نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. اما بعد فقال الامام ما لك رحمه الله تعالى في موطئه
في كتاب العقول باب عقل الجراح في الخطأ. قال حدثني مالك ان ان الامر المجتمع عليه عند في الخطأ انه لا يعقل حتى يبرأ المجروح. ويصح. وانه ان كسر عظم من الانسان يد او رجل او
غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته ليس فيه عقل فان نقص او كان فيه عثر ففيه من عقله بحساب ما نقص. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اما بعد فهذا المجلس
السادس والستون في مدارسة موطأ الامام مالك. وفيه في هذا التبويب ان الامام مالك طبعا العقل في الجراح من الخطأ لا تثبت حتى يثبت لها العيب او السرايا واما اذا برئ الجرح فلا عقل فيها. نعم. قال ما لك فان كان ذلك العظم مما
فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمم فانه
يجتهد فيه. والعقد المسمى كالعظم. كالسن فانه ذكر فيه عليه الصلاة والسلام والاصبع في في عشر هذا عقل مسمى. وما لم يأتي فيه عقل مسمى. فيجتهد فيه بما يسمى بالحكومة
يقدر حاله قبل الكسر وحاله بعد الكسر. والارش بينهما هو الحكومة. ويقدر بحسب هذا العظم فان كان عظم الاصبع كسر اعلاه لان الاصبع عبارة عن ثلاثة اعظام. كسر اعلاه الثلث
وهكذا بحسبها. نعم. قال مالك وليس في الجراح في الجسد اذا كانت خطأ عقل اذا برأ الجرح وعاد لهيئته فان كان في شيء من ذلك اثل او شين فانه يجتهد فيه الا الجائذ. فان فيها ثلث
فالنفس نعم الجائفة ما غار من الجروح حتى بلغ الجوف. والجروح عند عند الفقهاء عشرة انواع عشرة انواع الجائفة ما بلغ فيه الجوف ففيه ثلث الدية. فان كان فيه شيء من ذلك عسل
اي برئ على غير اصله. برئ براء غير مستو. هذا هو نعم قال مالك وليس في من الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. نعم ان انقل العظم ينتقل من مكانه
هذا معنى المتنقلة. فانتقال العظم من مكانه سواء بكسر او بغيره. هذي فيها تقدير مذهب عندنا فيها اجتهاد في مقدار الدية. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الطبيب اذا
فقطع الحشفة ان عليه العقل. وان ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة. وان كل ما اخطأ به الطبيب او تعدى اذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. نعم. باب عقل المرأة وحدثني يحي عن
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول تعاقل المرأة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه سنها كسنه وموضحتها كموضحت ومنقلتها كمنقلة يعني ما زاد عن ثلث الدية فانها لا
ولان المرأة على نصف دية الرجل متساوية في الجراحات الى ما يقدر الثلث. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة ابن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة انها تعاقل الرجل الى ثلث دية الرجل فاذا بلغت
ثلث دية الرجل كانت الى النصف من دية الرجل. نعم. قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموضحة والمنقلات وما دون المأمومة والجائفة واشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا. فاذا بلغت
ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. من عقل الرجل يعني من دية الرجل. نعم. حدثني عن مالك انه سمع ان شهاب يقول مضت السنة عندنا ان الرجل اذا اصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه
نعم قال مالك وانما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ظرفه ما لم يتعمد كما يضربها بصوت فيفقأ عينها ونحو ذلك. فاذا فقأ عينها فكم فيها من الدية؟ وطال
خمسة وعشرين النصف. لان الدية هنا زادت على الثلث. فهي نصف دية الرجل. نعم قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها اذا كان
من قبيلة اخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها اذا كانوا من غير قومها. ولا على اخوتها من امها من غير عصبتها ولا قومها. فهؤلاء احق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ
امان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها. نعم من يتحمل العاقلة؟ يتحملها عصباتها. وزوجها ليس
من عصباته. مع انه زوج ما يتحمل عاقلة خطأ والموالي يتحمل عاقلتهم من ينتسبون اليهم من قبائلهم. الاقرب فالاقرب نعم. باب عقل الجن حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذيل رمت احداه
احداهما الاخرى فطرحت جنينها. فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة او وليدة هذا الجنين اذا قتل خطأ فديته عبد او وليدة او قيمتهما قيمة العبد او قيمة
كما في اه المضاربة التي صارت بين اه اه امرأتين من هذيل فان احداهما رمت الاخرى بعمود خيمة فطرحت جنينها فقضى النبي وسلم بالجنين بماذا؟ بالغرة وهو العبد او الوليدة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة. فقال الذي قضي عليه كيف اغرم ما لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل. قال رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان بانه جاء بسجعة كسجعاتهم. وسجعات الكهان ليست آآ نظمن ولا شعرا انما هو كلام مرتب على قافية واحدة. كيف اغرم مالأ شربا مالا
شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا انما انا من اخواني الكهان. نعم. وحدثني عن ما لي عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه كان يقول الغرة
تقوم خمسين دينارا او ست مئة درهم. ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار او ستة الاف درهم قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا او ستمائة درهم. نعم. قال
مالك ولم اسمع ان احدا يخالف في ان الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل حتى يزايل بطن امه ويسقط من بطنها ميتا. فاذا سقط من بطنها ميتة وجبت فيه. وهذا اذا انفقت فيه الروح
واما قبل ذلك فلا. فهو آآ فيه حكومة. ومنهم من يقول لا شيء في ذلك قل هو الاولى. نعم. قال ما لك وسمعت انه اذا خرج الجنين من بطن امه حيا ثم مات ان فيه الدية كاملة
نعم لانك استهل فاذا خرج حيا ثم مات من اثر هذه الظربة فان فيه الدية كاملة فان كانت انثى فخمسون من الابل وان كان ذكر ففيه مئة. نعم. قال مالك ولا حياة للجنين الا بالاستهلاك
فاذا خرج من بطن امه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة ونرى ان في جنين الامة عشر ثمن امه نعم. قال مالك واذا قاتلت المرأة رجلا او امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم لم يقد منها حتى
تضع حملها وان قتلت المرأة وهي حامل عمدا او خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء. وان قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنين هادية. وان قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتل هاديتها وليس في جنيني هادية
نعم لان الجنين تابع. فان اعتدت واقيم عليها الحد ينتظر حتى تلد. اما ان كنت وهي حامل قتلت عمدا او خطأ فليس على من قتلها في جيشه انما عليه في امها لانه لا يدري عن هذا الجنين
لا يدري عنه نعم سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال ارى ان فيه عش امه وهذي تحتاج اليها الان في النوازل. في ما يسمى بالاجهاظ. اجهاض المرأة المسلمة او غير المسلمة. فان طالب من اجهضها بالدية وجبت له على هذا النحو
لان الاجهاض في حكم الاسقاط. نعم. باب ما فيه الدية كاملة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن ابناء سعيد ابن المسيب انه كان يقول في الشفتين الدية كاملة فاذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. نعم. شف
جميعا الدية كاملة. فاذا قطعت الشفة السفلى التي بها يعب الماء ويتناول الشيء. ففيها ثلثا الدية. دل على ان الفوقية فيها الثلث. نعم. وحدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل الاعور يفقه
او عين الصحيح فقال ابن شهاب ان احب الصحيح ان يستقيض منه فله القود وان احب فله الدية الف دينار او اثنا عشر الف درهم. نعم. لان الاعور ليس له الا عينا واحدة. فاذا فقأ العين
ففيها الدية كاملة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان في كل زوج من الانسان الدية متكاملة وفي اللسان الدية كاملة. وان في الاذنين اذا ذهب سمعه مدية كاملة. اسقل اسطل
اصطدمتا او لم تصطلما. يعني ازيلت الاذنين او لم تزللا. الاستلام الازالة. نعم وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الانثيين الدية كاملة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان في ثدي
المرأة الدية كاملة. قال ما واخف ذلك عندي الحاجبان وثديا وثدي الرجل الله المستعان. نعم. وقال مالك الامر عندنا ان الرجل اذا اصيب من اطرافه اكثر من ديته فذلك له اذا اصيبت
ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات. نعم. وقال مالك في عين الاعور الصحيحة اذا فقئت خطأ ان فيها الدية كاملة. نعم. كل ما في الانسان منه شيء واحد فيه دية. من الاعضاء او المنافع. وما فيه
فيه شيئان فاديته منصفة من الاعضاء والمنافع. وما فيه ثلاث الدية مثلثة وما فيه اربع فالدية مربعة عنده عينان واحدة ما وجودها كعدم بها. والثانية الصحيحة يشوف بها. فاذا فقأت ففيها
ديتان دية اه ذهاب العين الالة ودية ذهاب ذهاب بصر ويكون فيها كم؟ دقيقة ونصف يعني مئة وخمسين من الابل. اذا الانسان بالتقطيع يزيد فمن قطعت يداه ورجلاه ففيها ديتان. فان قطع انفه دية ثالثة
هكذا نعم باب ما جاء في عقل العين اذا ذهب بصرها حدثني يحيى عن مالك ان يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رضي الله عنه كان يقول في العين القائمة اذا طفئت مائة دينار
الله المستعان. وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا انقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين شتر العين هو الجفن الذي فوق الذي تحت الرمش. هذا يرى فيه رحمه الله ان فيه اجتهاد
والمشهور ان جفن العين الاعلى والاسفل ان فيه الدية مربعة كل ما في الانسان منه اربعة فالديت فيه مربع نعم. قال ما لك الامر عندنا في العين القائمة العوراء اذا طفئت
وفي اليد الشلاء اذا قطعت انه ليس في ذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى. هذا مذهب مالك. والقول الثاني فيها الدية دية الالة وان لم يكن فيها منفعة فان بقاء الصورة منفعة بحد ذاتها بقاء صورة اليد
وسورة العين نعم. باب ما جاء في عقل الشجاج وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سليمان ابن يسار يذكر ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس. الا ان تعيب الوجه فيزداد في عقلها مالا. فيزداد فيزاد
في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس. فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا. هذا الشجاج وتقدير بحث عظيم يعتني به الفقهاء. وفي الازمان المتأخرة زال في تقدير المحاكم الا كان من الوظائف مقدر الشجاج. واستغني عن ذلك بالتقارير الطبية. الموثوقة
الطب الشرعي والموضحة ما اوضحت العظم. فان جرحه جرحا اوضح العظم في الوجه ففيه موضحة. فاذا عابه قدر له ذلك قدر ذلك ما بين موضحة الرأس وموضحة هذا وزيد فيها. نعم. قال مالك امر عندنا ان
في المنقلة خمس عشرة فريضة. قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق الى الدماغ. وهي تكون في رأسي وفي الوجه انتقل العظم عن مكانه اما بتكسير او بغيره. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان في المأمور
الامة والجائفة ليس فيها قود. اه ما يقع فيه القصاص. هل يقع بالماموم والجائفة في المذهب عندنا اذا امن السيراي فيها قوت. واذا لم تؤمن ففيها حكومة لان الجائفة قد يطعن ويسري غيره. على ما ذهب اليه الامام مالك ان ليس فيها قود وانما في هدية
نعم. قال مالك وقد قال ابن شهاب ليس في المأمومة قال ما خرق العظم الى الدماغ ولا تكون المأمومة الا في الرأس وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم. فامه هاوية
امه يعني مأمومة. وهي عظمه نفوخ رأسه. خرق العظم الى ان بلغ المخ وهو الدماغ نعم. قال ما لك الامر عندنا مجتمع عليه انه ليس في فيما دون الموبحة من الشجاج عقل
حتى تبلغ الموضحة وانما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى الموضحة في كتابه في كتابه لعمرو فجعل فيها خمسا من الابل ولم تقضي الائمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل فيها اجتهاد. ما كان
دون الموضحة ففيه اجتهاد. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب بانه قال كل نافذة في في عضو من الاعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. مم. قال وسمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك
قال وسمعت ما كان يقول وانا لا ارى في نافذة في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه ولكن اني ارى فيها الاجتهاد يجتهد الامام في ذلك وليس ذلك امر مجتمع عليه. النافذة. كثيرة مع
يضربه فتخرق يده تنفذ يضربه بسنه فلا ينكسر السن وانما يخرق هذه النافذة فان بلغت معيبا ففيه هديتها وان لم تبلغ معيبا ففيها الاجتهاد. معنى الاجتهاد وشو؟ شلوان التقدير الاجتهاد في هذا الموضع هو التقدير. نعم. قال سم
ها؟ بمعنى الحكومة لكن ليس كله حكومة. لان هذا ما هو ببائع حتى يشرى لكن يقدر ذلك تقديرا كالحكم فيها تقدير. نعم. قال مالك الامر عندنا ان المأمومة والمنقبة والموضحة لا تكون الا في الوجه او الرأس. فما
كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا الاجتهاد. قال فلا ارى فلا ارى اللحية الاسفل والانف من الرأس في جراحهما لانهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. اما الان فليس بعظم غضروف. واللحي
عظم نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من المنقلة والاقالة الاقالة من المنقلة قالوا انه مذهب اندثر ان المذهب فيها قد اندثر
لما فيه من الاجتهاد والحكومة الله اعلم نقف عند هذا الموضع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله العفو والعافية سم القاعدة ان المرأة على
النصف المرأة المسلمة على النصف من الرجل. نعم. هما متعاقلان في اقل من الثلث. اما الثلث فاعلى فلا. في عضو منفعة قصدك بمنفعة ضرب امرأة اعمى عينها كان فيها نصف الدية ان نصف اكثر من الثلث ها هنا فتكون في
المرأة كم؟ خمسة وعشرين. ايه. في اثنين وثلاثين. الثلث فاكثر اكثر من اذا كان اقل من الثلث اقل من الثلث؟ نعم يكون يكون بهالطريقة. مثلا خلها في آآ آآ ضربها
على عينها فازال جفنا واحدا. رمش واحد الاعلى. كم فيها في حق الرجل؟ خمسة وعشرين. في المرأة خمس لو ازال الجفنين وضحت؟ لو ازال الجفنين فبها في حق الرجل نصف
والمرأة هنا على النفس من ذلك. والله اعلم. وضحت هذي؟ ها خمسة وعشرين. على انها نصف دية الرجل. الله المستعان
