بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع اما بعد فقال الامام ما لك رحمه الله تعالى في موطأه
في كتاب العقول باب ما جاء في عقل الاصابع قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال سألت سعيد بن المسيب كم في اصبع المرأة؟ قال عشر من الابل
فقلت كم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل. فقلت كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الابل. فقلت كم في اربع قال عشرون من من الابل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد اعيظ
عراقي انت؟ قال فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. فقال هي السنة يا ابن اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا المجلس السابع والستون
في مدارسة موطأ الامام مالك ابن انس رحمه الله وهذا التبويب في كتاب العقول وهي الديات فيما يتعلق بدية الاصابع وربيعة بن ابي عبد الرحمن هو ربيعة ابن فروخ الملقب برابعة الرأي وهو شيخ الامام مالك
سأل سعيد ابن المسيب عن الدية في الاصابع في الاصابع في كل اصبع عشر عشر من الابل. وعشرة اصابع فيها وهذا يشمل اصابع اليدين واصابع الرجلين. سأل ربيعة الرأي سعيدا عن دية المرأة. فدرجه في الاصبع عشر وفي الاسبعين عشرين وفي الثلاثة ثلاثون. وفي الاربعة
وهو ما زاد على ثلث الدية تناصف فيه المرأة دية الرجل قال لما عظمت المصيبة. فيها اربعة اصابع كسرت. فيها عشرون من الابل. فقال له عراقي انت؟ لماذا قال عراقي؟ لما اشتهر من اهل العراق من جهة الشقاق
نزاع والاختلاف والشدة في ذلك. ولانه فشى في العراق مذاهب الردع. مذاهب البدع فشت في العراق وجدت لها بيئة مناسبة لها. ووجدت لها مساغا من القول فهؤلاء السبئية والخوارج الروافض ثم القدرية المعتزلة
ثم الجهمية اين نشأت؟ في العراق. وقال اعراقي انت من جهتي النزاع والشقاق والاختلاف وانتحال مذاهب الردع. كما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة لما قالت يا اماه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال احرورية انت
فهذا تظمين ظمني وتبطين ظمني في مذمة طرائق اهل البدع. قال بل او جاهل متعلم. عالم اي طالب علم طالب علم يتثبت في علمه او جاهل استفتي. وقال تلك السنة يا ابن
كما مضى انها ان المرأة اذا بلغت دية اطرافها او منافعها الثلث فاكثر فانها تناصف الرجل نعم. قال ما لك الامر عندنا في اصابع الكف اذا قطعت فقد تم عقلها
ان خمس اصابع خمس اصابع اذا قطعت كان عقلها عقل الكف. خمسين من الابل في كل اصبع عشر من الابل قال مالك واصاب وحساب الاصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينارا في كل
وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضة. اي ان الاصبع يقسم عند قطعه ثلاث الثلاث اعلاه واوسطه واسفله. بعظامه الثلاث. ففي كل ثلث ثلث آآ اه دية الاصبع نعم. باب جامع عقل الاسنان حدثني يحيى عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن مسلم
ابن جندوم ان ان اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة وفي جمل وفي الضلع بجمل. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول
قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاضراس ببعير بعير وقضى معاوية رضي الله عنه في الاضراس بخمسة خمسة خمسة ابعرة. قال سعيد بن المسي يزيد في قضاء معاوية رضي الله عنه. فلو كنت انا لجعلت في الاضرار
قاسي بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول اذا اصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما فان طرحت بعد ان تسود ففيها ايضا عقلها تاء
اما والمشهور في السن في تقدير النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الابل والسن فرقوا فيه بين الدابة اخ كالاضراس والانياب وبين الخارج لانه يشين في المنظر وفي النطق. هذا وجه التفريغ والا
في السن في العموم خمس من الابل. اجتهد عمر رضي الله عنه فهو فجعل فيها بعيرا وهي العظمة الواصل بين الصدر وبين آآ النحر وكذلك في آآ الضلع الواحد فان الانسان فيه اثنى عشر ضلعا يمينا
اضلاع القفص الصدري. فهذا فيه اجتهاد الصحابة يقدم على غيره. نعم باب العمل الاسنان حدثنا يحيى عن مالك عن داوود عن ابي غطفان ابن طريف المري انه اخبر او ان مروان ابن الحكم بعثه الى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يسأله ماذا في الضرس؟ فقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فيه
من الابل قال فردني مروان ابن الحكم الى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اتجعل مقدم الفم مثل الاضراس؟ فقال ابن ابن عباس رضي الله عنهما لو لم تعت لو لم تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء. وهذا من كمال فقه ابن عباس
فان مروان لما قال تجعل مقدم الاسنان التي تؤثر في النطق وفي المنظر مع القطع. مثل الاسنان الخفية الداخلية قالت كم نعتبر ذلك بالاصابع؟ الاصبع الصغير كالاصبع الكبيرة وهذه هي السنة
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الاصابع في كل اصبع خمس من الابل. وما جاء عن سعيد اذا اصيبت السن فاسودت الاسوداد فيها اه اثر المرظ والتشيين وجعل فيها الدية كاملة عقلها تاما
فاذا طرحت بعد ان تسود زالت فيها الدية كاملة لانه صار مكانها فارغا فيؤثر في القطع وفي النطق مع المنظر نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة انه كان يسوي بين الاسنان في العقل
لا يفضل بعضها على بعض. قال ما لك والامر عندنا ان مقدم الفم والانياب والاضراس عقل وسواء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الابل والضرس سن من الاسنان لا يثقل بعضها
فانا بعض وهذا هو الراجح ان السن واحد ما جاء عن عمر اجتهاد ما جاء عن عمر مرء اجتهاد وان كانت الرواية فيه مجملة. بعير بعير تحتمل اه تكرار البعير وتحتمل انه اجتهاد
من عمر عليه تقدير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في وسليمان ابن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. نعم. وحدثني مالك انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان
على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. نعم. قال ما لك الامر عندنا ان في مبحث العبد وفي من وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته وجائفته كل واحدة منهما ثلث ثلث ثمنه. وفيما سواها
هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه. ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ. كم بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا ثم يغرم الذي اصابه ما بين القيمتين
اذا كسرت يده او رجله ثم صح كسره فليس على من اصابه شيء فان اصاب كسره ذلك نقص او عسل كان على من اصاب على ان اصابه قدر ما نقص من ثمن العبد قال مالك الامر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص قصاص الاحرار
نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه فاذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل فان اخذ العقل اخذ قيمة عبده وان شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعلى وان
انشاء اسلم عبده فاذا اسلمه فليس عليه غير ذلك. وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك في في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل واشباه ذلك بمنزلته في القتل. نعم. وقال
السلام عليكم في العبد النصراني ان سيد العبد ان شاء ان يعقل عنهما ما قد اصاب فعل او اسلمه فيباع فيعطي اليهودي او من ثمن العبد او ثمنه او ثمنه كله ان احاط بثمنه ولا يعطي اليهودي
سأوي النصراني عبدا مسلما وهذا فقه. لا يسلم العبد المسلم لليهودي ولا النصراني. اما بالقصاص اما بالقيمة لان الله جل وعلا لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله
الكافرين على المؤمنين السبيل ولو كانوا ارقاء. نعم. باب ما جاء في دية اهل الذمة وقتل الغيلة. وحدثني يحيى مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى ان ان دية اليهودي او النصراني اذا قتل احد اذا قتل احدهما مثل
نصف دية المسلم الحر. نعم. فان كانت المقتولة امرأة فكم فيها نصف دين. نصف دية المرأة المسلم يعني نصف نصف الدية اي ربعها خمسة وعشرين من الابل. نعم. قال مالك الامر عندنا انه لا يقتل
بكافر الا ان يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. نعم. وحدثني يحيى عن مالك هذا من ادلة ان قتل طيلة حد ليس قصاص. فاذا قتل لا يقتل المسلم بالكافر الا ان يقتله مسلم قتل غيلة
يقتل به لا لانه مكافئ. لان المكافأة بين القاتل والمقتول شرط في ماذا؟ في القصاص. اما في الغيبة فليست المسألة قصاص وانما على الراجح انها حد فالردة مثلا حد يستوي فيها المسلم وغير المسلم. نعم. وحدثني يحيى عن مالك
يا ابن استعيذ ان سليمان ابن يسار كان يقول دية المجوسي ثمانمائة درهم. قال مالك وهو الامر عندنا نعم. طالما وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة
قل يصفو عشر ديته والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. يعني اليهودي في جراحه الموضحة نصف عشر دية اليهودي. والنصراني والمجوسي وهكذا نعم. باب ما يوجب
العقل على الرجل في خاصة ماله حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول ليس على العاقلة عقل في للعمد انما عليهم عقل قتل الخطأ. وهذه قاعدة ان العاقل لا تتحمل الا قتل الخطأ
لا تتحمل قتلى العمد. ويدخل في الخطأ شبه العمد. فان شبه العمد في احكامه الى الخطأ اقرب منه الى العبد. قرب من العمد لان فيه غلب الظن في القتل. واستخدام الالة. والا فان شبه العمد يسمى
العمد او عمد الخطأ. انه كدية الخطأ تتحملها العاقلة. والعاقلة هو العصبة. نعم وحدثني وحدثني يحي عن مالك عن ابن شهاب انه قال مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا
من قتل العمد الا ان يشاؤوا ذلك. نعم. وحدثني يحيى عن ما لك كيف يحملون تحمل عاقلة قتل العمد ابراهيم مع ان قتل العم فيه القصاص. لو تحول من القصاص الى الدين الدية
لا يتحملها العاقل الا ان يشاءوا ذلك. اما الزاما فلا يتحملها من نفسه نعم. يحيان مانع ابن يحيى ابن سعيد مثل ذلك. وحدثني مالك عن ان ابن ان قال ان ابن ان ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل
في خاصة ما له الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. نعم. قال ما لك والامر عندنا ان الدية لا يجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا. وما بلغ الثلث فهو على العاقلات وما كان دون الثلث فهو في ماله
الجارح خاصة في مسألة اخرى تتحمل العاقلة من الدية الثلث فاكثر. فقال له يتحملها الجارح نفسه هدية الاعضاء او دية المنافع. وهذا كله في العمد. في في الجراحات. واما الدية في الخطأ فتتحملها العاقلة كلها. نعم. قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبل
من ودية في قتل العمد او في شيء من الجراح التي فيها القصاص ان عقل ذلك لا يكون على العاقلة الا ان يشاءوا وانما عقل ذلك في مال القاتل او الجارح خاصة ان وجد له مال فان لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على
العاقلة منه شيء الا ان يشاءوا. نعم. قال مالك ولا تعقل العاقلة احدا اصاب نفسه عمدا او خطأ بشيء وعلى رأي اهل الفقه والعلم عندنا. ولم اسمع ان احدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا ومما يعرف به ذلك ان الله
تبارك وتعالى قال في كتابه فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. وادى اليه باحسان فتفسير ذلك فيما نرى والله اعلم انه من اعطي من اخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي اليك
باحسان. نعم. قال ما لك للصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها اذا جنى احدهما كناية دون ثلث انه ضامن على الصبي او المرأة في مالهما خاصة ان كان لهما مال اخذ منه والا فجناية
كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء ولا يؤخذ ابو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك نعم. قال ما لك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان العبد اذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل
ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل وكثر وانما ذلك على الذي اصابه في ما له خاصة بالغا ما بلغ وان كانت قيمة العبد الدية او اكثر فذلك عليه في ماله وذلك لان العبد سلعة من السلع. الله المستعان. نعم
باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس هنا من كان عنده علم من الدية ان يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه فقال كتب الي رسول الله صلى
الله عليه وسلم ان اورث امرأة اشيم امرأة اشيم الضباب من دية زوجها فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ادخل الخباء حتى اتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخبره الضحاك رضي الله عنه فقضى بذلك
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابن شهاب وكان قتل اشيم خطأ. عمر رضي الله عنه استفاد هذا من هذا الاعرابي ظحاك الكلابي في ان اشياء لما قتل خطأ ورث زوجته منه من دية الخطأ وهذه دائرة بينكم وكم؟ بين الربع
ان لم يكن لي لاشيم اولاد وبن الثمن. وفي هذا فضل عمر رضي الله عنه. انه اذا خفي عليه الامر بحث فيه عن السنة. فانه نشد الناس بمنى. وقد حج بالناس عشر مرة عشر سنين
من كان عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الديات فليخبرنا فقام الضحاك فاخبر انه كاتب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فعنده به علم. قال ادخلوا الخباء. وش الخيباء؟ المختصر. حتى يستوضح منه ويستفصل
فلما بنت له السنة عمل بها رضي الله عنه. وفيه ان الكامل قد تخفى عليه بعض الامور وبعض المسائل يسأل عنها ويستتبعها وهكذا كان شأن عمر على جلالة علمه وكمال فضله يستتبع سنة النبي عليه
والصلاة والسلام فاذا خفي عليه الامر او التبس او حصل فيه اشتباه جمع له الاشياخ الشيخة بدر واستشار ابن عباس وسأل عن ذلك حتى يعلم هذه السنة وهذا لاحد وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة
فابنه بسيف فاصاب ساقيه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه اعدد على ما عشرين ومئة بعير حتى اقدم اقدما
عليك فلما قدم عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذع جذعة واربعين خليفة ثم قال اين اخو المقتول؟ قال ها انا ذا. فقال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء
في وهذي لانها دية ماذا؟ دية شبه العمد مغلظة اه جعلها حتى على الاب في دية ابنه لانه شبه عمد. واما القود فلا يقاد والد بولده لا يقاد والد بولده ولم يذكر لها المالكية الا سورة واحدة ان يضجع الاب ابنه
فيزكيه كما تزكى الشاة. في هذه الصورة لان هذه الصورة انتفت معها معاني الرحمة والعطف والله اعلم. نعم. وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار سئل
والمضدية في الشهر الحرام قال لا ولكن يزاد فيها للحرمة قيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم الله المستعان. نعم. فقال مالك اراهما ارادا ارادا مثل الذي صنع عمر ابن الخطاب رضي
رضي الله عنه في عقل المدلجي حين اصاب ابناه الزيادة ليست في العدد وانما في الصفة مرء لم يزد على المال وانما زاد على الصفة اربعين حقة وعفوا ثلاثين حقة وثلاثين جزعة واربعين خلفه نعم
وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عروة ابن الزبير ان رجلا من الانصار يقال له احيحة ابن ابن الحلاج كان له ابن الجلاح. نعم. كان له ابن عم كان له عم صغير هو اصغر من احيحة. وكان عند اخواله فاخذه
وحيحة فقتله فقال اخواله كنا اهل الثم اهلا ثم ثمه وامه. حتى اذا استوى على عممه غلبنا عليه حق امرئ في عمه. الله المستعان. فقال له عروة فلذلك لا يرث قاتل من قاتل
من قتل. نعم. قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من مال ولا يحجب احدا وقع له ميراث. وان الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية وقد اختلف في ان يرث من ماله لانه
لا يتهم على انه قتله ليرثه وليأخذ ماله فاحب الي ان يرث من ماله ولا يرث من ديته جليلة في ميراث القاتل لقريبه في دي تي الخطأ يرث او لا يرث. جمهور اهل العلم على انه لا يرث في دية الخطأ الذي تسبب به
ان القتل مانع من الميراث. والقتل عندهم يشمل العمد والخطأ. ويمنع الشخص ومن الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك وفي قتل الخطأ اختلفوا جمهور اهل العلم على انه لا يرثوا منه. حيث
تسبب في قتله وان كان خطأ. لكن في قتل الخطأ هل يرث اه هل يتحمل هل يمنع من الميراث بالكلية؟ او يمنع من الميراث في الدية؟ ظاهر صنيعي هذا انه
يمنع من ميراثه في الدية التي تسبب بها. ولا يمنع من الميراث بالكلية. وهذه من المسائل النوازل وبحثتها هيئة كبار العلماء بقتل الخطأ وصورها كثيرة منها ان يحسن الى ابيه
فيخرج بهم حاجا او معتمرا او زائرا ثم يظرب عليه الكفر في الطريق وهو يسوق السيارة والسيارة للابن فيموت معه ابوه او ابواه. هو محسن ولا محسن وهذا قتل خطأ لم يقصد القتلى ولم يرده. فبحثت هذه المسألة ومن آآ
جليل بحثها ان شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله كتب فيها بحثا هو اخر ما كتبه من الاشياء لا من تفريغ الدروس وما يتعلق بذلك. ورجح شيخنا في بحثه وقد رأيته بخطه
رجح انه اذا لم يكن متسببا او معتديا مفرطا فانه لا يمنع من الميراث. لانه والله جل وعلا ما جعل المحسنين من سبيل. وهذا الان في الازمنة الاخيرة في الحوادث
سيارات كثير. وكلها من قبيل قتل الخطأ. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سمي ابراهيم ايه ايه هذه مسألة السراية. مسألة السرايا. ينظر فيها هل هذه لو استقلت لوحدها لا تقتل او انها لما سرت تقتل فيكون فيها آآ
الحكم بالاثر والسراية احكام السراية في ما تعمد به انه ينظر الى الاثر فان تعمد هذا وسرت وجب فيها القصاص على اظهر اقوال اهل العلم. اي نعم العفو والعافية. ايش يا اخوان؟ اذا الدرس القادم العصر ان شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

