واصحاب به ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثامن والخمسون في مذاكرة موطئ الامام مالك ونحن في كتاب المكاتب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله
باب بيع المكاتب. قال وحدثني مالك قال ان احسن ما سمع في الرجل يشتري المكاتب لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او دراهم الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. لانه اذا اذا اخره
وكان ذان بدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. نعم. هذا اذا قاطع السيد عبده في المكاتبة على ان يبيعه بدراهم بالف درهم. ثم يبيع ذلك يبيعه بالعروس اي بغير الذهب والفضة. وتكون العروض قابضة حالة ما تكن مؤجلة لان لا يكون فيه بيع دين بدين. نعم
قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصلح للمسلم  في ان يشتريه بذهب او فضة او عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها. يعجل ذلك ولا يؤخره
هذي عكس المسألة الاولى كاتب العبد كتب السيدة وعلى مئة بعير وعند الوفا ما عنده الا ذهب فاوفاه ذهبا. يجوز ذلك بشرط ان يكون الوفاء حاضرا ولا يكون الوفاء مؤخرا. نعم. قال ما
احسن ما سمعت في المكاتب الذي اذا انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراها. اذا ان يؤديها الى سيده الثمن الذي باعه به نقدا. وذلك ان اشترائه نفسه عتاقة وان العتاقة تبدأ على ما كان معه
من الوصايا وان باع بعض من كاب المكاتب نصيبه منه فباء نصف المكاتب او ثلثه او ربعه او سهما من اسهم المكاده فليس للمكاتب في للمكاتب فيما منه شفعة وذلك انه انما يصير بمنزلة القطاعة وليس له
ان يقاطع بعض من كاتبه الا باذن شركائه. وان ما بيع منه ليست له به حرمة تامة. وان ما له محجوب عنه هو ان اشترائه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا
ان يأذن له من بقي له فيه كتابه فان اذنوا له كان احق بما بيع منه. نعم. قال ما لك لا يحل بيع نجم من نجوم مكاتب وذلك انه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس لم
تأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا. وانما الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج ايضا يجتمع له ما
يجتمع له على غلامه فلا يحاص ما اجتمع له من الخراج غرماءه غلام. غلامه الان اذا باع المكاتب على عشرة انجم عشرة اسهم كل سنة قال ابا ابيعك هذا سهم السنة هذه ما صح البيع لانه غرر قد تبطل الكتابة يذهب هذا البيع
قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل غرر وجهالة. نعم. قال مالك لا بأس ان يشتري المكاتب كتابته بعين او او عرض مخالف لما كتب به من العين او الارض او غير مخالف معجلا او مؤخرا. نعم. قال مالك في المكاتب
يهلك ويترك ام ولد وولدا له صغارا منه او من غيرها فلا فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع ام ولد ابيهم اذا ثمنها ما يؤدي ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم امهم
كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف العجز عن كتابته. فهؤلاء اذا لا خيف عليهم العجز بيعت ام ولد ابيهم عنهم فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم
على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم ظاهر هذا ولا الغاز ها نعم هذا كلمة الذي يحتاج ان يحل وكل هذا مبناه على ضعف التصور لهذه المسائل لانها غير واقعة في زماننا هذا
هذا نعم. قال ما لك الامر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤدي ككتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجز فله رقبته. وان كتابته الى الذي اشتراها
فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولاءه شيء. نعم. باب سعي المكاتب حدثني مالك عن عروة ابن ثم مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة ابيهم ام هم عبيد؟ فقال بل يسعون في كتابة ابيهم ولا يوضع عنهم
ابيهم شيء يعني سعي المكاتب عمله. المراد بسعيه عمله. فاذا كاتب السيد عبدا وبنيه على عشر سنين. كل سنة يقدمون مبلغا. ومات السيد سعى الابناء في هذه الكتابة. فان ادوها كلها عتقوا والا بقي منهم بقدر ذلك
نعم. قال ما لك وان كانوا صغارا لا يطيقون على السعي لا يطيقون على السعي لم ينتظر لم ينتظر سيد ابيهم ان يكبروا وكانوا رقيقا لسيء ابيهم الا ان يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجوم ما يؤدى به عنهم نجومهم
الى ان يتكلف السعي ما يؤدى به عنهم نجومهم اي آآ ترك مالا يكفي لان هؤلاء الاولاد اي لاسهمهم. نعم. فان كان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى
تبلغ السعي فان ادوا عتقوا وان عجزوا رقوا. اي رجعوا رقيقا كما كانوا. نعم. قال مالك في ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعى عليهم
انه يدفع اليها المال اذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي. وان لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم يعطي شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيدي المكاتب. نعم. قال مالك اذا كاتب القوم
جميعا كتابة واحدة رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا. فان الذي سعوا يرجعون الى الذين عجزوا بحصة ما ادوا عنهم ان بعض عن بعض نعم حملاء اي ضامنون يضمنون عن بعض
نعم. باب عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله. وصورة هذه المسألة اذا كاتبت عبدك على ان يأتيك بكل سنة هذا المبلغ لمدة عشر سنين. كتبته على مئة الف كل سنة ينقد لك عشرة الاف
مضت السنة الاولى فلما جاءت الثانية ما شاء الله عنده تسعين الف قام هذا قال هذا تسعينك هل يجوز للسيد يقول لا ما اقبضها منك الا بعد عشر؟ ولما كتبه على المال استحق المال بحضوره
كما قلنا انه اذا تأخر يبقى رقيقا فاذا عجل يكون حرا وبهذا حكم من حكم من اه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم نعم. وحدثني مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن وغيره وغيره يذكرون انه
مكاتبا كان للفراقصة ابن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع ما عليه من كتابته فابى الفرافصة. فاتى كتبوا مروان ابن الحكم وهو هو امير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فذكر له ذلك فابى
امر مروان بذلك المال ان يوقظ من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد اعتقت فلما رأى ذلك الفصافصة قبض المال ايه لما حكم الامير بانه عتق والمال محفوظ في بيت المال تعال عقب عشر سنين نعطيك اياه
الامر دل على ان العبرة باداء ما على المرتب من المال سواء وقت حله او قبل وقت حله. نعم. قال ما لك فالامر عندنا ان المكاتبة اذا ادى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز كذلك له ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه وذلك
كأن يضع عن المكاتب بذلك كل شرط او خدمة او سفر لانه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق. ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يتم ميراثه ولا اشباه هذا من امره. ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمة بعد
عتاقته قوله ولا تتم حرمته لان الرق حرمته ليست كحرمة الحرم الحر وقوله ولا تجوز شهادته. لان الشهادة اشترط فيها الحرية. وهذا ليس حرا كاملا ولا يتم ميراثك يرث بقدر مكاتبته. يرث ورثا كاملا كما سيأتي. نعم
قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فاراد ان يدفع نجومه كلها الى سيده لان لان يرثه ورثته له احرار وليس معه في كتابته ولا دلة. قال مالك جائز له لانه تتم بذلك حرمته وتجوز
شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس. وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه بان يقول فر مني بماله نعم. باب ميراث مكاتب اذا اعتق وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد سئل عن مكاتب كان بين رجل
اعتق احدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا. فقال يؤدى الى الذي تمالك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. ليش يقتسمان؟ لان المعتق صار واليا. صار ذو ولاء لهذا العتيق. فنزل
منزلة الولاء. ولذكاء لم يؤدي ما عليه فبقي فيهما مقام الرق. نعم مقام الحرية. نعم قال مالك اذا كاتب المكاتب فيعتق فان فيعتق فانما يرثه اولى اولى الناس بمن الرجال يوم
المكاتب من ولد او عصبة قال وهذا ايضا في كل من اعتق فانما ميراث لاقرب الناس ممن اعتقه من ولد او عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق يصير موروثا بالولاء. نعم
قال مالك الاخوة للكتابة بمنزلة الولد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او ولدوا في كتابته فان الاخوة يتوارثون. فان كان لاحد منهم ولد او ولدوا في كتابته او كاتب عليهم ثم هلك
احدهم وترك ما لم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا. وكان فضل المال ذلك لولده دون نعم. باب الشرط في المكاتب. قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق ويشترط عليه في كتابته سفرا او
خدمة او اضحية ان كل شيء من ذلك سمى سمى باسمه ثم على اداء نجومه كلها قبل محلها. قال اذا ادى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر الى ما شرط عليه من خدمة او سفر او ما اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه. فذلك موضوع عنه ليس لسيده
فيه شيء وما كان من اضحية او كسوة او شيء يؤديه فانما هو بمنزلة الدنانير والدراهم. يقوم ذلك فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه. عد الشرط نوعين. شرط بمنزلة المال
فيعوض مالا وشرط بمنزلة العمل والخدمة فلا يعوض بذلك بل هذا مرفوع عنه. هذا احد والوجه الثاني انه ينظر الى هذا الشرط من عمل وخدمة فان كان يقوم بها غيره فتقوم قيمته بما يقوم به
نعم. قال ما لك الامر المجمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيه ان المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فاذا هلك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فانما بقي من خدمته لورثته وكان ولاؤه
الذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العصبة. نعم. لان المدة عشر سنين يرثها من ورثة هذا السيد المكاتب او السيد المكاتب نعم. طالما كن في الرجل يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح
ولا تخرج من ارضي الا باذني فان فعلت شيئا من ذلك بغير اذني فمحو كتابتك بيدي. وعلى مالك ليس كتابته بيده ان فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك اسيده الى السلطان وليس للمكاتب ان ينكح ولا يسافر
ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه. اشترط ذلك او لم يشترط. وذلك ان الرجل يكاتب عبده بمئة دينار وله الف دينار او اكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه. فيرجع الى سيده
لا مال له او يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له. ولا على ذلك كتابته وذلك بيد سيده انشاء اذن له في ذلك وان شاء منعه. والقاعدة في هذا كله منع الظرر. ايا كان هذا الظرر. نعم. باب
ولاء المكاتب اذا اذا اعتق وحدثني مالك ان المكاد ان قال ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده. فان اجاز ذلك سيده ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان
الملتقى كان ولاء المعتقل سيدي المكاتب. وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب. لاننا الولاء اه نعمة من بها هذا المعتق فصحت اليه او الى من يستمر ويمتد اليهم ملكه
نعم قال مالك وكذلك ايضا مكاتب المكاتب عبدا فيعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه فان ان ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه. فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاء مكاتبته الذي
كان اعتق قبله وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته وله ولد احرار لم يرثوا ولا مكاتب ابيهم انه لم يثبت لابيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق. نعم. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك
احدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الاخر ثم يموت المكاتب ويترك ما لا قال ما لك يقضي الذي لم يترك له شيئا اما بقي له عليه ثمان المال كهيئته لو مات عبدا لان الذي صنع ليس بعتاقة وانما ترك ما كان له
عليه. نعم. قال ما لك ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم اعتق احد بنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا. ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن اعتق منهم
رجالهم ونسائهم والله اعلم لان المكاتبة كالدين هي لها ارتباط بالدين من جهة ارتباط بالرفق من جهة اخرى فليست دين متمحضا رقا خالصا نعم قال مالك ومما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيبه ثم عزى المكاتب لم يقوم على الذي اعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة
عليه حتى يعتق في ماله. كما قال رسول الله صلى الله من اعتق شركا له في عبد قوم قيمة العدل. فان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. نعم. قال ما لك ومما يبين ذلك ايضا ان ان من سنة المسلمين التي
لا اختلاف فيها ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. نعم وعلى مالك ومما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب
من النساء من ولاء المكاتب. وان اعتقن نصيبهن شيء انما ولاؤه سيد المكاتب الذكور او عصبته من او عصبته من الرجال. نعم. ما لا يجوز من عتق المكاتب. قال ما لك اذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة
ان لم يعتق سيدهم احدا منهم دون مؤامرة اصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. وان كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء لا يجوز ذلك عليهم. اذا كان نعم. قال مالك وذلك ان الرجل يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم
عتاقتهم فيعمد السيد الى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم. وانما اراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه. ولا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
فهذا اشد الضرر. والضرر مدفوع. كما ان العادة محكمة. نعم. قال مالك في فيديو كاتبون جميعا ان لسيدهم يعتق منهم كبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهم منهما شيئا. وليس
كواحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له. نعم. باب جامع ما جاء في عتق المكاتب وام الولد قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك ام ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية وترك وفاء بما عليه
قال مالك ام ولده ام امة مملوكة حين لم يعتق المكاتب لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون باداء ما بقي. فتعتق ام ولد ابيهم بعتقهم. نعم. قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له
او يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى اعتق المكاتب. قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب ان يرجع فيه فان سيد المكاتب قبل ان يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه ولم يجزه فان ولم يجزه فانه ان
المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد. ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه يعني اذا خرج منه الصدقة او خرج منه التصدق فقبضه الطرف الثاني ملكه. لان المكاتبة
حين مكاتبتي بذلك له نوع حرية. وهو مأذون له في تصرفه ان شاء الله الدرس في صلاة الفجر باذن الله والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد
