بسم الله الرحمن الرحيم            الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميع المسلمين
قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطأه الميت حدثني مالك قال حدثني مالك بن عن عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصارية ان امه ارادت ان توصيه ثم اخر ذلك الى ان تصبح فهلكت وقد كانت
فقال عبد  وقلت للقاسم محمد اينفعها ان اعتق عنها؟ فقال القاسم ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
رضي الله عنه      وهو الذي اعمرها من التنعيم. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال توفي عبدالرحمن بن عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما في نوم نامه فاعتقت عنه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة
قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. احب ما سمعه اليه في ذلك لانه متصل. اسناده نام عبدالرحمن نومة فمات فيها والموت في النوم ظرب من دروب موت الفجأة
نسأل الله حسن العاقبة. نعم. باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. نعم. اغلى الرقاب في عتقها اغلاها  وهذا الباب وما يليه ان شاء الله توسع فيه العلماء لان الرقة في زمنهم كثير. من اثار الجهاد في سبيل الله
والرق في زمننا نادر. ولهذا تصوركم لهذه المسائل تصور ضعيف تصور ضعيف لان آآ شأن الرقيق او شأن الرقيق شأن قليل آآ اذا كان عنده رقاب ما الافضل؟ اغلاها ثمنا كالاضحية ثمنا وانفسها هي
هي ابركها في لحمها وفي اه سنها وفي عمرها. ولهذا افضل ما تكون صباحين لما سئل عليه الصلاة والسلام اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. لانه اذا عتق الاب
اغلى سهل عتق عتق آآ الاقل. والرقاب ها هنا اي الارقاء وليس الرقاب كما يشتهر عند العوام الان من عليه حد او عليه قصاص رفع القصاص عنه لا. هذا فك الرقاب لا عتق الرقاب
تفكها مما يجب عليها من موجب هذا القتل  وبالتالي لا يجوز ان تدفع الزكاة. في سبيل فك الرقاب من القصاص  وهذي اه يأتي السؤال عنه كثيرا هل هذا مما تدفع فيه الزكاة؟ نقول هذا فك الرقاب وليس
عتقها قول الله جل وعلا في اية اية براءة انما الصدقات ايه ؟ انما الصدقات الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. اي لاعانة العتيق على عتقه. والعبد على اعتاقه. نعم. وحدثني مالك عن نافع
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه اعتق ولد زنا وام ولد زنا وامة. وهذا فيه ما ترجم الامام امه هي الزانية وهي رقيقة. وحبلت من الزنا بولد زنا وملكهما عبد الله بن عمر فاعتقهما
وهذا من تشوف الشريعة الى اعتاق الرقاب وقد جاءت هذه الشريعة الغراء شريعة الاسلام في زمن كثر فيه الرق. كثرة عظيمة بوجوه كثيرة من من النهب فسدت ابواب الرق كله الا من جهة الجهاد
اذا رأى ولي الامر في ذلك مصلحة. ولا يجوز ان يكون المسترق الا كافرا. ولهذا لا واولاد المسلمين في ينبغي قتال اهل البغي والخوارج كما لا اه يجهز على جريهم ولا يطرد اه
بارهم كذلك لا يكون في هذا آآ استرقاق واولادهم ولهذا عرف الفقهاء الرق بانه عجز حكمي عجز حكمي سببه الكفر بالله سدت الشريعة باب الرق الا من هذا الباب. وفي المقابل فتحت ابوابا كثيرة للاعتراض. فمنها
الكفارات ففي كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ وكفارة العمد وكفارة الوطء في نهار رمضان  كفارة الوطئ كفارة الظهار. يأتي الاعتاق هذا من جهة الوجوب ومن جهة الاستحباب ندبت الشريعة الى اعتاق الرقاب. وجعلت ان كل من اعتق
رقبة كان له بذلك عدلا عتقه من النار. عتق الرقاب لابد في الرقاب الواجبة ان تكون رقبة مؤمنة. فلو كان عنده ارق وثنيون او يهود او نصارى او مجوس واعتقهم فلا يصح في الباب الواجب ويصح في النافلة. نعم
باب مطر الولاء لمن اعتق. حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني. فقالت
عائشة رضي الله عنها ان اعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا عليها فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت لعائشة
رضي الله عنها اني قد عرضت عليهم ذلك فابوا علي الا ان يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها فاخبرته عائشة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء
او لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم مقال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو
وباطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. اللهم صل وسلم هذا حديث جليل وهو من اصول العلم حديث بريرة ففيه ان بريرة رضي الله عنها كانت رفيقة لعائشة
ويدل على ذلك لما وقعت قضية الافك فان مما اشار به اسامة ابن زيد النبي عليه الصلاة والسلام لما استشاره قال وسل الجارية تصدقك من الجارية؟ بريرة وفيها اقرار المكاتبة فان بذرة وافقت قومها على مكاتبة مدتها
تدفعها مقابل العتق. وهذا ضرب من دروب العتق وهو المكاتبة. وفي الحديث الشريعة الى اعتاق الرقاب. باقرار المكاتبة والاعانة عليها. ترتيب الازاء على ذلك ان الولاء لمن اعتق عائشة رضي الله عنها ارادت ان تعدد اعتاقه. قالت اسوق الاواقي التسع
لاهلك اي لاسيادك. ويكون ولاؤك لي. فذهبت اليهم فبينما النبي عند عائشة عندها تحدثها سمع ذلك عليه الصلاة والسلام وقالت انهم اشترطوا الولاء لهم. وهذا فيه قيمة ميثاق الولا عند العرب. وانهم يعظمونه
والولاء عندهم من العتق يشبه في الانتصار والنصرة. في ان تضعف قبيلة فتناصرها اخرى. فتنتسب اليها حلفا. لا ولا ان يسمى بالحلف وقد قال صلى الله عليه وسلم في الولاء انه لحمة كلحمة النسب. والحلف لا يبعد عن ذلك
ولم يزل الحلف بين قبائل العرب تضعف قبيلة فتحالف اخرى مع طول المدى قد تنتسب اليها. الانتساب اليها ان ميز بانه حلف فلا اشكال. اما اذا نسبت اليه قبيلة ضعفت الى قبيلة كثرت من غير بيان الحلف ففيه تفصيل. الاول
اذا كان هذا مما يعرف عند الناس. فيكون التنصيص عليه من باب الاستحباب المؤكد. وان كان هذا لا يعرف فيخشى عليه الوعيد لعن الله من انتسب الى غير ابيه  والحلف في عرف العرب قديما. واقرته الشريعة الى الان ينزل منزلة النسب. ولا يعد
لا يعد الحلف نسبا. يبقى السؤال الكثير اذا كان هذا منتسب الى قبيلة ويجهل ان اصلها حلف يقول من جهل لا ملام عليه الملامة على من عرف فان كان يعرف وفي تحويل النسبة
اه اجراءات طويلة فنقول اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث بريرة النبي عليه الصلاة والسلام انكر العقد البار ولو اشترط قال اعتقيها واشترطت لهم الولاء لانه شرط باطل. والشرط الباطل لاغي. وجودك عدمه. مثاله في الفرائض
الممنوع من الميراث. وجوده كعدم مثل من ممنوع من الميراث قاتل ابيه يرث ولا ما يرث؟ لا يرث. وجوده كعدمه او كان احد الورثة على غير الاسلام وجوده كعدمه. لا يحجب ولا يمنع ولا يرث. وهكذا كل
باطل فوجوده كعدمه ثم انه رقى عليه الصلاة والسلام المنبر حمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يشتكون شرطا ليست بكتاب الله اشرت في كتاب الله هي شروط الحقة والمباحة. الباطلة ليست بكتاب الله
كل شيء بالله فباطل ولو كان مائة شرط. انما الولاء لمن اعتق اي باشر العتق وقوله انما الولاء لمن اعتق من جوامع الكلم. تندرج تحته اصول كثيرة من اصول العلم
صوب عليها العلماء ابوابا اذا كان الولاء لمن اعتق ومات الاول انتقل ولاءه الى ابنائه اعتق احد الورثة في شريعة الاسلام احد الورثة في الاسلام هذا المعتق يقول الرحبي رحمه الله في نظمه
والوارثون من الرجال عشرة. اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علاه. والاخ من اي الجهات كان؟ اخ شقيق اخ لاب اخ لام والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن. وابن الاخ المدلي اليه
اسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه. قال والزود والمعتق ذو الولاء اي من باشر العتق سواء باشره بنفسه او بوصيته. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء نعم. وحدثني مالك عن نافع
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءك على ان ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ذلك فانما الولاء لمن اعتق. كفر رواته عن عائشة او عنها من الصحابة ابن عمر. وغيره رضي الله عنهم كما رواه عن انها جمع من التابعين. اشهرهم هشام ابن عروة
ابن الزبير لان عائشة خالته وخالة ابيه لانها المباشرة رضي الله عنها لهذا الحدث فكثر ناقلوه واخذوه عنا من الصحابة والتابعين. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن
اسمعني ان بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين رضي الله قالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك ان اصب لهم صبة واحدة واعتقك فعلت. فذكرت ذلك بريرا رضي الله عنها فقالوا لا الا ان يكون لنا الولاء
قال مالك قال يحيى بن سعيد فزعمت عمرة ان عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فانما الولاء من اعتق. نعم. وقوله وقوله رضي الله عنها ان شاء
ان اصب ايش؟ لهم ثمنك صبة واحدة. الدرهم  لانها في الذهب من اعلى الى اسفل لها ثقل فكان اذا عدها نزلها واحدة ثنتين ثلاث. فعد هذا كصب. والمراد به الدفع والاعطاء. المراد به هذا الدفع
والاعطاء طيب اذا كان الولاء لمن اعتق؟ هل يجوز ان الولاء يوهن؟ او اع ويشترى نعم وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
ولا وهبته وهذا هو الصحيح. ان النبي نهى عن بيع الولاء. وعن هبته  ولهذا لا يجوز بيعه. معنى شريف لا يجوز بيعه. لانه متعلق بهذا فالمعتق ويتعلق بمن بعده. اذا هو يورث لكن لا يوهب ولا يعتق. لا
وهبولاء يباع ولا يشترى. لماذا كم يحصل بين الناس من النزاعات وهذا من تشوف الشريعة لسد النزاع من جهة وتشوفهم لاعتاق الرقاب من جهة اخرى. تبي الولاء اعتق انت. طيب
ان كان تبي تشتري هذا الولاء خذ هذه القيمة واعتق بها مباشرة. اشتري بها عبدا واعتقه. فيحصل لك فدل على تشوف الشريعة. وتطلعها الى عتق الرقاب. نعم. قال مالك في العبد نفسه من
على ان يوالي من شاء. ان ذلك لا يجوز وانما الولاء لمن اعتق. ولو ان رجلا اذن لمولاه ان يوالي من شاء اجاز ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولاء وعن
من هيبته فاذا جاز لسيده ان يشترط ذلك له وان يأذن له ان يوالي من شاء. فتلك الهبة. اذا هبة فلا الى تجوز وبيعه لا يجوز. نعم. باب جر العبد الولاء اذا اعتق. حدثني ما لك عن ربيعة بن ابي
الرحمن ان الزبير بن العوام رضي الله عنه اشترى اعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة لما اعتقه الزبير رضي الله عنه قال هم واليا وقال موالي امهم بل هم موالينا فاختصموا الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى عثمان
الزبير رضي الله عنهما بولائهم ظهرت هذه الزبير عنده عبد وكان العبد تحته امرأة حرة. فاولدها اولاد. الاولاد هؤلاء اللي ابوهم رقيق وامهم حرة. الى من يتبعون القاعدة انهم يتبعون العبد منهما
ما هو بالاب مطلقا ولا الام مطلقا. ان كان احد الوالدين بقيقا اتبعه اولاده. هذه القاعدة في هذا الباب وهي ظعيفة التصور عندنا لان الرقة ايش؟ غير موجود بيننا. اعتقد الزبير
هذا العبد له الذي زوجته حرة. وله اولاد. الاولاد يتبعون من؟ يتبعون اردائهما الحرية وهو الرق صار الاولاد ولائهم لمن؟ هل هو للزبير الذي اعتق ابوهم؟ ام ولا لموانئ امهم التي اعتقوها. نقول حال العتق
كانت الام حرة. وكان الاب ايش؟ عبد. فيكون لاخرهما عتقا. ولهذا قضى به عثمان رضي الله عنه ان ولاء الاولاد للزبير الذي اعتق اباهم ولان الاولاد يتبعون ثقة من والديهم اما اما واما ابا. نعم. وحدثني مالك انه مسألة يا اخواني الان
آآ الرق الذي موجود بين النفس الى عهد قريب لا ندري عن اصله. نقول يبقى على ما في ايدي الناس على ما هو عليه. هذا الاصل. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث
وكان في الناس ارقا. كان في الناس عقود من عقود الجاهلية. ابقاها على ما هي عليه. كما ابقى معاملاتهم بيعفران على ما هي عليه. لم ينقضها ولم يبطلها عليه الصلاة والسلام. بل في باب الرقيق سلمان الفارس
تعلمون قصته انه لم يؤخذ فقه صحيح وانما بسرقة. فما زال يباع ويباع حتى بلغ الى الى نوبة رجل يهودي في المدينة. فساهم النبي في اعتاقه لما طالب اليهودي مبلغا عظيما
من ورق ومن ايه؟ ومن ذهب ومن نخل. عتق سلمان بثلاث مئة غريسة. هذا من ماذا؟ النخل غير الذهب وغير الفضة. لم ينظر الى اصل ذلك. هذا مهم الان فاذا وجد رقيق صحيح
لا يبحث عن اصل الرق كيف كان. ومن علمنا منهم من وجود الرقيق قالوا عندنا الاولاد واحفاد الارقة الذين كانوا قديما بسبب الجهاد والقتال للكفار. فيبقى الاصل على بابه. يبقى هذا الاصل على بابه
تثبت ليس كل من يدعي ان عندهم رقيق وصدقوه لانها صارت ايش ؟ تجارة. كل المال. لكن للمال يتنافسون فيها فيدعي انه انه رقيق في الحقيقة ما هو برقيق والشرط اربعون لان عشرونكم عشرون
ما يحصل الان عند القبائل فيما يسمى بالصلح. يتلاطم اثنين تلاطم ولان لا تكون مشكلة يثيرون المصلحين. فينهون النزاع بدفع مئة ايمان يقول هذا الامر بيني وبينك. وهذا كثير. سدوا هذا الباب بماذا؟ بمنع تحاكم الجاهلية
وسلومها وان سموها صلحا. لان في الحقيقة ما هي بصلح هي الزام. نعم وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولائهم. فقال سعيد
ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي امهم. نعم. قال مالك ومثل ذلك ولد الملاءنة من الموالي ينسب الى موالي امه فيكون فيكون لهم مواليه. ان مات ورثوه وان جر جريرة عقلوا عنه فان
اعترف به ابوه الحق به وصار ولاؤه الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم وجلد ابوه حد نعم. ولد الملاعنة امرأة لعن منها زوجها. فحبلت فقال ما هذا؟ ما هم هذا ابني
واقيمت الملاعنة. وهذه الزوجة رقيقة ام لعنة وهي رقيقة ابنها لمن ولاؤه لمن اعتقوا امها. لا اعتقوا امه. ويعقلون عنهم عاقلات. لان من وثاقة الولاء ان فيه العقل. العاقلة في قتل الخطأ وفي شبه الحمد. في شبه العمد في
في صحيح قولي العلماء طيب ان نسبه ابوه اليه يمكن فيها مال وفيها علوم. ان اقر بذلك صار ولاؤه لابيه. وعقله لموالي ابيه ويجلد ابوه جلد الحد. حتى بعد الملاعنة. حد ايش؟ حد القذف وحد الفريه
نعم. قال ما لك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف الذي لا انا لها بولدها ما صار بمثل هذه المنزلة الا ان بقية ميراثه بعد ميراث امه واخوته لعامة المسلمين ما ما لم
الحق بابيه وانما وانما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي امه قبل ان يعترف به ابوه لانه لم يكن له نسب ولا فلما ثبت نسبه صار الى عصبته. والعصبة اوتي في النسب
فيها بعد ذلك في الولاء. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وابو العبد حرة كن ان الجد ابا العبد يجر ولا ولد ابنه الاحرار من من امرأة حرة ما دام ابوهم عبدا فان عتق
ابوهم رجع الولاء الى مواليه. وان مات وهو عبد فان الميراث والولاء للجد. ولو ان العبد كان له ابنان حران فما اتى احدهما وابوه عبد جر الجد ابو الاب الولاء والميراث. وهذا الجر هو المسمى عند الفقهاء بالانتشار
انتشار الولاء كما انتشار امر الرضاعة. فان جر العبد الولاء لمن اعتقها اه استطالة واستمراره. نعم. قال مالك في الامة تعتق وهي حامل وزوجة مملوك ثم ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها او بعدما تضع. ان ولا كان في بطنها
للذي اعتق امه لان ذلك الولد قد كان اصابه الرق قبل ان تعتق امه. وليس هو بمنزلة الذي تحمل به امه بعد العتاقة لان الذي تحمل به امه بعد العتاقة اذا عتق ابوه جر وله. فهنا اخرهما
اه حرية يجر الولاء اليه. لا اولهما حرية كما سبق في قضاء عثمان رضي الله عنه لاولاد هذا المعتق وامهم حرة قبل ذلك للزبير بن العوام رضي الله عنهم نعم
قال مالك في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيأذن له سيده. ان ولاء المعتقل سيد العبد له لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وان اعتق نعم. الولاء لسيده لسيد العبد
لا يكون لسيده الذي اعتقه وان عتق. لماذا؟ لان هذا العبد لا ليس له ولاء. نعم. باب ميراث الولاء حدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابيه
انه اخبره ان العاصي ابن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة ثلاثة اثنان لام ورجل لعله فهلك احد ذو اللذين لام وترى. ايش معنى لعله؟ اخ لاب. اخ لاب. والثاني اللي
يعني اشقاء نعم وترك مالا وموالي فورثه اخوه لابيه وامه ماله وولائه مواليه وولاءه ورثوا ولاء مواليه. نعم. ورثه اخوه لابيه وامه ما له وولاءه مواليه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه لابيه. فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال وولاءه
الموالي وقال اخوه ليس كذلك انما احرزت المال. واما ولاء الموالي فلا. ارأيت لو هلك اخي اليوم الست ارثه انا فاختصم الى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقضى لاخيه بولاء الموالي. لماذا قضى
الولاء لان المعتق من هو ابوهم. فالدرجة الاولى من الابناء لم ينتهوا. فابن الابن ماذا؟ يرث المال. اما الولاء لا يرثه. لوجود عمه. وهو اخو ابيه لامه. الذي استفاد الولاء ممن
من جد هذا الولد نعم. وحدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم انه اخبره انه اخبر ابوه انه كان جالسا عند ابانا ابن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج. نعم. من هو ابانا
ابن عثمان انت يا زول من ابان ابن عثمان الذي اختصم فاليك تبيه عالم ولا والله من هو لا والله مهو مولى لا والله الا اصيل ابن اصيل. حي والله هاك وحيا الله ابوه. ها الشيخ نعم واباه ابن عثمان ابن
بن عفان وكان من علماء المدينة وسبق ان ذكرنا موقفه من اين؟ من الوليد بن عبدالملك لما بنى المسجد فادخل الحجرات فيه. وزوقه وزخرفه. جاء عبدالملك ابن عبد الملك للمدينة سنة
تسعين وعالم المدينة هو ابانا بن عثمان. فاخذ بيده ويطوف بالمسجد ومعهما عمر ابن عبد العزيز وهو امير المدينة وقتئذ فقال الوليد بابان الوليد ابن بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم. ابن الحكم ابن امية
وهذا ابان ابن عثمان ابن عفان ابن امية. يعني من ابناء عمومة ابيه يا ابانا اي بناءنا وبناءكم للمسجد يعني يعرض ببناء عثمان لان عثمان رضي الله عنه وسع المسجد مرتين
وقال ابان وقد ارسل يدا الوليد يا امير المؤمنين بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس هذا يدل على علمه وبالتتبع اقوى موقف مر علي من التابعين لعمل الوليد بادخال الحجرات
وتزويق المسجد هو موقف ابائنا بن عثمان وفيها مسألة اخرى وهي الانكار على ولي الامر. فانه دفت على الناس دعاية من بعض الناس جهلا او استجهالا او ركوبا لمركب الارجاء انه لا ينكر ولي الامر
الا سره مطلقا وقابلتها مقالة اخرى لاهل الثورات والتنظيمات انه ينكر علانية على ولي الامر وكلا القولين باطلان وولي الامر اصل الانكار عليه سرا الا ان كان في الانكار علانية
سببا او موجبا لذلك. واما نفي ذلك عن السلف بالكلية فغلط بين ابان من هذا من هذه المواقف وقبله موقف من؟ ابو سعيد. ابو السعيد الخدري مع مروان ابن الحكم. لما
انكر عليه ان يقدم الصلاة على على ان يقدم الخطبة على صلاة العيد. ومثله مواقف عمر عبد الله بن عمر مع ما نال ابن عمر من ذلك وقبله موقف الصحابة من من عمر ابن الخطاب
ومن ابي بكر لما استنصحهم عمر قالوا لو رأيناك عدلت عن الحق وامناك ولو بسيوفنا هذا انكار علني. اذا لكل قضية مقامها. لكن لا يتخذ هذا ذريعة بالتثليب. على ولي الامر. ومن عاة
لنشر مثالبه وعيوبه لا. يراعى في هذا المصلحة والذي يراعيها هم العلماء. محل هذا الامر نعم محدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم انه اخبره ابوه انه كان جالسا عند ابانا ابن عثمان فاختصم اليه نفر من ونفر من
من الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الخزرج يقال له ابراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت كتمالا ومواليا ابنها وزوجها ورثها فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته
ولاء الموالي قد كان ابنها احرزه. فقال الجهنيون ليس كذلك انما هم موالي صاحبتنا اذا مات ولدها فلنا ولاؤهم. ونحن نرثهم. فقضى ابان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. لان ان الولاء انما يكون لمن اعتق والمعتقة من هي؟ هي الجهنية. فيرث الجهنيون هذا
ولا لا زوجها ابراهيم بن كليب الخزرجي انما ورث المال. طيب ابنها يتلوث نعم مقدم على اخواله نعم. وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك ابنين له ثلاثة
وترك بنين له ثلاثة وترك موالي عنده اعتقهم هو اعتاقه ثمان الرجلين من بنيه هلكا تركا اولادا. فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة. فاذا هلك هو فولده وولد
اخوته في ولاء الموالي شرعا سواء. وفي ميراث الولاء انه يتقاسمونه. فان كان المعتق واحد الولاء لهذا الواحد. ان ورث هذا الواحد عشرة وليس له الا ليس لهذا العبد الذي الذي اعتق الا هؤلاء ورثة يتقاسمون العشرة المال بينهم
ان مات من العشرة تسع وبقي واحد. واولاد التسعة احياء. من يحوز المال؟ الواحد. هذا الواحد. حتى يفنى هذا الجيل الطبقة الاولى الطبقة الثانية وهكذا. نعم باب ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهود اعتق اليهود والنصراني وحدثني ما لك انه سأل ابن شهاب
السائبة قال يوالي من شاء فان مات ولم يوالي احدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. هذه مسألة خلاف السائبة ان يقول العبد ان يقول السيد لعبده انت سائبة. والاصل عند الجمهور ان اذا قال انت السابق يعني انت
ثق ولاؤه لمن اعتق. لكن كأن مالكا اخذه على التسيب انه مسيب. قال لا يوالي احدا وما كان من ميراث فهو للمسلمين اي لبيت المال. ومن يعقله هم المسلمون اي بيت المال. نعم. قال مالك ان احسن ما
سمع في السائبة انه لا يوالي احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد احدهما فيعتقه قبل ان يباع عليه. ان ولاء العبد المعتقل للمسلمين وان
اسلم اليهودي او النصراني بعد ذلك لم يرجع اليه الولاء ابدا. نعم لماذا؟ لان حال العتق العبرة الحكم حال العتق. هل صاحبه مسلم؟ المعتق ولا غير مسلم؟ ان كان غير مسلم ما له ولاء. وان كان مسلم
له الولا. كما قلنا في قصة الزبير العبرة بحال موت هذا. فان مات فولاؤه لمن اعتقه. عموم الحديث انما الولاء لمن اعتق. هذا اسلوب حصري. طيب لو اسلم اليهودي المعتق بعد ذلك؟ لا
قال هو لان العبرة بالولاء حالة حال حصوله لما ان اعتق اليهودي هذا العبد كان يهودي لا ولا له لوجود مانع الدين فان اختلاف الدين مانع الميراث هو مانع في الولاء. نعم
الصحيح انه اذا سيب اعتق. يعتبر عتق مالك رحمه الله وجماعة من اهل العلم يرون ان بغير العتق. يكون الولاء للمسلمين لكن الصحيح ان التسديد عتق. اي نعم. وكثير ما كان
هذا اذا ابق العبد سيبه والصحيح اذا سيبه صار عتقا ولهذا قلت لكم تصور هالمسائل في اذهاننا لماذا؟ لان هذا نادى ما له وجود عندنا في نتعامل به. نعم. قال مالك ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا
ما دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي او النصراني الذي اعتقه رجع اليه الولاء. لانه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه. نعم. حتى لو اسلم العبرة بحاله وقت عتقه. نعم
قال ما لك وان كان اليهودي او النصراني ولد مسلم ورث موالي ابيه اليهودي اليهودي او النصراني. اذا المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه. وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد نصراني او اليهودي المسلمين من
ولاء العبد المسلم شيء لانه ليس لليهودي ولا النصراني ولا ولا للنصراني ولا ان فولاء العبد المسلم لجماعة مسلمين وهذا من عموم قول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبيلا والولاء من اعظم السبل
فهو كالميراث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب مكاتب المكاتب والكتابة سبق بيانها في حديث البريرة ان يتفق آآ العبد مع مواليه على اه تنجيم قيمة عقده قيمة عتقه. فهذا يسمى بالمكاتبة. نعم
القضاء في المكاتب حدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتاب كعبته شيء. نعم. وحدثني مالك انه بلغه ان عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي
عليه من كتابته شيء. قال مالك وهو نعم هذا جاء في حديث مرفوع. ان المكاتب يبقى عبد. ما بقى من كتابته شي ولا يسير. طيب هذا الشيء اليسير يبقى النكات بحكم الرقية لكن يكون كالمبعض
بالنسبة الى ما عتق من ما له او ما قدم من المال. نعم. قال ما لك وان هلك المكاتب وترك مالا من اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد وله ولد ولدوا في الكتابة او كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد
قضاء كتابته هناك حدثني مالكا حمي قيس المكي ان مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس ترك ابنة فاشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب الى عبدالملك ابن مروان يسأله عن ذلك فكتب اليه عبدالملك
ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. الله اكبر وهذا يدل على ان عبد الملك كان عالما لكن اشغلته الامارة والخلافة نعم. قال ما لك
الامر عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبه اذا سأله ذلك ولم اسمع ان احدا من الائمة اكره رجلا على ان يكاتب عبده وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فكاتبوهم ان علمتم فيه
خيرا يتلو هاتين الايتين. واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله قال مالك فانما ذلك امر اذن الله فيه للناس وليس بواجب عليهم. هذه مسألة حكم المكاتبة
وش حكمها؟ هل هي واجبة؟ الله جل وعلا يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. هذا امر الجواب ان هذا الامر للاباحة او للندب كما اذا جاء الامر بعد الحظر واذا حللتم فاصطادوا. فهذا اذن بالصيد بعد التحلل من الاحرام. وفي قول الله جل وعلا
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا بفضل الله هل هل نقول البيع والشراء واجب بعد الصلاة؟ لا مباح. وهو فضيلة فاننا جربنا يا اخواني ان الشيء بعد الجمعة ترجى فيه البركة وابتغوا بفضل الله
جربوا هذا استحضارا لهذا المعنى في انه بعد الصلاة لانه الله منع البيع والشراء متى بعد الاذان الثاني. قال فاذا قضيتم الصلاة اي انتهيتم. فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فهذا
يدل على الوجوب وانما يدل على الاباحة والاستحباب. نعم. قال ما لك وسمعت بعض اهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم ان ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه
ومن اخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك فهذا احسن الذي سمعت والذي ادركت عليه عمل الناس عندنا مالك وقد بلغني ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين الف درهم من ثم وضع عنه من
اخر كتابته خمسة الاف درهم. وهذا على جهة الاستحباب طيب ابن عمر كاتب عبده على خمسة وثلاثين الف درهم. شوي ولا كثير  كثير اذا كانت المهور مهور بنات النبي عليه السلام وزوجاته كان ست مئة درهم. خمسة وثلاثين الف شوي والا واجد؟ طيب
كتبها قومه على تسع اواخر دل على ان الرقاب كانت غالية. انها كانت ماذا؟ غالية هذا ندبت الشريعة الى العتق ولو كان غاليا نفيسا عند اهله. نعم قال ما لك الامر عندنا ان المكاتب اذا كاتبه تبعه ما له ولم يتبعه ولده الا ان
في كتابته. نعم. قال قال وسمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل لم يعلم به هو ولا سيده يوم يوم كتابته. ثم كاتبه فانه لا يتبعه ذلك الولد. لانه لم يكن دخل في كتابته وهو
سيده فاما الجارية فانها للمكاتب لانها من ما له. تصورتم هذه؟ عبد له زوجة له جارية تسرع بها. وحبلت منه. فكاتب السيد عبده هذا اه تتجه الكتابة الى هذا العبد والى جاريته. طيب الحبل اللي الحبل الذي في بطنها لا
الرق الاول لانه لم يشترط يبقى عليه الرق الاول للسيد. نعم قال امالكم في رجل تكاتبا من امرأته هو وابنها ان المكاتب ان مات قبل ان يقضي كتابته اقتسم ميراث
فهو على كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فمراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء. نعم. قال مالك في كاتب الكاتب عبده قال ينظر في ذلك فان كان انما اراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك
وان كان انما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. نعم قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له انها ان حملت فهي بالخيار ان
شاءت كانت ام ولد وان شاءت قرت على كتابتها. ان لم تحمل فهي على كتابتها. ولهذا يا اخواني امر الكتابة متعلق بالرق لها تفاصيل وذيول وطئ السيد جاريته وقد كتبها. الا وطأ
ها حبلت قال فيه بالخيار ان بغت تبقى على الكتابة وان بغت لتبقى ام ولد لانها تعتق بمجرد سيدها. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين
رجلين ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه او لم يأذن. الا ان يكاتباه جميعا كان ذلك سيعقد له عتقا ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الى ان يعتق نصفه ولا يكون على الذي
عاتب بعضه ان يستتم عتقه. فذلك خلاف خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه لديه قيمة العدل. نعم. قال ما لك وان جلد ذلك حتى يؤدي المكاتب او قبل ان يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض
ومن المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما. وبطلت كتابته وكان لهما على حاله الاولى قال مالك في مكاتب بين رجلين فانظره احدهما بحقه الذي عليه وابى الاخر ان ينظره فاقتضى الذي ابى ان ينظر
بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته؟ نعم. قال مالك بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. فان ترك المكاتب كتابته اخذ كل واحد منهما
ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء فان عجز المكاتب وقد لم اكثر مما اقتضى صاحب صاحبه. كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى. لانه انما اقتضى الذي له
ادين باذن صاحبه وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له ثم عجز فهو بين ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لانه انما اقتضى الذي له عليه. وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد
على رجل واحد فينظره احدهما ويشح الاخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى ان ترد شيئا مما اخذ. لانه اقتضى حقه وذاك قد امهله وانذره المؤذن ما هو بحاضر. نعم
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح
الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم  الصلاة القائمات محمدا والسنة والمضيلا نعم باب الحمالة في الكتابة اي في الكتابة. فان تحمل احد عن احد لزمه ذلك
ان التحمل ها هنا ضمان. فاذا كتب مجموعة عبيد على انهم يتحاملون وبعضهم يضمن لبعض. يضمن بعضهم عن بعض. نعم. قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا
كتبوا جميعا كتابة واحدة فان فان بعضهم فان بعضهم حمراء عن بعض وانه لا يوضع عنهم بموت احدهم شيء وان قال احدهم قد عجزت والقى بيديه فان لاصحابه ان فيما يطيق من العمل ويتعاون
بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق برقهم ان رقوا. نعم. كاتب رجل عشرة اعمار كتابة واحدة تدفعون لي مليون. واحد منهم مات يبقى المليون في ذمة من؟ البقية
واحدة متى تتفرق اذا كاتب كل كل واحد على على حدته نعم قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم لم ينبغي لسيده ان يتحمل له
احد ان مات العبد او عجز. وليس هذا من سنة المسلمين. وذلك انه ان تحمل رجل لسيد المكاتب المكاتب بما بقي عليه من كتابة ثم ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له اخذ ماله باطلا لا هو ابتاع
فيكون فيكون ما اخذ منه من ثمن شيء هو له. ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حريتي حرية ثبتت فان عجز المكاتب رجع الى سيده وكان عبدا مملوكا له. وذلك ان الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكعب
اتى بمكاتب بها انما انت المكاتب وعليه دين للناس عبدا مملوكا لم يحاص الغرماء سيده بكتابته كان الغرماء اولى بماله من سيده. وان عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديون الناس في
في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. الله المستعان. نعم. قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حماء عن بعض. ولا يعتق بعضهم دون بعض. حتى يؤدوا الكتابة
تكن لها فان مات احدهم وترك مالا هو اكثر من جميع ما عليهم ادي عن جميع ما عليهم. وكان فضل المال لسيدي  لم يكن لمن كاتب معه فاضل مال شيء. ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت عنهم
المال الهالك لان الهالك انما كان حمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما به من ما له. وان كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لم يرثه. لان المكاتب لم يعتق حتى مات. نعم انما
من اه كان اثناء الكتاب حرا. اما من كان رقيقا فلا. نعم مالك انه بلغه ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق
قاطع يعني المعاملة بماذا الكتابة بذهب او بفظة فيؤديها على ما قاطعه عليها اي ما فصله المفاصلة. ما هو بيقاطعه بذهب ثمن يؤديه فظة. او يقاطعه بفضة ثم يؤدي ذهبا
فالمقاعة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المفاصلة وما حصل بها من اه من الاتفاق. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فانه لا يجوز لاحد ان يقاطعه على حصته الا باذن شريكه. وذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان يأخذ من ماله شيئا الا
باذن شريكه ولو قاطعه احدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب المكاتب وله مال او عجز لم يكن لمن قطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد عليهما قطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع
باذن شريكه ثم عجز المكاتب. فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من من القطاعة ويكون على به من رقبة كان ذلك له. وان مات المكاتب وترك مالاستوف الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقى
له على المكاتب من ما له ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في وان وان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل قاطعه
ان شئت ان على صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين. وان ابيت فجميع العبد للذي تمسك بالرقم نعم. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق منه
مثلما قاطع عليه صاحبه او اكثر من ذلك. ثم يعجز المكاتب. قال مالك فهو بينهما لانه انما اقتضى الذي عليه وان اقتضى اقل مما اخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب. فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه
نصف الذي يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وان ابى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك مالا فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما الذي يفضل
ما الذي يفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له. وان كان الذي تمسك بالكتابة قد اخذ مثل ما قاطع عليه شريكه او افضل فالميراث بينهما لانه انما اخذ حقه. نعم. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين في قاطع
احدهما على نصف حقه باذن شريكه ثم يقبض الذي تمسك بالرق اقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب. قال ان احب الذي قاطع العبد ان يرد على صاحبه نصف ما يفضله به كان العبد بينهما شطرين. وان ابى ان يرد فللذي تمسك
بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. وهذا كله مداره على هذا وهذا الاصل ما هو؟ ان المكاتب رقيق بقدر ما بقي من كتابته وحر بقدر ما حصل من ادائه هذه المكاتبة. نعم. قال مالك وتفسير ذلك ان العبد يكون بينهما شطرين
كاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتب على نصف حقه باذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد. ثم يعجز والمكاتب يقال الذي قاطعه ان شئت فاردد على صاحبك نصف ما ما فضلته به. ويكون العبد بينكما
وان ابى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا. يعني يسير له بذلك ثلاثة ارباع اذا كان له ربع صاحبه نعم كان له العبد فذلك ثلاثة ارباع العبد وكان للذي قاطع ربع
ابدي لانه ابى ان يرد ثمن ربعه الذي قاطعه عليه. نعم. قال مالك في المكاتب يقاطع سيده فيعتقه ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. قال مالك فان سيده لا يحاص
غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه ان ان يبدئوا ان يبدئوا عليه نعم يبدأوا عليه لانهم اولى كما في قاعدة ان اول ما يتصرف به من حقوق الميت بعد موته ماذا؟ ديونه. نعم
قال مالك ليس للمكاتب ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين الناس فيعتق ولا يصير لا شيء له. لان الدين احق بماله من سيده. فليس ذلك بجائز له نعم. قال ما لك الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من المكاتبة على ان يعجل لهما
قطعه عليه اي انه ليس بذلك بأس. وانما كره ذلك كمن كره لانه انزله بمنزلة الدين يكون على الرجل الى اجل فيضع عنه وينقذه وليس هذا مثل الدين. انما قاطع المكاتب سيده على ان المكاتب سيده على ان يعطي
قالا في ان يعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود ويثبت له حرمة العتاقة ولم يجتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وانما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا دينارا وانت حر. فيوضع عنه من ذلك
فقال ان جئتني باقل من ذلك فانت حر. فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب اذا مات او افلس فدخل معهم في مال مكاتبه. نعم مالك لا يجعلها من باب الدين
وكأنه بهذا لا يرى جواز مسألة ضع وتعجل. وانما المكاتبة يجعلها بمنزلة الجعل. ان جئتني بمئة دينار انت حر. طيب التسعين. فجعلها كالجعل ولم يجعلها كالدين. وهذا وجيه الحقيقة في فقه مالك لهذه المسألة نعم. باب باب جراح مكاتب. قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح
جرحا يقع فيه العقل عليه ان المكاتب ان قوي ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته اداه وكان على كتابته فان لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك انه ينبغي ان يؤتي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة. فان هو عجز عن اداء
ذلك الجرح خير سيء الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا وان شاء ان يسلم العبد فالى الجروح اسلمه وليس على السيد اكثر من ان يسلم عبده. فاذا اسلمه وباعه او انتقم منه
له ذلك واذا باعه يأخذ السيد منه بقدر ما بقي من هذه المكاتبة. نعم. قال مالك في القوم يكاتبون يكاتب يكاتبون جميعا فيجرح احدهم جرحا فيه عقل. قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين
معه في الكتابة ادوا جميعا فان ادوه ثبتوا على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم. فان شاء ادى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع الاخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن اداء عن اداء
عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. هذا بشرط ان تكون المكاتبة واحدة. يرجعون ارقاء. فان كانت المكاتبة منفصلة كل بمكاتبته. نعم. قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح يكون له فيه عقل او اصيب
احد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع الى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في المكاتب في اخر كتابته فيوضع عنه ما اخذ سيده من
جرحه. نعم. قال مالك وتفسير ذلك انه كأنه كاتبه على ثلاثة الاف درهم. وكان دية جرحه الذي الف درهم فاذا ادى المكاتب الى سيده الفي درهم فهو حر. وان كان الذي بقي عليه من كتابته الف درهم
كان الذي اخذ من دية جرحه الف درهم فقد عتق وان كان عقل جرحه اكثر مما بقي. المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق وكان ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي ان يدفع الى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكل
ويستهلكه فان عجز رجع الى سيده اعور او مقطوع اليد او معضوب الجسد وانما كاتبه سيده على ماله ولم على ان يأخذ ثمن ولده ولا ما اصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن ولكن عقل جراحات
المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك له في اخر هذا واضح لكم ولا فيه اشكال؟ اشكال بسيط. هذا لان التصور في هذه المسائل ضعيف
لان المكاتبة عندنا والرق غير موجود. اه غير موجود بيننا بهذا الخير اما ان نقول غير موجود مطلقا فهذه جرأة. وفي امر الرق الان نقول هو نادر والنادل لا حكم له. وقولنا انه نادر لا يعني انه غير موجود بالكلية. وهنا اشير الى مسألة
وهي هذا الرخص الرخص الذي نجده في ما يذكرونه في عتق الارقة ثمانية الاف تسعة الاف ثلاثة الاف هذا يتنافى مع ما مر علينا من المغالاة في ثمن الرقاب. وهذه هذا الارخاص في اسعارها يدل على
انها ليست حقيقية في الرقد. وانما هي متاجرة واخذ للمال. نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح الله جل وعلا فساد قلوبنا ويصلح لنا دنيانا واخرتنا
فيجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموتى راحة لنا من كل شر. وان يعيذنا واياكم وجميع المسلمين من مظلات ما ظهر منها وما بطن صلى الله وسلم على نبينا محمد
