائق لا بمجرد الصورة وهذا الذي ذكرنا في الضوابط العقود بيوعا وغيرها ينظر في فيها النظرين سورة العقد واكتمال الاركان وشروطه وينظر الى حقيقته. ومقصوده ومآلاته نعم قال مالك وليس لي هذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فيه
وحدثني مالك انه بلغه ان ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيعين لتبايع فالقول ما قال البائع او يترادان. القول ما قال البائع في الثمن
قال البائع في الثمن او يترادان  قد يكون القول من قال البائع ايضا في المثمن في السلعة زينب المشتري رد على المشتري قيمته وعلى البائع سلعته نعم قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع ابيعك على ان على ان استشير فلانا فان رضي
وقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع فلانا البيع لازم لهما على ما رصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له. ان احب الذي اشترط له الخيار
ان احب الذي اشترط له الخيار ان يجيزه. لماذا؟ لان عدم الاستشارة هذا من فعله تقصير منه لا علاقة له باصل عقد البيع نعم قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعد بعد بعتكها بعشرة
دنانير ويقول المبتاع ابتأتها منك بخمسة دنانير. انه يقال للبائع ان شئت فاعطها للمشتري بما قال ان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا بما قلت. فان حلف قيل للمشتري اما ان تأخذ السلعة بما قال البائع واما
اما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت. فان حلف برئ منها وذلك ان كل واحد منهما مدع على صاحبه وهذا من معنى التراد تحالف فاذا حلف البائع وحلف المشتري
بطل البيع بينهما نعم باب ما جاء في الربا في الدين حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن بسري بن سعيد عن عبيد ابي صالح مولى السفاح انه قال
بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل. ثم اردت الخروج الى الكوفة فعرضوا علي ان اضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا امرك ان تأكل هذا ولا تؤكله. وكأنها والله
الله اعلم عنده من الربا لانه الى الاجل بكذا واذا وضع نقص عنه. فهذا ربا عكسي وهذه مسألة خلاف بين اهل العلم. في مسألة ضع وتعجل  جمع من اهل العلم اجازها. واكثرهم جعلوها من حيل الربا
نعم وحدثني عن مالك عن عثمان ابن حفص ابن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر فكره ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ونهاء نعم وحدثني مالك عن زيد عن زيد ابن اسلمة انه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل؟ قال اتقضي ام تربي؟ فان قضى فان قضى اخذه اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل
هذا هو ربا الديون وهل الصورة في دعوة تعجل من هذا الباب؟ هي حقيقة عكسه عكس هذا الباب فانه من امهله الى حد الاجل اخذه بمئة فان استنقده قبل ذلك اخذه باقل فهذا عكس الربا. فمنهم من جعل عكس الربا ربا
نعم قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعد المطلوب قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيد الغريم في حقه
قال فهذا الربا بعينه لا يشك فيه المستعان نعم قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار الى اجل فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمئة وخمسين الى اجل. قال مالك فهذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل
علميا هون عنه هذا احد القولين. والقول الثاني بجوازه. لان الخمسين الزائدة عن المئة في مقابل اجل حاضرا بكذا او بعنيه مؤجلا بكذا بازيد  منهم من نهى عن ذلك بان جعله بيعتين في بيعة
هيئتين في بيعة اذا لم يتحدد هل هو حاضر او مؤجل؟ فكان كبيع الدين وهذا له حظه من النظر نعم قال ما لك وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه به بعينه ويؤخر عليه المئة الاولى الى الاجل
الذي ذكر له اخر مرة ويزداد خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح. وهو ايضا يشبه حديث زيد ابن اسلم في حديث بيع اهل الجاهلية انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين اما ان تقضي واما
اما انتم الدين هو المدين. قالوا للمدين اما تقظينا حقنا واما تربي اي نؤخرك  نعم فان قضى اخذه والا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجل نعم باب جامع الدين والحول حدثني يحيى عن مال عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما قال مطلب الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. ما معنى الحول يا ابراهيم الحول مثل النوم اليس كذلك ما هو الحول لا تحويل الحوالة الحول هنا بمعنى الحوالة
وليس الحول بمعنى الثناء ولهذا جاء في الحديث ومن اتبع على مليء فليتبع اي فليقبل هذه الحوالة. نعم وحدثني مالك عن موسى ابن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين فقال سعيد لا تبع
الا ما اويت الى رحلك. ويحتاجون للبيع بالدين لان النقد غير متيسر عنده وهذا عليه اكثر الناس انظروا الى اهل الزرع ما عندهم نقد ولهذا يسرفون ويبيعون على الديون ورخص لهم في بيع العرايا. ما في نقد تجري بايديهم
والنقد شحيح انما هو عند افراد عامة الناس ما عندهم نقد نعم قال ما لكم في الذي يشتري السلعة من الرجل على ان تلك السلعة الى اجل مسمى اما لسوق نفقه واما
لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلف البائع عن ذلك الاجل. فيريد المجترز ردت تلك السلعة على البائع ان ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له. وان البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل لم لم يكره
المشتري على اخذها. نعم. قال مالك في الذي يشتري الطعام ثم يأتيه من يشتريه منه في خبر يأتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد ان يصدقه ويأخذ ويأخذه بكيله. انه ما بيع
هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري. وانما ذلك الاجل لانه ذريعة الى الربا وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن
فان كان ذلك الى اجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. والكراهة لانه ذريعة الربا ولانه جهالة لم يعرف مقدار ما اشترى لا بوزنه ان كان يوزن ولا بكيله ان كان يكال
نعم قال مالك لا ينبغي ان ان يشتري دين على رجل غائب ولا حاضر الا باقرار من الذي الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا يتم
قال مالك وتفسير ما كره من ذلك انه اذا اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى ما له حق الميت من لدنه ما لحق الميت من الدين. من الدين الذي لم يعلم به. فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع
باطلا قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشترى شيئا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح. ها قال مالك وانما فرق بين ان لا ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب
انما يحمل ذهبه الذي يريد ان بها. فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك فيها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا الى اجل. فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة
والدلسة وهو ربا. العاشرة نقدا بخمسة عشر مهجرا ربا وفيها هذا التدريس والغرر نعم. باب ما جاء في الشركة والتولية والاقالة قال يحيى قال مالك في رجل يبيع البزة المصنفة ويستثني ثيابا برقومها. انه ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا بأس
به وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فانه فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه. وذلك ان الثوبين كونوا رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. ما معنى الرقم؟ الرقم هو التخطيط
الذي يكون في الثوب اي يزيد في قيمته جمالا او ينقص منها نعم قال مالك الامر عندنا انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة في الطعام وغيره قبض ذلك او لم يقبض. اذا كان ذلك
بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. فان دخل ذلك ربح او وضيعة او تأخير من واحد منهم ما صار بيعا تحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. وليس بشرك ولا تولية ولا اقالة. التولية ان يولي احدهما الاخر
القبض او يوليه البيع وهو نوع من انواع الشركة والاقالة اقالة البيع. نعم قال مالك من اشترى سلعة بزا او فبت بها فبت به ثم سأله رجل ان يشركه ان يشركه
فعل ونقد الثمن صاحب جميعا ثم ادرك السلعة شيء فنزعها من ايديهما فان المشرك يأخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشركه بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله الا ان يشترط
على الذي اشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الاول وقبل ان يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعد منه وان وان تفاوت ذلك وفاة البائع الاول فشرط الاخر باطل وعليه العهدة
اي نعم قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وانا ابيعها لك ان ذلك لا يصلح قال انقد عني وانا ابيعها لك. وانما ذلك سلف يسلفه اياه على ان يبيعها له. ولو ان تلك السلعة
متى هلكت او ماتت اخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه. فهذا من السلف الذي يجر منفعه السلف هنا يعني معنى القرظ الذي جر منفعة فهو
نعم قال ما لك ولو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميلا. كان حلالا لا بأس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على ان يبيع له النصف الاخر
نعم باب ما جاء في افلاس الغريم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قال ايما رجل ابتاع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء. نعم. فاذا افلس وجد
سلعته بعينها فهو احق بها فان لم يجدها بعينها فهو مع الغرماء. نعم حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمر ابن عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعينه فهو احق به من نعم قال ما لكم في رجل باع من رجل متاعا فافلساع فان للبائع اذا فان للبائع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه
وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع احق به من الغرماء. ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان كلما وجد بعينه فان اقترب من ثمن المبتاع شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجده
اسوة الغرماء فله ذلك نعم فذلك له. قال ما لك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا او بقعة من الارض ثم احدث ذلك المشتري عملا بنى البقعة دارا او نسج الغزل ثوبا ثم افلس الذي ابتاع ذلك. فقال رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان
ان ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة وما فيها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان
نعم قال مالك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم وخمسمائة درهم فيكون قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان الف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان قال مالك وكذلك الغزل وغيره وما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له وهذا في
والمدار في هذا كله اذا وجد سلعته بعينها فانه احق بها عند افلاس اه غريمة عند ابلاس في البائع باعه سيئا يرون لم يستوفي ثم افلس وجد السيرة بعينها فهو احق بها
الا ان رغب ان يشارك فيها الغرماء نعم    في حتى ما لا تتغير بمعنى ان مثل هذه السيارة لا تتعطل لان تعطلها ينقص من قيمتها صاحبها متعطلة. يقول بعض الثمن ولا كله
الامر له اي نعم قال ما لك فاما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا الا ان تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه
وبين ان يسلموا اليه سلعته وان كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار ان شاء اخذ سلعته ولا تباع ولا طباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له. وان شاء ان يكون غريما من الغرماء يحاص
لا يأخذ سلعته فذلك له نعم. وقال مالك في من اشترى جارية او دابة فولدت عنده ثم افلس المشتري. فان الجارية او الدابة وولدها الا ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. لان هذا الزيادة زيادة
مرتبطة باصلها وان كانت منفصلة فقد تتعلم الجارية او او تصح بعد ان تمرظ هذي زيادة متصلة. تلد هذي زيادة منفصلة وهي للبائع الاول نقف على هذا الموضع ان الاخوان عندهم عمل نعم
ها فهو احق به ان منعه تحاكم تخاصم. وان لم يمنعه فهو اولى به من باقي الغرماء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
