بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس السادس والخمسون في مذاكرة كتاب الموطأ لامام دار الهجرة الامام ما لك بن انس رحمه الله نعم سم بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى
باب امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض فاذا كان المرض الخفيف
خير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. واذا كان المرض المخوف عليه لم لم يجز لصاحبه شيء الا في ثلثه نعم. قال وكذلك المرأة الحامل اول حملها اول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف. لان
الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. وقال تبارك وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما اثقلت دعوا الله ربهما لان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
قال فالمرأة الحامل اذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها. فاول الاتمام ستة اشهر. قال الله تبارك وتعالى قال في كتابه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فاذا
فمضت للحامل ستة اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث نعم. قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه اذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان ان
في ماله شيئا الا في الثلث. وانه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال هذه المسألة مسألة جليلة في تصرفات الاحياء والاموات فان تصرف الحي حال كونه صحيحا شحيحا
في غير مرض مخوف يتصرف في ماله ما يشاء هبة ووقفا وتوزيعا فان كان بين اولاده فبالعدل. اما في حال المرض المخوف وذكرها هنا ثلاثة احوال حال المرض المخوف وحال المرأة في حملها الثقيل
وحال المجاهد اذا حضر الصف. فان هؤلاء الثلاثة يلحقون في حكم الميت وليسوا امواتا. والميت لا يجوز له ان يتصرف في ما له الا في الثلث ويتصرف فيه بغير وارث. المرض المخوف يقابله المرض غير المخوف
الزكام والحمى والتعب اليسير فهذا كحالي الاصحاء اما المرض المخوف كالاورام الله يجيرنا واياكم جلطات وتليف الكبدي فلن يفرأ هذا يسمى بالمرض المخفوف فيلحق فيه بحكم الميت فلا يتصرف في ماله الا بالثلث فاقل
ومثله المرأة في حال اول حملها كحال الاصحاء تتصرف في مالها ما شاءت. فاذا ثقل حملها متى يثقل اذا بلغ ستة اشهر لانه اقل مدتي وظع الحمل فحكمها حكم مرض المخوف. ومثله المقاتل اذا حضر الصف. فانه لا يتصرف في ما له الا في الثلث فاقله
اذا اراد ان ان آآ يهب او يوقف او غير ذلك وهذا فيه الحديث ولم يسقه المصنف رحمه الله ان الانسان يتصدق حال كونه صحيحا شحيحا. فاذا حضرته الوفاة قال لفلان كذا ولفلان كذا
هذا يتوقف في في تصرفه في الثلث. الا ما كانت الديون المعلقة والثابتة في ذمته. نعم. احسن الله اليك مرض المخوف حتى لو كان في اوله مرضى المخوف شأنه واحد اوله واخره. الحكم فيهما واحد
اما اذا لم يتحقق من التليف مثلا وانما هي ظنون فلحكم مرض غير المخوف. اي نعم باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الاية انها منسوخة. قول الله تبارك
وتعالى ان ترك خيرا بالوصية للوالدين والاقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل  قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث الا ان
له ذلك ورثة الميت وانه ان اجازه له بعضهم وابى بعضهم جاز له حق من اجاز منهم ومن ابى اخذ حقه من ذلك. النسخ عند العلماء يراد به امران. فالاول ازاءة حكم بحكم اخر
والثاني وهو كثير ما يستعمله علماء السلف يريدون بالنسخ تخصيص الحكم العام وهذا الظاهر المراد في في قول مالك رحمه الله ان قول الله جل وعلا ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين
ما نزل من ايات المواريث بتقسيمها بمعنى انه خصص عمومها. هذا الاظهر. لا ان حكمها اه منبت مرفوع الوصية اشترط العلماء فيها شرطان الاول ان تكون في الثلث فاقل بما سبق من حديث سعد الثلث والثلث كثير
واشترطوا ايضا الا تكون لوارث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا اذا اجازه الورثة لماذا رتب ذلك على اجازة الورثة؟ قالوا لان المال بمجرد موت المورث
ينتقل حكما الى ورثته وان لم يقبضوه. فانهم احيانا يأخذون السنين ما يقبضونه سينتقل حكما لهم. فانتقل من حكم ملك المورث الى حكم ملك الورثة. فاذا اوصى الثلث توقف ذلك على اجازتهم. واذنهم لانهم هم الملاك. الحقيقيون لهذا المال. نعم
قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ما له الا ثلثه فيأذنون له ان يوصي لبعض ورثته باكثر من ثلثه. انه ليس لهم ان يرجعوا في ذلك. ولو جاز ذلك لهم
كل وارث ذلك فاذا هلك الموصي اخذوا ذلك لانفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه. وما اذن له به في ماله يعني اذا استأذنهم في حياته فاذنوا ثم مات هل رجعوا ولا ما لهم الا ان يرجعوا؟ مذهب مالك لهم ان يرجعوا
اه مذهب ما لك ليس لهم ان يرجعوا. لانه نفذ. وقول اخر ان لهم ان يرجعوا. وهذه تحتاج الى نظرا لها في كل قضية بعينه قد يكون انما اذن مجاملة او مكرهين او مستحين. المسألة محل تأمل
نعم قال فاما ان يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فان ذلك لا يلزمهم ولورثته في ان يردوا ذلك ان شاءوا. وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان احق بجميع ما له يصنع فيه ما يشاء. ان شاء ان
يخرج ان شاء ان يخرج من جميعه ان شاء ان يخرج من جميعه خرج فيتصدق به او يعطيه من شاء وانما يكون استئذانه ورثته ورثته جائزا على الورثة اذا اذنوا له حين يحجب عنه ما له. ولا يجوز له شيء الا في
ثلثه وحين هم وحينهم احق بثلثي ماله منه. فذلك حين يجوز عليهم امرهم ما اذن له به فان سأل بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك
فانه رد على من وهبه الا ان يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب فله ميراثك فاعطاه اياه. فان ذلك جائز اذا سماه الميت له. قال وان وهب له ميراثه ثم انفذ الهالك بعد
بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب يرجع اليه ما بقي بعد وفاة الذي اعطيه. نعم قال وسمعت مالكا يقول فيمن اوصى بوصية فذكر انه قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه. فابى الورثة
ان يجيزوا ذلك فان ذلك يرجع الى الورثة ميراثا على كتاب الله. لان الميت لم يرد ان يقع من ذلك في ثلث ولا يحاصر اهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. نعم
باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد حدثني ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبدالله بن ابي امية رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله
ان فتح الله عليك الطائف غدا فانا ادلك على ابنتي غيلان. فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. هذا الحديث اصله في الصحيحين. والمخنث
ومن اجتمع فيه انوثة وذكورة. فله عظوان عظو الانوثة وعظو الذكورة وهذا يسمى مخنث. وان كان يبول من احدهما. لكن له العدوان وهذا كثير فان كان يبول من جميع العظوين من جميع العظوين من
عضو الذكورة وعضو الانوثة فهذا يسمى بالمخنث المشكل وقد بوب عليه الامام مالك باب ما جاء في المؤنث من الرجال. مؤنث اي عنده صفات الانوثة وهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يدخل على عليكم
لا يدخل عليكم هؤلاء المؤنثون لانهم يصفون للرجال الاخرين صفات النساء ولهذا قال لابن غيلان آآ عليك بابنة ابن غلاء فانها تقبل باربع تدبر بثمان. يصف ما يرغبها الى الرجال في جسمها
والاربع والله اعلم هو كبر في ثديها وعكن بطنها وادبارها بثمان عقول ظهرها وبطنها اه عجيزتها. فقال لا يدخلها عليكم هؤلاء وهؤلاء المخنثون ماذا يفعل بهم في المواريث يفعل بهم اذا كان المخنث يبول من عضو الذكر فحكمه حكم الذكور. وان كان له الة النساء. وان كان
من عضو المرأة فله حكم النساء فان كان يبول منهما جميعا فيسمى بالمخنث المشكل المشكل وهذا له قسمة في المواريث. وقد يزول هذا الاشكال بالعمليات الجراحية الان يزولوا هذا الاشكال تمييزه ان يكون ذكرا او او تكون انثى. نعم
وصف النساء هل يكون ظابطا في دخول الاطفال الاطفال نوعان طفل مميز وطفل غير مميز. الخير المميز لا لا يلتفت له. المميز نوعان مميز يصف النساء فهذا ربما يمنع ولو منع فهو افضل
ونوع ثاني لا هو مميز في سنه لكنه في تمييزه مستو عنده يشبه غير المميزين. الامر فيها واسع. نعم. هل لها ضابط في السن نعم لها ضابط تمييز الى سبع من سبع الى البلوغ هذا تمييز. وما دون السبع ليس تمييزا. احاديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع
نعم. محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه اما قومه وهو ابن ثمان سنين مميز يعني. نعم قال وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كانت عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الانصار
فولدت له عاصم ابن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر رضي الله عنه قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه. حتى اتيا ابا بكر الصديق
رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه ابني وقالت المرأة ابني فقال ابو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه. قال فما راجعه عمر رضي الله عنه بالكلام هذه قضية مشهورة لما طلق عمر ام عاصم
تزوجت المرأة انيلت حضانتها لجدتها عاصم لجدته امي امه بحكم ابي بكر فما نازعه عمر رضا بما قال من جهة وهيبة امير المؤمنين من جهة اخرى رضي الله عنه نعم قال واستمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك وان كان فيها انقطاع
فان محمد ابن القاسم ابن ابي بكر اه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر لم يدرك عمر. لكن هذه الرواية مشتهرة عند العلماء. شهرة تغني عن معرفة مخرجها. وهي تتعلم
بالحضانة. نعم. باب العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يشتري السلعة من ان الحيوان او الثياب او العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة ان يرد الى صاحبه سلعته
قال فليس لصاحب السلعة الا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك اليه. وذلك انه ضمنها من من يوم قبض من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه. فبذلك كان نماؤها وزيادتها
قال وان الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا احد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير او يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها
وانما ثمنها دينار. وليس له ان يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير. او يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار او ويمسكها وانما ثمنها دينار. ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير. فليس على على الذي قبضها ان
لصاحبها من ما له تسعة دنانير. انما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. نعم. قال ما لك ومما ذلك ان السارق اذا سرق السلعة فانما ينظر الى ثمنها يوم يسرقها. فان كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وان
تأخر قطعه اما في سجن يسجن فيه حتى ينظر في شأنه. واما ان يهرب ان يهرب ان يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق. وان رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي
يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم اخذها. ان غلت تلك السلعة بعد ذلك. هذا قياس. فانه من اراد ان يرد سلعة بعد انباء هذا لا بالقيمة قيمتها وقت ماذا؟ وقت
وقت البيع فان الاسواق ترتفع وتنخفض. العبرة بقيمتها وقت بيعها. كذلك السارق اذا سرق اجتمعت عليه حدود السرقة. شروطها الثمانية. ومن شروطها المشهورة عند العلماء. ان السرقة ان يكون المال المسروق قيمته ربع دينار فصاعدا. وهذا عند جماهير العلماء
داخل الخوارج. الخوارج عندهم لو سرق بيضة. قطعت يده. بغير النظر الى قيمة اخذوا من حديث اخذوه من ظاهر حديثي لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. والمتفق عليه عند اهل العلم
ان يكون المسروق قد بلغ ربع دينار. فصاعدا. فاما الشيء الحقير فلا حد فيه وانما فيه التأديب والتعزير جمهور العلماء عندهم في السرقة ستة شروط. زاد عليهم الحنابلة شرطين فصارت ثمانية
سرق السارق وكان المسروق قيمته اكثر من ربع دينار. وتوافرت اقامة الحدود عليه حد السرقة توافرت اقامة الشروط بحد السرقة عليه ينتظر تقديم اقامة الحج فهرب. هرب ثمان هذه المسروق قيمته نزلت
مثلا سرق قلما نزلت قيمته الى درهم واحد. وكان وقت السرقة قيمته دينار فالعبرة ليست في وقت اقامة الحد وانما في وقت السرقة نعم  باب جامع القضاء وكراهيته. حدثني ما لك عن يحيى ابن سعيد ان ابا الدرداء رضي الله عنه كتب الى سلمان الفارسي رضي الله عنه
ان هلم الى الارض المقدسة. فكتب اليه سلمان رضي الله عنه ان الارض لا تقدس احدا. وانما يقدس الانسان عمله وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي فان كنت تبرئ فنعم مالك. وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل
النار فكان ابو الدرداء رضي الله عنه اذا قضى بين اثنين ثم ادبر عنه نظر اليهما وقال ارجعا الي عيدكما على قضيتكما متطبب والله. نعم. وهذا يبين فضل ابي الدرداء وفضل سلمان رضي الله عنهما
فان ابا الدرداء انتقل الى اين؟ الى بلاد الشام وسكنها ونفع الله به هناك فاخذ عنه اهل الشام علما. كان شأن ابي الدرداء في بلاد الشام كشأن ابن مسعود في الكوفة
وكان لهذا مدرسة ولهذا مدرسة لهذا طلاب ولهذا طلاب. كتب ابو الدرداء الى سلمان ان هلم الى الارض المقدسة. ما الارض المقدسة؟ في الصين وارض الشام فانظروا الى هذا الجواب المسدد من سلمان قال ان الارض لا تقدس احدا. ولكن يقدس الانسان عمله
هذا فقه عظيم اقره عليه ابو الدرداء درج عليه العلماء ومن اثار هذه المسألة ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر خلاف العلماء ايهما افضل مكة او المدينة
ذكر القولين قول الجمهور ان مكة افضل. وقول الامام مالك ان المدينة افضل ثم ختم هذه المسألة بقاعدة قال والبقاع لا تزكي احدا. فافضل البقاع ما زاد فيه ايمان العبد. واستدل لهذا رحمه الله بان
ترى الصحابة خرجوا من المدينة. ولم يذهبوا الى مكة وانما انتشروا في الارض. يبلغون دين الله ويجاهدون في سبيله ولا شك ان فعل هؤلاء افضل من فعل غيرهم ان الذي يزكي الانسان عمله. ومن شواهد هذا ان المدينة كان فيها رأس النفاق. فلم تزكه المدينة. ومكة كانت
فيها ائمة الكفر وصناديده فلم تزكهم مكة. ما يكون للعبد ما زكى فيه ايمانه و وزاد فيه عمله والى البقاع لا تزكي احدا نعم شرف البقعة في الطاعة شرف عظيم. ولهذا كان العلماء يحرصون على الثغور. وقامت في الثغور مدارس للرواية وللعلم. لماذا؟ لان
عبادة في الثغر خير من العبادة عند باب الكعبة. كما نطقت بذلك الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس لمن حسنت نيته وصحته بهذا قصده ثم قال سلمان له اني اراك متطببا التطبب هنا ليس بالمعنى
بالمعروف لا تطبب هنا بالقضاء والحكم بين الناس وهذه اشارة عظيمة من فقه ابي الدرداء آآ من فقه ابي آآ سلمان لابي الدرداء لان التطبب بالناس بالحكم عليهم اشد من ما يتعلق بعلاج ابدانهم. واظاعهم. نعم
وقال ارجعا الي اعيدا علي قضيتكما متطبب والله. قال وسمعت مالكا يقول من استعان انا عبدا بغير اذن سيده في شيء له بال ولمثله اجارة فهو ضامن لما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان
سلم العبد فطلب سيده اجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الامر عندنا. تصور الناس لمسائل الرقيق واحكامهم ضعيف لانهم ليسوا بين ايديهم. والا فاحكام الرق احكام متنوعة متعددة. ومن فقه
في الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي انه في منهج السالكين لم يذكر فيه كتاب العتق واحكامه في مسائله في في فروع الفقه ليه؟ لان الرقة في وقته قليل جدا. ولان المبتدأ لا يحتاج الى معرفة هذا لان
ويشوش عليه. لاحظ في مالك كثيرا ما يريد الرق في مسائل البيوع ومسائل الخصومات والاقضية انها مما تعم به البلوى وتعظم به الحاجة. والرق يزداد مع وجود الجهاد في سبيل الله. ويتناقص مع تناقصه
ولا حول ولا قوة الا بالله نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه استرقا انه يوقف ماله بيده وليس له ان يحدث شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف ويكتسي بالمعروف. فاذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق
ماذا يسمى هذا الذي بعضه رق؟ وبعضه حر؟ الله هذا يسمى بالمبعض ايا كانت نسبة رقه نسبة حريته يكون له مال فيبقى المال عند مالك  يبقى المال حتى يتبين امره. ثم بعد ذلك يكون ماله ان كان من كسبه فهو له. والا بحسب
في ملكي سيده. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض كان او عرضا اذا اراد الوالد ذلك. وهذه فيها خلاف بين اهل العلم هل يحاسبه ويرجع عليه
او ان هذا من حقوق الابن على ابيه جمهور اهل العلم على الثاني ان هذا من حقوق الابن على ابيه متى ينتهي هذا الحق؟ منهم من قال ينتهي الحق بالبلوغ
ومنهم من قال ينتهي هذا الحق بانفصال الابن ومنهم من قال ينتهي هذا الحق بتزويجه والمسألة الخلاف فيها له اثر اثر بالغ. وان كان اكثر اهل العلم على انه ينتهي حقه في النفقة
عليه بالبلوغ نعم وحدثني مالك عن عمر ابن عبد الرحمن ابن دلاف المزني ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغفر بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس. فرفع امره الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اما بعد ايها
الناس فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج. وانه قد دان معرضا قد دان معرضا فاصبح قد رين به. فما فمن كان له دين فليأتين به فاصبح
به اي وقع عليه الراء. نعم. فاصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة. نقسم ما له بينهم واياكم والدين. فان اوله هم واخره حرب. واخره حرب. هذا كلام عظيم. وهذا
الجهني يسبق اي انه يعني يراد به الذم تحذير منه يشتري بالاجل يؤمل في ارباح وقد لا تقع الارباح قال عمر من كان له عليه شيء فليأتنا بالغد نقسم ماله ليأخذ منه حقه
ثم ذم الدين فان الدين اوله ايش اوله هم هم ومن الهم الذلة فانه اذا اراد ان يستدين انذل لمن يدينه. واخره حرب اي بالنزاع خصام الذي ربما افضى الى القتال
وهذا امر وارد فان الدين كما يقول كبارنا هم بالليل وذل ايه؟ للنهار بالليل يبيت معه. وذل بالنهار يبقى ذليلا امام من؟ ادانه. ولهذا لا يحتاج اليه الا عند الاضطرار
الواقع عند الناس وعند البوادي هو استمراء الدين وانعكس هذا على ابنائه من العساكرة ومن غيره اللي ما اخذ قرض هذا مهوب على وجه الدنيا سواء قرضا من شخص او قرضا من من من البنوك والمؤسسات
هذا خطير لان الدين شأنه في دين الاسلام شأن عظيم. من جهة الحقوق ومن جهة تعلق روحه حتى يوفى عنه نعم. واللي ما عندوش حاجة يا مولانا. الله مولانا يا اخي. واللي زلمه مات امبارح الله لا يسامحه. اقول
اسمع اسمع مستشفى السويسي اسمع طيب الله لا يسامحه على صوته تلتميت مليون وزلمني. اقرا اقرا باب ما ما افسد العبيد او انت الان تريد ان تسأل او تفرج عن نفسك. اللي يسأل شي يفرج عن نفسه شيء ثاني يا اخي
نعم باب ما جاء فيما افسد العبيد او جرحوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد ان كل ما اصاب العبد من جرح جرح به انسانا او شيء اختلسه او حريصة احترسها. او ثمر معلق جذه او افسده او
طريقة سرقها لا قطع عليه فيها. ان ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة. قل ذلك او كثر. فان شاء اسيده ان يعطي قيمته ما اخذ غلامه او افسد او او عقل ما خرج. او عقل ما جرح اعطاه وامسك غلامه
وان شاء ان يسلمه اسلمه ليس عليه شيء غير غير ذلك. فسيده في ذلك بالخيار. نعم جناية العبد لا يتحملها سيده يتحملها العبد. فيسلمه فيباع. ويوفى لذلك من قيمته. ويرد ذلك على
اما ما يتعلق بالحدود فمقامها من ظلم لا يفوت ظلمه لا في الدنيا ولا في الاخرة  من ظلم الناس في اموالهم او في اعراضهم او في دينهم او في ذممهم لا يفوت لا يفوت ذلك لان الحقوق لا تفوته
في الدنيا ماذا فاتت في الاخرة والمؤمن يبتغي الاسباب الصحيحة في اخذ مظالمه. فان ردت اليه فالحمد لله والا الموعد يوم القيامة  ولهذا صاحبك ذكر ورثته الان لما حصل انه مات لعلهم ان يؤوبوا ويتوبوا
فيبرئ ذمة مورثهم ان كان لك ان كانوا يعلمون ان لك الحق. وان كانت المسألة فيها خصومة فهذه بابها باب المحاكم وان كنت ارى لك ولغيرك ان تتخذ من ذلك مطامن الارض. يعني الوسائل اللينة الهينة لتصل الى حقك
وللمنازعة والمشاحة الغالب انه لا يوصل فيها الى نتيجة الا الهم والغم يأكل ويشرب معك. وينام ويقوم معك حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. باب ما يجوز من النحل. حدثني مالك عن ابن سعيد ابن المسيب ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه
قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغه ان ان يحوز نحله فاعلن ذلك له واشهد عليها فهي جائزة وان وليها ابوه نعم. مأمور بان يعدل الناحل بين اولاده صغاره
وكبارهم ولكن اذا له نحلة قد نحل اخوانه من قبل ومر علينا ان النحل والعطايا انما تثبت بالقبض. كيف يقبض هذا الصغير؟ لان قبضه غير معتبر فان الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه نحل واشهد على هذا. وتولى هو القبض بنفسه لانه ولي هذا
نعم. قال ما لك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون عزلها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك
الرجل فان فعل ذلك فهو جائز للابن. نعم. اذا حصل القبض ومن القبض من صوره ان ان يحوزها او يميزها عن ماله. يعني هذي قرينة القبظ. وان كان فعل عثمان اولى مما اختاره مالك
فان عثمان لما اشهد كان بالاشهاد كفاية في الحيازة والله اعلم. نعم اذا كان معروف يعني بكثرة الاعتداءات على الناس وكثرة الغشوم نعم وهذا سيده امسكه ويعرف ذلك وكانت جنيفها اكثر من قيمته
ما يلحقه شيء الا اذا كان معينا له  نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء. باب من اعتق شركا له في مملوك. حدثني ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة فاعطى شركائه حصتهم واعتق عليه العبد والا فقد اعتق منه ما عتق. هذه مسألتك
هذه المسألة من اعتق شركا له في عبد يعني العبد عليه شركاء يملكه اربعة. لانه صاحب صنعة او احب شأن فاعتق نصيبه الربع بقي مبعظا ماذا يفعل؟ يباع العبد اذا ابى غيره آآ العتق ابى شركاؤه في العتق فيباع العبد يعطى ربع قيمته لهذا لهذا
الذي اعتقه نعم. قال ما لك والامر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقسا ثلثه هو او ربعه او نصفه او سهما من الاسهم بعد موته انه لا يعتق منه الا ما اعتق سيده وسمى من ذلك الشخص
وذلك ان عتاقة ذلك الشخص انما وجبت وكانت بعد وفاة وفاة الميت. وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي الا ما اخذ من ما له ولم يعتق ما بقي من العبد. لان مال ولم يعتق
نعم ولم يعتق ما بقي من العبد لان ما له قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم اخرين ليسوا وهم ابتدأوا الافاقة ولا اثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم. وانما صنع ما صنع ذلك الميت هو
الذي اعتق وثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه في ماله فان ذلك تلازم لشركائه ولورثته. وليس لشركائه ولا لورثته ان يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت
لانه ليس على ورثته في ذلك ضرر. نعم. العتاقة ندب اليها الشارع وحث عليها ومن جوامع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا اعتق الله عنه بكل عظو عظوا يوم القيامة من النار
ومما نذهب اليه الشارع انه جعل للمعتق ولاء هذا المعتق ولاءه وولاء اولاده ما تناسلوا ولهذا نزل المعتق منزلة المورث فان من اسباب الميراث الولاء ولما رغبت عائشة رضي الله عنها باعتاق بريرة. ودفعت المال الى اهلها
اشترطوا ان يكون ولاء برير لهم. وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فشرط باطل مئة شرط انما الولاء لمن اعتق والولاء لحمة كلحمة النسب. يبقى اثرها سنين بل مئين من السنين
ومن اثار هذا الولاء منعته فنسبوا الى قبائلهم. التي منها هؤلاء المعتقين نعم قال مالك ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريظ عتقه عتق عليه كل كله في ثلثه. وذلك انه ليس بمنزلة
الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته. لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وان العبد الذي يثبت سيده يثبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله انعاش. وان مات اعتق عليه في ثلثه
ذلك ان امر الميت جائز في ثلثه كما امر الصحيح جائز في في ما له كله؟ نعم. باب الشرط في العتق قال مالك من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ويثبت ميراثه فليس
ان يشترط عليه مثلما يشترط على عبده. ولا يجعل عليه شيئا من الرق لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك فهو اذا كان له العبد
خالصا احق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. نعم. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد وعن غير واحد عن الحسن ابن ابي الحسن البصري وعن محمد ابن سيرين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله
عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته. فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث له قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. نعم. هذا وان كان مرسلا. فان محمد ابن سيرين
لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث روي من وجه اخر مرفوعا عن محمد ابن سيرين عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان له ستة اعبد لا يملك الا هؤلاء الستة
اعتق هؤلاء عند موته وقلنا ان الانسان في مرضه المخوف لا يثبت في ملكه الا تصرفه في الثلث طيب هؤلاء الستة من يعتق منهم؟ اقرع بينهم فعتق منهم اثنان. لانهم هم الثلث الذين
يصح ان يتصرف فيهم. وهذا فيه ايقاع الاسهام وهو الاقراع. عند عدم التعيين ولهذا الاقراع بين النساء وبين المملوكين يكون عند عدم التعيين وثبوت الحكم يسار الى هذا الاقراع والقرعة ثبتت حتى في شرع من قبلنا فهذا يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام ساهم اي دخل في القرعة
وليس من القرعة ما يفعله اهل الميسر. اصحاب القدح المعلى. فانه اذا اراد ان يمضي في زواج او تجارة او سفر  اتى باقداح اقداح الميسر فكتب امضي وكتب ثانية لا تمضي والثالثة فاضلة فارغة. فيديرها في هذه الاقداح. فاذا خرج امضي
مع بعض. واذا خرج لا تمضي لا لم يمضي. واذا خرجت الفاضية اعاد الاستقسام بها مرة فهذا من الاستقسام بالازلام الذي ابطلته الشريعة كله ومن ذلك قول الناس اذا ارادوا ان يمدحوا احدا فلان له القدح المعلى. ما القدح المعلى؟ القدح الذي فيه امضي
من اثاري الاستقسام بالازلام ولا يصح ذلك. والحمد لله لهم ممدوحة في المدح. له قصب السبق له المكانة عالية من غير ان يذكر هذا القدح المعلى لانه من الاستقسام بالازلام الذي هو من عمل الجاهلية
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام اجزم من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم وحدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان رجلا في امارة ابان ابن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا فامر ابان ابن عثمان
بتلك الرقيق فقسمت اثلاثا ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقون. فوقع السهم على احد الاثلاث اعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. ابان بن عثمان بن عفان. هذا كان من العلماء وقد ولي الامارة
وولي القضاء وكان من فقهاء المدينة لكن لاشتغاله بالامارة والقضاء قل نقل فقهه وسبقه غيره من من لم يتولى امر القضاء وامر الامارة القاسم ابن محمد وامثاله وابانا بن عثمان هو اشهر من انكر على الوليد بن عبدالملك
امير المؤمنين في وقته سنة اثنتين وتسعين لما ادخل الوليد الحجرات في بناء اه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان الامير وقتها عمر بن عبدالعزيز فان الوليد لما جاء المدينة وطاف في المسجد بعد بناءه. وادخال الحجرات فيه وزخرفته. ولو كانت يده بيد ابانا بن عثمان
فقال الوليد معرضا يا ابانا اي بناءنا او بناءكم للمسجد يعرض الوليد ببناء وتوسعة عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال مه يا امير المؤمنين بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس
وهذا ابلغ ما رأيت من مواقف السلف من فعل الوليد ابن عبدالملك. وتحمل هذا تحمله وفي ذمته نسأل الله ان يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين. نعم باب القضاء في مال العبد اذا عتق حدثني مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا اعتق تبعه
ما له نعم ما له الذي من كسبه لا علاقة لسيده به او مما وهب له فانه اذا عتق العبد صارت العتاب حتى الى ماله فيكون ملكا لهذا العبد المعتاق. نعم. قال مالك ومما يبين ان العبد اذا عتق تبع
لهم ما له ان المكاتب اذا كتب تبعه ما له وذلك ان عقد الكتابة هو عقد ولاء عقد الولاء اذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. انما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما
لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده. وان المكاتب اذا كتب تبعهما ولم يتبعه ولده. هذه من المسائل الدقيقة اذا كان للعبد رقيق آآ اولاد فاعتق العبد لم يعتق اولاده الا
لا بالتنصيص على عتقه لان الولد يتبع اباه رقة وحرية. ما له نوعان مال من كسبه خاص به. فيملكه ومال من كسبه في حال رقة وحال عمله تحت ولاية السيدة فمال العبد مال السيد. الا ما كان مخصوصا به بان وهب له وكان مدبرا او
مبعظا او مكاتبا فهذا له نعم قال مالك ومما يبين ذلك ان العبد والمكاتب اذا افلسا اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما ولانهم ليسوا باموال لهما. نعم. وقال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترط الذي ابتاعهما له لم
يدخل ولده في ماله نعم قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح اخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. اذا الجرح يعني في الجراحات متعلق بها القصاص اخذ العبد اخذ ماله. نعم. باب عتق امهات الاولاد وجامع القضاء في العتاق
نعم امهات الاولاد هي الرقيقة يطأها سيدها فينتج منها ولد او بنتا تسمى في هذه الحال عند انتاج الولد والبنت من سيدها الحر بام الولد وجمعها امهات الولد هذي لا يجوز ان تباع. مع انها رقيقة. لماذا؟ لتعلق ابنها بها
حكمها تبقى رقيقة حال حياة سيدها حكمها حكم رقيق لكن لا يجوز بيعها لا ما انتجته من الولد والبنت من سيدها. فاذا مات السيد عتقت مباشرة  عتقت ام واد مباشرة. والولد يتبع اباه في الحرية. اي نعم
حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها اذا مات فهي حرة. وهذا الاتفاق لا يجوز بيعها ولا
ذاهبتها ولا اه ولا ان تورث. وانما تعتق بمجرد الموت. لانها ام ولد. وهذا من تشوف الشريعة الى عتق   ولهذا لم يبقى باب الا وندب فيه الى العتق. حتى في الكفارات يوضع العتق من اول الكفارات
لان الشريعة ضيقت دائرة العتق ووسعت دائرة اه ضيعت دائرة الرق ووسعت دائرة العتق. فلم يبق من دوائر الرزق الا الجهاد والجهاد مناط بان يراه ولي الامر ان ان يسترق. والا يجوز الا يسترق وانما يعفو
دليل ذلك في غزوة اوطاس في حنين كان الرقيق كم من ثقيف؟ ستة الاف استأنى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فانهم لو جاء جاءته ثقيف قبل ان يقسم هذا السبي لقسمه ارجعه
اذا حتى في دائرة الجهاد اه ابقاء الرق باذن ولي الامر مراعاة للمصالح ولهذا وصف العلماء والرقة بقولهم انه عجز حكمي سببه الكفر بالله وفي المقابل وسعت الشريعة منافذ العتق
فندبت اليه ابتداء وجعلته في الكفارات حتى اليمين من كفارته ماذا؟ العتق وقتل الخطأ من كفارة العتق والظهار من كفارة العتق والوتر بناء الرمان كفارة العتق وهكذا. نعم وحدثني مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اتته والدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقه
نعم. قال مالك الامر عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا يجوز عتاقة الغلام حتى يحترم او يبلغ مبلغ الحلم وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وان بلغ الحلم حتى
لا يلي ماله لانه تصرف في ماله. والعتاق تضره. نعم. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة مالك عن هلال ابن اسامة عن عطاء ابن يسار عن عمر ابن الحكم انه قال رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا
رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني ادم وجهها وعلي رقبة افاعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم اين الله؟ فقالت في السماء فقال لها من انا؟ فقالت انت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها نعم هذا معاوية ابن الحكم السلمي وقصته عجيبة فانه رضي الله عنه شهد الصلاة
مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس في صلاته فقال الحمد لله فرمقه الصحابة بعيونهم انتبه فقال اوثقت امياه فاصبحوا يسكتون ويضربون على افخاذهم. فسكت قال معاوية فلما فرغت الصلاة
تعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما قهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس انما هي للذكر والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن وتهللت اساريره رضي الله عنه
فقال يا رسول الله انه كانت لي جارية ترعى لي غنما بسلب ما جبل اسود اقرب الجبال الى مسجده عليه الصلاة والسلام وقد احاط به البنيان الان من جميع جهاته اذا وقفت عليه رأيت في مقابلك من الجهة الشمال جبل احد جبلا احمر
وان الذئب عاد عليها واني اشرفت عليها قلت اين الشاة؟ قالت عدا عليها الذئب. فغضبت واني اسفت يعني غضبت كما يأسف بنو ادم فصككتها صكة ضربها على وجهها. وان علي رقبة اي ثبتت عليه رقبة واجبة ليعتقها
والرقبة لا بد ان تكون وش وضعها؟ فتحرير رقبة مؤمنة. افأعتقها يا رسول الله؟ قال اتي بها ليتميز هل هي مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ ليمضي العتق فتسقط بذلك عن ذمته؟ فجاء بها فقال يا هنتاه من
انا قالت انت رسول الله قال لها اين الله؟ قالت الله في السماء. واشارت الى العلو قال اعتقها فانها مؤمنة. استدل على ايمانها باثبات علو الله واثبات الرسالة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام
فهذا السؤال سؤال استيثاق من الايمان. وليس السؤال هذا لمطلق الامتحان للناس. كما يجنح اليه بعض الناس يمتحن الناس في عقائدهم لا انما سؤال النبي لها ليستيثق من ايمانه فيثبت عتق معاوية
الحكم السلمي لها. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمتحن الناس في عقائدهم. ولا المنافقين في ما اكنلته صدورهم وانما قبل من الناس على انيتهم واوكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى
نعم  وحدثني مالك ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له جاء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقها. فقال له رسول الله فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم. قال اتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قال موقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها. وهذا وان كان فيه ابهاء
فان الرجل من الانصار ابهامه لا يظر. لكن قالوا انه مرسل لان عبيد الله لم يدرك الصحابة  لكن جاء من وجه اخر مروي من حديث ابي هريرة. فمعناه صحيح. وهنا استوثق النبي من ايمان هذه المرأة
ليكون العتق على رقبة مؤمنة كما نص ربي جل وعلا في اية سورة النساء. نعم. وحدثني مالك انه بلغه عن المقبودي انه قال سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال ابو هريرة رضي
الله عنه نعم ذلك يجزئه. نعم. وحدثني مالك انه بلغه عن فضالة ابن عبيد الانصاري رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزي
لان ولد الزنا لا ذنب له به. وانما بقي له رقة فيجوز عتقه. وان كان مغموس في هذا الفعل لكن هذا لا ذنب له به. نعم. باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك انه
ابلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال؟ نعم. لان الشرط هنا ينقص من ملكها الذي عليه ان يعتقها بعده. نعم. قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب
بالواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط بشرط على ان يعتقها. لانه اذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لانه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. نعم. قال مالك ولا بأس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشترط ان يعتقها
نعم في التطوع يقول ابشتريها لاعتقها. التطوع غير الرقبة الواجبة. ومجالات ثبوت رقبة في قتل الخطأ. في الظهار في كفارة اليمين بالوطء في نهاية رمضان ها وش غيرها  هذي الوجوه التي يجب فيها عتق الرقبة في كفارة الايمان وفي النهار
رمظان في قتل الخطأ والحقوا به شبه العمد. وفي اه الظهار نعم  وحدثني مالك ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق في
ولا مدبر ولا ام ولد ولا معتق الى سنين ولا اعمى. نعم. اما الاعمى فقول مرجوح ما دام انه رقيق المدبر ليس رقيقا كاملا. والمكاتب فيه وجه حرية. وانما يعتق المؤمن
من رقم تحرير رقبة مؤمنة. اي رقبة تامة لا مبعضة. نعم. ولا بأس ان يعتق النصراني واليهودي والمهدي تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها
ممنوعة العتاقة نعم. قال مالك فاما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في في الكتاب فانه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة. قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين الاسلام
مم هذا ما يتعلق بالرقاب الواجبة. ولهذا في صدقة الفطر هي لمساكين المسلمين وفي الزكاة لمساكين فقراء المسلمين. يجوز غير المسلمين لمن رجي ايمانه. المؤلفة قلوبهم وكلام مالك في هذا هو الكلام الاسد. لا ينبغي ان يكون هذا الا في المسلمين
نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع. والعمل الصالح ونتولانا بولايته. وان يجيرنا من سخطه وعقوباته ويحقق لنا مرضاته في جنانه انه جواد كريم. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احسن الله اليك
سم   الاسم البعض لا الشخص والسهم والجزء نعم كل بحسبها السامي يطلق على القليل لكن قد يكفر فيصير شق صلا. اي نعم الشخص هو الجزء. اي نعم والنذر يا شيخنا هل هو يعتبر يعني يعتبر
حكمه ان لم يستطع الوفاء به حكم كفارة اليمين. فمن وجوه كفارته العتق. ايه  لكن العتق في الكفارة مخير بين ثلاثة فكفارته اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم او تحليل رقبة
وما جاء من رقبة مجملة فترجع الى المقيدة وان تكون مؤمنة ولهذا فظي هار تحليل رقبة وسكت. في نهار رمضان تحليل رقبة. رجعت الى ما قيدت في اية النساء فتحليل رقبة المؤمن
عائشة رضي الله عنها يا شيخ لما نذهب الا تكلم عبد الله بن الزبير ثم بعد ذلك اعتقد اعتقت رقاب كثيرة هذا من آآ الواجب عليها واحدة والرقابة الكثيرة تريد القربة الى الله جل وعلا
اللهم ارض عنهم. صل وسلم على نبينا محمد
