بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا المجلس التاسع والخمسون كتاب الموطأ لامام دار الهجرة الامام مالك ابن انس رحمه الله وسائر علماء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ان ولجميع المسلمين قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب الوصية قال وحدثني ما
غادي يكون انه قال ان احسن ما سمع في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب يقام على هيئته تلك كان ذلك الثمن الذي يبلغ. فان كانت القيمة اقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت
ولم ينظر الى عدد الدراهم التي بقيت عليه. وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله الا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه الا دية جرحه يوم يوم جرحه. ولا ينظر في شيء من ذلك الى ما
كتب عليه من الدنانير والدراهم لانه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وان كان الذي بقي عليه من كتابته اقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي عليه من كتابته. وذلك انه انما ترك الميت
له ما بقي عليه من كتابته. نعم. فصارت وصية اوصى بها. نعم. قال تفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب الف درهم ولم يبقى من كتابته الا مئة درهم. فاوصى سيده الله بالمائة درهم التي
في بقية عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها. هذا بناء على الاصل العظيم. وهو ان المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم. هذا اصل في المسألة. والاصل الثاني ان التصرفات في
بالمخوف انها تدخل في الثلث ما لم يكن شيء يضر بالورثة فلا عبرة بها. فلهذا المكاتب لا يضر بان تبطل كتابته ولا يضر الموصي بان تبطل وصيته. فكيف ان كان ما بقي اقل من قيمته؟ لو قوم دخل في الثلث
فان استوعب الثلث فنعم او اقل. فان جاوز الثلث فلا الا باذن جميع الورثة. نعم قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته انه يقوم عبدا فان كان في ثلثه سعت سعت
كل ثمن العبد جاز له ذلك. قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة العبد الف دينار فيكاتبه سيده على مئتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده الف دينار. فذا كله جائز. وانما هي
هي وصية اوصى له بها في ثلثه فان كان السيء او طال قوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدأ بالمكاتب لان الكتابة اتاقة تبدأ على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتاب
غابت المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي فان ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم وتكون الكتابة المكاتب لهم فذلك لهم وان ابوا واسلموا المكاتب وما عليه الى اهل هيا فذلك لهم لان الثلث صار في المكاتب ولان كل وصية اوصى بها احد فقال الورثة الذي اوصى به صاحب
اكثر من ثلثه وقد ليس له. قال فان ورثته يخيرون. فيقال لهم قد اوصى صاحبكم بما قد علمتم فان احببتم ان تنفذوا ذلك لاهله على ما اوصى به الميت والا فاسلموا اهل الوصايا
فما للميت كله. نعم. قال فان اسلم الورثة المكاتبة الى اهل الوصايا كان لاهل الوصايا ما عليه فيه من الكتابة فان ادى المكاتب ما عليه من الكتابة اخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم. وان عجز المكاتب كان
فعبدا لاهل الوصايا لا يرجع الى اهل الميراث لانهم تركوه حين خيروا. ولان اهل الوصايا حين اسلم اليهم فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء. وان مات المكاتب قبل ان يؤكد كتابته وترك مالا هو اكثر مما
عليه فماله لاهل الوصايا. وان ادى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه الى عصبة الذي عقد كتابته وهذا بناء على اصل ان الكتابة نوع من العتاقة. نوع من انواع العتاقة وان لم تكن عتاقة
تامة لكنه بدأ بها فاخذ حكمها. وما كان كذلك كان في الاصل في باب الوصايا انه لا تنفذ الوصية الا في الثلث فاقل. متى تنفذ في اكثر من الثلث؟ اذا اذنت
متى تنفذ الوصية في اكثر من الثلث   اوصى بنصف ماله متى تنفذ هالوصية هذي لا ان اذن الورثة. لان الورثة بمجرد موت مورثهم يملكون المال. فاذا اذنوا واذا لم يأذنوا لم تنفذ لحديث سعد رضي الله عنه انه اراد ان مرض المرض الذي خشي منه الموت
لبنته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث نعم قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة الاف بدرهم فيضع عنه عند موته الف درهم قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته فان كانت قيمته الف درهم فالذي وضع عنه عشر وذلك في القيمة مئة درهم
وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك الى عشر القيمة نقدا. وانما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث في ثلث مال الميت الا قيمة المكاتب الف درهم
وان كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة. وان كان اقل من ذلك او اكثر فهو على هذا الحساب. نعم. قال ما لك اذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته الف درهم من عشرة الاف درهم ولم
سمي انها من اول كتابته او من اخرها وضع عنه من كل نجم عشره. نسبة المئة درهم نسبة الالف درهم الى الى العشرة الاف هي نسبة العشر. نعم. قال مالك واذا وضع الرجل عن مكاتبه
عند موته الف درهم من اول كتابته او من اخرها وكان اصل الكتابة على ثلاثة الاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة. فجعل لتلك الالف التي من اول الكتابة حصتها من تلك القيمة. بقدر قربها من الاجل وفضلها
ثم الالف التي تلي الالف الاولى بقدر فضلها ايضا ثم الالف التي تليها بقدر فضلها ايضا. حتى يؤتى حتى على اخرها تفضل كل الف على قدر موضعها في تعجيل الاجل وتأخيره. لان ما استأخر من ذلك كان اقل في
ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما اصاب تلك الالف من القيمة على تفاضل ذلك ان قل او كثر فهو على هذا حساب وهذا اذا لم يرظى الورى. فزاد عن الثلث. اما اذا رضوا الحمد لله. لا حاجة الى هذا كله
قال مالك في رجل اوصى لرجل بربع مكاتب له او اعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك عتبوا وترك مالا كثيرا اكثر مما بقي عليه. قال مالك يعطى ورثة السيد والذي اوصى له بربع المكاتب ما بقي له
فهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل. فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد اداء الكتاب ولورثة سيده الثلثان وذلك ان مكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. فانما يورث بالرق
نعم. قال مالك في مكاتب عتقه سيده عند الموت؟ قال ان لم يحمله ثلث الميت الاعتق منه قدرا قدر ما حمل منه ثلث الميت ويوضع عنه من ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ان كان على المكاتب خمسة الاف درهم
من وكالة قيمته الفي درهم نقدا ويكون ثلث الميت الف درهم. عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة قال مالك في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر. وكاتب فلانا قال تبدأ العتاقة على الكتاب
تبدأ العتاق تبدأ العتاقة على الكتابة ها والمشهور عن الامام مالك رحمه الله انه يبدي الكتابة على العتاقة. وسورة ذلك لو فرضنا ان عنده عبدين. انت معنا ولا نمت؟ بخيت ابن ناصر عنده عابدين
عنده جوهر وعنده ياقوت حاطهم عند البل  يوم انه هذا شاف جوهر شغله زين. وياقوت ما هو بعيد منه. هذا يدبر الابل وهذا يدبر العزبة  جوهر فكاتبه وقال عند موته
انت تموت يا تبي تموت كلنا بنموت ترانا نعم كان عنده ما حضرته ترى كاتبتنا ياقوت وترى جوهر بعدي اه حر فلما توفي نظر في في ثلثه. واذا الثلث لا يستوعب الا المكاتبة لا يستوعب العتاق
لا يستوعب الا من كاتبه وهو ياقوت. يبقى جوهر. وش اللي قدم هذا ولا هذا؟ فيها وجهان لاهل العلم. الذي عليه مذهب الامام ما لك انه تقدم الكتابة. على العتاقة
لان الكتابة فيها نوع فيها نوع العتق وهو قد بدأ به بما سلم والوجه الثاني وهو ما عليه الجمهور تقدم العتاق على الكتابة. ان لم يستوعبها الثلث لانه في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاء والطلاق والعتاق. والعتاقة عتق للجميع
اما المكاتبة يبقى عليه بقدر ذلك واللي يظهر والله اعلم انها ينظر لها في كل قضية عين بحسبها هذا متى اذا لم يأذن الورثة بما زاد عن الثلث؟ لان عندنا اصل انه ليس له ان يوصي الا بثلث ماله
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المدبر المدبر. من هو المدبر ها    اذا متوا فعبدي هذا بعدي حر. فجعل عتقه بتدبيره بموت سيده هذا يسمى مدبر والمدبر آآ مرفوع عنه آآ
مرفوعة عنه العبودية بموت سيده ومثل المدبر ام الولد. تعتق بمجرد ماذا؟ موتي. سيدها ابو ولدها. فالتدبير وام والمكاتب والمبعظ والعتيق كله احكام تتعلق بمن؟ بالرقيق وكما قلنا ان تصوره
فيضعف لان هذه المسائل غير موجودة بيننا الان على نحو يتعامل منه الناس واذا بعدت المسائل او صارت ذهنية صرفة قد تشغل وتشكل على كثير من الناس وفي باب العلم المسائل التي لا تدرك كثيرة. يوطن طالب العلم نفسه على ذلك. فيجتهد فيما يستطيع
والحمد لله ما لا يدركه لا يلام بذلك. واذكر ها هنا طرفة تناسب هذا المقام حدثنا بها الوالد رحمه الله حدثنا بها ايضا الشيخ شيخنا الشيخ صالح ابن اصول رحم الله الجميع عن الشيخ محمد
ابن عبد الرحمن ابن مهيزع وهذا من فقهاء وقضاتها المغمورين كان رحمه الله قاضيا وهو من زملا الشيخ محمد بن ابراهيم ثم استعفى من القضاء حبا في التدريس تدرس في المعاهد في اول انشائها. ثم في كلية الشريعة
وهو كبير في سنه جليل في قدره. عليه رحمة الله يقول ان الطلاب يسألونه اسئلة وهو يدرسهم والطلاب كانوا في المعهد وفي الكلية كان كانوا في الجملة نابهين ومستعدين ومع ذلك عندهم حرص على العلم. وتفاني فيه
وكانوا يسألون الشيخ ابن مهيزع بسابقته في العلم والقضاء والتدريس. يقول يا عيالي عندي كومين عن يميني عن يساري اما ذا الكوم اللي عن يميني فهو شوي. ام اللي عندي هذي زبرة كبيرة كأنها طعس
فاذا سلوه عن شيء لا يعلمه قالوا هذه مع الكم اللي على يساري يسأله عن شيء لا يعرفه او لا يحققه. قال هذا نحطه مع الكون اللي على اليسار الى ان ينتقل. بتوفيق الله على الكوم اللي على اليمين
ولما سألوه قال هذا مما هذا مما اعلم وهذا مما لا اعلم فلا يظير هذا طالب العلم انه تفوته مسائل بل ابواب لا يدركها او لا يعرفها المسألة سهلة لكن يبذل ويجتهد. ومن العلوم علوم الجهل بها خير من العلم بها
كالعلوم المحرمة مثل علم السحر وعلم في الكواكب والنجوم. هذا علم محرم. ومنه علم الفلسفة الالهية فقد اطبق العلماء على ومنها علوم لا تنفع والجهل بها لا يضر كعلم المنطق فالمشهور عن علمائنا رحمهم الله انه علم لا ينتفع به
الذكي لا ينتفع به الغبي ولا يحتاجه الذكي وهذا هكذا كثير من العلوم المشتغل بها الان تدخل فيها التي علم لا ينتفع بها وهناك العلوم النافعة للانسان في دينه ودنياه. هذه العلم النافع
وكلما كانت منفعته فيه اعظم واحوج كلما كانت كلما كان العلم فيه او لا واعظم نعم باب القضاء في ولدي المدبر. قال حدثني ما انه قال الامر عندنا في من دبر
فولدت اولادا بعد تدبيره اياها ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك امهم فاذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث. اذا كان
الولادة بعد التدبير. اما اذا كانت الولادة قبل التدبير فالولد رق انما الحكم خاص بامهم في التدبير. نعم. وقال ما لك كل ذات رحم فولدها بمنزلة ان كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها فولدها احرار. وان كان مدبرة او مكاتبة او معتقة الى
سنين او مقدمة او بعضها حرا او مرهونة او ام ولد فولد كل واحدة منهن. على مثل لامه يعتقون بعتق فيها ويرقون برقها. نعم. قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها ان ولدها
فبمنزلتها وانما ذلك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك فالسنة فيها انه وولدها يتبعها ويعتق ويعتق بعتقها. نعم. قال مالك وكذلك لو ان رجلا ابتاع جارية وهي حامل
فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع او لم يشترطه. اذا قال البائع ان ما في بطنها فهو لي. فهذه محل خلاف. وقد فرقوا فيها بين البهائم وبين
بين الارقاء ومذهب مالك ها هنا انه لو اشترط فان شرطه لاغي. لان بين هذه الام وبين وليدها. نعم. قال مالك وكذلك لو ان قال مالك ولا يحل ان يستثني ما في بطنها لان ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري ايصل ذلك اليه ام لا. وانما ذلك بمنزلة
ما لو باع جنينا في بطن امه وذلك لا يحل لانه غرر. نعم. قال مالك في مكاتب او مدبر ابتعى احدهم جارية فوطئها فحملت منه فولدت. قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقه
هنا برقه قال مالك فاذا اعتق هو فانما ام ولده مال من ماله يسلم اليه اذا اعتق. نعم. باب امع ما جاء في التدبير. قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق عجل لي العتق واعطيك دينارا
منجمة علي فقال سيده نعم انت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي الي كل عام عشرة دنانير. فرضي بذلك بك العبد ثم اهلك السيد بعد ذلك بيوم او يومين او ثلاثة. قال مالك قد ثبت له العتق وصارت الخمسون دينا عليه وجازت
شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده. ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. وش الفرق بين هذه الصورة وبين فسبق من المكاتب المكاتب كاتبه لكن هذا لم يكاتبه وانما اعتقه على ان يعطيه خمسين دينار
فتكون الخمسين عنده كالدين. فثبتت له الحرية باحكام الحرمة والشهادة يتعلق بها والميراث ويبقى هذا المبلغ دينا عليه. ان شاء دفعه منجما كما اتفق مع سيده وان شاء دفعه جملة. والفرق بينها وبين المكاتب انه قال انت حر. المكاتب لا يعلق
حريته بتمام وكتبته. ولهذا في الحديث آآ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فما بقي عليه درهم فهو رقيق. لكن هذا في قوله له انت حر. نعم. قال مالك في
رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ما له الحاضر ما يخرج ما يخرج فيه المدبر قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب. فان كان فيما ترك سيده مما يحمله
ثلث عتق بماله وبما وبما جمع من خراجه فان لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث بك ماله في يده. ما المراد بما جمعه من خراجه؟ ها شيخ حمود بن ناصر
من خراجه اي نعم خراجه هو عمله. هو عمله الذي يعمل به. صاحب مهنة صاحب حرفة. كان الانحراف يتولاها هؤلاء الارقة ويتقنونها. وربما صارت قيمته في نفسه اضعاف قيمة غيره بسبب هذه الحرفة
شوفوها والشيء بالشيء يقاس في العمالة الان من العمالة من هو؟ بسبب مهنته يفوق راتبه مع ان العمالة مثالها فيما يحتاجه الناس في طب الاسنان تجد طبيب اسنان ياخذ عشرة الاف
يأخذ مئة الف. وش الفرق بينهما؟ الزحمات على هذا والقلة على هذا. حداقة هذا وقلة حداقة هذا اذكر ان طبيبا في مستوصف. طبيب عام تخصصه العيون جعل الله بركة عليه. ياخذ خمسين الف من المستوصف. مع نسبة
من هؤلاء المراجعين والاستشاري في العيون ما ياخذه الا ثلاثين الف. السبب ان هذا حاذر. وآآ العملية تجارة مزدحم حتى مواعيد الى الساعة احدعش بالليل. لهذا الطبيب الذي هو طبيب عام في العيون. نعم
باب الوصية في التدبير قال مالك الامر عندنا ان كل اعتقها رجل في وصية اوصى بها في صحة او مرض انه يردها متى شاء ما لم يكن تدبيرا. فاذا دبر فلا سبيله له الى ما دبر
نعم. قال ما لك وكل ولد ولدته امة اوصى بعتقها ولم تدبر فان ولدها لا يعتقون بعتقها اذا اعتقت وذلك كأن سيدها يغير وصيته ان شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها تاقة وانما هي بمنزلة رجل قال لجاره
ان بقيت ان بقيت عندي فلانة حتى اموت فهي حرة. قال ما لك فان ادركت ذلك كان لها ذلك وان شاء باعها قبل ذلك باعها وان شاء باعها قبل ذلك باعها وولدها لانه لم يدخل ولدها في شيء
شيء مما جعل لها فهذه وصية. والوصية تنفذ متى؟ بالموت. اما قبله فلا تنفذ فلهذا يجوز ان يبيعها قبل موته. ويبيع ولدها. ويجوز وان احكام الوصية انما تنفذ بالموت. ومثلها التدبير اذا اوصى بها. يرحمك الله. نعم. قال مالك
في العرض في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة. نعم. قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة. وكان قد حبس عليه من ماله. بما لا ان
به. نعم. قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم. قال ان كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالاول فالاول حتى يبلغ الثلث. وان كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان فلان حر وفلان حر
في كلام واحد ان حدث في مرضي هذا حدث حدث موت او دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في ثلث ولم يبد احد منهم قبل صاحبه. وانما هي وصية وانما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص. ثم يعتق منهم
ثلث بالغا ما بلغ. نعم. قال ولا يبدأ احد منهم اذا كان ذلك كله في مرضه. نعم. فاذا دبر قال فلان حر. ثم فلان حر. ثم فلان حر. يبدأ بالاول. الثاني بالثالث حتى بالثلث. فان قال
كلهم احرار كما قلنا في الكتابة جملة الثلث ما يستوعبون كلهم يتحاصون فيها الحرية بقدر هذا الثلث. نعم     لكن العتق كما سبق فيه الخلاف. مالك يقدم العتاق على الكتابة المشهورة عنه؟ وله رواية ثانية يقدم فيها
تاب على العتاقة وهما قولان لاهل العلم. والسبب في هذا انه ما كان في الثلث اه فاقل فهذا مأذون له فيه وما زاد عنه لا يأذن في الثلث الا باذن ورثته
قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له الا العبد المدبر وللعبد ما قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. نعم. قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غرق. قال مالك
اتقوا منه ثلثه ويوضع ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. عجيب هذه! نعم. قال ما في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض عتق نصفه او بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له اخر قبل ذلك
قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتق قبل الذي اعتقه وهو مريض وذلك انه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا يتعقبه بامر يرده به. فاذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه
وكله في ثلث مال الميت فان لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد المدبر الاول هنا بدأ بالمدبر قبل العتاقة. الله المستعان. نعم. باب مس الرجل وليدته اذا دبرها
قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان وضحت الصورة هذي دبرهما انهما عتيقتان بعد موته. اذا قبل موته وش حالهما؟ دقيقتان
تجري عليهما احكام الرق فكان يطأهما قبل موته. وفي هذا فحولة عبد الله ابن عمر فان من درى سيرته يرى انه فحل مع النساء في نكاحه وفي كثرة من تسرع. فهذا فيه اصل ان المدبر يبقى رقيقا الى ان يموت مدبره
فيعتق بمجرد موته اذا كان ذلك في الثلث اقل. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا دبر الرجل جاريته فان له ان يطأها وليس له ان يبيعها ولا يهبها ولا بمنزلتها. وهذه فيها
الخلاف الذي سبق هل له ان يهبها ولا ماله؟ فان قلنا باصل بقائها رقا فله ذلك. وان قلنا بانها كالمكاتب ليس له ذلك. ومن احكام التدبير القصة المشهورة عن حفصة بنت عمر ام المؤمنين
رضي الله عنهما انها دبرت جارية لها. وش معنى دبرتها؟ اية فيحان ابن عبد الله   وش معنى دبرتها؟ دبرت حفصة الجارية. لا لا ما هو بالتدبير اللي دبرتها يعني قالت انها تعتق بعدي. اذا مت في فلانة عتيقة
فلانة فكان من هذه الجارية انها سحرت حفصة. ام المؤمنين  سحرتها فامرت حفصة بقتلها فقتلت القصة المشهورة التي جاءت في باب ما جاء في حد السحر. ان ام المؤمنين حفصة قتلت الله سحقتها. هي مدبرة. اي ان
لا تعتق بموت المدبر وهي حفصة. ومع ذلك سحرتها فقتلتها. رضي الله عنها لها ذلك ولا ما لها؟ لها ذلك من الوجه الاول انها سيدتها وملكتها والسيد حاكم في ماله يتصرف فيه
ويقيم فيهم الحدود ما لم ينهه ولي الامر عن ذلك. والثانية لانها ما زالت رقيقة لم تعتق بعد ما زالت رقيقة. لم تعتق بعد في الحديث الماضي ان الرقيق رقيق. ان العبد عبد ما بقي عليه شيء ما بقي عليه
نعم ايه لا يجوز ان يتزوج الحر العبد الا بشرط. الا يجيء بشرط ان لا يجد قيمة الحرة في مهرها والشرط الثاني ان يخشى العنت. اذا وطئها هي رقيقة له. اما اذا وطأها
اه وهي زوجة بان تزوجها. تزوج حر امة. انت عندك امة ومزيونة. وفي احيانا حط عينه عليها. قال بعنيها يا عيدت ابيعه قال زوجيها وزوجته اياها. هي لك رقيقة وله زوجة
الولد يتبع امه يتبع اقلهما حرية او نسبا. نعم له المالكي يطأها قبل تزوجها لكن اراد ان يتزوجها من جهة انها جيدة وانها تخدمه. وان هذا ادعى لخاطرها. يتزوجن دعاء بعد عتقها. اي نعم
ها؟ ان تزوجها وهي رقيقة في قول جمهور العلماء يتبع امه في الرق. وان اعتقها وتزوجها لا. وان وطئها وهي امة فانتجت منه لا يجوز بيعها لانها صارت ام ولد. وش حكم ام الولد؟ تعتق بمجرد موتي واطئها وسيدها
نعم الرقيق له حرمة الرقيق لا حرمة له يدخل على النساء. لانه رقيق. اما اذا آآ عتق صار حرا فيحرم دخوله على النساء. تثبت له محرميته. كما ان الشهادة اشترط في
ان يكون حرا. والرقيق ليس حر. اي نعم تزوجت الامة رجل غير مسلم. ايه. ينسب نسبا الى زوجها. ينسب الى ابي ينسب الى ابيه والى امه. حر لكنه ما امه باقية في تركها. يتبع اقلهما في هذا الباب
ولهذا هذه المسائل كما قلت لكم يضعف تصورها لايش؟ لبعد تطبيقها ما هي موجودة في زماننا اي نعم الان الذي عنده ارقة يتوارثونه منين جو؟ من التولد؟ من هذا التولد
اذا عتق حد من الجميع اللي صار لها قبل ان يعتق لا. حتى باقي النساء الا اذا من الفتنة. الاحكام متعلقة بالاحرار لا نعم. باب بيع المدبر قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان
لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه هو فيه وانه ان ان رهق سيده دين فان غرمائه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده. فان مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه. لانه استثنى عليه عمله ما عاش
فليس له ان يخدمه في ان يخدمه في حياته ثم يعتقه على ورثته اذا مات من رأس ماله وان مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه. وكان ثلثاه رقيقا لورثته. فان مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر به
في دينه لانه انما يعتق في الثلث. قال وان كان الدين لا يحيط الا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلثه ما بقي بعد الدين الله المستعان نعم قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لاحد ان يشتريه الا ان يشتري المدبر نفسه
من سيده فيكون ذلك جائزا له او يعطي احدا سيدا المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره. فذلك يجوز له وايضا قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره. نعم. قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لانه غرض
اذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. نعم. وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر احدهما نصيبه انهما يتقاومانه فان اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وان لم يشتره انتقض تدبيره الا
ان يشاء الذي بقي له الذي بقي له فيه الرق ان يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فان اعطاه اياه بقيمة لزمه ذلك وكان مدبرا كله. نعم. وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا
العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يتبين امره. فان لك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر الا ان يكون في ما له ما يحمل الدين فيعتق المدبر. لان الله لم
للكافر على المؤمن سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في حال بين هذا النصراني وبين العبد الذي اسلم ويبقى لا يظلم هذا النصراني بل يخارج. بمعنى اه يدفع له قيمة هذا العبد. سواء من
ماله او من اوله بعد ورثته. نعم. باب جراح المدبر. حدثني مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى في المدبر اذا جرح ان لسيده ان يسلم ما يملك منه الى المجروح فيختدمه المجروح ويقاسه بجراحه من دية
جرحه فان ادى قبل ان يهلك سيده رجع الى سيده. نعم. قال مالك والامر عندنا في المدبر اذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه. ثم يقسم عقل الجرح ثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث
الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين الذين بايدي الورثة ان شاءوا اسلام الذي لهم منه الى صاحب الجراح وان شاء اعطوا ثلثي العقل وامسكوا نصيبهم من العبد. وذلك ان ذلك الجرح انما كانت جناية من
كالعبد ولم يكن دينا على السيد. فلم يكن الذي احدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فان كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ ثم
ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي بعد ذلك من العبد يعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة وذلك ان جناية العبد هي اولى من دين سيده. وذلك ان الرجل اذا
هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومئة ومئة دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحا عقلها خمسون دينارا وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا. قال مالك فانه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة
كيف تقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده؟ ثم ينظر الى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة العقل اوجب في رقبته من دين سيده. ودين سيده اوجب من التدبير. الذي انما هو وصية في ثلث مال الميت فلا
ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى. وان وانما هو وصية. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه من بعد وصية يوصى بها او دين رحمه الله. نعم. قال ما لك فان كان في ثلث
ميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق. وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه. وان كان ذلك العقل الدية متكاملة وذلك اذا لم يكن على سيده دين. نعم. وقال مالك في المدبر اذا جرح رجلا فاسلمه سيده
الى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه الى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك انه اذا زاد الغريم شيئا فهو اولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما ما زاد الغريم
على على هدية الجرح. فان لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. نعم. قال مالك في المدبر اذا جرح وله مال فابس سيده ان يفديه ان مجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه فان كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر
فرأى الى سيده وان لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه الله المستعان. نعم. باب في جراح ام الولد. قال مالك في ام الولد تجرح ان ان عقل ذلك الجرح ضامن على
في ماله الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمة ام الولد. فليس على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها وذلك ان رب العبد او الوليدة اذا اسلم عبده او وليدته اذا اسلم اذا اسلم عبده او وليدته او غلامه
بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك وان كثر العقل، فاذا لم يستطع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فانه اذا اخرج قيمتها فكأنه اسلمها فليس عليه اكثر من ذلك. وليس عليه
ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها. اذا حملناه من جنايتها اكثر من قيمتها. وقع عليه الظرر هي كلها ما تسوى الا عشرة الاف. كيف احمل مئة الف؟ وهذا باب عظيم. يدل على سعة
في هذه الشريعة وعلى تحملها لكل نازلة تأتي وانه دين من عند الله جل وعلا ما فرط الله فيه ومما يذكر ايضا ان عائشة رضي الله عنها حصل لها نظير ما حصل لحفصة. هم. وهذا لان بيت النبي
قوة بيت مقصود فقد روى مالك وغيره ان عائشة رضي الله عنها اعتقت جارية لها عن دبر ثمان عائشة اصيبت بمرض رأت في المنام انها مطبوبة. وان علاج سحرها وطبها بان
وتغسل بثلاثة بماء من ثلاثة ابار يمد بعضها بعضا فارسلت رضي الله عنها الى هذه الجارية. جارية التي دبرتها. وكانت عند جيران لها فقد بال عليها الصبي فغسلته. اثر البول. فلما جاءت لعائشة قال اسحرتيني؟ تفاجأت. هذه الجارية. قالت نعم
سحرتك فقالت لها عائشة رضي الله عنها ما حملك على هذا؟ قالت اريد استعجال حريتي وكانت عائشة رضي الله عنها قد دبرتها اي اعتقتها بعد موتها فامرت ابن اخيها اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي بكر ان يبيعها على الاعراب على قوم يسيئون
طبيعة فمن قيمتها اشترت عائشة عبدا فاعتقته ام اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي بكر وعبد الرحمن ابن ابي زرارة ان يبحث لها عن بئر تمد بثلاثة ابار. فوجدوها في ناحية من النواحي. فاحتمل لها من هذه البئر ماء
فغسلت به فعافاها الله من هذا السحر وهذا فيه ان الاشرار يقصدون بيت النبوة في ايذائها. كما اهل العلم وغيره. والمعصم في هذا هو الله. باللجأ اليه وبتوارد على على الاوراد. والتحصينات التي شرعها الله لنا كفاية من هؤلاء الاشرار
نقف على كتاب الحدود ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والحياة طيبة والمنقلب الحسن وحسن الخاتمة. لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. سم الشيخ عبد الله في اشكال عندي الان الصحابة رضي الله عنهم حفصة رضي الله عنهم وعائز
يعني يهملون الاوراد والافكار طيب يصابون ادركتم سؤال الشيخ هؤلاء الصحابة ومنهم حفصة وعائشة. وغيرهم رضي الله عنهم. لا يتصور منهم اهمال هذه الاوراد والتحصينات. ومع ذلك بنوا بالسحر. تقول سيد الجميع صلى الله عليه وسلم. الم يسحر؟ سحر وهو
صلى الله عليه وسلم. هذا من البلاء. فقد يستمر الانسان على ورده وعلى وعلى حروزه ويبلى. فيكون البلاء ها هنا من الله اختبارا له ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن بانواعه حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة
وكلما زاد الايمان زيد في البلاء. الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن ان الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. هذا باب الحمد لله امره سهل في مثل هذا
لكن الذي تنبغي الاشارة اليه ان هؤلاء المسحورون من هم هؤلاء العليا رسول الله واهل بيته والكمل لان السحر ممن يأتي من خبثاء خلق الله تمد اخوانها من شياطين الانس
ولا اطراف الناس ولا الفقراء ولا اللي ما يؤبه لهم لا يسحرون. وش الفايدة من سحره؟ ظهر هذا اي نعم. ها يا شيخ سم السحر لا الضعف السحر انما يأتي من ضعف الناس. لماذا انتشار العمل الان اكثره بين النساء
تغلبها عاطفتها وغيرتها اما حبا واما فيسهل هذا عليها. ولا يقال لو ان هذا كيف ينتشر في افضل القرون؟ حد الرجم اقامهن في المدينة كم مرة؟ خمس مرات. وهو ازهى
بلى الاشرار عموما والجن لا تزال تبقى مع الانس ومن الجن كثير مردة كما ان من الانس كثير مردة. فيبقى الضرر. ولهذا حد الرجم اقامه النبي في المدينة على خمسة في مدة عشر سنين. بل اذا ظيقناها اقل من عشر سنين صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما فيه ان فيه
تشريع ايضا وتأكيد وانه مهما كان الزمان زمان فاضل يبقى فيه الحذاريب يبقى فيه الشر. وسنة الله جل وعلا الكونية والشرعية انه لا يزال الخير والشر يعتلجان. يغلب هذا مرة ويدل هذا مرة. ليتم
فامر الله امره الكوني وامره الشرعي. انت بتسأل ولا فيحان؟ السؤال عندك ولا انت فيحان اسلم    الذي يدخل السحر الذي يدخل السحر في الادمي الساحر. انما يتأتى سحره اذا خدم الجن فكفر واشرك بالله جل وعلا. تساعده وتعينه الجن في ادخاله ان كان مطعوما. ان كان مشموما
ان كان مأكولا ان كان مدفونا من اثاره يبقى مؤثر يحله باذن الله القرآن. تحله الفاتحة تحله المعوذات. تحله اية الكرسي. تحله سورة البقرة  لانها ربط لانها حل. نعم. واذابة لما عقدته الشياطين. شياطين الانس والجن. وفي
قابل مهو بكلمة وجع الانسان راسه ولا اوجعه بطنه ولا شاف قل توفيق في حياته قال انا مسحور السحر فيه الناس على طرفين. طرف كل ما حك منه شي ولا حصل فيه قال انا منظول انا مسحور. وما فيه الا العافية. انما
عايشين في الوهم تسعين بالمئة ممن يظن ان فيهم مس ما فيهم الا الوهم. واكثر منهم ممن يظن ان في سحر ما فيه الا الوهم والتهيؤات والهقاوي يقابلهم طرف ثاني انكروا السحر وانكروا التلبس. فلا هؤلاء على حق ولا اولئك على حق والحق بينهما. ينزل
الشيء في منزلته. حنا مبليين باستفتاءات الناس وسؤالهم. خصوصا النساء. تقول يا شيخ انا فيني مس وفيني سحر قال وش دراك من تسذبه؟ قال من كبرها. تقول فيني مس وفيني سحر. شف جمعت بين المس
وهو التلبس بين السحر. من اين جابت هذا؟ وهما توهمته. وزاد هذا الوهم ارساخا في نفسها. قالت والله الشيوخ يوم قروا علي قالوا فيني ذلك. اكثر الشيوخ القراء جهال في العلم. نعم عنده قراءة عنده نوع ديانة لا
انه جاهل يأخذ بالظواهر ولا يحققها. فنقول هذا من الوهم الذي فيك ما فيك الا العافية فاذا دققت معها في حالها واذا فيها اوهام ترسخت الاوهام حتى صارت في قلبها عقيدة وعلم. وهي ما فيها الا العافية
السحر ابلغ من التلبس. ولا لا؟ والتلبس اهون من السحر. نعم. حنا ترى سكينا الباب خلاص ثلاثة اسئلة لكن لانك من السودان نميزك على المقيمين نعم   نعم له ذلك يملكه عندك بعير ولا عندك تيس لك ان تفعل به ما شئت. لكن لا يجوز
سيدي ان يذبح او يقتل رقيقه الا بموجب شرعي. اي نعم   اذا اراد ان يكاتب العبد سيده وش حكم المكاتبة كما مرت معنا بالامس ترى ما راحت هل هي واجبة
او مستحبة او مباحة واجبة اشهد انك ظاهري جماهير اهل العلم لم يقولوا بالوجوب. انما قالوا بالاستحباب. وشيخك مالك رحمه الله قالها في قول الله جل وعلا فكاتب ان علمتم فيهم خيرا مثل قول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا. فالامر ليس للوجوب وهو دائر بين الاباحة وبين الاستحباب
والله لك قدر عندي ولا انا ساكر الباب ايه  والله لك عليها ايه ما السلامة لا تعني على الصحة. اذا تعني ان ان اللي حايل بين خروجهم وخروجه البلاط لا تعني هذا هذا محتمل هذا وهذا. لا ننكره ولا نثبته. هذا المشهور انه يظهر مع
الموظوع اللي دخل منه من اصابعه او من غيره. لا اله الا الله. توسعنا له البقرة. ايه. وش فيها؟ اي نعم. ما يعوض الا اذا غفل وعمل ما يعود السحر مرة ثانية الا اذا غفل عن ذكر الله فيعمل له عملا ثاني. اي نعم
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. استغربت يقول بقرة ترى البقرة سورة البقرة
