بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد المجلس الرابع والخمسون مذاكرة موطئ الامام مالك بن انس رحمه الله نعم سم بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب القضاء في الدعوة. قال حدثني مالك عن
لابن عبدالرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبدالعزيز وهو يقضي بين الناس. فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة اخلق احلف الذي ادعي عليه. وان لم يكن شيء
ذلك لم يحلف كيف يكون هذا معناها انه لا يقضي بالنكول. ان كان بينهما مخالطة حلف المدعى عليه واكتفى بحلفه وان لم يكن بينهما مخالطة قضى بالنكول بالرجوع الى المدعي يحلفه. والنكول عند العلماء ان ينكل من
توجهت عليه اليمين فيرجع بالحقوق الى الاول. في حلف ان لم يكن له بينة نعم قال ما لك وعلى ذلك الامر عندنا انه من ادعى على رجل دعوى نظر فان كان بينهما مخالطة
او ملابسة احلف المدعى عليه. فان حلف بطل ذلك الحق عنه. وان ابى ان يحلف ورد اليمين على المدعى على مدعي فحلف طالب الحق اخذ حقه. نعم. باب القضاء في شهادة الصبيان. حدث
سليمة لكل عن هشام بن عروة ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. لان من شروط الشهادة البلوغ والتكليف. وهو العقل والبلوغ
ومن شهدتها العدالة فيما بين المسلمين. والصبي لم يبلغ. وبالتالي لا تقبل شهادته الا فيما بينهم من الجراح حتى ما تفوت الحقوق. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح
ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها. لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد
العدول على شهادتهم قبل ان يتفرقوا. نعم باب ما جاء في في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مالك عن هشام عن هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن
ابي وقاص عن عبد الله ابن ابن نسطاس عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري من تبوأ مقعده من النار. وهذا في
وعيد الفجور في اليمين ان من حلف اثما سواء على منبر النبي او على غيره فانه يتبوأ مقعده من النار هذا وعيد له بهذا بانه كبيرة من الكبائر. اعوذ بالله نعم
وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن معبد ابن كعب السلمي عن اخيه عبدالله ابن كعب ابن مالك الانصاري عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة
جبله النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وان كان قضيبا من اراك. وان كان قضيبا من الاراك وان كان قضيبا من اراك قالها ثلاث مرات اعوذ بالله من غضبه. نعم. باب جامع ما جاء في اليم
على المنبر حدثني مالك عن داوود ابن الحصين انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع رضي الله عنهما في دار كانت بينهما الى مروان ابن الحكم. وهو امير على المدينة فقضى مروان على زيد ابن ثابت
رضي الله عنه باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه احلف له مكاني قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زيد بن ثابت رضي الله عنه يحلف ان حقه لحق ويأبى ان يحلف على المنبر
قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب الحكم يعجب من ذلك نعم. قال ما لك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم الف زيد رضي الله عنه في اي مكان لان الحق له لكن تهيب من منبر النبي عليه الصلاة والسلام
فلا يعني انه لم يحلف هناك نكولا لكن تهيبا من هذا المقام لعموم ما سبق في الحديث من حلف على منبر اثم اي حانثا فليتبوأ مقعده من النار. نعم باب ما لا يجوز من غلق الرهن. قال حدثني ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن يعني اذا انتهى اجله لا يستحقه المرتهن وانما يرجع ذلك للحاكم الشرعي ومعنى اغلاق الرهن ان يرهن ما عنده شيئا لدينه الى اجل كذا. فان جاء الاجل والا استحقه
مرتهن نعم. قال ما لك وتفسير ذلك فيما نرى والله اعلم. ان يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به. فيقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك الى اجل يسميه له
الا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه. وان جاء صاحبه بالذي رهن به به بعد الاجل فهو له وارى هذا الشرط منفسخا. نعم اذا جاءه بحقه استرجع رهنه. فان باعه الحال
اعطاه آآ اعطاه قيمة دينه وارجع الباقي عليه. ولا يغلق هذا الرهن. نعم. باب القضاء في رهن الثمر والحيوان قال يحيى سمعتمالكا يقول فيمن رهن حائطا له الى اجل مسمى. فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل. ان
ثمرة ليس برهن مع الاصل الا ان يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وان الرجل اذا ارتهن جارية وهي حامل او حملت بعد ارتهانه اياها ان ان ولدها معها لانه يتبع امه حرية ورقاء
نعم. قال ما لك وفرق بين الثمر وبين ولدي جارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابع فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. واما واد الجارية فهو تابع لامه. حرية ورقة. نعم
قال والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع وليدة او شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمجتمع اشترط له المشتري او لم يشترطه فليست النخل مثل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه
وان كان هذا متبادرا. لان الثمر تابع للنخلة ثم ينفصل. ومثله ما يقال في ولد الجارية لكن وجه الفرق ان الولد لا يحرم من امه ولا يفرق بينه وبين امه
فانه يحتاج الى ارضاعا وحضانة. والثمر لا يحتاج الى النخلة. نعم. قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان من امر يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل. وليس يرهن احد من الناس جنينا في بطن امه
امه من الرقيق ولا من الدواب. نعم. باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى سمعت مالكا يقول الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان فهلك في يد المرتهن
وعلم هلاكه فهو من الراهن. وان ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا. وما كان من رهن يهلك في يد فهني فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو من المرتهن وهو لقي وهو لقيمته ضامن. يقال له صفه
اذا وصفه احلف على وصفه وتسمية وتسمية ماله فيه ثم يقومه اهل البصر بذلك. فان كان في فيه فضل عما سمى فيه المرتهن اخذه الراهن. وان كان اقل مما سمى احلف الراهن على ما سمى المرتهن
وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن. فان ابى الراهن ان اعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فان قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له اذا جاء
الامر الذي لا يستنكر. نعم. قال مالك وذلك اذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون له يكون
له رهن بينهما. فيقوم احدهما ببيع رهنه وقد كان الاخر انظره بحقه سنة. قال ما لك ان كان على ان يقسم الرهن ان كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي انظره بحقه بيع له نصف الرهن
الذي كان بينهما فاوفي حقه. وان خيف ان ينقص حقه بيع الرهن فاعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك فان طابت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن الى الراهن والا حلف المرتهن انه ما انظره الى ليوقيفه
فلي رهني على هيئته ثم اعطي حقه. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في في العبد يرهنه سيده ولله ابدي مال انما للعبد ليس برهن الا ان المرتهن. لماذا؟ لان العبد لان
سيد يملك من عبده عينه ورقبته ولا يملك فيما لو كان العبد يكتسب الا اذا كان يكتسب تحت آآ ولاية سيده فان سيده انما رهن العبد عينه ولم يرهن ملكه. مثاله لو كان لعبدي اولاد. ورهن عبد الاب هل يرتهن به رقيقه
اولادنا لا يرتحنون به. فالرهن متعلق بالعين المرتهنة. او بالعين المرهونة رهان مقبوضة. هي التي قبضت. اما ما يتصل بها فلا. نعم باب القضاء في جامع الرهون قال يحيى سمعت مالكا يقول من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن واقر الذي
عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية. وتداعيا في الرهن. فقال الراهن قيمته عشرون دينارا. وقال قيمته عشرة دنانير والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا. قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه
فاذا وصفه احلف عليه ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها فان كانت القمة اكثر مما رهن به قيل المرتهن اردد الى الراهن بقية حقه. وان كانت القيمة اقل مما رهن به اخذ المرتهن بقية حقه من
وان كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه يعني يستوفي حقه من هذا الرهن. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه احدهما عند صاحبه
يقول الراهن ارهنتكه بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن. فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف ان له فيه
اخذه المرتهن بحقه وكان اولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته اياه الا ان يشاء رب الرهن ان حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال وان كان الرهن اقل من العشرين التي سمى المرتهن على العشرين التي
يسمى ثم يقال للراهن اما ان تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك واما ان تحلف على الذي قلت انك رهنته ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فان حلف الراهن بطل عنه ذلك وان لم يحلف لزمه
غرم ما حلف عليه المرتهن. نعم. قال ما لك فان هلك الرهن وتناكر الحق فقال الذي له الحق كان فيه عشرون دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه الا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق قيمة
عشرات دنانير. وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا. قيل للذي قيل للذي له الحق صفه. فاذا وصفه او احلف على صفته ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها. فان كانت قيمة الرهن اكثر مما يدعي فيه المرتهن احلف
ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن. فان كانت قيمة الرهن اقل مما يدعي فيه المرتهن احلف على الذي انه له فيه ثم خاصه بما بلغ الرهن ثم احلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد
مبلغ ثمن الرهن. وذلك ان الذي بيده الرهن صار مدعيا مدعيا على الراهن اذا حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن. وانك للزمه ما بقي من حق المرتهن بعد
قيمة الرهن. نعم. باب القضاء في قراء الدابة والتعدي بها. يعني من الخصومات. من صور القضاء في الخصوم اذا افترى استأجر دابة الى موظع ثم تعدى بعد ذلك فماذا يقال فيه
نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يستكري الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك كالمكان ويتقدم قال فان رب الدابة يخير فان احب ان يأخذ كراء دابته الى المكان الذي تعدي بها
اعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الاول. وان احب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الاول ان كان استكر الدابة البدء. البدأة فان كان استكراه
ذاهبا وراجعا ثم تأدى حين بلغ البلد الذي استكرى اليه فانما لرب الدابة نصف الكراء الاول كأن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة. فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف
الاول ولو ان الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى اليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن الا نصف الكراء. لانه انما استقراها الى البلد. ولو كان استكراها مثلا من الرياض للوادي. ومن
الوادي للرياض. فبلغت الوادي ومات. ليس له الا النصف فان استكراها من الرياض الى الوادي. ثم تعدى بها الى تثليف. فانه له قيمة الاجرة الى تثليث لانه تعدى بها. فان هلكت في تعديه فان كان بتفريطه يلزم. يلزم هذا قيمة الدابة
وان لم يكن بتفريطه فانه لا يلزمه الا زيادة الاجرة الى تثليث. نعم قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والخلاف لما عليه الدابة. نعم. قال وكذلك ايضا من اخذ مالا
اقترابا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا تبتاع كذا وكذا. لسلع يسميها وينهاه عنها اه ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ويذهب بربح صاحبه
اذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل. وان احب فله رأس ما له ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى. هم. نعم. قال وكذلك ايضا الرجل
يبضع معه يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها فيخالف اشتري ببضاعته غير ما امره به ويتعدى ذلك فان صاحب البضاعة عليه بالخيار ان احب ان يأخذ ما ما اشتري
بماله اخذه وان احب ان يكون المضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. نعم. باب القضاء في المستكرهة من النساء المستكرهات؟ المرأة التي غصبت على نكاح تسمى بالمستكره يترتب لها احكام نعم
حدثني مالك عن ابن شهاب ان عبد الملك ابن ابن مروان قضى بابن مروان قضى بامرأة اصيبت مستكرهة بصداقها على لا من فعل ذلك بها ويشمل ذلك ايضا الزنا. فان كرهها وزنا بها فعليه الحد وآآ
للمرأة مقابل ما اذهب من بكارتها او ما وقع عليها من الاستكراه. الحد حق لله لكن هذي المسكينة المكفأة حقها بما تلف منها. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت او ثيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها وان كانت امة
فعليهما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله. وان كان عبدا فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه. يسلمه يستحق به العقوبة
ويعز اما المكروهة المستقرة على ذلك فلا شيء عليها. لان هذا الفعل ليس بارادتها العفو والعافية. نعم. باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من استهلكنا
فشيئا من الحيوان بغير اذن صاحبه ان عليه قيمته يوم استهلكه. ليس عليه ان يؤخذ بمثله من الحيوان. ولا يكون له ان يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة اعدل ذلك فيما
فبينهما في الحيوان والعروض؟ نعم. قال وسمعت مالكا يقول من استهلك شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه فانما يرد الى صاحبه مثل مثل طعامه بمكيلته من صنفه. وان لم الطعام بمنزلة الذهب والفضة انما يرد من الذهاب
ذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فان ذلك الربح لا هو لا لانه ضامن
في المال حتى يؤديه الى صاحبه. هذه فيها خلاف. اذا استودعه مالا ثم تاجر به بغير اذن صاحبه. فهل الربح للمودع ولا المستودع؟ قالوا الربح للمستودع لانه ضامن رأسها المال. وقيل ان هذا يرجع الى ان هذا مال متصل. فالربح
المودع واللي يظهر والله اعلم ان اصل المال للمودع واما الربح فينظر فيه ينظر فيه هل بذل فيه جهدا فيكون الربح المودع للمستودع الربح المودع ويعطى المستودع في الربح اجرة المثل. الله اعلم. نعم. باب القضاء فيمن ارتد الاسلام
هذه مسألة يشوش عليها لما ضعف الدين وكثر الالحاد وجاءت الوسائل المعاصرة بالتشويش على هذا الاصل. من ابناء المسلمين من يشكك في حد الردة. وحد الردة حد مجمع عليه واجماعه مستندهما سيسوقه مالك رحمه الله من الادلة
ومن اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه في حديث لا يحل دم مسلم الا بثلاث. تارك لدينه المفارق للجماعة وكونه لم يأت في القرآن انما جاء الوعيد لا يعني انه لم يثبت له حد
والحدود آآ عند اهل العلم ستة حدود. منها حد الردة القذف حد الرجم حد السرقة وحد الحرابة ها وش بعد حد شرب الخمر هذه الحدود التي هي لله سبحانه وتعالى. نعم
حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. نعم قال وسمعت مالكا يقول ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم من غير دينه فاضربوا عنقه انهما
من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباههم فان اولئك اذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لان هنا تعرف توبتهم وانما كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام. فلا ارى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم
هم قولهم واما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه يستتاب فان تاب والا قتل. وذلك لو ان قوم من كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا. فان تابوا قبل ذلك منهم. وان لم يتوبوا قتلوا
ولم يعن بذلك ولم يعنى بذلك فيما نرى والله اعلم من خرج من اليهودية الى النصرانية ولا من الى اليهودية ولا من يغير دينه من اهل الاديان كلها الا الاسلام. فمن خرج من الاسلام الى غيره
وظهر ذلك فذلك الذي عني به والله اعلم. لقوله من بدل دينه. فمن اخذ بعمومه بدل دين النصر غنية الى اليهودية. او دين اليهودية الى المجوسية. فان هذا لا ينال هذا الحكم. وانما المراد بالدين هنا
وتفريق الامام مالك بين الزنادقة واشباهه من المنافقين انهم لا يستتابون وان غيرهم يستتابون. محل تأمل فان النبي صلى الله عليه وسلم علم المنافقين ولم يقم عليهم حد الردة علي رضي الله عنه استتاب من هؤلاء الزنادق
لان من ادعوا بان عليا هو اللهم زنادقة بالاجماع. استتابهم رضي الله عنه واقره على ذلك الصحابة. فدل على ان هؤلاء جميعا يستتابون. ويلحظ هذا ان معنى الاستتابة وثمرتها لقطع العذر بينه وبين الله
لئلا يكون له علينا عند الله عذر ومعذرة. فالاستتابة قاطعة لهذا وقوله من بدل دينه فاقتلوه اي مآله القتل. ولا يعني هذا انه لا يستتاب. وهكذا من ترك شعائر الدين يستتاب
والاستتابة جاءت صفتها انها ثلاث مرات. في مجالس متفرقة نعم   نعم الفترة الاخيرة مال للمسلمين سلطان عليهم ما اعلنوها الا لما هربوا الى من ينصرونهم على ردتهم هذا الحكم يتعلق بالسلاطين يتعلق بالحاكم الشرعي ما يتعلق باحاد الناس
الله المستعان. ومن هؤلاء الذين يعلنون عبر الوسائل وسائل التواصل ردتهم غالبا ان هؤلاء عندهم قلق نفسي على مبدأ خالف تذكر. ليذكر بهذا ويشتهر وينال الحظوة  نعم  كيف يحللها؟ ان حللها بالفعل فالاستحلال بالفعل ليس استحلالا. الزنا اذا اذا زنا هل نقل مستحل الزنا
اذا كذب هل نقول مستحيل الكذب لا يكون التحليل بالفعل تحليل الفعل عند الخوارج مجرد الفعل للمحرم عند الخوارج يجعله كفرا. اما اهل السنة فلا التحليل والاستحلال للشي بالقول او بالكتابة ما يقوم مقام القول. اما مجرد الفعل لا يسمى استحلالا. له بالقول بالقول. لا انا الجواب
نعم بالفعل ليس لا يسمى استحلال غلبته نفسه فزنا. غلبه حب الماء فشرب الخمر واخذ الربا. نقول كافر بفعله يا اخي انت تقول بالفعل اذا دعا هذا بالقول هذا بالقول اما مجرد الفعل لا يكون استحلال الا على مذهب
الخوارج عندهم الاستحلال يكون بالفعل وحده وهذا خطأ. اذا دعا وش قال؟ قال انه حلال ننظر هل قال هذا انه بشبهة فتكشف شبهتك. واذا قالها بغير شبهة وانما هوى. فهذا لو لم يفعل هذا المحرم
واحله بقوله كفر. وان لم يفعله ايش تقول؟ شخص يمني يعلن كيفه كيفه  كيفه؟ الحين يتكلم يحطوا مصانع لليمن  على كل حال. على كل حال عرفتم الحكم. نزلوه على من يطابقه. نعم
حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن ابيه انه ابن عبد القاري. نعم. ابن ابن عبد القاري عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل ابي موسى الاشعري رضي الله عنه
فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له عمر رضي الله عنه هل كان فيكم من مغربة من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد اسلامه فقال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه
افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب. ويراجع امر الله ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. رضي الله عن عمر وهذا اصل الاستتابة
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بعث الى اليمن ومنهم ابا موسى الى ساحل اليمن وآآ معاذا الى جبله صنعاء وتعز وما حولهما قدم معاذ يزور ابا موسى. وقد قال النبي وسلم ائتلافا ولا تختلفا
وتعاونا ولا تعاسر ويسرا ولا تعسرا. اخرجه في الصحيحين جاء معاذ وقبل ان ينزل رأى رجلا موفقا قال ما هذا يا ابا موسى؟ قال رجل ارتد قال والله لا انزل
من على دابة هذه حتى تضرب عنقه وهذا فيه مستند الاجماع على قتل من بدل دينه وما قاله عمر حق يستمهل ثلاثا. الاستمهال هو الاستتابة لينقطع العذر بينه وبيننا. لنكون اعذرنا
الى الله جل وعلا فيه. وهذا الحكم يتعلق بالسلطان وبالحاكم. ما يتعلق باحاد الناس. انما يتعلق بالحاكم الذي له والا صارت الدعوة فوضى. كل واحد يكفل الثاني خرط السيف ويجدع راسه. تكون فوضى وهذا من اعظم
الافتيات على ولي الامر. نعم. اجتهادا من ابي موسى. اي نعم نعم. فلما قال هل فيكم من مغربة خبر يعني خبرا غريب. المغربة يعني الخبر الغريب آآ الذي آآ يستغرب من ذكره. فقال عمر مقالته اللهم اني لم امر
ولم آآ احظر ولم ارضى اذ بلغني. رضي الله عنهم. نعم. باب القضاء فيمن وجد ما رأتي رجلا اللهم اني اسألك حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن ابي صالح السمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان
سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي فات شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اللهم صلي وسلم عليه. لم يقنع سعد. قال والله
لاضربنه بالسيف غير مصفح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله اني لاغير من سعد والله اغير منا. سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا يجوز له قتله
حتى يأتي بالشهود من قتله وتعدى فان كان هذا زانيا بامرأته عزره ولي الامر على افتياته عليه نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. نعم. وحدثني وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان رجلا من اهل
اهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلهما معا. فاشكل على معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يسأل له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن ذلك. فسأل ابو موسى رضي الله عنه عن ذلك
كعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه ان هذا الشيء ما هو بارضي. عزمت عليك لتخبرني. فقال له ابو موسى رضي الله عنه كتب الى كتب الي معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ان اسألك عن ذلك فقال علي رضي
الله عنه انا ابو حسن ان لم يأت باربعة شهداء فليعطب فليعط برمته. الله اكبر. هذا كان ايام الفتنة لم يمنع معاوية ما بينه وبين اهل العراق ان يسأل عن ذلك
فقال علي وهذا من فطنته ان هذا لم يقع بارضي فهم عزمت عليك من اين جاءك؟ فاخبره معاوية كتب اليه فلم ينتصر علي لحظ نفسه. وانما ابان الحكم الشرعي. ان كان بينهم ما بينهم مما تعلمون
فقال ان لم يأتي باربعة شهداء فليعطى برمته. يعني لا يجوز له ان آآ ان يقتله. نعم باب القضاء في المنبوذ. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم انه وجد
منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على اخذ هذا هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فاخذتها. فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح
قال له عمر رضي الله عنه اكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. نعم المنبوذ المتروك. والذي هو من الرقيق ولم يعرف صاحبه. فقال
قال اذهب فانه حر وولاؤه لك وعلينا نفقته اي على بيت المال ايه يعني ان لم يأتي باربعة شهداء على ان هذا وقع على زوجته فليترك اي نعم   ان لم يأتي بالاربعة شهداء انه فعل فانه يقتل بهذا الذي قتله. يقتل بمن قتله لانه ما
اتى بالاربعة الشهداء التي تسير له اراقة الدم واية النور واضحة. نعم ها؟ ايه وانا وش قلت لك وش قلت انا  الذهن يشط احيانا يمكن نجيب الكلمة التي ما ما قصدناها. اي نعم
نعم. قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه اعقلون عنه. نعم. باب من المنبوذين من يرمون الان في صناديق الزبالة والعياذ بالله. او عند ابواب
المساجد او عند المستشفيات منبوذ لا يعرف له اب. الله المستعان. نعم. باب القضاء بالحاق الولد لابيه قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان
عتبة ابن ابي وقاص رضي الله عنه عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان ابن وليدة زمعة زمعة مني اقبضه اليك. قال فلما كان عام الفتح اخذه سعد رضي الله عنه وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقام اليه عبد
ابن زمعة فقال اخي رضي الله عنه اخي وابن وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى قائل النبي صلى الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي اي ترافع ساق احدهما الثاني اي نعم فقال
رضي الله عنه يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنه احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي وقاص قال قالت فما رآها حتى لقي الله. الله المستعان. حكم به النبي لعبد بن زمعة حيث اقر
انه كان على من فراش من؟ امه. وعتبة ابن ابي وقاص وقع عليها زنا  الزنا هنا عرف من؟ عرفت امه. وفي ابيه شكة. هل ابوه زمعة او عتبة قضى النبي بالامر الواضح ان ولد الفراش. وللعاهل الحجر ان اقرت فلها الرجل ولها التأديب
وامر النبي آآ سودة بنت زمعة ان تحتجب منه وان كان قظي له انه او كاخيها لما رأى الشبه وهذا الاعتبار القرائن وان القرائن معتبرة في الاحكام. وليست القرائن معتبرة بالحدود. تعتبر في الاحكام. امر النبي وسلم سوداء ان تحتجب منه. لما رأى ان شبهه الى عتبة اكثر من شبهه
الى الى آآ الى زمعة الله المستعان تقول فما رآها حتى لقي الله جل ها اخته اخت سودة سودة اخته من هي؟ لا اخته وفي فراش ابيه ولهذا عبد بن زمعة يقول هذا اخي وابن وليدتي ابي. نعم. الله المستعان
وحدثني مالك عن يزيد بن ابي بن عبدالله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن ابي امية ان امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرا. ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة
اشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له دعي فدعي عمر رضي الله عنه بنسوة من نساء الجاهلية ليش فدعي؟ اظنه فدعا عمر نعم فدعا عمر
رضي الله عنه بنسوة من نساء الجاهلية قدماء. فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن. انا اخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منهي فاهريقت عليه الدماء. فحش ولدها في بطنها. فلما
اصابها زوجها الذي نكحها واصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر رضي الله عنه اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول. الله اكبر
هذي من نوادر الاقظية. وفي هذه من الفوائد انه يستعين الحاكم بالخبراء يسمون الان باعوان من اعوان عمر في هذه القضية؟ هؤلاء النساء العتيقات وقال من قدماء اذا ادركنا الجاهلية وادركنا الاسلام. يعني عتيقات
عندهن خبرة وهذه من النوادر فان المرأة قد قد تحيض وهي حامل اعلق النطفة في الرحم. وتحيض تبقى الى ان يأتي ماء اخر يهيج المشيمة  لهذا قضى عمر للولد الاول ولم يقضي للثاني لما علمه منهما قال ما علمت منكم الا خيرا. ولا غروا فان الرجل هذا جاء الى عمر
لان زوجته بعد اربعة اشهر ونص انتجت قد يقول قائل ان البطن واين هالامور؟ هذي قد قد تخفى وليكن بين ولهذا يستغرب كيف تلد باربعة اشهر ونصف. اقل الولادة ستة اشهر. الولادة التي يحيا بها المولود
اما التي لا يحيا بها المولود فقد تنزل وهذا معروف الان عند الطب لكنه من المسائل هذي من المسائل النادرة والنادر لا حكم له ولهذا الفقهاء وش يقولون ان الحمد له مدة اقل
وقد يبلغ الحمل اربع سنين وهذا من الشي اه النادر. اه طيب الا يرد هذا على اصل العدة بان اربعة اشهر وعشرة للاستبراء. نقول هذه العدة اربعة اشهر وعشرا ليس كلها للاستبراء. اصلها تعبدي. ومنها ايضا الاستبرة. الاستبرة يكون بحيضة واحدة كما في الطلاق
لا عفوا كما في الفسوخات. فان فسخ الحاكم ومنه الخلع ايضا يكفى يكتفى فيه بماذا؟ به اذا انطلق فلابد من ثلاث حيض. في قول جماهير اهل العلم وعند بعضهم من ثلاث قروء اي ثلاث اطهار
ولان المرأة وعاء. ولهذا وجبت عليها عدة ولم تجب. العدة على الرجل. ولعظم حق الزوج على زوجته تعتد عليه عدة الوفاء  فانما لو ماتت زوجته جازأ ان ينكح بعدها بدقيقة. ودلاء لعظم حق الزوج على زوجته. الله المستعان
نعم لماذا الفرق بينهم نفرق بينهما للعقد. انه وقع عقدها على حمل من الاول. ولم يقع العقد في اه في وقته الصحيح. اي نعم. يجدد العقد. نعم وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يليط اولاد الجاهلية بمن
في الاسلام يليط يعني ينسبهم ويضمهم. نعم. فاتى رجلان كلاهما جاء في الحديث تقوم ساعة وان الرجل ليليط حوضه. يصلحه. يسد ما فيه من خلل نعم فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر رضي الله عنه قائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد
قد اشتركا فيه فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة. ثم دعا المرأة فقال اخبريني خبرك. لاحظ عمر مر علينا ان درته تحتسي اليس كذلك؟ فضرب بها من؟ الحديث السابق؟ اليهودي
وضرب بها هذا. وهذا الظرب والله اعلى ليس من التعزير. بقدر ما هو من الحماسة اللائقة بشخصية عمر رضي الله عنه وانه قد يضرب بدرته تعزيرا صبيغ بن عسل ضربه عمر بالدرة. وضربه بالعراجيل حتى ارغى صديقه خلاص. ذهب عني الذي
اجد لان من الناس من عنده معاندة وهوى لا يزيله الا الشدة نعم فضرب عمر نعم ضربهما ثم دعا ضربه عمر بالدرة نعم ضرب القائط فان القائد جزاه الله خير ما محسن نعم على ما قالوا يقولون ووافقت الفوعة في وجهه
ثم دعا المرأة فقال اخبريني خبرك؟ فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لها افلا يفارقها حتى حتى يظن وتظن انه قد استمر بها حبل. ثم انصرف عنها فاهريقت
به دماء ثم ثم خلف عليها هذا فلا ادري من ايهما هو؟ قال فكبر القائف فقال عمر للغلام ولا ايهما شئت. يعني انتسب. الى ايهما شئت؟ هذه الاطة هذه من الفقه العظيم
مع انها نادرة. وفيها ايضا رد الامر الى القائف. القيافة قرينة. ليست بينة ولهذا نهينا عن وطأ المرأة الحامل حتى في الارقة لان لا تختلط الدماء. تختلط الانسان النساء وعاء فهذا اتاها وزنا بها آآ او اتاها وطلقها يعني
حتى ظن ان لا حمل بها. ثم اراقت الدماء. يعني دماء ايش؟ العدة ثم اتاها الثاني اختلط هذا مع هذا     يؤخذ بالدي ان اه الاثبات لا في النفي. وهذا ارجح ما توصل اليه العلماء في المجامع ان الحمض النووي يؤخذ به
الاثبات لا في النهي. فان نفى الرجل الولد عنه. ولاعا ما يؤخذ به لان الملاعنة فيها نص والاخذ به في الاثبات لا في النفي اقوى من الاخذ بالقبيل القرائن قرائن القيافة وغيرها. اي نعم
نعم وحدثني مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب او عثمان ابن عفان رضي الله عنهما قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حرة فولدت له اولادا فقضى ان يفتدي ولده بمثلهم. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول
قل والقيمة اعدل في هذا ان شاء الله. نعم. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى سمعته مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول احدهم قد اقر ابي ان فلانا ابنه ان ذلك
النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد ولا يجوز اقرار الذي اقر الا على نفسه في حصته من مال ابيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من ذلك المال الذي بيده. نعم. لانه اقر انه اخوه فيؤخذ من نصيبه. اما من لم يقر فلا
حتى تثبت ولادة الاب لهذا الولد. نعم. قال مالك وتفسير ذلك ان يهلك الرجل ويترك ابنين له يكررها كثيرا يهلك يعني يموت. وهذا كما عند الفقهاء هلك هالك والناس في زمن يستصعبون حتى من طلاب العلم. لانهم لم يعتادوا على كلام العلماء. معنى هلك هالك اي ما
ميت وهذا في القرآن. اني امرؤ هلك ليس له ولد. نعم وتفسير ذلك ان يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ست مئة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاث مئة دينار ثم يشهد
احدهما ان اباه الهالك اقر ان فلانا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مئة دينار وذلك نصف نصف ميراث كم يعطيه يعني؟ المقر يعطيه مئة وخمسين ثلاث مئة فاقر احدهما والثاني ما اقر. يعطى هذا يعطيه هذا من ماله مئة وخمسين
خلنا نشوف وش يقول ها فيكون على الذي شهد للذي استلحق مئة دينار اي نعم وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق. ولو اقر له الاخر اخذ المئة الاخرى فاستكمل حقه
وثبت نسبه وهو ايضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على ابيها او على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها ان الفعائل الذي اقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم ان كانت امرأة ورثت الثمن
ات الى الغريم ثمن دينه وان كانت ابنة ورثت النصف دفعت الى الغري من نصف دينه على حساب هذا الذي على حساب هذا اليه من اقر له من النساء. نعم. لان المقر به مقطوع. وغير المقر به مشكوك. فبني عليه
اليقين وترك ما فيه الشك حتى يستبين. نعم. قال ما لك وان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان على ابيه دينا احلف صاحب الدين مع شهادة شاهده. واعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة المرأة
لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يحلف ويأخذ حقه كله فان لم يحلف اخذ من الميراث الذي اقر له قدر ما يصيبه من من ذلك الدين. لانه اقر بحقه وانكر الورثة وجاز عليه
نعم. باب القضاء في امهات الاولاد. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن لا يأتيني ولي لا تأتيني
من يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها. فاعزلوا بعد ذلك او اتركوا. نعم. وحدثني يكون عندنا فعلا صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وش علاقة صفية بعمر
زوجة ابنه. زوجة عبد الله ابن عمر. اي نعم نعم ما بال رجال يطأون ولا ايديهم ثم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها قد الم بها الا الحقت به ولدها. فارسلوهن بعد او امسكوهن. اللهم ارض عنه. نعم. قال يحيى وسمعت
مالكا يقول الامر عندنا في ام الولد اذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها. وليس له ان يسلمها وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها. الله المستعان. نعم. باب القضاء في عمارة الموات حدثني
يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم من حق. نعم. قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر او اخذ او غرس بغير حق. نعم. من احيا ارضا
فهي له. وهذا قالوا يتعلق به الاحكام السلطانية من كثرة النزاع والشقاق فاذا احيا ارضا مواتا كيف يحييها؟ قالوا بان يحفر بها بئرا او يركز بها زرعا نخلا او اثلا او غيره
او ان يحيط بها. يحيطها ما هو بعقم ببناء. هذا هو احياؤها من احيا ارضا مواتا اي ليست لاحد فهي له. وليس لعرق ظالم حق. تعدى جاء الى بئر محيات
بجانبها هذا ظالم ومتعدي ليس له فيها حق. نعم  وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من احيا ارضا ميتا فهي له
قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. نعم. باب القضاء في المياه حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن لابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومزينب
امسكوا حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على يرسل الاعلى على الاسفل. وهذا آآ واديان في المدينة يسيلان في المطر. تنافس الناس على سيلهما. متى قال اذا بلغ الماء الكعبين يعني فانه يرسل الباقي. ومثله القصة التي بين الزبير وبين آآ من في المدينة
وكان السبير الزبير اقرب الى الماء. قال ارسل الماء حتى يرتد الى الجذر. الجذر هو مبلغ الكعبين او اقل بقليل وقال ان كان ابن عمتك يا رسول الله. قال اسقي يا زبير. الاول قال اسقي وارسل الماء
فقال ان كان اسقي يا زبي حتى يرتد الماء الى الجدر. يعني الى ما يقارب الكعبين او اقل. ثم ابله لجارك. نعم  وحدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء لي
ليمنع به الكلأ. نعم الماء الزائد ما يمنع. كما في العيون والانهار والترع. نعم. وحدثني مالك عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع
نقع بئر عمرة بنت عبدالرحمن لم تدرك النبي عليه الصلاة والسلام اكثر ما روت عمرة عمن عائشة عن عائشة رضي الله عنها فهذا حكم حكم المرسل ومعناه صحيح لا يمنع
نقع بئر لان هذا النقع كالماء الزائد الفاضل. نعم. الاذان احسن الله اليك      استغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله     الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
الا الله. محمدا رسول الله. محمدا رسول الله الصلاة. حي على الصلاة. يا الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي وسلم    وما يتعلق بوطء الاماء والجواري ما قاله عمر لا يأتيني احد تطئ منه جاريته الا الحقت به نفس الباب
عمر رضي الله عنه ذكروا انه وطأ جارية ثم انها جاءت بغلام اسود استشك فدعا ربه اللهم لا تلحقه بنسب ال عمر  فاقرت الجارية ان هذا الغلام من راع وطيءها. فنفاه عمر عن نفسه
ان لم تقر هذه الجارية وكان الوطء في فراش عمر ينسب لعمر وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته انه انها اتت بغلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فهل فيها من اورق؟ قال نعم
قال كيف ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذه كأنه نزعها عرق نعم باب القضاء في المرفق المرفق يعني ما يشترك الناس في الانتفاع منه والمرافق مثل ماذا؟ البئر المشاعة والطرقات
المسجد وباحة المسجد الى ان دخل فيها الحدائق المستشفيات يعني ما فيها انتفاع مشترك. نعم حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر
ولا ضرار. نعم هذا حديث من جوامع الكلم. وعليه تقوم قواعد من قواعد الشريعة. منها من القواعد الكلية. ان الضرر يزال الضرر يزال نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله
الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراك عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. هل هذا من المرافق؟ له وجه. لان الجار يرتفع
بهذا الفعل يغرز الخشبة ليقوم بها بناؤه. ولا يتضرر بها جاره. والا هذا ليس من المرافق العامة وانما مما يرتفق به الجار مع جاره. نعم. وحدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان الضحى
ابن خليفة صاقل ساق خليجا له من العريظ. فاراد ان يمر به في ارض محمد ابن مسلمة رضي الله عنه فابى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة؟ تشرب به اولا واخرا ولا يضرك؟ فابى محمد
تكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فامره ان يخلي سبيله قيل له فقال محمد لا. فقال عمر لم لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ تسقي به اولا واخرا
وهو لا يضرك. فقال محمد رضي الله عنه لا والله. فقال عمر رضي الله عنه والله ليمرن فيه ليمرن به ولو على بطنك. فامره عمر ان يمر به ففعل الضحاك. اللهم ارضى عنه. اه والله عمر ما عنده لعب
رضي الله عنه والله لا يمرون به ولو على بطنك. وهذا لانه تبين عمر ان هذا الساقية الخليج هو الساقية. وانا اقول ذلك لاني اعرف الموضع هذا موضع في شرقي المدينة. دخل الان في محيط البنيان
وهو على ضفة وادي يسمى وادي قناة الوادي الذي يأتي من العجول متجها الى جبل الرماة ليلتقي مع وادي العقيق وهو واد يسيل. لانه يحاف في الحر حتى يتجه الى جبل احد. العريظ على هذا الوادي
شق هذا خليجا ومعنى الخليج يعني الممر يعبر منه ولابد ان يطأ ارض محمد بمسلمة الانصاري  فابى محمد مع انه منتفع صار كالمرفق لهما. يرتفق به محمد ابن عمر ويرتفق به هذا الرجل. وهو من
آآ الظحاك بن خليفة فلما انه ابى محمد بن مسلمة قال تسقي منه اولا واخرا في اول الشيء وفي اخره. ابى رفع ذلك الظحاك الى عمر. فامره عمر بذلك. انه لا يظره
به يعني ينتفع به. فابى فقال له عمر هذا القول والله ليمرن ولو على بطنك. اللهم ارضى عنهم. نعم وحدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن ابن
عوف رضي الله عنه فاراد عبد الرحمن ابن عوف الربيع مثل الخليج جدول وساقية للماء ويقول الناس عندنا ان الما يدل دربه دا الماء يدل دربه ما ما يرده راد
ومن ما ينشطكم آآ خصومة وقعت بين اثنين من الشيبان عندنا في ارض في الوادي فقال احدهما عم الشيخ ابن عثيمين هو اللي يسولف علينا الله يرحمه والعم سليمان محمد العثيمين
اختلف مع رجل في موضع ركز اثل ونخل. هذا يقول لي وهذا يقول لي. فترافع الى قاضي البلد صالح بن عثمان القاضي وكان حصيفا ذا رأي استمر في قضاء عنيزة سبعا وعشرين سنة
من سنة الف ثلاثمائة واثنين وعشرين الى سنة الف وثلاث مئة وخمسين الشيخ ابن سعدي فجاء اليه متقاضيان. جاء اليه متقاويين ودع كل منهما بدعوة قال وذربكم؟ قال والمحل الفلاني فوصفوه لهم
وكان المحل المتنازع عليه في بطن الوادي. قال لا معكم خصم ثالث. يقول عن المسلمين فنظرت الى خويي نظر معناها الا انا وياه انا وفلان يا شيخ. قال لكم خصم ثالث
اذا جا تجون ان شاء الله. يقول قمنا ظننا ان احدا قدم على الشيخ مدعي. فما هو الا ان مضى اسبوعان او ثلاث ان والوادي دردب. جاي وادي رمى. فاخذ من ارضي واخذ من ارض فلان
واقتلع من غرسه واقتلع من غرس فلان  روح لهما الشيخ وقال هذا الخصم اللي اخذ حق ولا يقاضي فلما يعرف مجراه فهذا شق جدولا ربيعا وخليجا نعم فاراد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان يحوله الى ناحية من الحائط
وهي اقرب الى ارضه. فمنعه صاحب الحائط فكلم عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي بن الخطاب رضي الله عنهما فقضى لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بتحويله لما فيه من منفعة الاثنين. وان قصره على موضع الحائط فقط
مضرة للثاني. نعم. باب من المرافق الان وش هي؟ الشوارع. والطرق هذي مرافق ولهذا لو ان رجلا احتاطت به الاراضي من كل الجهات وطالب بمرفق يصل الى ارضه لا لا يمنع من ذلك. نعم
باب القضاء في قسم الاموال حدثني يحيى عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. وايما دار او ارض ادركها الاسلام
ولم تقسم فهي على قسم الاسلام. وهذا في اقرار الناس على اموالهم. كما يقرون على عقودهم وانكحتهم واولادهم من اسلم لم يؤمروا بتجديد عقودهم. ونسب الاولاد اليه وان كانت على عقود الجاهلية
وهكذا الاموال يقرون على اموالهم وفي الاسلام تقسم في الخصومات وفي غيرها في الميراث على اصول اهل الاسلام. والحديث سوى ان كان مرسلا فان الدين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء من وجه اخر مرفوعا. عن ابن عباس نعم. قال يحيى
اسمعت مالكا يقول فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة ان البعل لا يقسم مع النضح الا ان يرضى اهله وبذلك وان البعل يقسم مع العين اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارض واحدة الذي بينهما
طالب انه يقام كل مال منهما ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة. نعم اه في من هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة. كأن العالية عوال المدينة. وعالية المدينة في جنوبها
قبيلتها في شمالها لان الماء يأتي الى جهة الشمال مثل ما تقولون اهل علوة واهل واهل ايش؟ حدرة. حدرا. حدرا هي السافلة. وعلوة هي العالية. اذا مات وترك هذا المال ان البعل وهو العثري الذي يسقى بماء المطر لا يقسم ماء النر الا ان يرضى اهله بذلك
كانوا يزرعونه. وان البعل يقسم مع العين اذا كان يشبهها. وان الاموال اذا كانت بارض واحدة بينهما الذي بينهما متقارب ان يقام كل مال منهما ثم يقسم بينهما. كل بقرينته وبحاله. بما لا
يظلم هذا ولا يظلم هذا. فان لم يكن عند هؤلاء بينات ولا بينات قسم على نحو يكون فيه التراضي اقرب الى التراضي نعم باب القضاء باب القضاء في الضواري والحريسة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محييصة ان ناقة
للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط طه بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. نعم
وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان رقيقا لحاطب رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها من قديم. الحنشل من قديم الله يكفينا الشر. حقيقة اللي حاطب سرقوا ناقة
لرجل من مزينة نعم. فانتحروها فرفعت بسيطين ذولا. ها سدهم لا دجاج ولا تيس. قويين لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. فرفع ذلك الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فامر عمر رضي الله عنه كثير ابن الصلب
ان يقطع ايديهم ثم قال عمر رضي الله عنه اراك تجيعهم ثم قال عمر رضي الله عنه والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني قد كنت والله امنعها من اربع مئة درهم
فقال عمر رضي الله عنه اعطه ثمانمائة درهم تعزيرا امره امر حاطبا ان يعطيهم يعطيه ثمانمائة الدرهم تعزي اربع مئة القيمة واربع مئة الثانية تعزيرا. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما
الرجل قيمة البعير او الدابة يوم يأخذها طيب وهل تقطع ايديهم ولا ما تقطع؟ يجرى فيها السرقة. وكأن عمر امر بذلك تعزيرا رضي الله عنه. امر به تعزيرا. نعم  باب القضاء فيمن اصاب شيئا من البهائم. قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان ان
على الذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله او يعقره فانه ان كانت له بينة على انه اراده وصال عليه فلا غرم عليه وان لم تقم له
بينة الا مقالته فهو ضامن للجمل. نعم. لانه اتلف مالا. والناظم يقول في القواعد مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتهي التأثيم عنه والزلل. نعم
القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع الى الغسال ثوبا يصبغ يصبغه فصبغه قال ما معنى دفع الى الغسال ثوبا يصبغه. ها يا ولدي  ها اخوه ما معنى دفع الى الغسال ثوبا يصبغه
ها لأ لو انكم مرات الكويت تسان عرفتم. الخليج يسمونه المغسلة مصبغة. مغسلة الثياب مصبغة فمعنى دفع الى الغسالي ثوبا يصبغه يعني يغسله ها ايه بس ما احط ما حطوا عليها لوحات
يصبغه يعني يغسله ها دفع دفع الى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه قال صاحب الثوب لم امرك امرك بهذا الصبغ. وقال الغسال بل انت امرتني بذلك. فان الغسالة مصدق في ذلك
الخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك متى يصدق اذا حلفوا على ذلك؟ والله قال لي كذا وهو صح صاحب المهنة يصدق بحلفه. نعم. الا ان يأتوا بامر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك
عطا ثوبه للصائغ. ما هي بمهنته ولا ود سيارته وحطها عند الطبيب في المستشفى يصلحها ما هي بمهنته نعم فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فان ردها وابى ان يحلف حلف الصباغ. نعم. قال
يحلف الصباغ انه ما اراد الا ذلك. ومن نوادر ما يذكر ما قاله الجاح والجاحظ كان حجيجا كليبا في حجته. قالوا من غلبك يا ابا عمرو؟ قال غلبتني امرأة في بغداد
قالوا وكيف؟ قال بينما انا جالس على عتبة الدكان اذ جاءت امرأة شمطة زولة زين فقالت اشرت الي يا هذا اتبعني فتبعها قال فما زلت امشي وراءها وانا انظر اليه في
حتى اتينا على دكان فيه صائغ. فوقفت ثم التفتت الي. فقالت مثل هذا ثم انصرفت فبقي هذا الصغي ينظر الي ويتمقل فيه. فقال ما شأنك؟ قال ان هذه المرأة اتت الي تريد ان انقش لها على هذا صورة شيطان. فقلت اني لا اعرف الشياطين
فانصرفت فجاءت بك. فقالت مثل هذا. وكان الجاحظ في خلقته. فيقول هذي المرة التي غلبتني نعم الله المستعان  قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع اليه الثوب فيخطأ به فيدفعه الى رجل اخر. حتى يلبسه الذي اعطاه اياه
انه لا غرم على الذي لبسه ويغرم غسال لصاحب الثوب. وذلك اذا لبس الثوب الذي دفع اليه على لمعرفة بانه ليس له. فان لبسه وهو يعرف انه ليس ثوبه فهو ضامن له. يضمنه. هذا اللابس اذا عرف
انه ليس له ويضمنه الغسال لانه دفعه الى غير صاحبه. لان الحقوق حقوق الناس الخلق لا تضر نعم باب القضاء في الحمالة والحول. قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه انه
ان افلس الذي احتيل عليه او مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي احاله شيء وانه لا يرجع على صاحبه الاول قال مالك والامر الذي وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيل على مليء فليحتل هذه مسألة الحوالة فلا بد ان يكون المحال على ملي. والملي لابد ان يكون باذل فان كان المليء مماطل
كالاحالة على المفلس لا تصح نعم. قال مالك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل اخر ثم يهلك المتحمل او يفلس فان الذي تحمل له يرجع على غريمه الاول. نعم. لان الاحالة لم تصح
نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين    استغفر الله واتوب اليه فاطمة الله يحفظك
