نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطأه باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا
قال حدثني مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاتي بسوط مكسور. فقال فوق هذا فاوتي بسوط جديد لم
ثمرته فقال دون هذا فاتي بسوط قد ركب به ولان. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه
قاذورات شيئا فليستتر بستر الله. فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد
هذا المجلس الثاني والستون في مذاكرتي كتاب الموطأ الامام مالك ونحن واياكم في باب الحدود وفي الباب الثاني منه ترجم منه رحمه الله ترجم عليه بقوله باب ما من اعترف على نفسه بالزنا وذكر فيه الحديث عن زيد بن اسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وزيد
ابن اسلم هو العدوي وهو معدود من التابعين. ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. العدوي من رهط امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي وآآ هذا الحديث
معلول اما بالارسال او بالانقطاع كما اعله به الحافظ البيهقي. والعمل على هذا الحديث عند الفقهاء من جهة ان الصوت الذي يظرب به في الجلد اذ الجلد حد في شرب الخمر
وحد في القذف وحد في الزنا. لغير المحصن. الجلد في غير مقتل في الجسم في الظهر في الالية في الرجل اما الوجه فلا يجلد فيه. وكذلك كل ما كان مقتلا للانسان كالذكر والخصيتين لا يوجد فيه
اوتي بصوت مكسور فرده عليه الصلاة والسلام واوتي بصوت وهو جريد اخبر لن يقطع ثمرته اي لم تذهب خضرته. فرده وانما قبل ما بين ذلك اليس بالجديد ولا بالقديم المنكسر. وجاء في وصف الجلد انه لا يرفع يده الى
وانما رفعة واحدة ويضرب بها. لان ليس المقصود شدة الالم. وانما المقصود التأديب وجاء انه جلد عنده بعراجين النخل هذا نوع من التأديب كما في تأديب الرجل اهله انه اذا احتاج الى ضرب فبطرف المسواك
ليس المقصود ان يكسر عظوا او يشخب دما. ثم قال في الحديث ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله. ان لكم تحقيق الى ماذا؟ الى المبادرة بالانتهاء
ما يوقع العقوبة. من اصاب من هذه القاذورات شيئا اي موجبات الحدود. ومنها الزنا فليستتر بستر الله عز وجل لا يفضح نفسه. فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يبدي لنا اي لولي الامر
معترفا او مجاهرا. من الناس من يجاهر. بالمعصية لولي الامر ان يقيم عليه الحد. كما يقيم عليه التعزير. اما من بلي فاستتر فان الله عز وجل يستره نعم. وحدثني مالك عن نافع ان صفية ابنة ابي عبيد اخبرته ان ابا بكر
الصديق رضي الله عنه اوتي برجل قد وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن احصن فامر به ابو بكر رضي الله عنه فجلد الحد ثم نفي الى فدك. نعم. قال مالك
الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا ثاني شيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا
لا باحد وجهين اما ببينة عادلة يثبت يثبت يثبت على صاحبها واما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فان اقام على اعترافه اقيم عليه الحد قال مالك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا نفي على العبيد اذا زنوا. نعم
الاثر الذي جاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه رواه مالك من طريق نافع شيخه عن صفية بنت ابي عبيد من صفية بنت ابي عبيد يا ابراهيم؟ زوجة حمد لله
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهي بنت المختار ابن ابي عبيد الثقفي الكذاب الذي كان من شأنه ان ادعى النبوة. في صحيح مسلم يخرج من كذاب. يخرج من ثقيف كذاب ومبين
فالمغير هو الحجاج والكذاب المختار ابن ابي عبيد. اما صفية فامرأة انه في عهد الصديق رضي الله عنه اوتي بشاب آآ وطئ بكرا فاحبلها الزنا واعترف هذا الشاب على نفسه بالاقرار
وكان غير محصن اي بالنكاح. فامر به ابو بكر رضي الله عنه فجلد الحد ثم نفي الى فدك تغريد اللي لمدة سنة الى فدك. عن المدينة تقريبا خمس مراحل وهذا هو الحد فيه. ومن اهل العلم من يرى ان الحد هو الجلد. واما التغريب فهذا خرج مخرج التعزير
خرج مخرج التعزير والاول هو الاظهر. الاول هو الاظهر ان مجموع حد الزنا الجلد والتغريب. ما حجة من قالوا ان الحد هو الجلد فقط؟ اية سورة النور. في الزاني والزانية مئة جلدة. وهنا يأتي سؤال ايهما اشد في الحدود
الزنا ام القاذف؟ ام شرب الخمر؟ عظم الحد بعظم بعظم اشدها الزنا لان جلد الزاني مئة جلدة. اما شرب الخمر والقذف فدون ذلك فدون ذلك اذا زنا العبد يقام عليه الحد؟ نعم يقام. لكن لا يغرب
بذلك ادرك الامام مالك اهل العلم. ليش ما يغرظ؟ لانك اذا غربت هذا العبد اظررت من سيدة الشريعة ما جاءت بالمضارة. فيجلد ولاجل هذا قال ان التغريب ليس حد ولو كان حد لما سقط عن العبد. لما سقط
انقطع عن العبد والاظهر ان التغريب حد مع الجلد. ولهذا جاء الشارع بتحديده بعام بسنة وهذا التغريب مع ان الجلد يذهب اثره في يوم او يومين او اسبوع. التغريب يبقى اثره
ليستشعر عظيم الجرم انه لقضاء وطن في لحظة ترتب عليه انه يخرج من بلده او يخرج من بلده في مدة مسألة الرجوع عن الاقرار. جمهور اهل العلم انه اذا رجع عن الاقرار في حد
الى الرجوع. لا رجوع عن الاقرار في غير حد. طيب. اشترطوا في الاقرار ان يقيم على اقراره الى ان ينفذ عليه على الحد. طيب اذا صدر عليه الحكم الان لما نظمت المحاكم
صدر عليه الحكم وقبل تنفيذه رجع هل يقبل الرجوع ولا ما يقبل؟ هذه مسألة تضاف اقول لمسألتنا الاولى وترجع فيها الى احكام السلطان وتنظيمه لامر القضاء واذا قطع الصك هل يرجع او لا يرجع؟ يرجع ذلك الى تقدير السلطان والحاكم الشرعي. نعم
باب جامع ما جاء في حد الزنا. حدثني ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصى
فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة. قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل
هذا حديث في الصحيحين مسجد ابن خادم الجهني وابي هريرة رضي الله عنه في زناء الامح وهي الجارية المملوكة انها تجلد ثم اذا فعلت تجلد ثم اذا فعلت تجلد فلا ادري اقال في الثالثة ام في الرابعة اذا زنت فبيعوها
ولو بظافير او اي ولو بحبل. وهذا الامر للارشاد. والامر الارشادي للاستحباب ذا الوجوب. طيب اليست هذه الامة؟ تكون محصنة بسيدها محتمل. ولكن الاماء لا يقام عليهم حد الرجم. لا يقام عليهم حد
الرجم لانها مملوكة ولو رجمت لهلكت وفاتت على سيدها مصلحتها نعم. حدثني مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفاه ولم يجلد الوليدة لانه استكرهها
نعم لان الفعل المكره وجوده كعدمه هذه قاعدة كل فعل استكره عليه فوجوده كعدمه. كما يقال في الموانع من الميراث. وجود هذا المانع كعدمه مثلا قتل وارث مورثه فوجود هذا القاتل كعدمة لا يحجب حجم
نقصان ولا غيره. كأنه غير موجود. وكذلك الفعل المكره وجوده كعدمه. لا يترتب عليه الاحكام فيما يتعلق بحدود الله. انما يترتب عليه الاحكام فيما يتعلق بالاتلافات. متعلقة بحق الادميين في الائتلافات له اعتباره. هذا العبد في عهد عمر كان يقوم على الخمس
في الجهاد منه ما هو مال ومنه ما هو متاع ومنه ما هو عبيد ورقيق. جارية حاول معها حاول معها الى ان استكرها فوقع عليها فجلده عمر. ونفاه نفاه اي غربه. طيب ما يرد على اصلنا ان نفي المماليك يضر باسيادهم. نقول لا يرد
ذلك لان هذا من بيت المال. لانه من الخمس. فليجد هذا نفاه عمر ولم يقم الحد على لانها مستكرهة مقهورة. وكل فعل يكون مع الاكراه المتحقق فانه ينتفي عنه التأثيم. ينتفي عنه لصاحبه التأثيم وكذلك ما يتعلق به من الكفارات
في رمضان لو اكره الرجل اهله او موليته فواطئها يفسد في صيام من؟ المكره ويفسد الصيام المستكرة لكن لا كفارة عليها. لا كفارة عليها. نعم حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان سليمان ابن يسار اخبره ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومية قال امرني عمر ابن الخطاب
رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنا. وهذه مسألة جديدة وجديرة كم يجلد هذا المملوك اذا زنا؟ او قذف او شرب الخمر؟ استقرت الشريعة ان
المملوك عليه نصف ما على الحر. نصف ما على الحر. فالمرأة اذا زنت وهي حرة عليها الولائد وهنا الرقيق خمسين. طيب اذا شرب العبد الخمر ها يجي اليد ثمانين. الحر والعبد اربعين. فحد
نصف حد الحر. كذلك فيما يتعلق المواريث فيما سبق. ان آآ على المرأة ان والمملوك نصف النصف بما يتعلق بهذه الحقوق نعم باب ما جاء في المغتصبة. قال ما لك الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول استهلكت
كرهت او تزوجت ان ذلك لا يقبل منها. وانها يقام عليها الحد الا ان يكون لها على مد من النكاح بينة او على على انها استكرهت او جاءت تدمى ان كانت بكرا او استغاثت حتى
وهي على ذلك او ما اشبه هذا من الامر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال ما لك فان لم تأتيه بشيء من هذا اقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادأت من ذلك. قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى
حتى تستبرأ نفسها بثلاث حيض فان ارتابت من من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرأ نفسها من تلك المغتصبة هي المغصوبة. فهل يقبل قولها بمطلقه او اذا جاءته هي حبلى فانه يقام عليها الحد لقنية الحبل. ذهب مالك الى ما سمعتم. انها
اذا كان الحبل فانها يقام عليها الحد حتى تقيم البينة على انها مكرهة. ومن ذلك كأن تصرخ تصرخ في محلها. ويأتي عليها اثر الاستكراه منه الدم فهذه لا تبلغ بها اقامة الحد. واما اذا ادعت مجرد ذلك دعوة فذهب مالك وجماعة الى ان
لا تقبل دعواها لان عمر رضي الله عنه سبق لنا انه قال اذا كان الحبل او الاقرار او البينة بالشهود اقيم الحد. هذا يعارض الاصل. الذي عند اهل العلم ان
يدرى بالشبهة. قال صلى الله عليه وسلم اذرؤوا الحدود بالشبهات. فاذا ادعت انها مستكرهة او ادعت ان حملها من الزواج او من كذا فالاصل ان يقبل مع مراعاة الستر والاستتار. الا ان تكون ريبة. او غلب الظن انها انما فعلت ذلك للاستتارة
من الحد فهذا يرجع الى الاحكام السلطانية. نعم. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. طيب المغتصبة التي اغتصبت؟ وش يكون شأنها؟ انها تستبرأ بثلاث حيض وليست بحيضة واحدة والجمهور انها تبرأ تستبرأ بحيضة واحدة. لان المرأة وعاء. فلا يختلط ماء زوجها
ان كان لها زوج او سيدها ان كان لها سيد بماء غيره. فتختط بذلك الانساب. وقوله والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض فان ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة
هذا يشمل الحرة ويشمل الامة. والحيض الثلاث للمبالغة الاستبراء. كانه جعلها ها هنا كالمطلقة. كالمطلق والصحابة رضي الله عنهم في الغزوات كانوا يستبرئون الرقيق من وطئهم الصحيح يستبرئونهن بحيضة فلا يطأ احدهم سريته حتى تستبرأ ماذا؟ بحيضة واحدة
نعم. احسن الله اليكم. فان ارتابت من ايه. الربا ترى يحصل في المرأة من تأخر كره وتقدمها. اي نعم. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. حدثني ما لك عن ابي الزناد انه قال جلست
عمر بن عبدالعزيز عبدا في فرية ثمانين. قال ابو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما والخلفاء هلم جرا. فما رأيت احدا جلد عبدا في فرية
اكثر من اربعين. هذا الجلد في القذف. الفرية جمعها فراء. وهي القذف والقذف انما يكون في العرض. هذه جريمة. ففيها الحد جلدة والقذف في غير العرض اختلفوا هل يسمى قذفا او يسمى سبا؟ وانا ارى ان المسألة
اصطلاحية ان سمي قذفا فليس القذف الذي هو حد. وانما يوجب التعزير. حد يوجب التعزير كان يسب في نسبه في فعله. بينما القذف هو ان يسبه الفعل الصريح يا زاني
وامثال ذلك عمر بن عبد العزيز وهو خليفة راشد رحمه الله جلد عبدا ثمانين جلدة عرضه التابعي الجليل اه عامر ابن اه عبد الله بن ربيعة قال ادركت الخلفاء عمر وعثمان والخلفاء هلم جرا اي كلهم فما رأيت احدا
في فرية اكثر من اربعين. وهذا هو الصحيح ان العبد جلده اربعين جلدة ويخرج فعل عمر على انه اما اراد التعزير ويجوز ان يزاد على الحد بالتعزير. او انه عد ذلك
في ان الحدود لا تتناصف. نعم. حدثني مالك عن زريق بن حكيم الايدي ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه. فلما جاءه قال له يا زان قال
زريق فاستعداني عليه فلما اردت ان اجلده قال ابنه لئن جلدته لابوءن على نفسي بالزنا فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر ابن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ اذكر له ذلك
فكتب الي عمر اجز عفوه. قال زريق وكتبت الى عمر بن عبدالعزيز ايضا ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلكا او احدهما. قال فكتب الي عمر ان عفا فاجز عفوه في نفسه وان افتريا
على ابويه وقد هلكا او احدهما فخذ له بكتاب الله الا ان يريد سترا. نعم. اما ان يعفو واما ان يقام له حد يقام عليه حد القذف حتى لو كان ابواه او احدهما قد
هلك خذ له بكتاب الله اي بالحد بحد بضرب اقامة حد القذف عليه. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان يقوم عليه بينة
كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه. نعم. حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد. قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد. وهذه مسألة
فيها خلاف ان قذف الواحد جماعة قذف عشرة في الزنا وليس له بينة. هل يقام عليه حد او يقام عليه عشرة بعددهم. فيها القولان لاهل العلم. مشهور عند السلف يقام عليه حد واحد
لو اقام الدعوة بعضها بعضهم دون بعض. والقول الثاني يقام عليه الحد بكل من اقام عليه الدعوة وهذه كما قلنا ترجع الى الاحكام القضائية المعينة السلطانية. نعم. حدد غنيمة لكل عنابر رجال محمد بن عبدالرحمن بن حادثة بن النعمان الانصاري ثم من بني النجار عن امه عمرة بنت عبد
ان رجلين استب في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون
قد كان لابيه وامه غير هذا نرى ان تجلده الحد. فجلده عمر رضي الله عنه الحد ثمانين هذا في تعريظ وليس في القذف الصريح. اذا قال والله ما ابي بزاني ولا امي بزانية. هل
هذا مدح او ان هذا تعريض بالقذف. استشار بها عمر الناس فمنهم من قال انهم مدح اباه وامه بالعفاف. ومنهم من قال ان المدح يكون في غير هذا. نرى ان تجلده الحد فجلده عمر
اين جلدة؟ نعم. قال ما لك لا حد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض يرى ان قائلوه انما اراد بذلك نفيا او قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما. اراد نفيا نفي الفعل الزنا
او قذفا قذف به غيره. كما يقال المسألة في طردها وفي عكسها. الطرد هو الاتهام موجب القذف. والعكس هو نفي هذا الفعل. نعم. قال مالك الامر عند انه اذا نفى رجل رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان عليه الحد
المستعان. نعم. باب ما لا حد فيه. حدثني مالك حدثني مالك؟ قال ان احسن ان احسن ما سمع في الامة يقع بها الرجل وله فيها شرك انه لا يقام عليه الحد وانه يلحق به الولد. وتقوم عليه الجارية
حين حملت فيعطى شركاء. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له. قال مالك وعلى هذا الامر عندنا وهذا ما وهو البيع لا يقام عليه الحد اذا كان يملكها جماعة
ويلحق بها الولد ان كانت حبلى من الزنا. نعم. قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته ان انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه يوم اصابها حملت او لم تحمل. ودرء عنه الحد بذلك
فان حملت الحق به الولد. نعم. صورتها ان يطأ رجل جارية غيره. جارية جاره وطئها حبلت منه او لم تحبل. تقوم على هذا الواطئ وقت الوطء. يشريها يشريها غصبا عليه ويحكم عليه بذلك. سواء كان
كانت حامل والحمل اذا تبين يتبع لهذا الواطئ. نعم. قال مالك في الرجل يقع على قرية ابنه او ابنته انه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجاري وتقام عليه الجارية حملت او لم تحمل
نعم. حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فاصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال وهبت
فقال عمر رضي الله عنه لتأتين لتأتيني بالبينة او لارمينك بالحجارة. قال امرأته انها وهبتها له. الله المستعان. الجارية ما هي بله وانما لزوجته. استظرفها فوقع عليها وغارت المرأة. وقال انها وهبها لي. لانه اذا وهبتها له صارت مملوكة له
المرأة قالت لا ما وهبتها يخف يسجد. من باب غيرة فقال شف تأتي بالبينة انها وهبتها فان لم تأتي البينة فيقام عليك حد الزنا المحصن لارجمنك بالحجارة فاعترفت زوجته انها وهبتها له. طيب ما البينة؟ اما اقرار من
المرأة كما ها هنا انها وهبت. او الشهود. طيب اليمين هل هنا هل هي متجهة ولا غير متجهة يستحلف ليس هذا مقامها لان اليمين لا تكون على مدعي الاجتهاد. انما تكون اليمين في باب الانكار. ويجرى عليها القواعد. فان ابى
منكر رجع باليمين على الاول. نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
