بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام  وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام ما لك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأرض
باب ما جاء في كراه الارض قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن ضمعا حنظلة ابن قيس الزراقي خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
قال حنظلة فسألت رافع بن خديجة رضي الله عنه بالذهب والورق فقال اما باما بالذهب والورق فلا بأس به قال مالك عن ابن شهاب انه قال سألت سعيد بن المسيب عن كراء الارض بذهب والورق
قال اما بالذهب والورق فلا بأس به حدثني مالك عن ابن شياب انه سأل سالم ابن عبد الله ابن عمر المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق. فقال ابن شهام فقلت له ارأيت الرافع بن خديجة
رضي الله عنه فقال اكثر رافع ولو كانت لي مزرعة اكريتها. الحمد لله. هذا الحديث محمول عند اهل العلم على حالتين الاولى ان يكفيها بغير آآ شيء معلوم اي بالنسبة غير المشاعة
فهذا غرر ولهذا جاء النهي عن تأجيرها بهذه الصفة واما اذا اجرها بنقد من ذهب او فضة او بنسبة مشاعة فلا يدخله النهي كما دل عليه آآ فعل الصحابة رضي الله عنهم فعل التابعين. والحالة الثانية التي يحمل عليها هذا الحديث انه
قبل ان يأتي الاذن بذلك. كراء الاراضي هي المسماة عند الناس اليوم بالمزارعة فان كانت على شيء معلوم بنسبة معلومة مشاعة فجائزة. وان كانت على نسبة غير معلومة ففيها الغرر والجهالة وعليها يحمل هذا
النهي والله اعلم. نعم  وحدثني مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى ارضا فلم تزل في يديه تكره حتى مات قال ابنه فما كنت اراها الا لنا من طول ما مكثت في يديه. حتى ذكرها لنا عند موته فامرنا بقضاء شيء
ان كان عليه من كراءها ذهب او ورق. وابنه هو ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. والمستأجر لها المكار لها هو عبدالرحمن. فظن انها من ملكه لطول ما بقيت في يده. وهذا فيه اقراره بهذا
الاستئجار واوصاهم عند موته كما سمعتم بان يقضى عليه يقضى عنه دينه بما عليها من ذهب او ورق اي فضة. نعم وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان ارضه بالذهب والورق
نعم. قال وسئل مالك عن رجل اقرأ مزرعة بمائة صاع من تمر او مما يخرج منها من الحنطة او من غير ما يخرج منها فكره ذلك. هذا الوجه الذي فيه التحريم. بمئة صاع. فحددها بمائة صاع. وقد تنتج الارض
الف صاع والنقص على المكاري وقد تنتج مئة واحدة. فهذا فيه الغرر وعليه يحمل النهي في ابن خديجة رضي الله عنه والحديث صحيح. اخرجه مسلم في الصحيح. نعم. كتاب الشفاه
باب باب ما تقع فيه الشفعة. حدثني يحيى عن ما لك عن ابن شيعة. شفعته هو هي ان يستحق الشريك او المجاور نصيب اذا اراد بيعه فهو اولى به من الاجنبي. هذه الشفعة
على ماذا تقع الشفع؟ تقع الشفعة على كل مال لم يقسم. فاذا قسم المال وحددت الطرق فلا شفعة  وكذلك اذا اشترط انه بين الشركاء اذا لم يحضر المزاد فانه لا شفعة له
فهذا الشرط نافذ باقراره. نعم. باب ما تقع فيه الشفعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء
اذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. قال مالك وعلى ذلك السنة الذي لا اختلاف فيها عندنا. والحديث حديث الشفعة هذا وان لم يكن في الصحيحين واختلف العلماء فيه لكن كما ذكر اهل العلم العمل عليه عند اهل العلم
انه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة ما لم يقسم فاذا قسمت وحدث الحدود وآآ شرعت الطرق فلا شفعة. لئلا يفوت فيها حق هذا البائع لنصيبه. ويتضرر بذلك. نعم قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال نعم الشفعة في الدور والاراضين
ولا تكون الا بين الشركاء. نعم. على ماذا تقع الشفعة؟ تقع على الارض. وعلى الدور لا الشفعة فيما تشارك فيه الناس في ابل في سيارات في بضائع وانما تقع على هذه الاموال الثابتة. نعم
وحدثني مالك انه بلغه عن سليمان ابن ابن يسار مثل مثل ذلك. قال مالك في رجل اشترى شخصا مع قومه في ارض بحيوان عبد او وليدة او اشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ شفعته بعد ذلك فوجد
الاب او الوليدة قد هلك ولم يعلم احد قدر قيمته قيمتهما. فيقول المشتري قيمة العبد او سيدتي مائة دينار ثمان شاء ان يأخذ صاحب الشفعة اخذ او يترك الا ان ياتي الشفيع ببينة ان قيمته
العبد او الوليدة دون ما قال المشتري. القول قول ابن المشتري في هذه القيمة التي لا يعرف قيمتها الا ان يأتي ببينة انزل من ذلك. لان النفوس المتشاحة على المال وفي طمعها به نعم. قال ما لك من
وهب شخصا في دار او ارض مشتركة فاثابه الموهوب له بها نقدا او عرضا فان للشركاء ان يأخذوها بالشفعة ان شاءوا ويدفعون الى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير او دراهم. نعم. قال مالك من
هبة في دار او ارض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فاراد شريكه ان يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب. فان اثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. نعم. قال مالك في رجل اشترى شخصا في ارض
بثمن الى اجل فاراد الشريك ان يأخذها بالشفاة. قال مالك ان كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك اجل وان كان مخوفا ان لا يؤدي الثمن الى ذلك الاجل فاذا جاءهم بحميل مليء ملي ثقة
الذي اشترى منه الشخص بالشخص في الارض المشتركة فذلك له. لان لا يتضرر في هذا التشفيع البائع الاصلي فان كان الشريك وريثا او غير وريث. مليئا فنعم وان كان غير مليء اي لا يقدر على القيمة فانه لا يتضرر
وبائعها نعم قال ما لك لا يقطع شفعة الشفيع الغائب غيبته غيبته وان طالت غيبته. وليس لذلك عندنا حد اليه الشفعة. هذا قول الامام مالك ان الشفعة تستمر. لا يقطعها غيبة ولا غيرها. والصحيح ان الشفعة
لها حد لانه قد يشفع بعد مئة سنة في ضرر وفي تقادم فالشفعة لها حد ويرجع بذلك الى العرف. وعلى ما يقضي به الحاكم نعم قال مالك في الرجل يورث الارض نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد
ولد الميت حقه في تلك الارض. فان اخ البائع احق بشفعته من عمومته شركاء ابيه. نعم انهم جميعا شركاء. لكن هذا اه الجيل الثاني الوارثين من ابيهم ورثه من جده جدهم اولى بالشفعة من اعمامهم. لان الشراكة بين هؤلاء اقوى من الشراكة مع الاعمام
الذين ورثوا من الجد. نعم. قال ما لك وهذا الامر عندنا. قال ما لك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم كل انسان منهم بقدر نصيبه ان كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فبقدره وذلك ان تشاحوا فيه
انتشاح كل بنصيبه وان لم يتشاحوا تولاها احدها. نعم. قال مالك فاما ان يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول احد الشركاء انا اخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري ان شئت انت
وخوذ الشفعة كلها اسلمتها اليك. وان شئت انت تدع فدع فان المشتري اذا خيره في هذا واسلمه اليه فليس للشفيع الا ان يأخذ الشفعة كلها او يسلمها اليه. فان اخذها فهو احق بها والا فلا شيء له
يعني ان الشفعة ما تتجزأ. اما يأخذها كلها او يدعها كلها. ولو تشارك الشركاء في الشفعة واخذوها كلها ما صحت؟ نعم  قال مالك في الرجل يشتري الارض فيعمرها بالاصل يضعه فيها او البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقه
فيريد ان يأخذها بالشفاء انه لا شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما امر فان اعطاه قيمة ما ما امر كان احق بالشفعة والا فلاح له فيها. نعم. قال ما لك من باع حصته من ارض او
مشتركة فلما علم ان صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فاقاله قال ليس ذلك له والشفيع احق بالثمن الذي باعها به. نعم قال ما لك من اشترى شخصا في دار او ارض او حيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع في الدار او
في الارض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فاني انما اشتريته جميعا. قال مالك بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار والارض بحصتها من ذلك الثمن. يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به. ثم يأخذ
ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا ان يشاء ذلك بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن هذا كله بناء على ان الشفعة لا تقع على الحيوان. وانما هي في الاراضي والدور. وهنا سؤال يأتي ما الحكمة
من الشفعة ها يا شيخ مفلح  اهي وش الحكمة طيب  قطع للنزاع والشقاق. فان الشريك اولى بحصة شريكه من الاجنبي وبهذا شرعت الشفعة دفعا للنزاع بين الناس. وسدا للشحناء ولان النفوس قد تكون متطلعة من الشريك شفعة في شخص شريكه فلا يأتي اخر. فهو اولى بها
هذا البائع لها غير متضرر لانه همه القيمة. باعها بمئة الف شريكه اولى بها. ولهذا في الشفعة لا يجوز ان ينقص الشريك او الشفيع من اجرتها. اي نعم. يوجد في الشراكة
لا قالوا في المنقولات اهون. هذا في المنقولات المال المنقول اهون منه في المال الثابت ولهذا جاء النص في تحديدها بالدور والاراضي. ونحن وقافون مع النص. اي نعم شوف الان الشركات من اموالها اعيان غير منقولة تجري فيها الشفاعة سم
نعم اذا كان المشتري زاد في المال فالشفعة بما زاد بما يستقر عليه البيع. لا لا هذا تحتاج الى خصومة اما بالزيادة وش وقفت عليه؟ يستحقها به او يدعها. اي نعم
لا الا اذا كان شريكا. الشفعة بين الشركاء ما تكون في غيرهم. انما قالوا في الجار له حق الشفعة. بحق جواره الجار احق بسقبه. اي نعم قال مالك ومن باع شخصا من ارض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وابى بعضهم الا ان يأخذ
ان من ابى ان يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له ان يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي نعم. قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة فباع احدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم الا رجل واحد
فعرض على الحاضر ان يأخذ بالشفعة او يترك. فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى فان اخذوا فذلك وان تركوا اخذت جميع الشفاه. قال ما لك ليس له الا ان يأخذ ذلك كله او يترك
فان جاء شركاؤه اخذوا منه او تركوا ان شاءوا. فاذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا ارى له شفعة لماذا؟ لمن؟ لانه يتضرر بذلك البائع. تضرر بذلك. فالشريعة مانعة منه
ومنعت من ظرر عليه. نعم باب ما لا تقع فيه الشفعة. حدثني ما لك عن محمد بن عمارة عن ابي بكر بن حزم ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال
وقعت الحدود في الارض فلا شفعتها ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. قال مالك وكل هذا الامر وكل كل هذا الامر الامر عندنا نعم لان الشفعة انما تقع في الاراضين والدور قبل ان تحدد
فان حددت فلا شفعة نعم قال ما لك ولا شفعة في طريق في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح؟ نعم. قال مالك هذا الامر عندنا انه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها او لم يصلح. نعم. قال مالك في رجل اشترى
من ارض مشتركة على انه فيها بالخيار فاراد ان يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل ان يختار المجتمع ان ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. فاذا وجب له البيع فلهم الشفعة
نعم قال مالك في الرجل يشتري ارض فتنكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث ان له الشفعة ان ثبت حقه وانما وانما اغلت الارض من غلة فهي للمشتري الاول الى يوم
حق الاخر لانه كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس او ذهب به سيل. وهذا يدل على ان الشفعة ثابتة بثبوت الحق بها. فان لم يثبت بها حق فلا شفعة. نعم. قال ما لك ان طال الزمان او هلك
كالشهود او مات البائع او المشتري او هم حيان فنسي اصل البيع لطول الزمان. فان الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له وان كان امره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه. وانه يرى ان البائع
غيب الثمن اخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها فيصير الى ذلك ثم ينظر ما زاد في الارض من بناء او غراس او عمارة فيكون له فيكون على ما يكون عليه من
عليه من من ابتاع الارض بثمن معلوم ثم بنى فيها او غرس ثم اخذها صاحب الشفعة بعد ذلك اي نعم. قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي فان خشي اهل الميت ان ينكسر مال
الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. وهذا بناء على اصل ان الشفعة ثابتة في المال لا في الذمة الديون ثابتة في ايش؟ في الذمة لا في المال نعم
قال مالك ولا شفعة في عبد ولا في وليدة ولا في بعير ولا في بقرة ولا شاة ولا شيء من الحيوان ولا في بثوب ولا في بئر ليس لها بياض. انما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه الحدود من الارض. فاما ما لا يصلح
فيه القسم فلا شفعة فيه. اللهم صل وسلم نعم. قال ما لك ومن اشترى ارضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم الى السلطان فاما ان يستحقوا واما ان يسلم له السلطان. فان تركهم ولم يرفع الى السلطان وقد علموا
اشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون فلا ارى ذلك لهم. نعم سم    والمشتري الاول عنده مال. اي نعم هذا حق له. لانه هذا المشفع يستحق الشفعة اذا كان مثل المشتري. بالقيمة وماله حاضر اما بالدين فلا. على صاحب البيع
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاقضية. كتاب الاقضية يعني كتاب القاظا. هو كتاب القظا بما يندرج تحته الدعاوى والشهود والبينات والحلف وهي الايمان. والتفصيل وقع عند المتأخرين اكثر من المتقدمين. نعم. والقبر
ومن المعاملات المتعلقة بالاحكام الشرعية. نعم. باب الترغيب في القضاء بالحق. حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي له على نحو بما اسمع على نحو ما اسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا. فانما اقطع له
قطعة من النار. هذا حديث عظيم. الرجل في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله عنها في شأن القضاء وان القضاء في الظاهر في البينات والدعاوى. اينما بوب عليه ما لك من فضله للقضاء
فين هذا البواب مالك عليه الباب ايش ؟ ترقيم تفضل ايش؟ الترغيب في القضاء بالحق. الترغيب في القضاء. اين هذا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي هو الذي قظى
الترغيب فيه تولي النبي لهذا الامر عليه الصلاة والسلام قال وما الترغيب فيه انه يقتطع فهو يفصل بين الناس خصوماته لكن هذا الفصل لا يبرر لصاحبه وهو يعلم انه غير محقق
انما قطع له قطعة من نار. فليأخذ او ليدع. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم اليه مسلم ويهودي فرأى عمر رضي الله عنه ان الحق لليهودي فقضى له عمر
رضي الله عنه فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالدرة ثم قال له وما يدريك؟ فقال له اليهودي انا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك
تسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق. فاذا ترك الحق عرج وتركاه. وفيه ان عمر تولى القضاء بنفسه ثم انه ولى غيره لما كثرت مسؤولياته فممن ولاهم عمر علي القضاء. وممن ولاهم عمر من؟ شريح الكندي. وفيه تولية
قضاء للمفضول مع وجود الفاضل فقط عن التابع شريح قل فظلا ممن؟ من الصحابة. ومع ذلك ولاه عمر ثم اقر عليه عثمان ثم علي ثم معاوية. واستعفى شريح في عهد معاوية. قالوا مدة قضائه نحو من اربعين سنة. رحمه الله
والله نعم باب ما جاء في الشهادات حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن الله ابن عمرو ابن عثمان عن ابي عمرة الانصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا
بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها. نعم. حفظ الشهادة وخشي ان ان تضيع. او لا ادري عنها صاحب الحق فيأتي بها. ولا يعارض هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث
خير القرون ويأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون يحمل هذا على اثبات الحقوق وذاك على المبالغة في الشهادة من غير معنى. وهذا تجدونه الان في المجالس انا اشهد على ما تشهد وما فائدة شهادتك؟ انما هي في ثياب. اي نعم
لمن خاف ان ان يضيع الحق ولا يدري به صاحب الحق فيأتي بالشهادة قبل ان يسألها. واما كتم الشهادة وقبل الكتم الاب عنها. فقد ورد فيهما النهي صريحا فام اباء عن الشهادة ففي اية الدين ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. فهو اثم كبيرة ولا
الشهادة على نهي ومن يكتمها فانه اثم اثم قلبه ومعنا اثم قلبه اي عظيم اثمه. ومعزر فيه. وفيه المتأخرة برقة الدين وضعف العلم يخشى ان يشهد حتى ما يتضرر قريبه. فهذا يدخل في كتم الشهادة. او يماطل بها لان الشهادة
متعلق بمجلس القضاء. فاذا جاء وقت المجلس تأخر. او اذا جاء وقت المجلس سوف حتى يفوت الجلسة الثنتين والثلاث ثم يقضى عليه به. فهذا في حكم الايباء عن الشهادة ومع ذلك يتضمن كتمها
يرجون مدحة الناس ويخافون عتابهم وشرهتهم وربي جل وعلا احق ان يخاف منه. نعم. الاباء لن اذهب الى المحاكمة. ايه  هذا ما هو على كيفه هذا امر طاعة ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. ما قال ابا اشهد في المجلس وانا مشاهد في المحكمة. اي نعم
واحد واكثر البينات واقواها هي في الشهادات اي نعم وحدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من اهل العراق فقال لقد جئتك
امر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر رضي الله عنه ما هو؟ فقال شهادات الزور ظهرت بارضنا. فقال عمر رضي الله عنه وقد كان ذلك قال نعم. فقال عمر رضي الله عنه والله لا يؤثر رجل في الاسلام بغير العدول
من غير العدول اي الشهود العدول. تحرزا من شهادات الزور. والعدالة تعرف بماذا؟ بالتزكية الان. نعم حدثني انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. نعم هذي موانع
الشهادة ان يكون بين الشاهد والمشهود له او عليه خصومة او بنين اي حقد وغلة وشنئان في الصدر. ولهذا لا تقبل شهادة الظرائر بعظهن على بعظ نعم هذي موانع الشهادة وذكروا منها ست موانع. ذكرها الفقهاء. نعم. باب القضاء في شهادة المحدود. ومنها من موانعها ان
خذ لي يا الشاهد المشهود له بمنفعة يدلي له بمنفعة. كشهادة الابناء لابائهم. نعم  اذا رضي هم ذلك نعم واذا ما رضيهم لا. لا ما تقبل شهادتهم او كان الشاهد غير عدل فاسق مظهرا للفسق فتقبل شهادته. نعم. باب القضاء في شهادة قال يحيى
فعن مالك انه بلغه سليمان ابن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد. اتجوز شهادته؟ فقالوا نعم اذا ظهرت منه التوبة اذا لم تظهر توبة المحدود لا تقبل شهادته. متهم. نعم. مالك انه سمع ابن شهاب يسأل عن
فقال مثلما قال سليمان ابن يسار قال قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا
اولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد واصلحوا فان الله غفور رحيم. فهذه نص بقوله لا تقبلوا ولا تقبلوا لهم شاة ابدا. ابدا اي ما زالوا على ذنبهم. ولهذا الاية استثنت
نعم قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل ليجلد الحد ثم ان الرجل يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الي في ذلك. ومن ادلة ما ما بوب عليه الامام مالك في
بالاول الترغيب بالقضاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة. فقاض في الجنة ترغيب. وقاضيان في النار هذا ترهيب القضاء اشرف المناصب الدينية لان القاضي يحكم بحكم الملة. ولي الامر بالذي يعين القاضي هو في هذا منفذ لحكم القاضي
ولهذا هو اشرف المناصب الدينية. واعظمها تبعة وكان السلف يتهيبون من القضاء لعظيم غوائله. ويرون فيه الحديث المروي من غير وجه من ولي القضاء فقد ذبح  يقول ابن الوردي في لاميته ان نصف الناس اعداء لمن؟ ولي الاحكام هذا ان عدل. فان عدل نصف
الناس له عدا المحكوم عليه. ولما سأل عمر شريحا رضي الله عنهما كيف اصبحت يا شريح؟ قال اصبحت يا امير المؤمنين ونصف الناس علي غضاض فضحك عمر صدق المحكوم عليه مهوب راضي
الله المستعان فان تحرى القاضي واجتهد وبذل وسعه فاصاب فله الاجران. فان تحرى وسعه واجتهد ولم يصف فله اجر وفيه حديث البخاري اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. وعلى كل حال المسؤولية عظيمة. لمن يحكم في دماء الناس
وفي اموالهم في اعراضهم. المسؤولية فيها جسيمة. الله المستعان   لابد يكون الشك مفسر مجرد الشك في النفس لا تبين له اي نعم باب القضاء باليمين مع الشاهد. قال يحيى قال مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما قضى باليمين مع الشاهد. هذا حديث ابن عباس قضى النبي بالشاهد مع اليمين ومنهم من جعل هذا في الماليات في الامور المالية والامر اوسع بل يشمل حتى الحقوق المالية او الحقوق المتعلقة بالاعراف من جهة السب والشتم
نعم في الحدود يدرأ الحد عند ادنى شبهة. قضى النبي بالشاهد مع اليمين. يمين من؟ المدعي. لا يمين المدعى عليه. اي نعم وعن مالك عن ابي الزناد ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة اقض باليمين
الشاهد اللهم ارضى عنه. نعم. وحدثني مالك انه بلغه ان ابا سلمة ابن عبدالرحمن وسليمان ابن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا نعم. نعم. قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد
يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه. فانك لو ابى ان يحلف احلف المطلوب. فان حلف سقط عنه ذلك الحق وان ابى ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. لانه ورد عندهم ان اول من قضى بالشاهد مع اليمين معاوية كما ذكره بالزهري. فقال
وهذا امر محدث. والصحيح والصحيح خلافه. نعم قال مالك وانما يكون ذلك في الاموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في
ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية. قال مالك فان قال قائل فان العتاقة من الاموال فقد اخطأ ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال لا حلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد واحد ان سيده اعتقه
وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر هذا قول الجمهور وهو المشهور في مذهب مالك والحنابلة ان ان الشهادة باليمين في الاموال
والاظهر انها في عموم الحقوق حتى في اتهمه او قذفه او سبه يأتي بالشاهد ويقضي به بعد اليمين مع الشاهد اليمين. والا ضاعت الحقوق بدعوى انه لم يأتي بالشاهدين. نعم
مع ان الايات التي جاءت في بايش؟ بالديون. اية الدين في التنصيص على الشاهدين. لكن حديث ابن عباس وهو الصحيح حديث عام قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين نعم
قال ما لك والسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه وبطل ذلك نعم. قال مالك وكذلك السنة ايضا عندنا في الطلاق اذا جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها
ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق. نعم. قال مالك فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة انما ما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد وانما العتاق حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء. لانه
واذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه وان زنا وقد احصن رجما وان قتل العبد العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فاذا احتج محتج فقال له لو ان رجلا اعتق عبده وجاء
رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان. فان فان ذلك يثبت الحق قال سيد العبد حتى يرد به عتاقته. اذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد. يريد ان يجيز بذلك شهادة النساء
العتاقة فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه في رد بذلك عتاقة العبد. او يأتي
الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم ان له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى فانك لو ابى ان يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد. فيكون ذلك يرد
عتاقة العبد اذا ثبت المال على سيده. واذا نكل من توجهت عليه اليمين يرجع باليمين على المدعي. فان حلف ثبت بها. هذا في الامور المالية. نعم قال ايضا وكذلك الرجل ينكح الامة فتكون امرأته فيأتي فتكون امرأته فيأتي سيد الامة الى الرجل
للذي تزوجها فيقول ابتأت مني جاريتي فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا. فينكر ذلك زوج الاب فيأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فليثبت بيعه ويحق حقه وتحرم
الامة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. وهذه قاعدة ان شهادتهن ان لا تجوز في الطلاق. هذا عند الامام مالك وجماعة من اهل العلم
لانهن متهمات والصحيح انه ما ثبتت شهادتهما في المال ثبتت شهادتهم في غيره نعم. قال ما لك ومن ذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان
فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري. بعد ان وقع عليه. وشهادة لا تجوز في الفريا. نعم. الفري يعني اللي في الافتراء. ومنها التهم. نعم. قال مالك ومما يشبه ذلك
ايضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة ان المرأتين تشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه ان مات الصبي. وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين. وقد يكون
ذلك في الاموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق. وما سوى ذلك من الاموال ولو شهدت امرأة على درهم واحد او اقل من ذلك او اكثر لم يقطع شهادتهما شيئا. ولم ولم تجز الا ان يكون
معهما شاهد او يمين. لان شهادة المرأتين وحدهما لا تكفي. كما نصت الاية فاستشهدوا شاهدين من رجال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء يعني العدول
ولهذا قال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا تضل احداهما قبلها تظل احداهما يذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. نعم. قال ما لك ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق. فان لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقول فان لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له. ولا ولا يحلف مع شاهده. وهذا حديث ابن عباس قضى النبي بالشاهد مع اليمين. فان السنة مفسرة للقرآن. نعم
قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول ان يقال له ارأيت لو ان رجلا ادعى على رجل مالا اليس تحذف المطلوب ما ذلك الحق عليه. فان حلف بطل ذلك عنه. وانك لعن اليمين حلف صاحب الحق ان حق
حق وثبت حقه على صاحبه فهذا من فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ولا ببلد من فبأي شيء اخذ هذا؟ او في كتاب الله وجده؟ فان اقر بهذا فليقرر فليقرر باليمين مع
الشاهد وان لم يكن ذلك في كتاب الله. وان وانه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان ما اشكل من ذلك ان شاء الله في اثبات انه
آآ يقضى بالشاهد مع اليمين. نعم هذا جواب للامام مالك عن هذه الشبهة. لان الله جل وعلا قال ان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولم يذكر يمينا. فتقول السنة حاكمة وذكر هذا المثال الذي يتبين به الحال
نعم. باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. حدثني يحيى قال سمعتم مالكا يقول في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد. فيابى ورثته ان يحلف
على حقوقهم مع شاهدهم. فان الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم. فان فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء وذلك ان الايمان عرضت عليهم قبل قبل فتركوها فتركوها. الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا
يعلم انهم انما تركوا الايمان من اجل ذلك. فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. فاخذ مالك بانه يقضى باليمين مع الشاهد. نقف على هذا الموضع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

