بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد. فهذا المجلس الخامس والخمسون في مذاكرة كتاب الموطأ الامام مالك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا
الرجل ثوبا وبه عيب من حرق او غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك او اقر به. واحدث فيه الذي ابتاع حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع. وليس على الذي ابتاعه غرم
في تقطيعه اياه. الحمد لله المراد بالثوب هنا القماش الذي لم يفصل. هذا هو الثوب فان فصل صار قميصا او سروالا او عمامة بحسبه. فان قطعه المشتري وهو لا يدري. فيرد هذا على
البائع لما ان اقر بالعيب او شهد عليه بالعيب. طيب تقطيع المشتري الا يغيره نعم يغيره لكن هذا قطعه على ان له ليس به عيب فارجاعه اياه ليس فيه مظلمة للبائع وانما رفع المظلمة عن هذا المشتري خيار العيب وفيه ان
بينات اما اقرار او شهود نعم. قال وان ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق او عوار فزعم الذي باعه ان انه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه او صبغه. فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرب
او العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل. ويسمى هذا بالارش عرش المبيع نعم. وان شاء وان شاء يغرق ما نقص ما نقص التقطيع او الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل. وهو في ذلك بالخيار
فان كان المبتع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمنه للثوب وان شاء ان يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل. وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق والعوار فان كان ثمنه عشر
عشرة دراهم. وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر فعلى حسابي هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. نعم. باب ما لا يجوز في النحل
ما لا يجوز في النحل. من النحل يعني من الاعطاء والهدية. نعم. باب ما لا يجوز من النحل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب ابن الحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وعن محمد ابن النعمان ابن النعمان ابن بشير انهما اخبراه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه
عنهما انه قال ان اباه بشيرا اتى به رسول الله صلى الله اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم فارتجع. والنحل هي مصدر نحلة ينحل اي اهدى يهدي. فهو الهدية والعطية والنحلة للزوجة اصلها عطية. لكن في مقابل مقابل الاستمتاع فصارت مهرا وهذا الحديث تتمة في الصحيحين ان زوجة البشير ابن سعد ام النعمان من هي
عمرة بنت رواحة. اخت الصحابي عبدالله بن رواح رضي الله عنهم لما رأت ان زوجها نحلا نحلة قالت لا تفعل حتى تستأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بشير فقال يا رسول الله ان ولدي هذا نحلته نحلة
فقال اكل ولدك اكل ولدك نحلته كذلك؟ قال لا يا رسول الله  قال اذهب فاشهد على هذا غيري. فاني لا اشهد على جور. قوله اشهد على هذا غيري ما هو معناها. تصوير له ها الفعل
لكن هذا من باب التقرير الا تحب ان يكون ولدك لك في البر سوا؟ قال بلى. قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولهذا قالوا لا يجوز الرجوع بالهبة بعد قبضها الا هبة من؟ الوالد لولده. سواء اب او ام اذا وهبوا الولد شيئا او البنت
يجوز ان يرجع واما الهبة فتقبض بماذا؟ فتستقر بالقبض اذا قبضها ملكها نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها
ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك ولا اعز علي فقط
البعدي منك واني كنت نحلتك عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتري واحتسبي كان لك وانما هو اليوم مال وارث. وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته. انما هي اسماء فمن الاخرى
فقال ذو بطن بنت خارجة ذو بطن بنت خارجة. اراها جارية. نعم. منبع اختاي هي ما تعرف اسمع واخواها عبد الرحمن ومحمد ومنحها ابوها جادة اي جداد عشرين وسقا. كم الوسق؟ ستون صاع. عشرين في ستين
كم؟ الف ومئتين الف ومئتين كيلو يعني او اكثر لا ها عشرين في ستين صاعا الف ومئتين صاع. كم يكون بالكيدوات؟ اضربه في ثلاثة. مئة وثمانين ها؟ لا. ثلاث الاف وستة. ثلاث الاف وست مئة كيلو. ثلاثة طن ونصف تقريبا. قال لو انت حزتيه
تملكه بماذا؟ بالقبض. اما الان فهو ما له وارث. وانما هما اخواك واختاك هذا قاله رضي الله عنه لما احتضرته الوفاة فردت رضي الله عنها هذا الماء قال ولو كان كذا وكذا اي شيئا عظيما. نعم
وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبدالرحمن ابن عبد القاري ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ابنائهم نحلا ثم يمسكونها. فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم اعطه احدا. وان مات
هو قال هو قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان مات لورثته فهي باطل. نعم. ما لا يجوز من العطية. قال يحيى سمعت مالكا يقول
الامر عندنا في من اعطى احدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها ثابتة للذي اعطيها الا ان يموت قبل ان يقبضها الذي اعطيها. نعم. قال وان اراد المعطي امساكها بعد ان اشهد عليه فليس فليس ذلك
له اذا قام عليه بها صاحبها اخذها. فبها ان العطية انما تملك بالقبض. لا بمجرد لعبة ومن نوادر ما يقال ان ابا دلامة جاء الى هارون يستقطعه فاعطاه ارضا في مكان بور. قال لك كذا وكذا. قال وانا اعطيك عشرة اضعافها من موضع كذا وكذا
فضحك هارون لانه اعطاها اعطاه من ارض قومه في في فلاة. وهو بهذا يعرض اعطني شيء نستفيد منه ما هي بالارض البور. فالاعطاء من كلا الطرفين غير نافذ. لما لم يحصل به القبر
نعم قال مالك ومن اعطى عطية ثم نكل الذي اعطاها فجاء الذي اعطيها بشاهد يشهد له انه اعطاه ذلك ارضا كان او ذهبا او ورقا او حيوانا احلف الذي اعطي مع شهادة شاهده. فان ابى الذي اعطي ان يحلف حلف
وان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطى ما مدعا عليه اذا كان له شاهد واحد. وان لم يكن له شاهد فلا شيء له. اذا ايمانهم تكافئت فرجع الى الشاهد. نعم. قال مالك ومن اعطى عطية لا يريد ثوابها
ثم مات المعطى فورثته بمنزلته. وان مات المعطي قبل ان يقبض المعطى عطيته فلا شيء له. وذلك انه عطاء لم يقبضه. فان اراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها حين اعطاها فليس ذلك فليس ذلك. اذا
قام صاحبها اخذها. نعم. باب القضاء في الهبة حدثني ما لك عن داوود ابن الحصين عن ابي غطفان ابن طريف المري ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة
يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها. هواء وتقبض الهمة بالقبض فان لم تقبض فله الرجوع. نعم. قال سمعتم مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الهبة اذا تغير
يرت عند الموهوب له للثواب بزيادة او نقصان فان على الموهوب له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها نعم. باب الاعتصام في الصدقة. قال يحيى سمعت ما مالكا يقول الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من
تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن او كان في حجر ابيه فاشهد فاشهد له على صدقته. فليس له ان يعتصر وشيئا من ذلك لانه لا يرجع في شيء من الصدقة. وكأنه بهذا يفرق بين الهبة وبين الصدقة. فالهبة يرجع فيها
الصدقة لا والمذهب عندنا انه يرجع في الجميع. نعم. قال وسمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا تداينته
انهن ناس به ويأمنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه. فليس لابيه ان يعتصر من ذلك شيئا بعد بان يكون عليه الديون. والاعتصار هو ارجاع الشيء. هو الاعتصار. نعم. قال ما لك او او
الرجل ابنته او ابنه المال فتنكح المرأة الرجل وانما تنكحه لغناه. للمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر ذلك الاب او يتزوج الرجل المرأة قد نحلها ابوها النحلة انما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها
ولمالها وما ابوها. ثم يقول الاب انا اعتصر ذلك فليس له ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك اذا كان على ما وصفت لك. لان هنا النحلة تعدى الانتفاع بها. الى مدانة
ناس بالديون والى نكاح المرأة لاجل ذلك. او قول المرأة بالرجل لاجل ذلك. فلا يعتصر اي لا يرجع بهذه النحلة لتوقف الحقوق الاخرى عليها. نعم باب القضاء في العمرة. حدثني ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبدالرحمن
عن ابن عوف عن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له به فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث
العمرة انه اعطاه عطية بعده. فهذه نافذة الا ان تكون عطية لمن؟ لوارث انها للوارث لا تكون عطية بل يستوي مع بقية الورثة ما لم يقبضها. نعم ومنها العتق بالعمرة. ومعنى بالعمرة يعني بانها عتق بعدي. ومنها الوقف بالعمرة ان هذا المكان وقف
بعدي نعم وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن ابن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسأل يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة وما يقولن الناس فيها فقال قاسم بن محمد ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا. نعم قال
يحيى سمعت مالكا يقول وعلى ذلك الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي الى الذي اعمرها. واذا هي لك ولعاقبك نعم اعطاه بيتا يسكنه عمره. بعدما يموت هذا يرجع الى ترجع العطية الى معطيها
لانه انما اعطاه اياها عمره الا ان تقوم القرين والدليل على انها قال انه يقول هي لك ولي عقبك من بعدك. فتكون مالا موروثا لا يرجع الى معطيها. نعم. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورث من
بنت عمر رضي الله عنهما دارها قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. فلما توفيت بنت ابن الخطاب رضي الله عنهما قبض عبدالله بن عمر رضي الله عنهما المسكن ورأى انه له. نعم. وابنة زيد ابن الخطاب
وش تقرب الحفصة؟ بنت عم؟ بنت عمها اسكنتها حفصة هذا البيت ما عاشت. فلما ماتت رجعت الى عبد الله بن عمر لانه الذي يرث حفصة. فحفصة لا ولد لها ولا والد. وابن عمر شقيقها. فهو وارثها رضي الله عنهم. نعم
باب القضاء في اللقطة حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان يزيد مولى المنبع في عن زيد بن خالد رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها
ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم يا رسول الله. قال هي لك او لاخيك او للذئب فقال وضالة الابل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها
ربها حديث زيد ابن خالد هذا اصل في اللقطة. فيما يلتقط وما لا يلتقط. فان كان الملتقط من الاعراض والاموال فامره ان يعرف عفاصها اي ظرفها. ووكائها اي ما تربط به. وان يعرفها
سنة والتعريف يختلف بحسب كل عرف. قالوا يعرفها في مجامع الناس عند الابار وفي المساجد عند ابوابها. الان جت الوسائل  ولا يحق له ان يتصرف فيها خلال هذه السنة فان كانت مما تحتاج الى حفظ وصيانة يقوم بذلك. وان كان ثم تحتاج الى اطعام مثل الغنم
وصغار البقر فيقوم على ذلك. والا يتركها لغيره فليس اخذها لازم على الملتقط. وينتفع منها خلال هذه المدة بحليب ولبن وغير ذلك فان جاء صاحبها وعرف امارتها وجب دفعها اليه. وان لم يأتي يملكها فان جاء بعد من ملكه
هلا قالوا هذا الملك غير مستقر. يدفعها اليه. اما بعينها او بقيمتها فسأل عن ضالة الغنم فاخبره وهي كل ضالة لا تستطيع الدفع عن نفسها. قال انما هي لك او لاخيك اي من التقطتا من التقط
او للذئب ومعنى الذئب العادي عليها. فسأل عن ظالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاء وحذاؤها سقاؤها يعني ايش  تصبر تتجه للماء ومنه قولهم النبت العطشانة تكسر ايش؟ الحوض
ومعها حذاؤها ما تحتاج الى حمل تحملها وهذه يقع عنها السؤال كثير يضم بعض الناس الناقة الى ابله فيزعم ابتداء انها انما دخلت مع ابلها ولك دفعها لكن اذا ابطت مع ابنك ما تستطيع دفعها
فهذه ليست لك وانما تدفعها. ان اردت ان تحسن اليها فنعم. لكن لا تبقى على ملكك ابدا الدهر كله. سواء كانت غفلا بلا وسم او كانت موسومة نعم ومعنى القضاء في النقط يعني الحكم فيها. نعم. وحدثني مالك عن ابن موسى معاوية بن عبدالله بن بدر الجهني ان
اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه عرفها على ابواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضت السنة
انك بها نعم. وحدثني مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال له اني وجدت فماذا ترى فيها؟ قال له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عرفها. قال قد فعلت قال زدت قال قد فعلت فقال
عبد الله رضي الله عنه لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها. هذا من باب التورع. من باب التورع من ابن عمر من جهتين من جهة انه لم يبلغها او يعرفها التعريف اللائق بها. وهذا اللقط في كل مكان الا لقطة مكة
فانها لا تحل. وقد انشأت الدولة قسما يسمى قسم الامانات مرتبط بشؤون الحرمين ينضم اليه لقطة الحرم. وما كان خارج نطاق المسجد الحرام فتسلم هذه اللقطة الى الى الشرط او الى الامارة. لانها لا تحل ابدا. وهذا من خصوصية مكة
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تحريمها قال لا يختلى خلاها ولا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشأ  نعم الصحابة رضي الله عنهم من باب التأديب لهذا الرجل الذي عرف من حاله
محتمل هذا محتمل ومحتمل انه من باب الورع. لان المسؤول يحتف به احوال اما بالنظر الى حال سائله او ظرف متعلق به او في حال نفسه. فيتورى اي نعم باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل ان
ليبلغ الاجل الذي اجل في ذلك سنة انها في رقبته. يعني يظمنها. في رقبته يعني يتحملها. نعم. اما ان يعطي ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلامه. وان امسكها حتى يأتي الاجل الذي اجل في
ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به. ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده شيء فيها اذن فيها شيء ما اذن للحر يؤذن فيه للعبد. اذا كان الاستهلاك لها بعد سنة لما عرفها. فان انقص من تعريفها
انقاصه من التعريف لا يحل ولو بعد سنة. مثلا وجد محفظة. فيها خمسين الف احتبسها عنده عشرة اشهر ثمن ارق دينه. قال لا والله انا ما تحلي. متى تبدأ المدة
ما هو من الارتقاء من التعريف. مدة السنة تبدأ من التعريف. وان كنت ارى ان مثل هذا قد يزاد التعريف لان هذه المدة ذهب فيها من ذهب ذهب فيها من ذهب وهلك فيها من هلك وحي فيها من حي فهو مفرط. فيتحمل اجرية التفريط. وارى مثل هذا يرفع الى ولي الامر
وولي الامر سن نظاما الان في في هذه الملتقطات انه من دفع اليه شيء منها استحق هذا الدافع تكرمة له عشرة بالمئة منها بلغت عما بلغ نعم باب القضاء في الطوال وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ثابت ابن الضحاك الانصاري اخبره انه وجد بعير
بالحرة فعقلاه ثم ذكره لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فامره عمران يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت انه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر رضي الله عنه ارسله حيث وجدته. نعم وفيها الحديث ما لك ولها؟ نعم
وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضال لا تنفع وضال والظوال عندهم هي ما يمتنع بنفسه. كالثور والبعير وما كان
مثلها. هذه الظوال. واما ما لم ما لم تمتنع بنفسه. كصغار الابل حيرانها صغار البقر والغنم فهذه التي تلتقط. نعم وحدثني مالك انه سمع ابن شهاب يقول كان ضوال الابل في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابلا مؤبلة
تناتج لا يمسها احد. الله اكبر مأبلة كثيرة يعني. وتنافج تتوالد. الان شوفوها في استراليا سببت لهم مشكلة في شربهم الماء فوق مليون هذي من توالدت على مدى هذه السنين. والا تلك البلاد لا تعرف الابن
ان جاء بها الافغان والباكستان لما رحلتهم بريطانيا لشق طرق الحديد. جاؤوا معهم بسفنهم بالابل قبل تقريبا مئة وعشر سنوات ثم اهملت فتناتجت فصارت اذوادا والان تحاصر هذه فتصاد لانها توحشت. ترد على القرى فتهلكها وتأخذ الماء. نعم
هذا معنى قوله ابلا مؤبدة تتناتج او تناتج. نعم. حتى اذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه امر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها. هذه من الاحكام السلطانية فيها النوازل. لانه خشي منها ظرر. فامر ببيعها
تباع تتخذ طعاما مركبا واحتفظ بثمنها في بيت المال. فمن جاء اه اعطي ثمنها الذي بيعت به نعم باب صدقة الحي عن الميت. حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيلة بن سعيد بن سعد بن عبادة
عن ابيه عن جدي انه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت ام الوفاة بالمدينة فقال لها اوصي فقالت فيم اوصي انما المال مال سعد رضي الله عنه فتوفيت قبل ان
سعد رضي الله عنه فلما قدم سعد بن عبادة رضي الله عنه ذكر ذلك له. فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله هل ينفعها ان تصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه نعم. فقال سعد رضي الله عنه حائط كذا وكذا هو صدقة عنها
حائط سماه اللهم صلي وسلم على رسول الله نعم وحدثني مالك هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت
فاتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الرجل هو سعد ابن مالك سعد ابن ابي وقاص ورد الحديث عن السعدين رضي الله عنهما احدهما انصاري والثاني المهاجري. ففيه ان الصدقة تنفع الميت. طيب ما علاقتها
ما علاقة الباب بما قبله انه لما تكلم على العمرة تكلم على الهبة ان يذكر ما ينفع الميت بعد موته وقد جاءت الشريعة بانه ينفع الميت بعد بعد موته ستة اشياء اعظمها الدعاء
وهو ايسرها على الحي وانفعها للميت ولذلك شرعت صلاة الجنازة وثانيا الحج فرضا او نفلا. ثالثا العمرة فرضا او نفلا. رابعا الصدقة كما دل عليه الباب. خامسا قضاء الديون الميت
فينتفع بها. سادسا قضاء الصيام الواجب. سواء كان صوما قضاء من رمضان. او كفارات او صيام نذر ومات الميت ولم يصمها فانها تصام عنه من العلماء من الحقوا سابعا الطواف. قالوا لانه بعض النسك يصح افراده. فما صح في اصله
في بعضه وما سوى ذلك مما ذهب اليه كثير من المتأخرين ان كل قربة فعلها حي لميت نفعته كما نص عليه صاحب الزاد وغيره الصحيح انه ليس كذلك لان من القرب قول لا اله الا الله. بالاجماع ما تنفعه اذا كان غير مسلم. ومن قرب الصلاة تصلي على اللي ما صلى من الاموات
ما تنفعه فيتوقف في هذا على ما جاءت به الادلة نعم وحدثني مالك انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ابويه بصدقة فهلكا فورث ابنه
ما المال وهي نخل؟ فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه فقال قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك ما تأخذ من هذا النخل الا بقدر ما ترثه. لانها صدقة عن من؟ عن ابويك. الله المستعان. نعم
اي ماتت النفس خروجها من الجسد خروجها خروج الروح من هذا الاختلاط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية باب الامر باب الامر بالوصية. حدثني مالك عن نافل عن عبد الله ابن عمر
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة. الحمد لله. يرحمك الله. الله يصلح بالكم وهذا
هذا الكتاب مهم. كتاب الوصية وما يتعلق باحكامها. وهذا يدلكم على كمال هذا الشرع المطهر انه عني كل شيء يحتاجه الناس ففي حديث ابن عمر امر بالوصية لمن لمن عنده شيء يوصي به من مال او عرض او ديون فيجب عليه كتابتها
وفي قوله عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه ومعنى الليلتين ها هنا على جهة التقريب اي لا يبيت مدة طويلة. يأخذ مدة طويلة. لماذا قال عند رأسه؟ لان اول ما
فتش عنه عند الميت ايش؟ رأسه رأسه. طيب اذا كان يريدها سرا يخبر بها احد ان وصيتي في المحل الفلاني او يختمها لان لا تفتح في حياته. متشحفة للتغليط ولا التكفير بالمال
نعم. وفي الوصية يكتب ماله وما عليه. فيريح بهذا الميت ورثته الاحياء واحسن ما يكون ان يتخذ الانسان دفترا. ذا جلد قوي يكتب. يكتب فيه. ويشطب ماء استوفى وله ان يعدل الوصية فيشطبها ويكتبها لوصية ثانية
وهذا امتثال للامر الالهي تعبدا حفظا لمن وراءه فلا يظطرب ثم يفرط في ما ترك نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه
فيها عتاقة رقيق من رقيقه او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له. ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وان احب ان يطرح تلك الوصية او يبدلها فعل الا ان يدبر مملوكا فان دبر فلا سبيل الى تغيير ما دبر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة يعني في الامور المالية والاملاك والهيبات له ان يغير ويبدل. الا في المدبر. من المدبر؟ يملكه
واتفق معه على انه اذا مات اي بعده يعتق. فهذا لا اه تؤثر فيه تغيير الوصية. وكذلك المكاتب فانه يعتق بقدر كتابته. حتى والوقف وقفان وقف ناجز منجز فلا تغيره الوصايا وقف غير منجز له ان يتصرف في ملكه فان مات وقد
وقفا ينفذ هذا الوقف بموته. هذا الوقف غير الناجس. نعم قال ما لك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقات كان كل موص قد حبس ما له الذي
في اوصافه من العتاقة وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعنده سفر. وعند سفره. نعم. قال مالك فالامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. تدبير يعني غير المدبر اي نعم. باب
توازي وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان عمرو بن سليم الزراقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان ها هنا غلاما يفاء لم يحتلم بعد من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له
ها هنا الا بنت عم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليوصلها. قال فاوصى لها بمال يقال له بئر بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم. وبنت عمه التي اوصى لها هي ام عمرو بن سليمان الزراقي
الله اكبر نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر وذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له ان فلانا يموت افيوصي؟ قال قال فليوصي. قال يحيى بن سعيد قال ابو بكر
وكان الغلام ابن عشر سنين او اثنتي عشرة سنة قال فاوصى ببئر جشم. فباعها اهلها بثلاثين الف درهم. دل على لان الوصية ما هي بخاصة بالمكلف. حتى الصغير يوصي واوصى لبنت عمه وهي غير وارثة لان وارثه بالشام. فصحت
وصيته لها باقرار الصحابة رضي الله عنهم اياها. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا تجوز وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به
اما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. طيب لماذا اقر وتوفيه قالوا لانه مميز يعرف وهذا فيه التفريق بين تصرفات المميز والصغير غير المميز
وحد ذلك بمن بمن جاوز السبع سنين. من جاوز السبع فهو مميز ومن دونها فليس مميز. فلو اوصى عندنا سبع سنين لا تنفذ. وصيته. نعم نعم نعم في الثلث. كما سيأتي ان شاء الله في الحديث الله اعلم يمكن له غيره. اي نعم
الا ان اوقفها مع انها ما هي بوقف اذا انها بيعت اي نعم. باب الوصية في الثلث لا تتعدى. حدثني مالك عن ابن عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع
اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بثلثي ما لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقلت فالشطر. قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث
كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. حتى ما تجعل في في امرأتك
قال فقلت يا رسول الله ااخلف بعد اصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي
اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة وهو لم يهاجر اما المهاجر ولو مات في مكة. لا تنقطع هجرته. عاش سعد بعدها ما شاء الله
وكان هذا توصية بان الوصية للوارس يجوز وان الوصية لا تصح الا بالثلث فاقل. لقوله الثلث والثلث كثير وقد كان ابو بكر اوصى بالخمس من ماله قالوا لانه قال لما سألوه عن ذلك قال ارظى لنفسي بما رظي الله لنفسه واعلموا ان
ما علمتم من شيء فان لله خمسا واكثر من رأينا في وصايا اهل العلم يوصون بالربع لانه اوصى ولم يصل الى حد الثلث الذي قال فيه النبي والثلث كثير. وفيه فضل النفقة على الاولاد وان النفقة
يؤجر عليها اذا ابتغى بها وجه الله. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلام يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فان خدمة العبد
ومن ثم يحصانه الذي اوصي له بالثلث بثلثه. ويحاص الذي اوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد او من اجارته ان كانت له اجارة بقدر حصته. فاذا مات الذي جعلت له
خدمة العبد ما عاش عتق العبد. لانه اوصى بانه يكون عتيقا بعد خدمته. نعم. قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه
فان الورثة يخيرون بين ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع ما للميت وبين ان يقسموا لاهل الوصايا ثلث ما هل الميت فيسلم اليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا ما بلغ. نقف عند هذا الموضع
نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا دليل على ان الوصية انما هي في الثلث. فما زاد عن الثلث يبقى وعلى امظاء الورثة نعم  سم مال كثير او قليل. ما هي مناطة بكثرة المال او بقلته. الوصية حتى لو عنده شيء يسير. بالنسبة لما نملكه
عندما يملك الصحابة شيئا كثير. الصحابة يملكون قلة. ولهذا من غير الوصية الوقف لو اوقف في حياته فان عمر رضي الله عنه اوقف فارضه بخيبر. وهي غير الوصية. لانه سأل عنها النبي في حياته. كم عاش عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام
ها؟ ثلاطعش سنة ونيفا. ثلاث عشرة سنة ونيفا رضي الله عنه صلي وسلم رسول الله اخر المجالس الفجر ان شاء الله. والله ولي التوفيق
