بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. فهذا المجلس الثاني والخمسون في مدارسة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله. وهذا اليوم
يوم السبت السادس عشر من شهر جمادى الاولى في عام الف واربعمائة وواحد واربعين. نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب التعدي في القراط. قال يحيى قال ما لكم في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال او من جملته
فوطئها فحملت منه. ثم نقص المال. قال مالك ان كان له مال اخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فان كان فضل بعد وفاء. فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القيراط الاول
وان لم يكن له وفاء الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. الحمد لله لان الجارية مال تباع وتشترى. فان لم يكن له مال الا الجارية بيعت. فان كان له مال دون الجارية استوفي من هذا المال
لان الشريعة متشوفة لاداء الحقوق متشوفة لحفظ الانساب وما يتعلق بها من شراء هذا الوطء. نعم قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده
قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعة بربح او وضيعة ان شاء ان يأخذ السلعة اخذها وقضاه وما اسلفه فيها. وان ابى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان ما زاد
العامل فيها من عنده. نعم. قال مالك في رجل اخذ من رجل مال انقراضا ثم دفعه الى رجل اخر فعمل فيه قيراطا بغير اذن صاحبه. ان اضامن للمال. ان نقص المال صان. وان ربح
صاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال. نعم. قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما في يديه من القراض مالا به سلعة لنفسه. قال مالك ان ربح فالربح
لا شرطهما في القيراط وان فهو ضامن للقيراط. نعم. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا فاستسلف منه المدفوع اليه الماء المدفوع اليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه. ان صاحب المال بالخيار
دار انشاء شريكه في السلعة على قراضها وان شاء خلى بينه وبينها واخذ منه رأس المال. وكذلك تفعل بكل من تعدى. هذا كله على القاعدة الشرعية. المستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان
فمن وقع منه التعدي والتفريط تحمل ذلك بقدر تعديه وتفريطه وفي المقارظة وهي المشاركة لا يظمن المظارب الا اذا تعدى وفرط. فان لم يتعدى ولم يفرط في الوظيعة وعلى رأس المال نعم
باب ما يجوز من النفقة في القيراط. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا. انه اذا كان المال يحمل النفقة فاذا شخص فيه العامل فان له ان يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره. ويستأجر
من المال اذا كان المال كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه مؤنته. ومن ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي اخذ المال وليس مثله يعملها. من ذلك الدين ونقل المتاع وشده واشباه ذلك. فله
وان يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس وليس للمقارض ان يستنفق من المال ولا يكتسي منهما فكان مقيما في اهله انما تجوز له النفقة اذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة. فان كان انما
في المال في البلد الذي هو به هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة نعم. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا يخرج به وبمال نفسه. قال يجعل النفقة من القراءة
ومن ماله على قدر حصص المال. نعم. النفقة من هذا المقارض بالمعروف. فما احتاج الى نفقة وشخوص وهو السفر والانتقال استنفذها من هذا المال المقارب المضارب به. فان كان يخرج بماله ومال غيره. النفقة
على قدر الحصص ان كان ماله ثلاثة ارباع ومال المقارضة الربع تكون النفقة على ماله ثلاثة ارباع وعلى مال ذلك الربع بحسبها اذا بالمعروف نعم باب ما لا يجوز من النفقة في القيراط. قال مالك في رجل معه مال قيراط فهو ينفق منه ويكتسي
انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره. ولا يكافئ فيه احدا. واما ان اذا اذن له صاحب المال. نعم. واما ان اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام فارجو ان يكون
كذلك واسعا. اذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم. فان تعمد ذلك وما اشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال. فان حل له ذلك فلا بأس به وان ابى ان يحلله فعليه ان يكافئه بمثل
لذلك ان كان ذلك شيئا كافأه. نعم. باب الدين في القيراط. قال ما لك الامر والمجتمع عليه عندنا في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في
ثم هلك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال قال ان اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهو على شرط ابيه من الربح فذلك لهم اذا كانوا امناء على ذلك. وان كرهوا ان يقبضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه
لم يكلفوا ان لم يكلفوا ان يقبضوه ولا شيء عليهم. ولا شيء لهم اذا اسلموه لرب المال فان اقتضوا لهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لابيهم في في ذلك هم فيه بمنزلة ابيهم فان لم يكونوا
على المال فان لهم ان يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال. فاذا اقتضى جميع المال وجميع الربح في ذلك بمنزلة ابيهم. اي انهم ينزلون الورثة منزلة المورث. منزلتا مورثهم. لان
ما لم اليهم بهذا الطريق يشتركوا في هذا جميعهم بحسب حصص مواريهم فاما ان استوفوا جميعا او يقيموا امينا منهم او من غيرهم. يستوفي مالهم. نعم قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا على ان يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له ان
ان ذلك لازم له ان باع بدين فقد ضمنه. نعم. باب البضاعة في القراض قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا واستسلف من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او ابطأ معه
صاحب المال بضاعة يبيعها له او بدنانير يشتري يشتري له بها سلعة. قال ما لك ان كان صاحب المال قال انما ابضع معه وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ما له ثم سأله مثل ذلك فعله بينهما
او او ليسارة مؤونة ذلك عليه. ولو ابى ذلك عليه لم ينزع ما له منه. او كان العاملون انما استسلف من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ما له فعلى ذلك فعل
فعل له مثل ذلك. ولو ابى ذلك عليه لم يرد عليه ما له. فاذا صح ذلك منهما جميعا وكان على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القيراط فذلك جائز لا بأس به. وان وان دخل ذلك
شرط او خيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في في يديه. او انما صنع صاحب المال لان يمسك العام ماله ولا يرده عليه فان ذلك لا يجوز في القراض وهو مما
اينهى عنه اهل العلم؟ وهذا من الامام ما لك فقه جليل. في ان العبرة في العقود ليس فقط في ظواهرها وانما في في ظاهر العقد مع حقيقته ومقصده وهذا النظر هو الذي يتوافق اصول الشريعة بل ويتوافق مع مقاصدها اه الشريفة
انه ينظر للعقد من جهتين. من جهة صورته ومن جهة مقصد صاحبيه فان المقاصد معتبرة  وهذه النظرة ان وفق لها الفقيه وطالب العلم انحلت امامه كل نازلة الاموال وفي غيرها
وقد ذكرنا لهذا امثلة فمن امثلتها عقد التحليل في النكاح. ظاهر ظاهر العقد مكتمل والشروط لكن حقيقته ان يحللها او ان تحلل الزوجة هذا العاقل لزوجها الاول. فنهت الشريعة عن ذلك
وكما ينظر الى العقود في اركانها وشروطها فينظر الى مقاصدها وحقيقتها. وهذا نافع حتى في النوازل. ينظر اليها النظر ونظر النظرين في هذه المسألة يريح طالب العلم يريحه لان الشريعة جاءت اتيان الناس حقوقهم. وجاءت بدفع الظلم والبغي والعدوان. ان كان في المال
او في غيره فان نوى احد آآ الطرفين امرا كال عليه منع من ذلك. بحسب ما يتبين يا اما ديانة واما خصومة وقضاء نعم سألني من الاخوان اليوم آآ عن افضل الشروح للموطأ. الشروح للموطأ كثيرة. ولا يستطيع الحقيقة طالب العلم ان يميز
اه الشروح من حيث الافضلية. انما انا عندي تمييز من جهة التطويل والتحقيق. فاما اوعبها في ذكر  كتاب ابن عبد البر الاستذكار هذا في ذكر الخلاف بين الامام مالك وبين غيره من الائمة واتباعهم. فلا اعرف كتابا اوسع
من الاستذكار لابن عبد البر في هذا. واما في روايات الموطأ وتحقيقها والوقوف على مقصود الامام مالك فالتمهيد لابن عبد البر وشرح الزرقاني المالكي شرح بديع هو متوافق مع اصول الامام مالك
ولا ينقص عنه شرح ابن ابن العربي ابو بكر ابن العربي المالكي القبس في شرح موطأ ما لك بن انس والعلماء عنوا بالموطأ والعناية بها كما سبقت متفاوتة منهم من عني برواياته. ومنهم من عني بالتدليل عليه. ومنهم من
عني به اه التفريع تفريع المسائل منهم منعني بذكر الخلاف نعم باب السلف في القيراط قال مالك في رجل اسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف ان يقره عنده قيراطا
قال مالك لا احب ذلك حتى يقبضانه ماله ثم يدفعه اليه قيراطا او يمسكه. نعم. قال قال مالك في رجل دفع الى رجل مال قيراطا فاخبره انه قد اجتمع عنده وسأله ان يكتبه عليه سلفا
قال لا احب ذلك حتى يقبض منه ما له ثم يسلفه اياه ان شاء او يمسكه. وانما ذلك خافت ان يكون قد نقص فيه فهو يحب ان يؤخره عنه على ان يزيده فيه ما نقص منه. فذلك مكروه ولا
لا يجوز ولا يصلح. نعم. اذا قال مالك او غيره ممن في طبقته. اكره ذلك فالكراهية عند الاوائل تعني التحريم ولكن لا يعبرون بالتحريم تأدبا مع الادلة والنصوص وهذا كثير في طريقة مالك وطريقة طبقته من اهل السنة. ومن ائمتهم
فمن ذلك قول الامام مالك كانوا يكرهون ان يقول القائل اتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورحت الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الكراهية عندهم هي التحريم. نص على ذلك شيخ الاسلام وغيره. واما قول العالم الكبير كالامام
مالك والامام احمد لا يعجبني ذلك. فهذا متردد بين الكراهة بالمعنى الشرعي. اي التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها بين التحريم وهذا قرينته السياق. يبقى الاستسلام في القيراط لماذا كرهه مالك؟ لانه وسيلة الى الربا
ووسيلة الى الظلم. فلهذا كرهه ولم يعجبه. قال حتى يقبض المال فاذا قبضه انشأ عقدا جديدا. ان شاء يسرف ان سيتصدق وان شاء يهب وهذا كله بعد قبضه بالمال. نعم. باب المحاسبة في القيراط
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا فعمل فيه فربح فاراد ان يأخذ حصته من الربح وصاحب المال في غائب قال لا ينبغي له ان يأخذ شيئا الا بحضرة صاحب المال. وان اخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب
دابا مع المال اذا اقتسما. نعم اذا اخذه لنفسه او لغرظه لا لغرظ القراظ والمشاركة. نعم. قال لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاضلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال
رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. نعم. قال ها ليتفاصل من الانفصال اي نعم قال مالك في رجل اخذ مالا بالظاء ولا نسخة واحدة انت مصححها يا شيخ لا التفاصل غير التفاؤل. نعم
قال مالك في رجل اخذ مالا قيراطا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه فادركوه ببلد قائد عن صاحب المال وفي يديه عرض عرض مربح لبيه مربح مربح بين فضله
فاراد ان يباع لهم العرض العرض فيأخذ حصته من الربح. قال لا يؤخذ من ربح القراط شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. وهذا حفظ لاصل
المقاربة وهي المرابحة. اما اذا كان العرض مما ينقسم ويعرف نصيب هذا من هذا انه يباع نصيب هذا المقارظ ليوفى هؤلاء حقوقهم. لانه يترتب عليه الا يظيع حق صاحب المقارنة الاصلية نعم
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قيراطا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصة صاحب للمال بحضرة شهود اشهدهم على ذلك. قال لا يجوز قسمة الربح على الا بحضرة صاحب المال وان كان
اخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله. ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما حفظ للحقوق حفظا لحق صاحب المال الاصلي. نعم. قال مالك في رجل الى رجل مال انقراضا فعمل فيه. فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله
رأس ما لك وافر عندي. قال لا احب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال اعلم انه وافر ويصل اليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد اليه المال ان شاء او يحبسه. وانما
فيجب حضور المال مخافة ان يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب الا ينزع منه وان يقر وان يقر في يدي في يديه لانه لو قال عندي راس المال وهذا الربح. قال مالك ما يعجبني؟ قد يكون رأس المال غير
حاضر وقد يكون وسيلة من هذا المقارظ لينشأ قرضا جديدا ومنع منه مالك وكرهه لان لا يكون فيه تأجيل دين بدين. فالمال ان لم يقبض صار دينا في ذمة صاحبه
وهذا يحصل كثير اذا ربح في المقارضة والمتاجرة سيكون على وضح النقاء. حضر الربح وحضر رأس المال. فان شئت ابتدأت معك عقدا اخر والا الحمد لله. نعم    الله الله الا ما كان مأذونا له في اصل المعاملة
الاصل في المداينة في الاقرار بها باذن صاحب المال لان الوضيعة على على رأس المال. وان ذهبت يضمنها متعدي. اي نعم باب جامع ما جاء في القيراط اي المتفرقات المتعلقة بالمقارظات. نعم. قال مالك في رجل دفع الى رجل ماله
انقراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها وقال الذي اخذ المال لا ارى وجه بيع. فاختلفا في ذلك قال ينظر في قول في قول واحد منهما ويسأل عن ذلك اهل المعرفة والبصر بتلك السلعة. فان رأوا وجه بيع
من بيئت عليهما وان رأوا وجه انتظار انتظر بها. هذا فيه رد الامر عند الاختلاف الى اهل النظر. الى اهل النظر اعمالا لقاعدة العنف. نعم قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا انقراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر
فلما فلما اخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا يسميه وانما قلت لك لان لان تتركه عندي. قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده. ويؤخذ باقراره على نفسه الا ان يأتي في هلاك المال بامر يعرف به قوله فان لم يأت بامر معروف اخذ باقراره
لم ينتفع بانكاره. هذا في باب الخصومة. ففي قوله لا ينتفع بانكاره بعد اقراره. لما اقر بان ان ما لك عندي ثم انكر بعضه بانه خسره لا ينفعه الانكار حتى يأتي بالبينة على ذلك. والبينة اما شهود
هذه البينة الموصلة اما شهود عدول واما اقرار من صاحب المال. والا يلزمه الاقرار يذكره الفقهاء في كتاب الاقرار الذي يذكرونه في اخر القضاء نعم. قال ما لك وكذلك ايضا لو قال ربحت
في المال كذا وكذا فسأله رب المال ان يدفع اليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت وما فقلت ذلك الا لان تقره في يدي. فذلك لا ينفعه بما اقر به الا ان يأتي بامر يعرف به
قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك. نعم. قال ما الكم في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارظتك على ان لي على ان لي الثلثين وقال صاحب المال قارظتك على ان لك الثلث. قال
القول قول العامل. وعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال يشبه قيراط مثله. وكان ذلك نحوا من مما يتقارض عليه الناس وان جاء بامر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق. ورد
الى قيراط مثله. طيب. لماذا اذا اختلف قال المقرظ الثلثان وقال المقترض لك الثلث لماذا قال مالك القول قول العامل اي المقترض ها لا الضرر عليه. لان الضرر هنا غير معتبر
لان الثلث اقر به الطرفان ولا لا؟ بينما الثلث الثاني مختلف فيه. فلهذا او قال القول قول القارظ بالثلث معي كمينة واليمين توجهت اليه لان ذلك مدعي عليه بينة والقرض مدعى عليه. نعم
ينظر فيها لكن في اقرار الثلث لانه الاصل المتفق عليه. فنظر ما زاد عن الثلث ومحل الاختلاف الا ان يأتي ببينة او يرجع الى المثل فان لم تكافئت بيناتهم تساقطت. قاعدة اذا تكافئت البينات ايش؟ تتساقط. وش يرجع اليه
تساقطه لا يعني ضياع الحق. يرجع الى اجرة المثل. الظرر على العامل هو اللي صاحب المال رأس مال لا ما هو بظاهر ذا هذا ما هو بواحد ولهذا لو كان المسألة بالضرر ما ارجع الى اجابة المثل. اخذ بقول العامل مطلقا. اي نعم
احسن الله اليك قوله اشبهوا قيراط مثله. ايه. وقوله نحوا مما يتقارض عليه الناس. ايه يعني يرجع الى اجرة المثل. يعني هي هي مثله تأكيد وهذا كثير يعني في المعاملات معاملة الناس قد يختلفوا ولا بينة متجهة لا عند هذا ولا عند هذا الا
واما ان يحلف الجميع فيرجع الى مقارضة المثل يسميها العلما باجرة ماذا؟ اجرة المثل. نعم. اذا حذف من توجه اليمين ونكد الاخر اليمين مرجحة. وهي مرجحة في حكم الدنيا اما عند الله شأن اخر
نعم ولهذا لاحظوها في اصل التقاظي البينة على من؟ على المدعي. واليمين على من انكر. اذا لم يقم بينة هل تضيع الحقوق؟ لا. الى امر اقل من البينة وهي اليمين. والبين اه بينة دينية
وان لم تكن قد يكون فاجر في يمينه ما هو بوارد وارد لكن ان يتحمله عند الله جل وعلا ولهذا من الاشياء انه يقضى بالنكون وهي محل خلاف. وهي المعمول به في مذهب الحنابلة. ان انه
وعلى من نكل عن اليمين المتجهة عليه نعم الله المستعان قال مالك في رجل اعطى رجلا مائة دينار قيراطا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع الى رب السلعة المئة دينار
وجدها قد سرقت. فقال رب المال بع السلعة فان كان فيها فظ كان لي وان كان فيها نقصان كان عليك لانك انت ضيعت وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا انما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني
قال ما لك يلزم العامل المشتري اداء اداء ثمنها الى البائع. ويقال لصاحب المال الق القيراط ان شئت القيراط ان شئت فادي المائة الدينار الى المقارض والسلعة بينكما ويكون على ما كانت عليه المئة الاولى وان شئت فابرأ من السلعة فان دفع المئة دينار الى العامل كانت قيراطا
على سنة القيراط الاول. وان ابى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. نعم قال مالك في المتقارضين اذا تفاصلا فبقي بيد العام من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة او خلق الثوب
او ما اشبه ذلك. قال ما لك كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا خطب له فهو للعامل. ولم اسمع لا احدا افتى برد ذلك وانما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وان كان شيء له اسم مثل الدابة او
الجمل او الشادو او الشادو الشاذكونة او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارى ان يرد ما بقي عنده من من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك. الله المستعان
هذا كلهم ابناه على اداء الحقوق واستيفائها والبعد عن مسالك الريب والاشتباه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. كتاب المساقاة نعم المساقات هي اقامة الاجرة على سقي الزرع على سقي الشجر القائم الذي له اصول كالنخل وكأنواع الشجر الزيتون والحمض
فاجرة العامل على اجراء ثم يتبع السقاية من تأبير وتقليم وتنظيف والموساقات عند العلماء غير المزارعة. المزارعة تسمى بكراء الارض. وهو ان يعطيه ارضا بيضة فيزرعها زرعا ينتهي اصله. بجده كالاعلاف. وكالشعيب
والبر. هذي تسمى بالمزارعة. المزارعة غير المساقات. يتفقان في ماذا؟ في النسبة ويختلفان في الكيفية والهيئة ولهذا من المتأخرين من يجعلهما بابا واحدا. للاتفاق في العمل عليه. واصل المساقات فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مشارطته اهل خيبر. فانه لما فتحها انتقل ملكها من
ايديهم الى من؟ الى ايدي المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم اي شرطهم على مساقاتها نخل على ماذا؟ على ان آآ على الشطر وهذا لان اكثر المال في خيبر للرسول صلى الله عليه وسلم. فيه الخمس
وتبعه على ذلك من تبعه من المؤمنين. في هذا الامر. ثم بعد ذلك منهم من باع ملكه على غيره. ومنهم من من اوقفه كما في حديث عمر رضي الله عنه
نعم  باب ما جاء في حدثني حدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال اليهود خيبر يوم افتتح خيبر. اقركم ما اقركم الله عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم
قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخلص بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي. فكانوا يأخذونه. واللهم صلي وسلم عليه. اقركم فيها ما اقركم الله. هذا
معنى اقركم فيها ما شاء الله وهذا فيه جواز العقد الى غير امد لانه سنوي يستوفى سنويا ففيه جواز العقد الى غير امد وليس هذا من الغرر لكن لا يجوز ان يضر بالمعاقد به. فيترك صاحب الزرع صاحب المساقات الزرع قبل تمامه. هذا اضر
او يخرجه صاحب آآ الشجر قبل اتمام الثمر. هذا اضرار بهذا المساق وكان ابن عبد الله ابن رواحة هو الذي يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام اليهم فيخالصهم. لان الثمر وشو في خيبر
ها اصله تمر. ومعه عنب وفيه الشعير الاصل في المساقات. هذا في في النخل وفي العنب. والشعير مزارعة. يخرسه يعني يقدر وهذا فيه اعتبار الخرس والخرص ايش؟ ظن ما هو يقين
وان الشريعة تأتي باعتبار غلبة الظن. كم خرصهم عبد الله بن رواحة فتح خيبر في السنة ايش؟ السابعة. وموت عبدالله بن رواحة في السنة في مؤتة. ما خلص الا سنة واحدة
مارسهم فيه سنة واحدة. لان النخل في مألوفه ينتج في السنة كم؟ مرة واحدة ما زاد في انتاجه مرتين لا عبرة به لان هذا اما انه نادر فلا يرد على الاصل او قليل فلا يكدر اصله. والمساقاة
جريان الماء وما يتبعه من العمل وآآ اهل خيبر اهل زرع وقد رأيتها مرارا سبحان هذه الحادثة كانت قبل الف وثلاث مئة  اربعة وثلاثين سنة ومع ذلك ترى ان هذا المكان
كان شيئا غريبا في في بلدان الحجاز حتى ان الحسنيين المشهورين حصن القاموس والكتيبة لم يزال على ما هما عليه يمكن الاخوان لو شافوها في الصور الفضائية رأوا عجب ذلك الى الان العيون تجري
في اخر زيارة لي لهم في الصيف رأيت ثلاثة عيون تجري في ريان يعني آآ ملفت للانتباه لان الصيف كان اثر امطار كثيرة في الشتاء وفي اخر الشتاء ومن هذه العيون ما تجري ومشيت معها تقريبا اربعمائة متر وهي
تجول على نخل ولهم فيها قياس في انزال اه في فتح الماء لها ونخلها كثير وكان هم ادرى بها وهذا فيه ان ولي الامر يراعي المصالح. لو وليها المسلمون ربما ما احسنوا فيها كما يحسن فيها
اهلها وفيه شأن الوطن وتعلق القلب به فانهم رضوا ان يقروا على هذا المكان مع من قتل منهم. سواء من اشرافهم او من بعضهم ولم يرحلوا عنها الى بلاد اخرى. الوطن شأنه عظيم في فطر النفوس
والانتقال منه كليف. ولهذا جاء التحدي فيه. ولو انا كتبنا عليهم ان ايش؟ اقتلوا انفسكم او اخرجوا فجعل الخروج من البلد بمثابة قتل النفس اه من بعد النظر وكمال الفقه انه عليه الصلاة والسلام ما حدد لهم حدا مع انه في عقوده كما في صلح الحديبية. صلحهم
كم؟ عشرة. عشر سنين. واهل خيبر ما صالحهم عشر سنين انما قال نقركم ما شاء الله هذا فيه استنباط للفقه الجليل فالمعاملة اولئك عرب. العرب في الغالب اهل وفوا صدق
قد لا يمنعه دينه لكن تمنعه ايش ؟ ارومته مروءته عروبته. واليهود اهل ايش ؟ قدر. اهل غدر وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة وهم ثلاث قبائل. فن قينقاع وبنو آآ
بنو النظير وبنو قريظة. بنو قينقاع كل هؤلاء الثلاثة غدرهم بعد غزوات انتصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام فغدرت بنو قينقاع بعد بدر فاجلاهم منها عليه الصلاة والسلام اين ذهبوا
تفرقوا فمنهم من ذهب الى فدك. تسمى الان بالحائط والحويط وهي اقرب الى المدينة. ومنهم من ذهب الى خيبر ومنهم من ذهب الى تخوم بلاد الشام بعد احد بنو النظير
وبعد اه الاحزاب بنو قريظة شأنهم الغدرة قال نقركم ما شاء الله وخيبر اقرب هذه الاماكن للمدينة نحوا من سبعين كيلا يليها فدك وفدك مقاربة لطبيعتي خيبر لكنها اقل منها
وانا بها قبل عشرة ايام ما هو باللي زي الامس اللي قبلها مصلى الجمعة في الحائط واردت ان انظر اليها فصعدنا اعلى جبل. فاذا هي شبيهة سبحان الله العظيم. فالطبيعة بخيبر
لكنها اقل صونا ومساكن واقل نخلا وهي عن المدينة مئتان واربعين كيلا الشمال جهة الشمال الشرقي بين المدينة وبين حائل هذه الحائط وتسمى قديما فداك  اخرجوا منها من خيبر ومن فدق في عهد عمر رضي الله عنه
يعني بعد نحو ثمان سنين من موت النبي عليه الصلاة والسلام لان الرسول هو الذي امر باخراج المشركين من هذه الجزيرة لا يجتمع في الجزيرة دينان. ومحط الخلاف عند العلماء ما هي الجزيرة
التي امر امر باخراج منها الاخراج منها مذهب الحنابلة وطائفة من اهل العلم على ان الجزيرة مكة والمدينة والطائف حواضر الحجاز. لقول مرجوح. لو كان كذلك لما من خيبر ومن تيماء من فدك
بالمناسبة قيل نقاع منه من ذهب الى تيمة وهي عن المدينة اربع مئة وستين كيلا والقول الثاني ان الجزيرة هي ما بين البحرين الاحمر يسمى بحر القلزم والخليج هذا التحديد واسع ومشكل
ومنهم من حدد الجزيرة بما جاء في فعل عمر وهو الصحيح فان عمر رضي الله عنه اجلى ونصارى نجران الى صنعاء اليمن فدل على ان الصنعة ليست من الجزيرة في حدها الشرعي
لو كانت كذلك لاخرجه من من من آآ اليمن ومن غيرها اما الى ما يواليهم بلاد الحبشة او الى الشمال اجلى يهود خيبر وتيمة وفدك الى اذرعات. وهي درعا الحواضر في سهل حوران. هذا السهل الافيح الذي هو من اخصب السهول في في الدنيا. سهل حوران
آآ واقر السواد سواد العراق بايدي اهليهم وهم على غير الاسلام. من اهل الحيرة سواء كانوا انباطا او كانوا مجوسا او كانوا يهودا او نصارى وهذا هو الصحيح في حد الجزيرة
نعم نستطرد نفس طراد مدري وشلون  قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه الى
خيبر فيخلص بينه وبين يهود خيبر. قال فجمعوا له حليا من من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوزه القسم. باش ؟ اقول العوج عوج. والنذل نذل. سبحان الله العظيم. هذي
يبي يرشون عبد الله بن رواحة هذا لك وخفف عنا. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. فقال عبد الله بن رواح رضي الله عنه يا معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي. وما ذاك بحاملي على ان احيف
عليكم فاما ما عرضتم علي من من الرشوة فانها سحت. وانا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت في السماوات والارض والحق ما شهدت به الاعداء. بهذا اي بالعدل قامت السماوات والارض
الله المستعان ولله دره ولا غرواه فهو تربية محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انتم ابغض الناس الي  وبغض وبغضكم في قلبي ما هو بحاملي على ان احيف
وهذا المال سحت اي الرشوة طيب لو اخذ الرشوة ودفعها الى بيت المال تسوء او لا تسوء  لم  تأملوا فيها لو اخذها عبد ودفعها للنبي عليه الصلاة والسلام  هذا تعزير لهم يستاهلوه
لا ما ينقصون ياخذوه تؤخذ الرشوة وتبقى المناصفة عليهم. اساءة للاسلام. ها  والله اعلم ان هذا يبقى الى ولي الامر. يراعي فيه المصالح اليس من انواع التعزير التعزير بالمال؟ على الخطأ؟ وما فعله خطأ
لكن برواحة العهد بينه وبين النبي بعيد ولكن اخذ باصل الاسلام بعموم اللعن لعن والرائش الله المستعان. شف هذا في اول سنة بعد بعد المصالحة. والمساقاة العوج عوج يا اخواني. نعم. قال مالك اذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما زرع الرجل الدم
اخلوا في البياض فهو له. فهو له اي للزارع. وش البياض؟ حياض النخل. البياض هو حياض النخل قال لان الاصل المساقات وهذه تابعة. هذا قول الامام مالك وقول اخر لا انه يرجع في هذه
في هذه المزارع بياضات انها الى تابعة لاصل المسابقات نعم وان اشترط صاحب الارض ان يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح. لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب المال
رب المال الارض فتلك زيادة ازدادها عليه نعم قال وان اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك اذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله فان اشترط العلاج عن الاصلاح. اعادة الاحواض يعالج المجاري مجاري الماء. يقطع اه
ما ينبت من غير ما يؤكل اي نعم فان اشترط الداخل في المال على رب المال ان البدر عليك فان ذلك غير جائز لانه قد اشترط على رب المال زيادة
ازدادها عليه وانما تكون المساقات على ان على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون الى رب المال منها شيء فهذا وجه المعروف. نعم. قال مالك في العين تكون بين الرجل
ينقطع ماؤها فيريد احدهما ان يعمل في العين يقول الاخر لا اجد ما اعمل به. انه يقال للذي يريد ان ليعمل في العين اعمل اعمل وانفق ولك ماء العين كله تسقي به. حتى يأتي صاحبك بنصف ما
انفقت فاذا جاء صاحبك بنصف ما انفقت اخذه حصته من الماء قال وانما اعطي الاول الماء كله انه انفق شيئا ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق لم يعلق الاخر من النفقة شيء. لان الخراج بالضمان
حاج مبناه على الضمان نعم قال مالك واذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم كن على الداخل في المال شيء الا ان يعمل بيديه انما هو اجير ببعض الثمن. فان ذلك لا يصلح لانه
ايدري كم اجارته اذا لم يسم له شيئا معروفا ويعمل عليه لا يدري ايقل ذلك ام يكثر. والا لم يسم شيء كان معروفا رجع فيه للعرف والعرف في هذا لا ينضبط دائما وانما في كل زمان. اعطيكم على هذا المثل النخل الان عمل العاملين فيها
وساقات كان الى وقت ما هو ببعيد نسبة هذا المساقي من الربع الى الثلث ولا لا؟ لما كان الملك بايدي اهله. فلما فثنى اهله انقلبت النسبة يأخذ هذا المساقي ثلاثة ارباعه ويعطي الربع لمن؟ لاهله
لان الناس ما يلقون احد يقوم باملاكه ويقوم بنخلهم فهي بكل زمان بحسب عرفه وقد وجد في المدن والحواضر التي فيها نخل انه يهمل النخل اهمالا كثيرا لا يجدون من يقوم عليه
ومرتنا مسائل ان اهل النخل يعطون الثمرة كلها. لمن يوالي ولا نخلة. ليبقى اصل الملك وربما اعانوهم عليه بايغار البئر او حفر بئر اخرى ليبقى اصل الملك نعم الله اليك والزكاة ايضا تكون بالنسبة
الزكاة اذا اعطي اعطيها كلها على المساق نفسه لان الزكاة حق الله متعلقة بهذا العيب  الا ان يشترطه عليهم انا ما علي زكاة. فان قبلوا فعلى ما تشاربوا قال ما لك وكل مقارض او مساق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه. وذلك ان
انه يصير اجيرا بذلك. يقول اساقيك على ان تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها واقارضك كذا وكذا من المال على ان تعمل لي بعشرة دنانير. ليست مما اقارضك عليه فان ذلك لا ينبغي ولا
يصلح وذلك الامر عندنا. لان هذا اذا كان دخلت فيه الخصومات والنزاعات. فصار في ملكه الذي اعظم عملا في ذلك الذي يساق به والشريعة تأتي على الوضوح وضح النقا. لا على التباس ولا آآ عدم المكافأة. نعم. قال ما
والسنة في التي يجوز لرب الحائط ان يشترطها على المساقى. شد الحضار وخم العين تروي الشر الشرب وابار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر هذا واشباهه. اي اشتد الحظر وشو الحوار هو السور. السور كان الحضار من اين؟ في الملك آآ الاصيل
هل له قيمة؟ يجعلون الحضار عليه سور من من حصى وفوقه طين يسمى بالحائط. فان كان اقل من ذلك حوار من آآ من سعف النخل وان كان اقل من ذلك بحد يحدونه هذا شد الحوار هذا مما يتعلق بالمساقاة ما يتعلق بها خم العين
وش خم العين؟ تنظيف البير. يوم ان الابار يثنى عليها سواء يسقط فيها ماء آآ يكدر فيها مائها او آآ فتخم تنظف ومن ذلك ايضا ما ذكره من سرو الشارب الشاربست. سروه اي مجمع الماء في البركة الصغيرة في السواقي
كله هذي داخلة في عمل الموسقاة. واجبار النخل اي تلقيحه. قطع الجريد تنظيفه. قطع الجريد يبدأ عند لهم ثلاث مراحل. المرحلة الاولى ما يسمى بالتخويف اللخف في تقطيعها والتشويك لانه لا يتأتى التوبير حتى يشوك
ثم بعد التشويك التأبير ثم بعده التعديل. وهو ان يركب آآ القنوان على العشبان  ثم بعد ذلك الجداد هذا كله من عمل المساربة قطع وجد الثمر نعم هذا واشباهه على ان للمساقطة
ها شطر الثمر او اقل من ذلك او اكثر اذا ترى ضياع عليه غير ان صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل عمل يحدثه فيها من بئر يحفرها او عين يرفع رأسها او غراس يغرسه فيها يأتي باصل
لذلك من عنده او ظفيرة او ظفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته. نعم. حفر البئر ما يتعلق بها او احداث زرع احداث آآ غرس جديد لا يجوز ابتداء الا اذا شارطه
علي. اذا شرطه عليه وقبل ذلك فانه يثبت بقبوله وهذا المعمول به ان البئر قد تنزل وقد يكون ماؤها وشو اه هماجا ويحتاجون الى ماء حلو. هذا يتحمله صاحب الاصل
فاذا قال انا اساقيك هذا الزرع مدة عشرين سنة بشرط انك تغرس لي مئتين غريزة. فقبل  في مقابل هذه المدة التي بها عمران هذا النخل لان النخل القديم يتعذر مع مرور الوقت ايش؟ العمل فيه
والجديد يحل محله. نعم قال مالك وانما ذلك بمنزلة ان يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن ابن لي ها هنا بيتا او احفر لي بئرا او اجري لي عينا او اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي. هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط او يحل بيعه فهذا
الثمر قبل ان يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. قال مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعضها
هذه الاعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائط هذا فلا بأس بذلك. وانما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. قال فاما المساقات فانه ان لم يكن للحائط ثمر او قل ثمره او فسد فليس له الا ذلك
وان الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى. لا تجوز الاجارة الا بذلك. وانما الاجارة بيع من البيوع انما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرر. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام
هذي مسألة جليلة. ويحتاج اليها كثير. الملك القديم ما في ثمر. او ثمره ما هو بشين وهذا وهذا المساقي انما اراد الارظ يجعل فيها غنما او بقرة او ابلا وينتفع من روثها. يبي عرض بتسع مئة ريال
هنا انت قلت من كونها مشتاقات في الاصل الى ايش؟ الى ايجارة هذا امر ينتبه له. خصوصا في باب الخصومات. تبدأي مساقاة تنتهي اجارة. خصوصا في المدن الطويلة وهذا كثير ما يقع يا اخوان اذا كان المال او الحائط المؤجر انتقل من صاحبه الى ورثة اما الورثة الجيل الاول او الثاني او الثالث
مين بيروح يطالبه عندنا املاك الان مضى عليها اربعون سنة بيد رجل. من بيروح غطاء البحر؟ يقول انا اعوذ من عرظ حزمة. وحاط فيها دبشة وحاط فيها امور فيها بقاء لاصل الملك لكن فيها اتلاف له
وهذا يقول تعالوا حاسبوني. يعني اتفقوا تعالوا حاسبوني على ما مضى. نعم. قال ما لك السنة في المشاقات كلها عندنا انها تكون في اصل في اصل كل نخل او كرم او زيتون او تين او رمان او
او ما اشبه ذلك من الاصول جائزة وش هو  هو الفركس لتقديم وتأخير المشمش يعني يعني كل ما ما هو من الشجر اما له ساق فهذه المساقات لان العبرة بجريان
الماء واجرائه عليه وما يتبع هذا الاجراء. وهذي غير المزارعة. المزارعة ارض بياض. لا شيء فيها. نعم جائز لا بأس به على ان لرب المال نصف الثمر من ذلك او ثلثه او ربعه او اكثر من ذلك او اقل
نعم قال مالك يعني لابد ان تكون مساقاة على شيء مشاع. ما هو بيقول لي مئة نخلة وما سوى ذلك لك لأ هذا غضب انما على النص على الربع على الثلثين على الاكثر على الاقل واقل ما
في الموساقات يعني مما اعرف اقل ما رأيت الربع للعامل فهترباع لصاحب الاصل واكثر ما رأينا كل ذلك للعامل ويبقى للاصل اصل نخله وملكه ان يكون معمورا حيا غير مندثر. نعم. قال مالك والمساقاة ايضا تجوز في الزرع اذا في الزرع اذا خرج واستقل فاجز
فصاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك ايضا جائزة. الحق الزرع باصل الشجر اذا تم الزرع يسمونه يسمونه الاولين الشربة ان لم يشرب يموت الزرعة فالحق هذا بحكمه بثمره بجامع المساقات المزارعة. نعم. قال مالك ولا يصلح المساقات في شيء من الاصول
كلي مما تحل فيه المساقات اذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه وانما ينبغي ان ان يساق ومن العام المقبل وانما مساقعات ما حل بيعه من الثمار اجارة لانه انما ساق صاحب الاصل ثمرا قديما
بدأ صلاحه على ان يكفيه اياه ويجد ويجزه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه اياها وليس ذلك بالمساقاة انما المساقات ما بين ان يجزى النخل الى ان يطيب الثمر ويحل بيعه. هذا اختيار الامام مالك وهو
فوجيه ويرى غيره ان هذا بحكم الاصل يسمى مساقاة. لانه لا يتم الثمر الا بهذا العمل من اجراء الماء والقيام عليه. نعم. قال مالك ومن ساق ثمرا في اصل قبل ان يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك
كالمساقاة بعينها جائزة. نعم قال ما لك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها قراؤها بالدنانير والدراهم وما اشبهها كذلك من الاثمان المعلومة نعم قال واما الرجل الذي يعطي ارضه البيضاء بالثلث او الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لان الزرع يقل
مرة ويكثر مرة وربما هلك اصلا. فيكون صاحب الارض قد ترك كراء معلوما يصلح له ان يكري ارضه به اخذ امرا غررا لا يدري ايتم ام لا فهذا مكروه. وانما مثل ذلك مثل ذلك مثل رجل استأجر اجره
تهجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الاجير هل لك ان اعطيك عشر ما اربح في سفري هذا اجارة له فهذا لا يحل ولا ينبغي. هذا اختيار مالك. وجمهور اهل العلم على ان هذا سائق. في
المزارعة وفي المؤاجرة استأجر رجل قال شف الربح بيني وبينك الربع لي ثلاث اربع لك. او العشر وتسعة الاعشار رضي عنه. فهذا جائز ولا غرظ فيه. نعم. لان الغرر المتصور هنا كالغرر فيه
الموساقات اذا قال في المساقات لك الربع يجي ثلاثة ارباع وما انتجت ثمرة. الحمد لله هذا امر الله نعم قال ما لك  واللي ياخذها مرة ويحط فيها اللين حسب ما يتفقان عليه ان اشترط له زرعا معينا فالجمهور على صحته خلافا
من خذاها كلها. نعم خذاها كلها يزرع زرع مما يحصد او يحط فيها غير الزرع    لكن اذا اخذها يزرعها وحط فيها مستودعات. خرج عن المعنى. فهناك شيء تابع للاصل. مثل الدبش الله
هناك اجعلها مستودعات له ولاغراضه وغيره قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يؤاجر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول الى غيره. نعم قال مالك وانما فرق بين المساقات في النخل والارض البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على ان يبيع ثمرها حتى
فيبدوا صلاحه وصاحب الارض وهي ارض بيضاء لا شيء فيها. كان مالكا رحمه الله لا يراه مزارعة. وانما يرى فقط وما سواها يعدها ايجارة كراء والجمهور على خلافه. الجمهور عنده المساقات وعندهم المزارعة
والمزارعة غير المساقات المزارعة ارض بيضاء يزرع فيها ما يحصد مرة او مرتين او اكثر كالاعلاف شعير كالذرة كالبر. لكن مالك كانه يرى الثانية وهي المزارعة. وهي المزارع يراها اه ايجارة وليست مزارعة. نعم. قال مالك والامر عندنا في النخل ايضا انها تساق انها
السنتين والثلاث والثلاث والارباع. واقل من ذلك واكثر. قال وذلك الذي سمعت. نعم عندنا ملك نحن الان اربعين سنة بيدي العامل ويفاوض ابناؤه ان يحلوا محل ابيهم بل هناك ستين سنة
على عملهم في هذا الملك سبحان الله العظيم. كيف ان الله جعل الناس بعضهم لبعض ستين سنة ودك يصير في ملكهم هم الفوا ذلك وتواردوا عليه. لا سيما اذا كانت المعاملة بين الطرفين مبناها على المسامحة
هذا ملك اعرفه آآ في وادي الرومة آآ اللي يسمى المساقي ستين سنة لكن كل ما اراده حققه لهم اصحاب المال وهم منتفعون لكن يأتيهم في كل سنة تقريبا الثلث والثلثان المساقين. اجراء الماء حفر البئر على
اصحابي آآ الاصل نعم وكل شيء مثل ذلك من الاصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين ما يجوز من النخل. نعم. قال مالك في المساق انه لا يأخذ من صاحبه الذي شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الاشياء لا
يصلح ذلك؟ قال مالك ولا ينبغي ان يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا لا شيء من الاشياء والزيادة في فيما بينهما لا يصلح الا اذا اعطاه عن طيب خاطر. قال هذا خراب النبي
تذوقونه او هذا من زرعكم. اما مشارطة فلا الا بما اتفقا عليه بحسب النسبة المشاعة. اي نعم قال مالك والمقارض ايضا بهذه المنزلة لا يصلح اذا دخل اذا دخلت الزيادة في المساقات او المقارضة صارت
جاره وما دخلته الاجارة فانه لا يصلح ولا ينبغي ان تقع الاجارة بامر غرر لا يدري ايكون ام لا يكون او يقل او يكثر نعم. قال مالك في الرجل يساق الرجل الارض فيها النخل او الكرم او ما اشبه ذلك من الاصول فيكون فيها الارض البيضاء
قال يا عبد الله عبد الله انت؟ عبد الرحمن ها الكرم وشو  ما شاء الله هذي من كل من من تغشيشك ها الا العنب هو الكرب. نعم وهذا يدل على ان مالكا رحمه الله يرى ان النهي عن تسمية العنب كرما من باب الكراهة لا من باب التحريم
وهذا قول دارج والذي عندنا ان النهي للتحريم. لكن هذا ما لك وهذا فقهه رحمه الله. نعم. قال مالك اذا كان للأصل وكان الأصل اعظم من ذلك واكثره فلا بأس بمساقاته وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر. شفت كيف؟ رجع ما
الان من المشتقاة الى ايش؟ الى المزارعة فجعل المزارعة في الارظ البياظ تابعة للاصل وهذا هو الصحيح. نعم. وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر. ويكون البياض الثلث او اقل من ذلك
ذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل. يزيد على ذلك يا اخواني انه في المساقات مات خارج العامل صاحب المقظب ان يكتفي على النخل الماء سأجريه والحياظ اللي تسمى الشربة. تكبر ازرع فيها ما انتفع منه. يزرع فيها ملوخية يزرع فيها
فيها بقدونس نزرع فيها علك نزرع فيها ينتفع منه. اذ لو بقي على الثمر ما خرج معه ذلك. وهو جاري الماء جاري فهذا مما يلحق به لكن مالك لاحظوا انه ارجعه الى ماذا؟ اذا كان ذلك البياض الثلث فاقل
ايش حددها بالثلث؟ خروجا مما سبق من الغبن الفاحش بانه في اكثر من الثلث. نعم قال مالك واذا كانت الارض البيضاء فيها نخل او كرم او ما اشبه ذلك من الاصول فكان الاصل الثلث او اقل والبياظ الثلثين
او اكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت المساقات فيه اكثر من هذا تكون كراء لا مزارعة عند مالك وانما اجرة اي نعم وذلك ان من امر الناس ان يساقوا الارض وفيه البياض وتكرى الارض وفيها الشيء اليسير من الارض
او يباع المصحف او السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق او القلادة او الخاتم وفيها الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه اذا هو
بلغه كان حراما او قصر عنه كان حلالا. ها هذي فيها قاعدة ترى الفقها اللي فيها القواعد الفقهية وهي مسائل التوابع غير مسائل المستقلات الان يبيع مصحف بمصحف. وفيه حلية ذهب. حلية فضة
يبيع خاتم بخاتم وفيه نسبة يسيرة. هذي النسبة اليسيرة تابعة للاصل. ولهذا يقول فيها الشيخ بن سعدي في نظمه ومما سائل كان في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع وضرب لها الشيخ في شرحه بمن ذكى شاة وفي بطنها حمل. او نحر ناقة وفي بطنها
قالوا فذكاة ما في البطن ذكاة لمن؟ لامه. اما لو تقل ما في البطن فذكاته ذكاة ايش؟ مستقلة كذلك هذه التوابع وهذا الذي يسع الناس  لأ  يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا عكسها. واللي ذكرها الشيخ ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع
اي نعم والامر فيه عندنا والذي عمل به الناس واجازوه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. نعم التابع له احكام متبوعة. لا انه لو استقل فان له حكم مستقل. اي نعم
والامر والامر فيه عندنا والذي عمل به الناس واجازوه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو هو فيه جاز بيعه وذلك ان يكون النصل او المصحف او الفص قيمته الثلثان او اكثر والحلية قيمتها
ثلث او اقل دفعا للغبن الفاحش. وش معنى قول اه ابن خيتان والذي به والذي عمل به الناس واجازوه من الناس عند مالك؟ احسنت الناس هم اهل المدينة. نعم. باب الشرط في الرقيق في المساقه. قال حدثني مالك ان ان احسن ما سمع
في عمال الرقيق في المسابقات يشترطهم الموساقى على صاحب الارض انه لا بأس بذلك. لانهم عمال المال فهم بمنزلة المال الا منفعة فيهم للعامل الا انه يخف عنه بهم المؤونة. وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤنته. وانما
ذلك بمنزلة المساقات في العين والنقر والنضح ولن تجد احدا يساقى في ارضين سواء في الاصل والمنفعة احداهما بعين واثنة غزيرة والاخرى بنضح على شيء واحد. لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح
قال وعلى ذلك الامر عندنا والواثنة الثابت ماؤها التي لا يغور ولا ينقطع. ما وش تسمون اه البيرة اللي ما ها متوافر وثينة ويش؟ ماءها متوافر. متوفر؟ ايه. اسمه الواجب
هل منها اسماءها الوثينة؟ ايه. ايه انتم عرب تراكم. عندنا الهيلم هذولا بعيرم علم غزيرة. ايه ايه وافرة  يقابل الوثينة عندهم الغائرة. التي ينقص ماؤها. وهذه غالبا في الدرع العربي. لانها انما
تزداد مع الامطار. فلما جاءت الابار وسحبت الماء جفت الابار ذي اي نعم قال مالك وليس للموساقى ان يعمل بعمال المال في غيره ولا ان يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك ولا يجوز
قل الذي ساق ان يشترط على رب المال رقيقا يعمل به يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه اياه  نعم. قال ما لك ولا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ان يأخذ من رقيق المال احدا يخرجه من
ما لي وانما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه. قال وان كان صاحب المال يريد ان ان يخرج من رقيق المال احد فليخرجه قبل المساقاة. او يريد ان يدخل فيه احدا فليفعل ذلك قبل المساقاة. ثم ليساق بعد ذلك
انشاء قال ومن مات من الرقيق او غاب او مرض فعلى رب المال ان يخلفه. سورة هذا يا اخواني انسان عنده ملك وله عمال يعملون في ملكه. عماله يعني من من رقيبه. فساق عليها احدا. اشترط عليه ان
العمال ساعدونا يبقى لهذا دبلته وتصريفه ونظره على هذا الشرط فان مات احد من هؤلاء وجب على صاحب الملك ان ان يبدله الا ان يرضى ذلك. لكن هل يملك المساقى هؤلاء العمال والرقيق؟ الجواب لا يملكهم. لانه لم يملك اصل النخل
واصل الزرع. انما الملك في الثمرة. اي نعم  نقف على كتاب الارظ وهذا هي المزارعة وجعلها مالك رحمه الله واجرة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد   اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا

