قال الامام مالك رحمه الله تعالى في في موطأه في كتاب الحدود في باب ما جاء في الرجم. قال حدثني مالك عن يعقوب يعقوب ابن زيد ابن طلحة عن ابيه عن ابيه زيد ابن طلحة عن عبد الله ابن ابي مليكة انه اخبر ان امرأة جاءت الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. فلما وضعته فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى ترضعيه. فلما ارضعته جاءته فقال
قال اذهبي فاستودعيه. قال فاستودعته ثم جاءت فامر بها افرجمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. انا بعد هذا المجلس الحادي والستون
في مدارسة موطأ الامام مالك وسبق لنا بادئ الدرس السابق ذكر الحدود وانها على التفصيل سبعة. وهذا السياق من الامام مالك في شأن الرجم قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد سبعة
وعليه بعد الهجرة خمسة ان الرجم لما شرع بعد الهجرة ان الرجم انما شرع بعد الهجرة كسائر الاحكام احكام الحدود. تهيأ لها المسلمون واستعدوا لها وقامت للمسلمين دولة تقام فيها الحدود. والحدود انما يقيمها بل له سلطة وولاية
فيقيمها السيد على مواليه ويقيمها ولي الامر على رعيته ومن ليست له ولاية ولا سلطة فلا يقيمها. والحديث الذي ساقه ها هنا هو حديث المرأة الجهنية وهو حديث جليل حديث عظيم. فان هذه المرأة زنت وحبل
من الزنا ولم تطب نفسها ولم تقر. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم معتدي وكانت حامل في اول حملها قال اذهبي فظعي حملك ولم يبحث وراءها ولم يرسل الوراء فذهبت ووضعت حملها. وانتهى نفاسها فجاءت
وبيدها وبحضنها وليدها. فقالت يا رسول الله اني الجهنية التي فعلت كذا وكذا وها قد وضعت حملي فقال اذهبي فاسترضعيه. يعني ارضعيه الاسترضاع لانه حكم متعلق بالاب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
ان الرضاعة من النفقة. فذهبت وارضعته حولين كاملين وجاءت به ماسكة اياه بيدها وبيده الاخرى كسرة خبز. دلالة على انها فطمته فقال لها عليه الصلاة والسلام اذهبي كل هذه المرات لعلها ترجع وتتوب فيتوب
الله عليها فذهبت فاستودعته اي اي جعلت ابنها عند من يحفظه. فقالت يا رسول الله الله يطهرني. فامر بها صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. ثم رجمها ثم امر برجمها رجمها احد الصحابة فثار من رجمه اياها من جرح
فيها دم فاصابه. فسبها ولعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فانها تابت توبة لو قسمت على اهل سبعين من اهل المدينة لوسعتهم والسبعون هنا عدد لا مفهوم له. اي لو قسمت توبتها على بيوت كثيرة لوسعتهم هذه التوبة
التي جادت بنفسها لله عز وجل لم تطب في هذه الدنيا وقد حبت من الزنا. وهذه المرأة باجماع كانت محصنة. ولهذا جاء في بعض الروايات في غير الصحيح اني زنيت وانا
محصنة فاقام عليها صلى الله عليه وسلم الحج. هذه المرأة الغامدية ليست الجهنية. المرأة راميدية وهذا حديثها نعم طيب ها هنا لم يقررها استلم اربع مرات. نقول ما جاء في السياق. ما جاء في السياق. ولهذا النصوص
مجملها على مفسرها. يحمل هذا على هذا كما يحمل المطلق على المقيد. ففي اعتراف لابد ان يكون اربع مرات. نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عدي
ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله اي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقهه
ما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. قال تكلمت قال ان ابني انا اسيفا على هذا فزنا بامرأته واخبرني ان ان على ابني ان على ابن الرجم. فافتديت منه
مائة شاة وبجارية لي. ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام واخبروني انما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضين
بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجل وجلد ابنه مئة وغربه عاما امر انيسا الاسلمي رضي الله عنه ان امرأة الاخر فان اعترفت رجمها قال فاعترفت فرجمها هذا حديث المرأة الجهنية يرويه زيد ابن خالد الجهني وهو الذي
اذا ذكر روايته الحافظ في اول كتاب الحدود في البلوغ. حديث ابي هريرة في ان رجلين اختصما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مختصمين في قضية القضية استأذن الرجل ان يتكلم فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام
هنا ليس فيها مدعي ومدعا عليه بالاصالة. لان القضية تتعلق بالحد لكن فيها الاعتراف فتكلم الرجل فقال قال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. قال الثاني وهو افقههما. اجل يا رسول الله. فاقض بيننا بكتاب الله. لا يريدون الا حكما
الشريعة وأذن لي في أن أتكلم منين جاء الفقه لأنه طلب الإذن بالكلام قال أتكلم قال ابني كان عسيفا على هذا. من عسيف؟ اصل العسيف من العسف. وهي الشدة. عسف البهيمة
ترويضها والعسيف اسم للاجير اي كان يعمل عند ابنه ان ابني يعمل عند هذا خادما في زرعه في آآ حائطه. وان امرأة هذا الرجل اغراها شباب وهذا الخادم. فكان ما كان من خلوة الرجل بالمرأة حتى زنا بها وهو شاب
وهذا فيه التحذير من الدخول على النساء بلا محارم ومشاكل الخدم والسائقين في البيوت مشاكل عظيمة وعلى الناس ستر الله جل وعلا. ان ابني كان عسيفا هذا وانه زنا بامرأته. فاخبرني ان على ابن الرجم
يقول الاب ابو الابن ان على ابن الرجم باخبار من زوج هادي المزني بها. فافتديت منه رجل مبني بمئة شاة وجارية لي. ثم اني سألت اهل العلم وهذا الفرق بين اهل العلم وسؤال
لاهل الجهل. سؤال اهل الجهل يرضي وسؤال اهل العلم يرقي يرقى به صاحبه. فاخبر ان على ابني جلد مائة وتغريب عام. هذا حد الزاني غير انه يجلد مئة جلدة بنص القرآن. ويغرب عام وهذا فيه ان السنة جاءت بتفسير
تفصيل ما جاء مجملا في القرآن. ما التغريب؟ اصل التغريب عند السلف ابعاد الرجل عن بلده الجليان يجلو عن بلده. تكاثرت البلاد وتقاربت فاستبدل العلماء في اواخر التابعين تغريبة بالسجن. وصار عليه العمل. نعم اخراج الانسان من بلده شديد
وزاه الله في القرآن بالقتل. ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قيلا. فجعل الاخراج من البلد
قرين القتل لشدة اثره على النفوس. والتغريب عام ابعاده عن بلده عام. اين يبعد ثم يراه ولي الامر. حصلت قضية في مثل هذا في عهد ابي بكر. في شاب زنا وهو غير محصن. فامر بجلده مئة
جلدة وغرابه الى فداك. اين فداك؟ ها؟ لا ما هي بجهة تبوك؟ بين فدك وبين تبوك او ست مئة كيلو متر. ها يا عبد الرحمن ها يا شيخ ايوه هالله هالله احسنت فداك هي الحائط الان. الحائط هو الحويط. تبعد عن المدينة مع الخط
السريع مئتين كيلو خط حايل. وهي في حرة تتبع اداريا لحائل تسمى الان الحائط والحوير هي فداك وهي بلد ذات نخل. كخيبر. فنفى ابو بكر رضي الله عنه هذا الشاب اليها
لما سألت اهل العلم اخبروني ان على ابني جلد مئة فقال صلى الله عليه وسلم لاقوين بكتاب الله. ما طلبوا الا الحق فاجابوا من حق الذي طلبه وهديه من كتاب الله عليه الصلاة والسلام. فان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه
وقال جل وعلا قل اطيعوا الله والرسول لاقظين بينكم بكتاب الله عز وجل المئة شاة والجارية رد عليك. ردها وهي اموال فيها ابطال الجاهلية ما احكام الجاهلية؟ كل حكم ليس على شرع الله فهو حكم جاهلي. سواء كان في الجاهلية
الماضية او في الجاهلية المعاصرة. وان على ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدوا يا انيس انيس هو الاسلمي الى امرأة هذا فان اعترفت فايش ان اعترفت بالزنا طيب زوجها اقرت اقر بانها زنت. لم يؤخذ بذلك. باقامة الحدود حتى
تعترف او تقوم او يقام باربع شهادات. مفهوم الحديث انها لو لو ذهب اليها ولم تعترف لا يقام عليك قال فيه اعمال لنواب الامام فان انيسا الاسلم في هذا نائب
عن النبي عليه الصلاة والسلام. نائب عنه ينفذ امره. فذهب اليها انيس فاعترفت فرج مها وهي المرأة الجهنية على وقيل ان الحديث حديث اخر. انه سكت عن هذه المرأة الرواية والصحيح انها اعترفت فرجمها بامر النبي عليه الصلاة والسلام
اذا اعترف ثم رجع ففي الحدود يقبل. الا ان يرى السلطان الا يقبل. سبق بحث انها من الاحكام السلطانية. فانه عليه الصلاة والسلام لما هرب ماء عز بن مالك الاسلمي. بعدما
الحجارة قال هل اتركتموه يتوب ويتوب الله عليه؟ ولهذا يقبل الرجوع في الحدود وفي غيره محل بحث. فمن اعترف بقصاص بموجب قصاص بقوة ثم رجع عن اعترافه قال اذا اذا رجع في مجلس القضاء ولو صدق اعترافه قبل رجوعه الا
ان يشهد على اقراءه. لان لا يكون متلاعبا. هذه بحثها العلماء كلها في كتاب الافراط في اخر الفقه اي نعم قال مالك والعسيف الاجير وحدثني مالك عن سهيل بن ابي
لصالحنا في حديث الحاشية نعم حدثنا مالك عن زيد ابن اسلمة حاشية نعم واحدثنا مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. هذا كما قلنا دليل على حد من حدود السبعة وهو حد الردة
انه من ابتد عن دين الله انه وحديث ها والحديث هذا وان كان فيه ضعف الانقطاع بين زيد ابن اسلم الى النبي عليه الصلاة والسلام مرسل لكن شاهده لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وقال التارك لدينه المفارق للجماعة
نعم وحدثني مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم نعم. نعم هذا حديث اصله في الصحيحين وهذا اللفظ. عند مسلم فان سعد ابن عبادة الخزرجي سيد الخزرج لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال اامهله
سآتي باربعة شهداء يا رسول الله. ارى الرجل مع امرأتي. واستمهله يعني اعطيه فرصة حتى اذهب اجيب الشهداء يشهدون والله لاضربنهم في هذا السيف. غير مصفح يعني اضربه بحده. فقال النبي وسلم نعم
تأتي باربعة شهداء. ثم ضحك عليه الصلاة والسلام قال اتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لانا اغير من سعد والله اغير منا فبه اثبات غيرته سبحانه وتعالى. غيرة الله محارمه وان اغير الخلق رسول الله. فصبر اوذي في عرظه وصبر. وفيه انه لا بد في الشهود من اربعة
طيب لو قتل لو قتل وهو لم يأت باربعة شهداء يقاد بمن قتله الا ان تقوم البينة الصحيحة على انها فلابد من اقرار او من اين؟ او من بين في اربعة شهود وهذا كله من تعظيم الشريعة. لجانب الدماء. والا لادعى
كل واحد بينه وبينه خصومة يدخله هالبيت ثمن يقتله. يقول هذا جاينا هذي. انا ادافع انا قتلته دون عرضي مدعاة للشياطين. والا من قتل دون عرضه فهو شهيد كما جاء في الحديث. اذا لم يكن ثم الا دفع ذلك بالقتل. نعم
حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء اذا احصن اذا
قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. نعم. الرجم في كتاب الله حق. ومعنى حق انه حكم شرعي قد نزلت فيها اية قرأها الصحابة وحفظوها. ثم نسخت لفظا وبقي حكمها
هي قوله جل وعلا الشيخ والشيخة اذا اذا زنيا ترجمهما البتة كلام من الله. والشيخ هما واسم للثيب تعبير بالبعض عن الكل. الرجم حق في كتاب الله. وعمر رضي الله عنه تنبأ
بانه يأتي اقوام ينكرون الرجل لا الفين رجلا متكئا على اريكته. يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به الرجم نزلت في كتاب الله فحفظناها وقرأناها وعملنا بها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع
وما تنبأ به عمر حصل بعد موته بمدة ما هي بعيدة. فاول من انكر حد الرجل من الخوارج وتبعهم في الازمان المتأخرة آآ العقلانيون آآ المتغربون انكروا حد الرجم وانكروا حد الردة الردة. قال اذا احسن لا يكون الرجم الا على من احسن للرجال والنساء. وقد رجم النبي
رجالا ونساء من الرجال من؟ ماعزا والرجل اليهودي ومن النساء الثلاثة اليهودية والغامدية والجهنية قال اذا قامت البينة ما البينة في الموجبة للرجل اما اقرار واما شهادة اربعة شهود. يشهدون بالفعل الصريح
وفي الرجم لم يعرف في التاريخ انه اقيم حد الرجم بالشهود. ذكر ذلك واحد من اهل العلم انما يقام حد الرجم بماذا؟ بالاعتراف. الشهود لابد ان تكون شهادتهم تفصيلية صريحة متطابقة. فقد تكون صريحة في الاربع لكن غير متطابقة. هذا
يدرى به الحد ومن اسباب ظهور دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في نجد في اول امرها ان الشيخ رحمه الله اقام حد الرجم على امرأة اعترفت بالزنا مع احصانها. فصار لدعوته ولدولته محمد ابن
سعود الامام محمد بن سعود المناصر له وصار لها هيبة تحدث بها الناس وتناقلوها وكانت موطئة هذه الدعوة في انتشارها قال او بينة اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. الحبل بحد ذاته ليس
ليس موجبا آآ اقامة الحد الا عند بعض اهل العلم ان المرأة اذا حبلت وهي ليس لها زوج وابت ان تعترف يقام عليها الحد عند اخرين ان هذا يدرأ الحد بالشبهة قد تكون مجبورة. او سرى اليها الماء من غير جماع
مثل الابر او يقطر على فرجها ماء الرجل ولم يحصل الزنا. فالحد يدرأ بماذا؟ بادنى بادنى شبهة. اذا الحبل الدال على الاعتراف كما حصل الغامدية رضي الله عنه نعم وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار عن ابي الليثي رضي الله عنه ان عمر
عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا. فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا واقد الليثي رضي الله عنه الى امرأته يسألها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها. فذكر له
اه الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنوها اشباه ذلك لتنزع فابت وتمت على الاعتراف فامر بها عمر رظي الله عنه فرجمت هذي قظية عين حصلت في عهد
بعمر وكانت القضية بالشام وان عمر بعث ابا واقط كما بعث النبي انيس الاسلمي. الى امرأة هذا الرجل يسألها عن ذلك بما اتهمها به زوجها وعندها نسوة فقال ان زوجك يتهمك بانك زنيت مع احصائي
واخبرها ابو واقد انها لا تؤخذ بقول الزوج. لان الزوج متهم. فلا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها ايش معنى يلقنها؟ يعرض عليها حتى ترجع عن قولها ابت وتمت على الاعتراف. فامر بها عمر فرجمت. شاهد على ان وسائل اقامة هذا الحد هو الاعتراف
حد الرجل بالاعتراف. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول لما صدر عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى اناخ بالابطح ثم كوم كومة كومة بطحاء. ثم طرح عليها رداء
ها هو استلقى ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. الله اكبر. بل ما العمر من الناس توسل الى الله بكبر سنه. وبرقة عظمه
يقول وضعفت قوتي وانتشرت الرعية انتشار الرعية وش يعظم؟ يعظم المسؤولية فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط رضي الله عنه. وفعل عمر هنا اخذ به من يرى ان التحسيب ايش؟ سنة. النزول
لانه اعلى الابرح. ولكن هذا الاسمح للحجاج. اذا رموا جبة العقبة الاسمح لهم اذا ارادوا الكعبة يمرون بالمحصب. ما بعد وجدت العزية ولا انفاق محبس الجن هاك الوقت. نعم. ثم قدم المدينة فخطب الناس
قال ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجل
عن اية الرجم ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. فانا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى ابن سعيد فقال سعيد ابن تسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله
شيخ وشيخة يعني الثيب والثيبة. فارجموهما البتة. وهذا من فقه عمر وهو ملهم. فان الذي خشيه وقع والحديث هذا فيه ما فيه من الاحكام العظيمة، لكن فيه مسألة تتعلق بالمصطلح
العلماء هل سعيد بن المسيب سمع من عمر ولا ما سمع؟ اذن اختلف فيه العلماء خلافا كبيرا والراجح انه سمع منه هذا هو مذهب الامام مالك. وعليه اهل التحقيق ان سعيد بن المسيب سمع من عمر
سمع من عمر ولهذا معدود رحمه الله من كبار التابعين. يقول سعيد فما جاء ذو الحجة ما اتم الا وقد قتل عمر. اي بعد تلك الحجة. يعني كم نقل؟ اقل من خمسطعش يوم بعد حجه
وقتل رضي الله عنه قتله المجوسي ابو لؤلؤة. نعم. وحدثني مالك انه بلغه وان عثمان بن رضي الله عنه اوتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر فامر بها ان ترجمت فقال له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
ليس ذلك عليها ان الله تبارك يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فالحمل يكون ستة اشهر ان فلا رجم عليها فبعث عثمان ابن عفان رضي الله عنه في اثرها فوجدها قد رجمت. القول من يقول
ان الحبل من غير زواج ونكاح صحيح انه دليل على الزنا فيوجب الرجل لما جيء لعثمان بهذه المرأة الحبلى وليس لها زوج وقد وضع في ستة اشهر امر برجمها فذهبت قال له علي لما حكم بهذا ليس ذلك فان الحمل يكون ستة اشهر
لان الله قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذا شهرا. الفصال هو استغناؤه طعام عن الحليب وتمام الرضاعة في الحولين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الحولي كم؟ اربعة اربعة وعشرين شهر. كم بقي على الثلاثين؟ ستة. ستة. وهذا بالاجماع اقل من مدة الحمل
فلما آآ امتنع عثمان بذلك بعث وراءه وجد انها قد قالوا انه وداعها رضي الله عنه من ماله. نعم. ها لا اخذوا بالحبل كما جاء عن عمر. اذا اذا قامت البينة او كان الحبل احد الاقوال
او الشهود هذا على هذا استقرت الشريعة. وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح ها؟ هذا فيه الحديث فيه كلام من حيث ثبوته. لان ان ما ذكره بلاغا والبلاغات من جملة المقاطيع لكنها على فرضها على هذا المحمل. نعم. وحدثني
في مالك انه انه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط. فقال ابن شهاب بن عليه والرجم احصن او لم هذا هذه مسألة جليلة. في عمل قوم لوط وجمهور اهل العلم على ان من عمل فعل قوم لوط
هذا الجمهور سواء كان محصن او غير محصن لشناعة هذا الفعل وهو الشذوذ بضاعتي وان الله توعد فاعليه بل عذب قوم لوط العذاب الشنيع حتى اهل ذكاء القوى السبعة جعل عاليها سبيلة. سواء كان محسن او غير محسن فانه يقتل. وهذا قول
جمهور باب الحنابلة رحمهم الله في متأخر مذهبهم ان الزنا ان اللواط كالزنا قال صاحب الزاد ولواط كزنا. اي يفرق فيه بين هذا وهذا بين المحسن او غيره غير المحصن
وظواهر الادلة ترجح قتله. من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذي طبعا ظاهر الادلة ولهذا مذهب الامام ابي حنيفة ان هذا الذي فعل فعل قوم لوط يعذب بنحو عذابهم يلقى
في شاهر حتى يموت. والان في هذه الازمان الردية برداءة اهلها يبرر لفعلهم يسمى بالمثل وهو الشذوذ اقتناء آآ اكتفاء رجال بالرجال والنساء بالنساء. ربما يجعلونه ممن طلق الحرية هذي حرية شخصية. ولهم حقوق الى غير ذلك من
يبرر لهذا الفعل زمان كأهله واهله كما ترون. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سم هل هناك من العلماء ايش؟ نعم. هناك من كره ذلك ونصوا عليه
انما يقال عمى القوم لوط لا يسمى لوط. والنسبة الى هذا في لوط ليس الى نوح. ليس الى لوط عليه السلام ولكن نوح عليه السلام بريئة من هذا الفعل الصحيح
السلام
