نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. اما بعد الامام مالك
رحمه الله تعالى في كتاب الاشربة جامع تحريم الخمر. حدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري انه سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما
اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمه قال لا فسره انسان الى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته. فقال امرت
ان يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل زادتين حتى ذهب ما فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه
ابي ومن والاه اما بعد فهذا المجلس في مذاكرة موطأ الامام مالك ابن انس. ونحن في كتاب الاشر في اخر ابوابه الجامع في في الخمر او في تحريم الخمر. وذكر فيه الحديث الذي اخرجه
مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اهدى النبي عليه الصلاة والسلام راوية خمر فهذا الرجل اهدى للنبي وسلم ما ظن انه يتحفه به. وآآ
ينفحه اياه. ولا شك ان راوية الخمر من مما كان العرب به بعضهم بعضا. لان الخمر تخمر وتعتق. ويكون لها هذا الشعب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اما علمت ان الله قد حرمها فهو بهذا يعلمه بتحريم الله لها. وآآ
لا يؤاخذه جهله. ولهذا لو كان مؤاخذا له بجهله لانكر عليه وعنف لكن اعلمه بان الله حرمها. وذلك انه لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام والخمر من مشروبات عامة العرب الفوها ومن ذلك ان الند من كانوا يأنكون منها منهم
صديق ابو بكر ومنهم الاسود بن يعدون الذين كانوا يأنفون من شرب الخمر ولهذا نزل في حكمها التدرج. فمما نزل فيها التدرج يسألونك والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس هذي توطئة واثمهما اكبر من نفعهما ثم
ونزل قول الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وسبب نزول ان احد الصحابة الكبار رظي الله عنهم شرب الخمر فارتفع عقله فقرأ قل يا ايها الكافرون اعبد
فانزل الله قوله ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ضاق وقت شربها فلا وقت لشربها الا من بعد العشاء. لماذا؟ لانه اذا شربها قبل الظهر سكر. فلما تهيأ لذلك الناس نزل بته
في سورة المائدة وهي من اخر ما نزل. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المهدي له هذه الراوية. راوية خمر اما علمت ان الله حرمها؟ قال لا فالسارة انسان الى جانبه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما سررته؟ قال امرته ان يبيعها
وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربه حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين. اذا هي مزاد تي ربطهما جميعا كأنهما راوية واحدة. حتى ذهب ما فيهما اي القاهم وفي هذا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وحرم الاحتيال عليه. ولهذا قال عليه
الصلاة والسلام. قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة جملوا شحومها. فاذابوه فباعوه فاكلوا ثمنه. وفيه ان الخمر نجسة. ونجاستها نجاسة معنوية. اذ لو وكانت نجاستها حسية لامر عليه الصلاة والسلام الا تلقى امام الناس. وفي طرقاتهم وهم يمشون
حفاة وممتعلين ويدخلون البيوت والمساجد. ولهذا لما نزل تحريم الخمر وبثها جرت سكك المدينة بماذا؟ الخمر. كسر اه اشربتها. وقطعوا اوكيتها حتى صارت هذه تجري في المدينة دلة على كثرتها قبل تحريمها. وقد لعن الله جل وعلا في
بكم؟ عشر عشرة ها لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها وعاصي رواها ها وساقيها ها تبذل ستة يلا مدونا بالبادزي. وبائعها وشاريها ها وما هذا الا لشناعتها تحريم يعني. ولهذا كثر لعائنها في الربا لعن من؟ خمسة. لعن اكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم. قال حدثني عن مالك اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي ابن
كعب رضي الله عنهم شابا من فضيخ وتمر. قال فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرمت. فقال ابو طلحة رضي الله عنه يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها. قال فقمت الى مهراس لنا باسفله حتى تكسرت
الله اكبر شراب الشعير. من فضيخ وتمر اي مسكران فلما جاءت جاء الخمر تحريمها امر ابو طلحة وانس ربيبه قم الى هذه الجرار ما هي بجرة واحدة وانما عدة جرار فاكسرها فكسرها رضي الله عنه بالمهراس وهو آآ
آآ حجر كأنه آآ مقلاع. فكسرها من اسفلها. حتى تكسرت وهذا فيه ان ابا عبيدة وابا طلحة وابي وهم من هم كانوا يشربونها. وفيه خبر واحد فلما جاءهم ات بتحريمها بتوها رضي الله عنهم واستجابوا لله ولرسوله. ما
وانتظروا وانما مجرد ما صدق عندهم المخبر امتثلوا هذا الامر رضي الله عنهم. نعم  مالك عن داود ابن الحصين عن عن واقض بن عمرو بن سعد بن معاذ انه اخبره عن حمود بن لابيد الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله
الله عنهما حين قدم الشام شكى اليه اهل الشام وباء الارض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر رضي الله عنه اشربوا هذا العسل. قالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من
شرابي لا يسكر. قال نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فاتوا به عمر رضي الله عنه فادخل فيه عمر رضي الله عنه اصبعه ثم رفع يده يتمطط. فقال الطلاء هذا مثل طلاء الابل
فامرهم عمر رضي الله عنه ان يشربوه فقال له عبادة ابن الصامت رضي الله عنه احللتها احللتها والله فقال عمر رضي الله عنه كلا والله اللهم اني لا احل لهم شيئا حرمته عليهم. ولا احرم عليهم
شيئا احللته لهم. هذا الشراب الذي شبهه عمر رضي الله عنه بالطلاء. وتتلى به البهائم لعلاج اي من لزوجته. ولما غطى به اصبعه اصبح يتمطط من لزوجته هذا الشراب قال له عبد احللتها لهم؟ قال ما احللت لهم امرا ما حرمه الله علي. وهذا فيه ان الطلاء منهما لا
يطبخ يطبخ حتى يصير ثقيل مثل الشربة. ومثل العصيدة ومنه ما يثقل فيسكر وما اسكر فهو فهو حرام. نعم ها؟ طبيعة الارظ في هوائها وما يخرج منها لا يصلح امزجتهم الا الخمر بزعمهم
هذا مثل ما عند اهل مصر ان النيل لا يفيض حتى يلقون فيه امرأة من اجمل بناته هذي من عوائدهم التي تواردوا عليها وابطلتها الشريعة. اي نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن
عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن انا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصه فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن
سمع من الجن والانس اني اني لامركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوا ولا فانها رجس من عمل الشيطان. يعني الخمر. نهاهم ابن عمر عن بيعه ونهاهم عن شرائها. وهذا معنى ولا تبتاعوها. ونهاهم عن عصرها. ونهاهم
عن شربها ونهاهم عن كل مكر خمر وكل مسكر حرام. فانها رجس من عمل شيطان. ولهذا في الشعير وفي التمر في العنب. بل وفي غيرها في التفاح. لا يجوز ان تباع لمن يتخذها
ويجوز ان تباع لمن يتخذها خلا. اما من يسعى وتعلم انه يصنع منها الخمر فلا يجوز لك ان تبيعها عليه. قد بوب على ذلك الائمة منهم البخاري. باب تحريم بيعي التمر والزبيب لمن
خمراء نعم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقول باب ذكر العقول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه
في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه في العقول ان في النفس مائة من الابل وفي الانف اذا جدعا مائة من الابل وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي
في الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن خمس في الموضحة خمس. العقوق قل هي الديات. كتاب العقول يعني كتاب الديات. من العقل. وهو ما
آآ يدفع في مقابل اتلاف الاعضاء او اتلاف المنافع. وديات نوعان ديات على اعظم كالسن واليد والعين وديات على المنار كالسمع قد يظلمه تبقى اذنه لكن يذهب سمعه منها. قد يضربه على ظهره. جماعه لكن ينقطع نفسه
فهذه السندية المنافع وهذا الحديث الذي اسنده الامام مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه في الكتاب الذي كتبه النبي لعمرو ابن حزم رضي الله عنه في العقول في الديات. هذا الحديث المشهور
ارساله عند العلماء المشهور انه مرسل لكن يقول الحافظ ابن عبد البر وهذا حديث اشتهر بين اهل العلم وفي اسناده ما فيه. لكن اهل العلم تلقوه بالقبول والعمل به واستغنوا عن شهرته بمعرفة مخرجه
ولهذا قام كتاب الديات على هذا الحديث. هذا اصله. اصل كتاب الديات حديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده. ان في النفس مئة من الابل عيدية النفس المعصومة مئة من الابل. وهذا
انا عندهم في الجاهلية فجاءت الشريعة فاقرت هذه الدية. قال وفي الانف اذا اوي عيا جدعا مئة من الابل الانف ثلاثة انواع ثلاثة اقسام اعلاه واوسط آآ اعلاه آآ ارنبته واوسطه واعلاه
اذا اوعب الانف كله جدعا اي قطعه ففيه الدية كاملة. وفي جزء منه بحسبه الثلث. وفي المأمومة ثلث الدية وهو الجرح الذي بلغ ام الرأس. تجاوز والشحم واللحم ووصل الى العظم. تسمى بالمأمومة. وفي الجائفة مثلها الثلث
وفي العين خمسون. يعني الثنتين كم فيهن؟ مئة. مئة. وفي اليد خمسون في الثنتين مئة وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل. وفي السن خمس وفي الموضحة
خمس اذا اوضح اللحم الموضحة هيضح اللحم. والقاعدة في الديات ان كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية. لو قطع اللسان تنبيها؟ مئة. دية لو قطع ذكر فيه الدية. وكل ما في الانسان منه شيئان فالدية موصوفة بينهما. كاليدين
العينين والاذنين والخصيتين والرجلين وكل الدية فيها مثلث كما قلنا في الانف طيب الشفتين؟ الاصل انها ايش؟ فيها آآ انها منصفة. وثمة قول ان في الشفة السفلى الثلثان وفي العليا
الثلث لان الشفة السفلى عليها العمل. وكل ما في الانسان منه اربع فالدية فيها مربعة وهذا يلغز فيه. وش اللي في الانسان منه اربعة؟ ها شيخ محمود؟ ما في الانسان منه اربعة. افصل الدية فيه
مربعة نعم هذي رمش العينين في رمش العين فكل عين فيها دمشال. اما الحجاج ففيه نصف الدية. وكل ما كان في الانسان خمسة خمسة ها لا ها الاصابع في كل اصبع خمس
عندك عشر ها الاصابع في كل اصبع ايش كما في الحديث في كل اصبع عشر. فيها مئة. وفي السن خمس من الابل سواء كانت سنا او ضرسا. هذه مريحة لطالب العلم القاعدة هذه في الديات
الاعضاء ومثل هدية المنافع. فلو ضربه على عينه بقيت العين لكن ذهبت منفعتها فيها الدية فيها نصف الدية. فيها نصف الدية. لو ذهبت حاسة الشمع حاسة الشم ففيها الديرة كاملة. نعم. لو راحت العين فيها نص
ولو راح الشوف فيها نصف. قلنا الديات نوعين ديات اعضاء ودية منفعة. ضربه على يده فشلت يده. اليد بادجي. ففيها نصف الدين. اي نعم. لا. نصف دية انسان على قاعدة ما في الانسان منه شيئا
فيه هدية وذي فيه هدية. الله الله. نعم. باب حدثني مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل بالف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الف درهم. وهذا فيما يتعلق بتحويلها الى نقد
ففي الدنانير الف دينار وفي اه الفضة اثنى عشر الف درهم وهذا على الصرف ان الدينار كم يصرف يصرف الدينار اثني عشر درهما. نعم. قال مالك فاهل الذهب اهل الشام واهل
مصر واهل الورق اهل العراق. اهل زرع واهل بقر. فلهذا هذا من فقه عمر رضي الله عنه والان سهلة الابل او ما تقوم به الابل. هذه الديات الشرعية بالمبالغة بالديات وهذه مسألة محل نظر في هذه المبالغة
العظيمة في الديات. حتى صرنا نسمع المبالغ الطائلة. فهل هذا سائر او غير سائغ؟ او ان هذا مرد الى ولي الامر او انها من الصلح. هذه مسألة جليلة. وآآ عرضت على هيئة كبار العلماء ولم يصدر منهم الا الفتوى التوجيهية. نعم
الله اليكم دفع الزكاة فيها. لا تدفع الزكاة في في اه الديات لا تدفع فيها الزكاة لان الدية على العاقلة. وما يسميه بعظ الناس انها من فك الرقاب وعتق الرقبة فليس بصحيح
عتق الرقبة الذي جاء في الشريعة هو ان تكون مملوكة فتعتق. تعتق من الرق الى الحرية لا من اقامة حد الله عز وجل واقامة القصاص عليه. ولو بغينا نعطي الزكاة في
في دية القصاص اه ما اعطي فقير شيء وتسامح الناس القتل والديات في ذلك نعم. وحدثني يحيى عن مالك انه سمع ان الدية تقطع في ثلاث سنين او اربع سنين
قال مالك الثلاث احب ما سمعت الي في ذلك. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل القرى في الدية الابل. ولا من اهل العمود الذهب الذهب والورق. ولا من اهل الذهب
ولا من اهل الورق الذهب. نعم. باب ما جاء في دية العمد اذا قبلت وجناية المجنون وحدثني يحيى عن مالك ان ابن شهاب كان يقول في دية العمد اذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنتا
وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. ما هو العمد؟ او العمد العمد هو اللي يسميه الفقهاء بشبه العمد. لكن ليش مالك عبر عنها بقول باودية العمدي ها ها يا شيخ بريك عندي بيجيبها انت تجيبها انت
ها يا شيخ محمد ليش عبر الامام مالك باب ديته العمدي ولا فيه ايش؟ ها ها سم ليس هناك دية الا في العمد فلا ينصرف الكلام الا اليها. وكلام مالك هنا تبون الترجمة فيها نقص. لانه لا يدخل اصلا العبد فيها
ها لا يدخل العمد اصلا في هذه المسألة. ايه. مالك رحمه الله خالف الجمهور. فلا يرى الا القتلنا قتلى اليس عنده قتل يسمى شبه العمد؟ هذا في قول الامام مالك رحمه الله
ولهذا مالك تميز عن الائمة الثلاثة انه ان القتل عنده نوعان. عمد واخطاء. والجمهور على ان القتل كم؟ ثلاثة. عمد وهو كل قتل نتج عن عدوان. وشبه عمد وهو كل
قتل نشأ عن ماذا؟ عن ما يغلب على الظن قتله لا ما القصد فيه بالعدوان. يضربه بمثقل شبه العمد والثالث الخطأ وهو ان يضربه بما لا يقتل فيموت او لا
يريد قتله. لا يريد قتله. يلعب بسلاحه. ينشن على نيشان ثم خطأ اصابت ادميا. هذا ايش يسمى؟ خطأ خطأ خطأ. والفرق بين بين الخطأ وشبه العمد تغليظ تغليظ الدية. الموفق بن قدامة جعل اقسام
القتل اربعة. عمد وشبهه وخطأ وما يلحق بالخطأ النوع الرابع مما يلحق بالخطأ. فهذا يكون حكمه حكم ما يلحق بالخطأ حكم الخطأ دية العمد تسمى عمدي الخطأ وخطأ العمد. عمد الخطأ هو شبه العمد. وخطأ العمد. هذا هو في
شبه العمد قال حطوا بالكم معنا يا اهل الابلة بلشتكم منها. قال في كتاب ابن شهاب هدية العمد اذا قبلت يعني اذا تنازل اهلها من القصاص الى الدية خمس وعشرون بنت مخاض او بنت مخاض. شتسمى مفرودة ولا لا؟ ما اتمت سنة ودخلت الثانية
وخمس وعشرون بنتا لبون. وهي ما اتمت سنتين وفي امها لبن من اين المخاض الثاني ودخلت الثالثة تسمونها لقية ها تسمى حقا وهذه مسألة مهمة ترى الحق عند اهل الابل الان غير الحق فيه كلام الفقهاء. قال وخمس وعشرون حقة
وهي ما اتمت ثلاثا ودخلت الرابعة. تسمى ليقية عندكم. اذا الناس الان غيروا بين اللقية الحجة الحقة عندهم هي ايش؟ انت اللي ابوك هي بنت اللبو والبقية عندهم هي الحقة عند الفقهاء وخمس وعشرون ماذا؟ جذع. جذعة وهي ما اتمت اربعا ومشت في الخامسة
وجذوعها لاسقاطها اسنانها هذه في ما ذهب مالك اليه انها دية شبه العمد اودية العمد نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان مروان ابن الحكم كتب الى معاوية في
رضي الله عنهما انه اوتي بمجنون قتل رجلا فكتب اليه معاوية رضي الله عنه ان اعقل ان اعقله ولا منه فانه ليس على مجنون قود. نعم. لا اله الا الله. اعقله اي حمله الدية
ويتحملها عصبته. وليس على مجنون قود. هذي قاعدة فقهية. ليس على مجنون القود لان من استيفاء القصاص ايش؟ والتكليف بالبلوغ وبالعقل ليس على مجنون القول اعقله ومعنى ذلك حمله الدية. في شبه العمد مئة
لكن منها اربعون سواء كانت جذعة او حقة في بطونها اولادها اربعون منها في بطونها اولادها. وهذه زيادة في شبه العمد على مجرد الخطأ في فعل عمر رضي الله عنه انه جعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى الف فضة اثني عشر الف درهم
الدينار يختلف صرفه الان. يختلف صرفه. والذي عليه العمل هو تحويل الديات باقلام الابل. كانت الى عهد قريب مئة الف. يوم ان الناقة تسوى في الفن. الان لا ادوها بكم؟ ثلاث مئة وخمسين او ثلاث مئة وسبعين الفا. ان الواحدة
تسوى ثلاثة الاف فئة الاف وسبع مئة. هذا في الدية. وهي مما يعاد تقريره بين فية واخرى باختلاف اعراف نعم. قال مالك الصغير اذا قتلا رجلا جميعا عمدا ان على الكبير القتل وعلى
الصغير نصف الدية. لماذا نصفناها على الصغير؟ لان القتلى كبير فقيد منه وصغير فلا يقاد منه لصغره عدم تكليف ويجب عليه نصب دية. كما لو رضي اهل المقتول بالدية فيدفع من؟ اولياء الصغير النصف واولياء الكبير
في النصف الاخر. نعم. قال مالك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف نصف قيمته. نعم. باب دية الخطأ في القتل. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب
راكب بن مالك وسليمان بن يسار ان رجلا من بني سعد ابن ليث اجرى فرسا فوطأ على اصبع رجل اصبعي رجل من جهينة فنزي منها فمات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذين ادعي عليهم اتحلفون
بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا. وقال للاخرين اتحلفون انتم فابوا فقضى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بشطر الدية على السعديين. نعم. قال مالك وليس الامل على هذا. الله
اكبر هذي من غرائب التقريرات ان عمر رضي الله عنه تحالفوا وكأن التحالف انما جاء في القسامة والقسامة في قتل العمد. عمر رضي الله عنه من اجتهاده جعل القسامة في ماذا؟ الخطأ في الدية. تحرج اولئك وتحرجوا اليك فناصفها بينهم. وهذه في الحقيقة حذاقة في القضاء
نصفها على السعديين الذين حصل منهم منهم من اهل المدينة. ليس على العمل ليس هذا العمل عند عامة اهل العلم لكن عند من ادركه من اهل المدينة تقديما لاصله رحمه الله. نعم. ها
قياس القسامة في الخطأ في الدية على قسامة القتل ولهذا القسامة آآ يثبت بها القوت لمن كان بينهم لوث يحلف اولياء المقتول خمسين يمينا متفرقا ان دمنا عند فلان. فاذا حلفوا هذه قيد به بشرط ان يثبت بينهم اللاغوث
اي نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وسليمان ابن يسار وربيعة ابن ابي عبد الرحمن انهم كانوا دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابنة وعشرون ابن ذكرا وعشرون حقة
عشرون جزاء. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان فان عمدهم وان ما لم يجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وان قتل الصدأ. وان قتل الصبي لا يكون الا خطأ. وذلك لو
ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. نعم ولهذا قاعدة فقهية في كتاب الجنايات تفيدكم يا اخواني ان عمد غير المكلف خطأ فعمد المجنون خطأ. وعمد الصغير خطأ. وان كان متعمدا بشرط ماذا
التكليف وليس معناه انه يذهب الدم هدرا. لا يبقى له احكام قتل الخطأ. نعم. قال ما لي ومن قتل خطأ فانما عقله مال لا قود فيه. وانما هو كغيره من ما له يقضى به دينه وتجوزه
فيه وصيته فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه. ثم عفي عن ديته فذلك جائز له. وان لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث اذا عفي عنه واوصى به. الله المستعان الله المستعان
واصل العقل في قتل الخطأ تتحمله العاقلة تحمله العاقل بقدر ارثهم منه. حاله كان له مال تتحمله من؟ العاق لقوله عليه الصلاة والسلام على العاقلة الخطأ ويلتحق بالخطأ شبه العمد لان شبه العمد ملتحق
بالخطأ اكثر من التحاقه بماذا؟ بالعمد نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع العم الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم ايه اي نعم. هذا الكلام يقال
قالوا به اذا نظر الى القيمة والشارع انما حددها بالعيد بمائة من الابل هكذا وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو قال انما تكفي يقول انا احضر لي مئة من الابل. ابي مئة
وانما جعلت القيمة لان المئة غير متواردة عندهم او غير متوفرة. والقيمة تختلف. لو طالب قال بمئة يحطونه بالمراح له ذلك. فيما يتعلق بالخطأ ومنهم من الناس يقول من يرجعها
الى احكام السلطان على ما يقضي به ولي الامر. لان القيمة بدل العين التي جاء بها النص ولما كان اهل الانصار لا ابد لهم واتسعت البلدان في عهد عمر قضى رضي الله عنه بان
دية الدنانير الف ودية دراهم اثنى عشر الفا. على ان البعير بعشرة دراهم اي نعم. والله اعلم. المسائل ذي اه تغيب عند عن الاخوان لانهم ما يحتاجون اليها ويحتاج اليها كثيرا من؟ القضاة في المحاكم. الله المستعان. وصلى الله وسلم عليه

