بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم   صلى الله عليه وسلم استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقة. قال ابو رافع رضي الله
الله عنه فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكره. فقلت لم اجد في الإبل الا جملا خيار الربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء
هذا الحديث حديث عظيم. وهو اصل في الوفاء بالديون. والسلف كما يطلق على السلم يطلق على القرض فان من معاني السلف القرظ ومنه الاستسلام ويطلق السلف على السلم وهو بيع يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن
على شروطه السبعة المنصوص عليها عند العلماء اضافة الى شروط البيع السبعة وهذا الحديث رد للربا فان الربا جعله الله جل وعلا قسيما للبيع في اية البقرة. واحل الله البيع وحرم الربا
ولهذا ادخل العلماء في الربا كل معاملة محرمة الشريعة فهي ربا لانها قسيم البيع والربا يرجع الى اصلين عظيمين الاصل الاول ربا القروظ. وهو ربا الجاهلية معنا يا ابو ناصر
معنا ربا القروظ وهو ربا الجاهلية. وهو ان يقرض قرضا الى اجل ثم يزيد في القرض استغربه الفا قال لك الى شهر. فان لم تؤدني صار الف ومئة. اما تقضيني او
هذا ربا القروظ وهو اشهر انواع ربا الجاهلية. وهو موضوع كله وهو الزيادة على القرظ والسلف النوع الثاني ربا البيوع ربا البيوع وقاعدته انه في كل مكين ومدخر اذا بيع
متفاضلا صاع تمر بصاعين تمر. صاع بر بصاعين بر جرام ذهب بقرام ونص هذا ربا البيوع ولهذا في الصحيحين لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بصاع تمر جنيب. والجنيب هو التمر الجديد
الطيب والنبي عليه الصلاة والسلام بشر قال سبحان الله اكل تمر خيبر هكذا؟ اعجبه هذا التمر الجنين تدرون اي نوع هذا التمر واي صنف  هذا الصنف المعروف الان بالبرني. وهو من اشهر اصناف التمور في تلك الجهات
في خيبر وفي العيس بلاد جهينة واطرافه من بلاد بيلي مع ان البري ليس نوعا فاخرا الان عند الناس لكن اعجب به النبي عليه الصلاة والسلام. تمرة طويلة تشبه السلجة لكنها افخر منها واشد
مرارا والذي سافر قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله نشتري الصاع من هذا اي التمر الجنين بالصاعين من من غيره  فقال اوه اوه عين الربا عين الربا. هذا ربا البيوع. قالوا ما نصنع يا رسول الله؟ عطنا البديل. الحل
قال بع الجمع بالتراهم التمر القديم او اللي ما تبيه بعثه بالدراهم. ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا  في حديث ابي رافع هذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. والبكر
الصغير من الابل ويطلق على الانثى بكرة وعلى الذكر بكر اعود يعني فلما جاءت ابل الصدقة هذا يشعر الى ان الاستسلام انما كان بشأن المسلمين لا لشأنه عليه الصلاة والسلام
مع ان له الخمس لكن لما كان الوفاء من ابل الصدقة دل على ان استسلام ولي الامر لابل المسلمين لشأن المسلمين. امر صلى الله عليه وسلم ان يوفى هذا الرجل
الاعرابي مقابل بكره الذي استسلف منه فلم يجدوا بكرا اي اي مقابلا لما استسلفوه وانما وجدوا خيارا رباعيا خيار يعني افضل منه معي اسن وليس السن هنا بان بلغ مبلغ الهرش. وانما رباعي. يعني تعدى ان يكون ثني. تعدى ان يكون جذع
فليس هو بكر وليس هو جذعا وليس هو وليس هو ثنيا وانما رباعي. فقال اعطوه كأن المعطى ظعف ما استسلفوا ثم قال عليه الصلاة والسلام ان احسنكم قضاء احسنكم وفاء. فان خيار الناس احسنهم قضاء
يعني من قاض بالاحسن والاكمل ولم يشترط هذا المستسلف ان يكون رده خيرا رباعيا. لو اشترطه لكان ربا. لكن ما تفضل به ما تفاءل لم يشترط هذا المسلف خيال رباعي وانما لما رد المستسلف هذا الخيار ابتداء كان هذا من كمالاته
العمل وفضائله في عموم قوله فان احسنكم قضاء فان خياركم قضاء لو اشترى طولك هذا ربا اما ولم يشترطه وانما تفضل به المستسلف فليس بربا وانما هو فضل. مثاله يستسلفك اخوك عشرا
فاذا جاء الوفاء تعطيه خمسة عشر. لم يشترط ذلك منك المسرف. وانما انت مروءة منك وفاء لما ان فرج عنك ضيقك وحاجتك زدته. فهذا لك فيه اجر ولك فيه ثواب ولك فيه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فرق ما بين هاتين المعاملتين الربوية
والمعاملة السنية النبوية. اللهم صلي وسلم عليه نعم. وحدثني عن مالك وحدثني عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلف عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم
خيرا منها فقال الرجل الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي اسلفتك. فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قد علمت ولكن نفسي بذلك الطيبة. ما معنى ان ابن عمر ردها خيرا منها
خيرا تأتي بمعنى ازيد. وخير تأتي بمعنى اطيب لان الدراهم من فضة والفضة ليست على نمط واحد. في فضة آآ مشوبة بنحاس. او مشوبة حديد فيكون ما اعظم ما اداه به اصح اي خالصة حبة
وهي تختلف عند عند الوزن وتختلف عند ماذا؟ عند المقابل وقال ان نفسي بذلك طيبة. فهذا الفعل من ابن عمر يوافق فعل النبي في حديث ابي رافع. نعم قال ما لك لا بأس بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك
قال مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عادة او او وئي. فان كان ذلك على شرط او وئي او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. الوعي هو الوعد. يسمى وعده
واي بذلك او واياي بذلك اي وعدني. نعم. قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه. وان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها فان
ان ذلك على طيب نفس من من المتسلف عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. ومعنى اشتراط طيب النفس اي بالا يكون ذلك شرطا عند تعاقد السلف. وانما رده المستسلف او المتسلف رده بطيب نفس
ليس هذا من الربا. بل هذا من المروءة. ومن الاجر. والا الواجب عليه ان يرد مثل ما استسلف طعام عطاك ساعة تعطيه صاع حيوان عطاك منيحة تعطيه منيحة مثلها. ما تكن انقص فان زدته في
او زدته في العدد فهذا بغير اشتراط ليس بربا. نعم باب ما لا يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل اسلف رجل
من طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر. فكره ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال فاين الحمل؟ يعني هذه مسألة وقع فيها الخلاف. اسلف رجل اخر طعاما بر شعير تمر. قال بشرط ان تفيني هذا
مبلغ هذا الطعام في بلد كذا. كره عمر لانه يشبه ذريعة الربا. اين الحملان  بوفائه بحمل الطعام لبلد الفال هذا له قيمة وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا جائز. اذا رضي
المستسلف وانه ادى عين ما استسلف واقترض والحملان قالوا ربما يكون له مال هناك  وما ذهب اليه عمر هو الاظهر سد لذريعة الربا لان الحملان بقيمة فكانه قال رد علي
سلفي وزده قيمة الحملة كراهية عمر له ومنع ذلك منه سد لذريعة الربا. نعم وحدثني مالك انه بلغه ان رجلا اتى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن اني
اسلفت رجلا سلفا وافترضت عليه افضل مما اسلفته فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فذلك الربا. فقال كيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله رضي الله عنه السلف على ثلاثة اوجه سلف تسلفه تريد به
وجه الله فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب. فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا ابا عبدالرحمن؟ قال ارى ان
الصحيفة فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته. وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذته اجرت. وان اعطاك كافضل مما اسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره ولك ولك اجر ما انظرته. الله اكبر. هذا اصل عظيم
لقول ابن عمر في من استسلف من احد شيئا انه ثلاثات اوجه الوجه الاول سلف تريد به وجه الله  اي ثواب الله سبحانه وتعالى ولك ما اردت. وسلف تريد به وجه صاحبك. تنستر منه. او تمدح به. فلك ما نويت
والثالث ما ذكره قال تريد به كسبا ان تأخذ به خبيثا بطيب. الطيب السلف والقرض والخبيث الزيادة  التي نص عليها ابن عمر انها ربا. قال ما تأمرني يا ابا عبد الرحمن؟ قال
اقطع الوثيقة هي المكاتبة بينك وبينه فان اعطاك مثل ما اخذت مثل ما اعطيته واقرظته واسلفته فذاك الحالة الثانية وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذته اجرت اجرت بالصبر بالاقراظ ولك ان تطالب بالفارق. الثالثة ان عطاك اكثر مما
اخذ منك وذلك شكر شكرك اياه. اذا كان عن طيب نفس لا عن اشتراط وبهذا نعلم ان الفرق بين الربا وبين الجائز شعرة هذه الصورة في ظاهرها ربا لكن لما كانت بغير اشتراط اجازها الشارع. لئلا يتحاجز الناس ايش؟ المعروف
ويتمانع الخير. الاقراض كان عند الناس سجية واصبح في هذا الزمان نادر. ليه؟ لعدم الوفا من ولما يدخل عليهم من باب الجشع والطمع ما يتحايلون به على الربا اصبح الاقراض الان نادر. حتى المقرظين الذين كانوا يقرضون القرظ الحسن
حصل منهم تناقص لتلاعب الناس بمثل هذا. يفدي واحد وعشرة لا يفوت. ومن العشرة من يماطل. فتحاجز الناس في هذا المعروف مع ندب الشريعة وتشوفها الى فعل المعروف والاحسان. نعم. احسن الله اليك. حصل تلميح من المغترب
التلميح كالتصريح في هذا الباب. فلا يجوز اما ما كان من طيب نفس الحمد لله قبل ليالي سألني انسان مثل هذا السؤال. اقترظت من احد اصدقائي مبلغا كنت بحاجة ذكر مبلغا كبيرا فاعطاني اياه طيبة طيبة بهذا نفسه. فتفرجت حاجتي فلما جاء
رزقني الله جل وعلا فاعطيته دبل وظعف ما اخذ اخذته مني. من ما اخذته منه والذي سأل المقرظ قال انا ما اشترطت عليه ولا طمحت نفسي لكن اعطاني هذا قال هذا هدية. قلت اقبلها جزاه الله خير
المعروف في الاول وهو اراد ان يثيبك عليه في الثانية فان المح التلميح في هذا كالتصريح. المفترض المنبه. ها؟ الذي لمح المفترض. المستسلم فان كان التلميح على وجه على وجه كالاشتراط فيدخل في الربا. او في وسائله
وان كان ليس على وجه الاشتراط. قال ابشر بالخير. ما نقصر معك. هذا ارى انه لا بأس به لا بأس به تشجيعا للمقرض لا انه يشترطه بينه وبينه لكن اذا المح المقرض نفسه قال عساك تبي تزيدني
او يجينا خيرا مما عاد عطيناك. التلميح ها هنا كالتصريح. نعم  وحدثني مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه
في مثل قضائه مثل ما اسلفه. نعم. وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضة من علف فهو ربا. اللهم ارضى عنه. وان كانت قبضة من على
شيء حقير فهذا ربا ماذا تلاحظون في بلاغات الامام مالك البلاغ هنا بلغني عن ابن مسعود يعني بينه وبين ابن مسعود اقل شيء رجل او رجلين بلاغات الامام مالك غالبا تأتي للاعتظاد. لا تأتي اصالة. هذا غالبا يسوق المسندات عن النبي عليه
الصلاة والسلام على الصحابة ثم يأتي بالبلاغ كالاعتظاد. كما يأتي عند اهل العلم في هذا الباب يسوقونه مما هو فيه ظعف او انقطاع او اعظال للاعتظاد والاعتبار واشهر ما يكون من هذا النوع ما يرويه مسلم. في المتابعات لا في الاصول
سيأتي ما في المتابعات تأكيد لما في الاصل وهذا من تسامح اهل العلم بالرواية. ومن فقههم العظيم لان هذا الاثر وان كان بلاغا او منقطعا لان البلاغ منقطع بين الراوي ومن يروي عنه. لكن معناه صحيح
وانقطاعه لا يعني انه مكذوب على من نقل عنه. ولكن احتمال الاتصال به فيه شكة. لعدم معرفة يذكرونه من باب الاعتبار ونظير هذا ايها الاخوة في باب الرواية ان العلما يتسامحون في رواية الاثار في مقابل رواية الاحاديث
ويتسامحون في رواية الاخبار والسير في مقابل الاحاديث الاحكام ومن اشهر ما يذكر في هذا ما ذكره الحافظان الذهبي ثم ابن حجر. في الراوي المشهور محمد ابن عمر الواقدي. قال فيه ابن حجر في التقريب محمد ابن عمر
عمدة في الاخبار ضعيف في ايش؟ في الحديث لان باب الاخبار والسيرة اوسع من باب الاحكام. اذا بالاحكام اللفظة الواحدة مؤثرة. اما في باب السير والاخبار فالعبرة بمجموع الخبر ومجمله لا بلفظه. نعم
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فانه لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فانه يخاف في ذلك الذريعة الى احلاله
فيما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك ان يستسلف الرجل الجارية ما بدا له. ثم يردها الى صاحبها بعينها فذلك لا يحل ولا يصلح. ولم يزل اهل العلم ينهون عن
ولا يرخصون لاحد فيه. الولائد ما هي؟ آآ الجواري التي تباع وتشترى. نعم باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. لما اباح الشارع سبحانه البيع واحله بين النبي صلى الله عليه وسلم انواعا من البيوع المحرمة ومما ابانه الله جل وعلا البيع بعد الاذان يوم الجمعة
فنهى الله عنه وطرده العلماء في كل عقد لا يحل بعد الاذان الثاني لمن كان من اهل وجوبها ولهذا عقد النكاح لا يصح. بعد الاذان الثاني لمن كان من اهل الجمعة
كذلك البيع وكذلك الرهن كل انواع العقود. مما ابانه النبي عليه الصلاة والسلام من البيوع المحرمة بيع الغرر الجهالة وضابطها انه ما كان الجهالة ثلث المبيع فاكثر فهي ممنوعة وما كان اقل من الثلث فهو متسامح فيه. كما سبق في ما ذهب اليه ما لك وعليه جمهور اهل العلم
مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يسوم على صومه وهذا معناه اذا استقر البيع في المزايدات. ولهذا عرف الناس جاري في هذا. كما يقول حراج واحد حراج اثنين حراج
ثلاثة ما بعده حرج الا البيع. او قال المحرج هذا الله يربحك. جاء من يزيد على بيعه لا يجوز له ذلك اما ما دام باب المزايدة مفتوحا فلا بأس. وهذا معنى النهي عن السوم على صومه. النهي عن الصوم
استقر السم اما اذا كانت المساواة ما زالت متزايدة فلا ينهى عن ذلك. لماذا؟ نهي عن هذا منهيات لامرين الامر الاول التعبدي. لان شأن اهل الايمان مع ما جاء عن الله وعن رسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا
وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بان الحكم تعبدي. الامر الثاني وهو امر زائد على هذا وهو دفع الشقاق والنزاع. لان النفوس متشفحة للمال. ومن اعظم اسباب الايغار ما يتعلق بالاموال. فنهت الشريعة عن البيع على بيع اخيه والسوم على
والبيع هنا لفظ عام يشمل الاعطاء ويشمل الشراء. فالشراء يسمى بيعا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. واموالهم بان لهم الجنة  اذا استقر البيع والشراء او السوم فلا يجوز ان يزيد ولا ان ينقص عن بيع اخيه
منعا لايغار الصدور واثارة الضغائن والاحقاد. نعم وحدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبة
الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تسروا الابل غنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع
كم من تمر؟ هذا حديث ابي هريرة الذي رواه عنه عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج وهو حديث الاصل في منهيته البيوع نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اولا عن تلقي الركبان. تلقي الركبان لما قد يحصل فيه من الغرر عند البائع او عند
عند غالبا عند البائع وهم الركبان وهو تلقي العربان فيشتري منه باقل مما في الاسواق. يتربح من ذلك المشتري والشريطي فنهى النبي سلم عن ذلك سدا لباب الجهالة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا والنجس
رفعه من قيمة السلعة نفعا لمن؟ لصاحبها للبائع. او التسفيل. والتنزيل من قيمة السلعة عند المزايدة نفعا للمشتري. هذا كلاهما نجش هذا نجش معاكس وذاك نجس مضطرد. فنهى عن عن النجس عليه الصلاة والسلام. رابعا ونهى ان يبيع حاضر لباد. وهذا من صور تلقي الركبان. يبيع الحاضر للبادي الذي لا يدري
الاسواق واسعارها. فيغبن بجهالته وبغرره اما اذا كان وكيله عن طيب نفس وباع له فهذا جائز في الوكالة. النهي الخامس ان اصرار وصرت الابل الغنم لاجل الحليب. لان الناس متشوفون للحليب. فيظن ان حليبها كذا وفي الحقيقة هي مصرات لم تحلف
لا بيوم ولا يومين ولا ثلاثة عدم الحلب لها هذه المدة اكثر حليبها ونفخ ضرعها وهي دون ذلك فهذا كنوع من انواع الغش. ولهذا اذا اشترى ناقة مصرات او غنمة مصرات او بقرة مصرات
ثم تبين له في الاعتياد انها لا تأتي الا بنفس ما اشترى منه. فامر النبي وسلم هذا المشتري انه بخيار النظرين اما يمسكه رضي بذلك فبقي الرضا على المشتري لا على البائع. يبقى البائع عليه اثم بهذا التصدير. او يردها عليه وصاعا من تمر اي مقابل الاحتلال
المدة نعم قد يكون الاحتلاب اكثر من الصاع وقد يكون الصاع اكثر من هذا. لكن لما اتى لما ذكر الصاع عليه الصلاة والسلام سلام لتطيب النفس انتفع بها. والشريعة تتحرى العدل. ولما كان ما احتلبه لا ينضبط
رده بشيء مقارب صلى الله عليه وسلم. نعم  قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض انه انما نهى ان يسوم الرجل على صوم اخيه اذا ركن البائع الى السائم. كونه يعني استقرار البيع. استقرار
والبيع ورظي البائع بالصوم السائم. نعم. وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما اشبه مما يعرف ان البائع قد اراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه اهل العلم والله اعلم. نعم. قال ما
ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. هذي المساومة اللي تسمى بالمزايدة. ما دام الباب مفتوح لا بأس به اي نعم قال مالك ولا بأس قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يسوم بها اخذت بشبه الباطل من الثمن
ودخل على الباعة في سلعهم في سلعهم المكروه. ولم يزل الامر عندنا على هذا. لو كان النهي على هذا الباب نهى ان يسوم على صوم اخيه. عند اول مزايدة ما يجوز يزايد عليها الانسان. فينظر من؟ ينظر تنظر السلعة
ومن اهل العلم كما هو مشهور عند بعض الظاهرية. قال به بعض المعاصرين منهم ان بيع المزايدة حرام اخذوه من نهي النبي عن ان يصوم الانسان على صوم اخيه ويرد على هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يشتري له شاة
ومعه دينار فاشترى هذا وزايد ثم باع هذه الشاة بدينارين واشترى شيء اخرى بدينار فجاء للنبي بدينار وهذا الحديث اصلا في المزايدة بجوازها حيث اقره النبي عليه الصلاة والسلام. واصل فيما يسمى عند الفقهاء بمثل التصرف من؟ الفضول
لان هذا الوكيل تصرف تصرفا لم يؤذن له هو البيع والشراء. واوقف على اذني من اه اوصاه او من وكله وهو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج. نعم. قال مالك
ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك اجتراؤها فيقتدي بك غيرك. نعم باب جامع البيوع حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه
وسلم انه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة. قال فكان الرجل واذا بايع يقول لا خلاف طيب منهج مالك يا شيخ عبد الله بن سعد تذكرون في كل كتاب يأتي في اخره بكتاب
ابن جامع ما مراده بجامع البيوع هنا على نحو ما تفرق ما ما سبق من ذكري آآ آآ كل كتاب يذكر فيه جامعا في اخره. باب جامع الرضاع ها     ها احسنتما جامع البيوع اي متفرقاته مما لم ينص عليه في التبويب السابق
جامع الرضاع متفرقات في حديث ابن عمر رضي الله عنهم ان هذا الرجل يغلب اما عنده حسن ادراك في البيع ولا على وجهه فاشترط ان يقول لا خلابه الى غبن ولا غش
لا تلعبون علي وهذا من الشروط التي تجوز قبل البيع. فان تبين ان فيها خلابة فالبيع منتقض الا اقرار المشتري وهذا غير ما يتعلق بالغبن. لان الغبن منه ما يفحش فيدخل في النهي ومنه ما لا يفحش ويتسامح فيه. فان اشترطه
ذلك فدخل الغبن اليسير في هذا المشترط والغبن اليسير قاعدته كقاعدة الجهالة اليسيرة. تشتري البيت تجهل اساساته. تجهل وراء الجدر هذا متسامح فيه كثير من الزروع ومن اه الثمر مثل البطيخ تجهل ما في جوفه متسامح فيه. فهذا كله من
الغرغر الجهل اليسير. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد المسيب يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان فيها فاطل المقام فيها. واذا جئت ارضا ينقص هنا المكيال والميزان بها. اللهم ارضى عن سعيد بن المسيب بن حزن. هذا الفقه ان كانوا
المكاييل فاطم المقام لانه ارضا مباركة من جهة انها مباركة وان الرزق فيها طيب. فان كانوا ينقصون المكاييل غشا اهرب ليه؟ لانها ارض سوء. والارض السوء تذهب بركتها ويخشى وقوعها
والعذاب عليها. ومنه قول آآ ابي العتاهية واذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال واذا نظرت الى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي بخس المكاييل والموازين توعد الله عز وجل عليه عذاب الايكة
فانهم مع شركهم بالله كانوا يبخسون المكاييل. يغشون فيها وهذا عند القصاصير ظاهر. الا ما رحم الله جل وعلا مما بان يضيف الى اللحم شحما او عظما يغطيه او يكون تحت رجله خيط
يزيد فيه الكيل. هذا كله من الابخاس كله في دائرة الغش نعم  وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع محمد ابن المنكدر يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان
ابتاع سمحا انقضى سمحا ان ان اقتضى. والحديث ثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى سمحا اذا قضى نعم يعني ما يطلع الشي الا بطيب خاطر
هو ما يطلع منه الشي الا بيضيق صدره اولاءات وتعنتات اي نعم قال مالك في الرجل يشتري الابل والغنم والبز او الرقيق او شيئا من العروض جزافا. انه لا يكون الجزاء
خافوا في شيء مما يعد عدا. نعم ما عدا فبعدده. ما عد فبعدده فان تعارف الناس على بيع الصبر الذي يقدر فامره سهل كما في البطيخ يحط كور ولا بالسيارة ويمكن عدها لكن
تعارفوا على ذلك فلا يدخل هذا في النهي. نعم قال قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة. فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار او شيء يسميه له يتراضيان عليه. وان لم تبعها فليس لك شيء. انه لا
لا بأس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به. وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شيء له ففيه وضوح الشرط قبل العقد. فلا يكون فيه جهالة ولا غرر. يورث
الخصومة والنزاع نعم قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلام الابق او جئت بجمل شاردي فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة. طيب وش الفرق؟ ان قدرت على جمل
فاعطيك عشرة دنانير. ليش ما كانت ايجارة؟ لان هذا يبي يركض ويبي يلحقه ويدوره وكانت الاجارة لو ذهب وبحث عنه ولم يجده استحق الاجرة ولا لا؟ لانه ادى جهده وعمله. لكن
من باب الجعل والجعل يثبت والمجعول بوجود ما جعل له فهذا فرق بين السورتين وان كانت قد يظن انها اجرة. نعم قال ما لك فاما الرجل يعطس فاما الرجل يعطى السلعة فيقال بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه
فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له. فهذا غرر لا يدري كم يجعل له. نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب انه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها باكثر
مما تكارها به فقال لا بأس بذلك. خذوها في السيارات. استأجر سيارة. ثم اجر هذه السيارة باكثر مما استأجرها. لا بأس بذلك الا اذا كان في العقد الاول ما يمنع ان يؤجرها. كما في عقد السيرة الان. من بعقد الاستئجار انك لا تؤجرها
ويقتصر نفعها عليك على من تحت يدك. نعم. السيارات وفي بيوت خاصة في العقار. اه. يقول بع مثلا بمليون وما زاد لك ايه مليون ونص. او كذا. ايه. ولا يخبر صلاح الدين. ما يجوز له ذلك. اذا قال بع بيتي بمليون وباعه
بمليون ونص فانه لا يستحق هذا السمسار الزيادة. لان السمسار قام مقام من؟ البائع. فهو وكيله فيسترضيه به. ان رضي ولا لا؟ لكن اذا قال بع هذا البيت بمليون وما زاد فهو لك. وقع الاشتراط قبل البيت
نعم او يقول له عبارة اخرى خذ هذه السلعة بعها بكذا ما ابي منها الا كذا. فهذا تذبيح له بان يأخذ ما زاد. اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القيراط جاء في القيراط. حدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال
خرج عبيد الله وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في جيش الى العراق فلما قفلا مرا على ابي موسى الاشعري رضي الله الله عنه وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل. ثم قال لو اقدر لك ما على امر انفعكما
ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين. فاسلفكماه فتبتاعان به في متاعا من متاع العراق. ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين. ويكون لكما الربح
فقال وددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فلما دفع ذلك الى عمر رضي الله عنه قال اكل الجيش اسلفه مثل الذي اسلفكما؟ فقال
قال لا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن امير المؤمنين فاسلفكما. ادي المال وربحه. فاما عبد الله رضي الله عنه فسكت واما عبيد الله رضي الله عنه فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال
لو اوهلك لظمناه فقال عمر رضي الله عنه الدية فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا فقال عمر رضي الله عنه قد جعلته قيراطا
هذا عمر رضي الله عنه رأس المال ونصف ربحه واخذ عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم نصف ربح المال هذا هي المتاجرة القيراط هنا ليس القرض وانما المتاجرة بالمال
على غير معنى القرض المعروف. لان مالكا رحمه الله افرد للقرظ السلف ابوابا سابقة. لكن هنا المتاجرة بالمال وهذا من ورع عمر انه قال فان ابا موسى لم يسرف الجيش كله. لم يرابحهم وانما
انكم ابناء امير المؤمنين عبدالله افقه من عبيد الله رضي الله عنه. سكت عبد الله عبيد الله لا في نفسه غضاضة. قال لو هلك المال او نقص يعني لظمناه. هذا حق
اه جعله ها هنا اه المرابحة المضاربة فتصالحا على نصف الربح قصف لامير المؤمنين لمن؟ لبيت المال. والنصف الثاني لابن عمر لابني عمر عبد الله عبيد هذه مسألة المرابحة وليست مسألة القرظ الذي هو السلف والدين. وان كان قد يتسامح
استسلمهم ان فيه ضمان لرأس المال بغير تفريط. نعم وحدثني مالك عن العلام ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اعطاه مالا قيراطا يعمل فيه على ان
الربح بينهما يسمى الان بالمضاربة. نعم. باب ما يجوز في القيراط. قال ما لك وجه القيراط المعروف الجائز ان يأخذ الرجل المال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا ضمان عليه. ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه
بالمعروف بقدر المال اذ بقدر المال اذا اذا شاء اذا شخص في المال اذا كان المال يحمل ذلك فان كان مقيما في اهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. وهذا ترجع الى عرف الناس. العرف المضطرد بهذا
ويحيل هذا كله ويبعد الشقاق الاشتراط والتشارط عند اول العقد. يتشاطان شرطا لا يكون محرما تتضح فيه الامور ويبعد فيه سخم النفوس وغوائلها. نعم. قال ما لك ولا بأس بان يعين
كل واحد منهما صاحب وفي اذا صح ذلك منهما. نعم. قال مالك ولا بأس بان يشتري رب المال ممن قارظه بعض ما يشتري من السلاح اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. نعم. قال مالك قال مالك في رجل دفع الى رجل والى غلام لهما
الانقراض يعملان فيه جميعا. ان ذلك جائز لا بأس به. لان الربح مال لغلامه لا يكون للسيد حتى انتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. نعم باب ما لا يجوز في القيراط. قال ابن مالك اذا كان لرجل على رجل دين فسأله ان يقره عنده قيراطا
ان ذلك يكره حتى يقبض ماله. ان ثم يقارضه بعد ذلك او يمسك. وانما ذلك مخافة ان يكون ترى بماله وهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه. لماذا نهي عن ذلك؟ لان لا يكون ذريعة للربا
اعسر بهذا هذا القرظ قال خله هالقرظ هذا تاجر فيه اقربه مئة الف واعسر قال تاجر فيه تأتيني بفائدته منع منه مالك لان هذا وسيلة وذريعة الربا. متى يكون القيراط والمتاجرة؟ اذا قبضت المال؟ وقبظته منه قال
تعطيه اياه كله او زيادة او اقل تأذن له بالمتاجرة والمقارنة فيه. نعم قال ما لكم في رجل دفع لرجل مالا قيراطا فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم عمل فيه فربح. فاراد ان يجعل رأس
ما لبقية المال بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القيراط. لانه في المتاجرة رأس المال محفوظ
اذا فرط فان لم يفرط فلا. نعم قال مالك لا يصلح القيراط الا في العين من الذهب او الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز
اذا تفاوت امره وتفاحش رده. فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز فيه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان تبتم فلكم رؤوس
السلام عليكم لا تظلمون ولا تظلمون. سبحانه وتعالى. نعم. باب ما يجوز من الشرط في القيراط قال مالك في رجب رجل دفع الى رجل ما لا انقراضا وشرط عليه الا تشتري بمالي الا سلعة كذا وكذا او ينهاه ان يشتري سلعة
اسميها قال مالك من اشترط على من قارظ الا يشتري حيوانا او سلعة باسمها فلا بأس بذلك. قال مالك ومن اشترط على من قارظ الا يشتري الا سلعة كذا وكذا فذلك مكروه الا ان تكون السلعة التي امره الا
يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك اشترط عليه في القارظ الا في البر او الا في في العلف فذهب وقارظ فمن ظمن ما اشترى البر
تعرفون البيع والشراء يحكم الاسواق. فخالف ماذا؟ الشرط الذي بينهما. ننظر في هذا المخالف هل هو اختلف صيفا وشتاء ولا ما يختلف؟ بمعنى انه يتضرر ولا ما يتضرر فلا يظر هذا الشر
وان كان يتضرر مثل العلف. العلف اذا ادخر فهو في الصيف غير سعره في الشتاء. يقع عندئذ في خلاف الشرط ومثلها في السيارات. السيارات وش اللي تختلف؟ الموديلات من سنة الى سنة. هنا يختلف الشرط. اما اذا كان لا يختلف دابة
كتاب سلعة لا تختلف صيفا وشتاء لا يظر ذلك الا ما اثر في عوارظها قدم الكتاب وجدته صحة الدابة ومرضها. فهذي العوارض مؤثرة ينظر فيه شرط هذا المقارظ نعم. قال ما
في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا واشترط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فان ذلك لا يصلح. وان ان كان درهما واحدا الا ان يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر
فاذا سمى شيئا من ذلك قليلا او كثيرا فان كل شيء من ذلك حلال وهو قيراط المسلمين. نعم قال مالك ولكن ان اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه. وما بقي من الربح فهو
بينهما نصفان فان ذلك لا يصلح وليس على ذلك قيراط المسلمين لوجود الغرر. قد يربح فيلقى الدرهم الف درهم. وقد لا يربح فوقه الا نصف درهم وحل ذلك هو بالنسبة النسبة المشاعة لكن ربع واللي ثلاث ارباع لك النصف لي النصف
هنا ينتفي الغرر. نعم. باب باب ما لا يجوز من الشرط في القيراط. قال ما لك لا لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل. ولا ينبغي للعامل ان لنفسه شيئا من الربح
يصندون صاحبه ولا يكون مع القيراط بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه احدهما لنفسه صاحبه الا ان يعين احدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما. ولا
ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الاشياء يزداده احدهم ما على صاحبه. قال فان دخل القيراط شيء من ذلك صار ايجارة. ولا تصلح الاجارة الا بشيء
ثابت معلوم ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا ولا يولي من سلعته احد ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فاذا وفر المال وحصل عزل عزل رأس المال. ثم اقتسم الربح
على شرطهما فان لم يكن للمال ربح ودخلته وضيعة. لم يلحق العام العامل شيء من الحق للعامل لم يلحق لم يلحق لم يلحق للعامل شيء من ذلك الا ما انفق لا ما انفق على نفسه لا ما انفق على نفسه ولا منه
الوضيعة وذلك على رب المال في ماله والقيراط جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح او او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. يعني على امر مشاع. هذا كله الان من فقه الامام مالك لهذا لهذا
الاحاديث الى اخر الكتاب كتاب القيراط كله في هذا هذا الباب. وعلى هذا الفقه بني الى مذهب الامام مالك ولهذا مذهب الامام مالك منين مأخوذ؟ من ثلاثة اصول. مما في الموطأ من فقهه
ثانيا مما في المدونة. ثالثا مما اختاره الاصحاب مما رواه عنه ابن القاسم وغيرهم. بهذا بهذه الثلاثة تشكل فقه الامام مالك نعم المدونة مدونة الامام مالك فهي فقهه ولهذا المدونة مثل هالكلام المرسل. قال مالك في كذا
وهذان اي ما في الموطأ من فقه مالك وما في المدونة مثل روايات مروية عن احمد. مثل قول الشافعي القديم والجديد اي نعم قال مالك ولا يجوز للذي يأخذ المال قيراطا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشتري
انك لا ترده سنين لاجل لاجل يسميانه. لان القيراط لا يجوز الى اجل ولكن يدفع رب المال ما له الى الذي يعمل له فيه. فاذا بدا لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه. واخذ صاحب
لماله وان بدأ لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع. ويصير عينا فان بدأ للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما اخذه. هذا كله من مالك منع
ولكن اذا تراضيا واشترطا اجلا كما في المتاجرات الان. فلا بأس عند حلول الاجل اما ان يرده بقيمته بالمال او يرده بالعوض بالعوض الذي تهجر فيه. واشتراط ما لك ان
ليسد باب النزاع من جهة وباب المراباة من جهة ثانية. نعم. قال مالك ولا يصلح لمن دفع الى رجل مالا انقراضا ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة. لان رب المال اذا اشترى
ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة. التي تصيبه من حطته ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قارظه الا يشتري الا من فلان لرجل يسميه. فذلك غير جائز. لانه يصير له اجر
باجر ليس بمعروف. اما اشتراط الزكاة من حصته فهذا لا يجوز. الا الزكاة تخرج منهما جميعا قبل التقسيم فجائز. يعني اشترطوا من حصته كانه اشترط عليه مبلغ معلوم واما ما ذهب اليه مالك من انك لا تشتري من فلان فهذا خلاف بين اهل العلم. فيدخل هذا في الشرط قبل
للبيع قبل التبايع ففي القيراط كما لو حصره على سلعة لا تشتري الا هذا النوع والوجه الثاني ان هذا جائز. لان المقصود بالقيراط ليس الاعيان. وانما المقصود بها المرابحة المقصود بها المرابح فانه لو اشترى منه ليس فيه غضاضة. ما ذهب اليه ما لك راجح في احوال
ومرجوح في احوال. من وجه رجوحه اذا كان بين هذا وبين ذاك غظابة او كان ذاك معروف بالمماطلة فيخشى ذهاب ماله. فشرطه هذا المقرظ القيراط شرط معتبر وان كان قال لا تشتري من فلان يخشى انه متلاعب واشترى وباع ونبح. فهذا الشرط غير معتبر
نعم قال مالك في الرجل يدفع الى رجل مالا قيراطا ويشترط على الذي دفع اليه المال الضمان. قال مالك لا يجوز صاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القراد عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه فانما المال على شرط الضمان
كان قد ازداد في حقه من الربح من اجل موضع الضمان. وانما يقسمان الربح على ما لو اعطاه اياه على غير ضمان وان اتلف على غير ضمان وان تلف المال لم ارى على الذي اخذه ضمانا لان شرط الضمان في في القيراط
لماذا ابطله مالك؟ لان القيراط مرابحة متاجرة ولا ضمان فيها بالربح والخسارة. نعم قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا واشترط عليه الا يبتاع به الا نخلا او دواب يطلب
وثمر النخل او نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القيراط الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. وهذا فيه خلاف. الجمهور يجيزونه لان
الانتفاع اشترى قال لا لا تبيع ولا تشتري الا في النخل بالثمر او في استنسال  ايا كانت هذه الدابة فمالك يقول هذا لا يجوز لان فيه آآ ما نص عليه من انه
خلاف سنة المسلمين. والصحيح ان هذا جائز لان هذا من منافع البيع. ولهذا استثناء ما لك في قوله الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. فادخله في عموم البيع
قال مالك لا بأس ان يشترط على رب المال غلاما يعينه به على ان يقوم معه الغلام في المال اذا لم يعد اذا لم يعد ان يعينه في المال لا يعينه في غيره. نعم. باب القيراط في العروض. قال ما لك لا
ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين. لا تنبغي المقارضة في العروض. لان المقارضة في العروض انما تكون على احد وجهين اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا الارظ فبعه فما خرج من ثمنه فاجتنب به على وجه القيراط فقد اشترط
وصاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها او يقول له اشتري بهذه السلعة وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك فان فضل شيء فهو بيني
وبينك ولعل صاحب الارض ان يدفعه الى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن. ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه او اقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن الارض في حصته
من الربح او يأخذ الارض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه. ثم يغلو ذلك الارض ويرتفع ثمنه حين يرده. فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا. فهذا
قرار لا يصلح فان جهل ذلك حتى يمضي نظر الى قدر اجر الذي دفع اليه القيراط في بيعه اياه وعلاجه كيف يعطى ثم يكون المال قيراطا في من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد الى قيراط مثله؟ وهذا
كله يرجع الى ما تشارط عليه اولا وما يقدره اهل النظر. مما يدفع الغرر والجهالة. فانه قال اذا قال نصيب عرضا هذا العرض قد يزيد وقد ينقص. لا يجوز له ذلك. نعم
باب القراء في الكراء يعني الاجارة والاستئجار. نعم. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فاشترى به متاعا فحمله الى بلد التجارة. فبار عليه وخاف النقصان ان باعه فتكارى عليه الى بلد اخر
فباء بنقصان واغترق الكراء اصل المالك يعني استوعب الايجار اصل المال. هذا المعنى اغترق الكراء قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك. وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المال كان على
العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به. وذلك ان رب المال انما امره بالتجارة في ماله فليس مقارض ان ان يتبعه بما بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه
من غير المال الذي قارظه فيه. فليس للمقارض ان يحمل ذلك على رب المال لانه تصرف تصرفا لم يؤذن له به وانما اذن له بالبيع والشرا. لم يؤمر بنقله. نقف على التعدي في القيراط. وكما قلت لكم هذه
تبويبات كلها من فقه الامام مالك. كما سبق في نظائرها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
