اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب العقول باب جامع العقل قال حدثني
كنان بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح والعجبائج جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال مالك
يباري انه لا دية فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه اي ومن والاه اما بعد فهذا المجلس كم رقمه؟ السابع والثامن الثامن والستين ها
الثامن والسبت نعم هذا المجلس الثامن والستون في مدارس كتاب الموطأ للامام مالك بن انس رحمه الله وجزاه خير الجزاء واعظم. يقول باب جامع العقل الديات وذكر فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء
والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ومعنى جبار اي لا دية فيه ولا ضمان عليه. والشاهد من ذلك ان ما حصل من جرح العجمة وهي كالابل الثيران والبقر تيوست
التي تنطح  انها جرحها جبار اي لا دية فيه. يفرق بين هذا في الابل في اصحابها الى عدت على الناس قطعت شوارعهم او سرت في الليل فان صاحبها يضمن لانه متعدي ومفرط. فما كان فيه التفريط والتعدي يضمن صاحبه
الركاز الركاز هي الكنوز المستخرجة فيها الخمس مخرجها للزكاة واربعة لمن وجدها الا ركاز المسلمين. فهذا يرجع الى الاحكام السلطانية لما يراه فيه ولي الامر من تنظيم نعم وقال ما لك القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما اصابت الدابة الا ان
دابة من غير ان يفعل بها شيء ترمح له وقد قضى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الذي اجرى فرسه بالعقل نعم كما سبق انه غرم السعديين النصف. ومعنى جبار اي حدر. انها
قدر الا ان ترمح من غير ان يفعل بها شيء فهذا يضمن صاحبها ما حصل من التعدي نعم. قال والقائد والراكب والسائق احرى ان يغرموا من الذي اجرى فرسه. لان له سبب
وراكبها وسائقها له سبب. فان رمحت لمن دخل عليها في مراحيها والرمح هو الرفس. برجلها او الهبد بيدها سواء كانت في مفلاها هو قصد اليها او جاء في مراحها فهذا لا يظمنها لانه هو المتعدي. نعم. قال مالك والامر عندنا في
الذي يحفر البئر على الطريق او يربط الدابة او يصنع اشباه هذا على طريق المسلمين. ان ما صنع من ذلك مما لا يجوز له ان على طريق المسلم فهو ضامن لما اصيب في ذلك من من جرح او غيره. فما كان من ذلك عقله دون ثلث
هدية صح. وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة. وما صنع من ذلك مما يجوز له ان يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه فيه لا غرم ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق
فليس على احد في هذا غرم. نعم. قال مالك في الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل اخر في اثره فيجبذ الاسفل الاعلى فيخران في البئر ان على عاقلة الذي جبذه الدية. نعم
قال وقال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر او يرقى في النخلة فيهلك في ذلك ان الذي امره ضامن لما اصابه من لكن او غيره القاعدة في هذا كله
ان ما كان فيه تعدي او تفريط. فان المتعدي والمفرط والمتسبب بذلك يضمن. فمن امر عصبيا ان يرقى نخلة وهو يعرف انه صبي. لا يحسنها. فيضمن ذلك اذا سقط. وكذلك من جبل
هذا اخر في بئر او دفعه في بئر حتى لو كان مازحا يضمنه. اذا كل ما كان فعله متعدي او في معنى التعدي تسببا بذلك فانه عليه الظمان. نعم. قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه ليس على الصبيان والنساء عقل يجب عليه
عليهم ان ان يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات. وانما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال نعم. قال مالك عقل المواليد تلزمه العاقلة ان شاءوا وان ابوا كانوا اهل ديوان او
مقطعين وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه قبل ان يكون ديوان وانما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس لاحد ان يعقل عنه غير قومه ومواليه. لان الولاء
الا ينتقل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق؟ قال مالك بل ولا  قال مالك الامر عندنا فيما اصيب من البهائم ان على من اصاب منها شيئا قدر ما ما نقص من ثمنها
وما يتعلق بالعاقلة لا يتحملها الا البالغون. الصبيان لا يتحملونها. والنساء كانت تتحملها لان النساء لا يكتسبن وهنا تنبيه فيما يتعلق بصناديق صناديق الاسر التي قتل الخطأ في الديات الى انها لا تؤخذ من الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا. والذي نوصي به القائمين على هذه الصناديق صناديق الاسر
صناديق القبائل وهي من قبيلة تأمين التعاون انهم اذا جعلوا رسوما في الاشتراك بهذا الصندوق لا يجعلونها الا دون من لم يبلغ حتى اذا تحملت هذه الصناديق شيء من العواقل والديات
تكون على وجهها الصحيح. نعم. قال مالك في الرجل يكون عليه للقتل فيصيب حدا من الحدود انه لا يؤخذ منه وان القتل يأتي على ذلك كله الا الفرية. فانها تثبت
على من قيلت له يقال له ما لك لم تجلد من افترى عليك. فارى ان يجلد المقتول الحد من قبل ان يقتل. ثم ثم يقتل ولا ارى ان يقاد منه في شيء من الجراح الا القتل. لان القتل يأتي على ذلك كله. هذه مسألة
فيها تفصيل وهو انه اذا تراتبت عدة حدود هل تتداخل يدخل الادنى في الاعلى في تفصيل في ان كانت الحدود من جنس واحد كالجراحات والقطع. انسان سرق وقتل هذه هذه حدود من جنس واحد. اتلاف فيؤخذ بالاعلى ويدخل فيه الادنى
انما يقام عليه الحد حد القصاص وان كانت الحدود من غير جنس واحد. انسان الله يجيرنا واياكم شرب الخمر. وزنا وقتل وقذف فيقام عليه حد القذف وحد شرب المسكر وحد الزنا اذا لم يكن رجما. لان الرجل يحصله القتل وهذا حاصل بالقصة
فاذا هذه الحدود لا تتداخل اذا كانت من غير جنس واحد. اذا نقول اذا كان جنسها هو الاتلافات دخل الادنى في الاعلى. وهذه من المسائل من القواعد الفقهية التداخل ففي الغسل مثلا يتداخل حدث الاصغر مع الاكبر. بشرط ماذا؟ ان يكون في غسله مضمضة واستنشاق
نعم السنة نتوضأ اما قبل الغسل او بعده. لكن اظمظ واستنشق مع غسله دخل هذا في هذا تداخل الاحكام نعم وقال ما لك الامر عندنا ان قتيل اذا وجد بين ظهراني قوم في في قريتنا او غيرها لم يؤخذ اقرب الناس اليه دارا ولا مكانا. وذلك انه قد
تقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به فليس يؤخذ احد بمثل ذلك. والتلطيخ هو الاتهام واثارة العداوة خصوصا اذا كان بينهم لوث نعم. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم جريح
او قتيل لا يدرى من فعل ذلك به. ان احسن ما سمع في ذلك ان فيه العقل وان العقل على القوم الذين نازعوه وان كان الجريح او القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. وهذي مسألة مهمة. وهو ان
تقع فتنة بين فريقين او بين جهة ويوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله ولم تقم فانه يتحمل ديته الفريقان. من وجد من وجد النزاع فيه هل حيث امن اللوت امن غير ذلك
ولا قسامات يتحمله الفريقان لماذا؟ لان يذهب دم المسلم او المعصوم وانما انتقلنا من القصاص الى الدية لان القصاص تتوفر اركانه ولا شروطه لم تتفيه موانع ولم يعرف عينه من قتله. لم يعرف عين من قتله بذلك
نعم البينة ان او شهادة صحيحة تسمى بالبينة الموصلة. التقوى القرينة وهي دون البينة الشهادة او الاقرار وقد تضعف فهذه مما يستأنس بها لا ان يعول عليها. اي نعم. باب ما جاء
قتل الغيلة والسحر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتل غيلة. وقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا
هو ان يقتل الانسان وهو في غفلة. كأن يكون نائما. او يؤتى من جهة مأمن هل يسمى بقتل الغيلة؟ على غائلة منه. وعلى غفلة منه. وفي في صنعاء اليمن ان تمالأ قوم جماعة خمسة او سبعة او ستة على رجل فقتلوه
على حين غرة. فهذا يسمى قتل غيلة. فقال عمر رضي الله عنه قولته النيرة التي هي من مشكاة النبوة لو تمالأ والله عليه اهل صنعا اي اتفقوا وتواطؤوا لقتلتهم به
وهذا دليل لمسألة قتل الجماعة بالواحد. وهذا هو الصحيح في اقوال العلماء. فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرونيين المخرج في الصحيحين قتل جماعة العرونيين وهم تسعة. لما
الراعي وهو واحدا. هذه مسألة لماذا؟ لوجود العداوة والترصد الجمهور على انه قصاص. والقول الثاني على انه حد. الفرق بين الحكمين انه اذا كان قصاصا جاز لاولياء الدم الى دية او الى غير دية
فآآ لا يتنازل عنه. لا يجوز لا لولي الامر ولا لاولياء المقتول ان يتنازلوا عنه. كما نقول في حد وحدي الغيلة في اظهر قولي العلماء وظاهر صنيع الامام مالك انه يرى
ان الغيلة كالسحر الشأن فيه ما حد فان اذا صدر الحكم قتل الانسان تعزيرا لولي الامر العفو. اما اذا صدر الحكم بقتله حدا فليس له وانما يلزم ولي الامر ما ذا التنفيذ. نعم. قال وحدثني
يا عن مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة انه بلغه ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قاتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فاعرت بها فقتلت
حفصة ام المؤمنين رضي الله او عنها كانت لها جارية مولاها دبرتها وش معنى دبرتها يا اخي ما معنى دبرتها؟ ما هو التدبير ها؟ انت منشغل مع عبد الرحمن. ها
نعم اعتاقوا الموالي عن دبر ما الدبر؟ اذا مات آآ سيدها قال هي بعدي عتيقة. حفصة ام المؤمنين احسنت الى هذه الجارية لها. فاعتقدتها حفصة رضي الله عنها فقتلتها حفصة لان لها ولاية لها ولاية
كما قتل آآ عبد الله بن خباب آآ كما قال جنده رضي الله عنه ساحرا في ارض المدائن. لان له نوع ولاية. وفيه ان السحر يقتل صاحبه الوضوء ايش؟ حدا على الصحيح. اذا ثبت ذلك عنه وينفذه عليه من قال
وقال ما لك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق فارى ان يقتل ذلك
يقتل استدل ما لك لذلك باية البقرة. ولقد علموا لمن اشتراه اي طلب السحر ما له في الاخرة من خلاق اي ما له حظ ولا نصيب. واية سحر في البقرة دلت على كفر الساحر. من خمسة اوجه. واتبعوا
تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فذكر مناطق كفرهم بتعليمهم الناس السحر. انما نحن فتنة فلا تكن انما نحن فتنة فلا تكفر. دل على ان السحر كفر. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. واعظم الضرر بالكفر
وما هم لضارين به من احد الا باذن الله. اي هذا السحر ما له في الاخرة من خلاق اي ما له من نصيب. وهذا قول الجمهور الا ما جاء عن الامام الشافعي ان
الساحر يقتل اذا قتل بسحره. فاذا لم يقتل فانه يعزر. وفي حديث جابر الذي رواه احمد وغيره باسناد جيد قال النبي حد الساحل ضربة بالسيف حد الساحر ضربة بالسيف كتب عمر رضي الله عنه الى عماله ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا هو الصحيح والله اعلم
باب ما يجب في العمد حدثني مالكا عمر ابن حسين ابن حسين المولى عائشة بنت قدامة ان عبدالملك بن مروان قاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا؟ هل
ففيه آآ القتل وبماذا يكون؟ بمثل ما قتل به القاتل. ولو مثل القاتل بالمقتول لم يجز التمثيل في شريعتنا الا ما كان ما على جهة القصاص. على جهة القصاص والى التمثيل فلا يجوز فمن قتل
عصى وطالب ولي الدم ان يقتل بمثله فنعم. اذا كان يحسن فاذا كان لا يحسن ولي الدم استيفاء القتل بنفسه فلولي الامر ان يمنعه ويقيم من يستوفي القتل. وقد امرنا بالقتل باحسانه. ففي الحديث عن النبي
سلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولهذا جاءت الادلة متضافرة في ان القتلى لمن وجب عليه القتل يكون
لان هذا اريح له. يطالب اولياء الدم بالقصاص وامكن استيفاء ذلك فانه يمكننا منه. نعم. وقال مالك والامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل اذا ضرب الرجل بعصا او رماه بحجر او ضربه عمدا فمات من ذلك فان ذلك هو العمد
وفيه القصاص. والقصاص هو قتل مسلم معصوما آآ بما يقتل غالبا عمدا وعدوانا. سواء كان هذا بسلاح حاد كالسف والرماح والسهام يقتل غالبا كأن يرميه بحجر. كبير يقتل في الغالب او بعصا غليظة او بحديدة. ومن باب اولى ما يسمى الان بالسلاح الناري
بشرط توافر اركان القصاص. وهو قصد العدوان. نعم. طالما فقتل العمد عندنا ان يعمد الرجل الى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه. ومن العمد ايضا ان يضرب الرجل في دائرتي وتكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فيكون في ذلك القسامة
العداوة. النائرة هي العداوة واللوثة تكون بينهما. نعم. قال مالك الامر عندنا انه يقتل في العمد الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة والعبيد بالعبد كذلك. هذا اشارة الى مسألة في شروط استيفاء القصاص التكافؤ. بين القاتل والمقتول. فان كان القاتل حرا والمقتول عبدا فلا
بين الاحرار بعضهم مع بعض. وبين آآ العبيد بعضهم مع بعض. والصحيح وانه تقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. لانه فيه تكافؤ نعم. باب القصاص في القتل حدثني هي عن مالك انه بلغه ان مروان ابن الحكم كتب الى معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما يذكر انه اوتي بسكران قد قتل رجلا فكتب
اليه معاوية رضي الله عنه اقتله به. نعم وكونه سكران. ومن شرائط اقامة القصاص التكليف كونه سكران لا يعني انه لا يقتل به لانه ازال الاظهر اه اقوال اهل العلم وتصرفات السكران مؤاخذ عليها وما اتلفه وما نطق
به يتحمل لانه ازال عقله لنفسه. ولهذا الصحيح ان طلاق السكران يقع. الطلاق السكران يقع خلافا للمشهور في المذهب ولقول بعض العلماء لانه ازهق ازال عقله بنفسه فتحمل نتائج ذلك ومثله لتعاطي المخدرات. وما جرى ما جرى ذلك نسأل الله العفو والعافية. نعم. مم
اذا ذهب عقله بان جن بسبب التعاطي تصرفات الجنون لا تحسب عليه ولا يقاد به ولو كان هو متسبب بذهاب عقله بادمانه على المخدر. اما ما وقع منه في اثناء تعاطي
قدر وهو صحيح قبل ذلك. فذهب عقله بتعاطي المخدر فيتحمل تصرفاته. ها اذا كان قبل تعاطيه المخدر والمخدرات يصلى عليه. يصلى عليه مع يصلي متى في اثناء عقله؟ نعم هذا مال اعتبار لانه الان في حال
الجنون فصام الشخصية ينظر حابل قبل ان يجن او تنفصم شخصيته. نعم. قال مالك احسن ما في تأويل هذه الاية قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور والاناث والانثى بالانثى
ان يكون  بين الاناث كما يكون بين الذكر والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والامة تقتل بالامة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال. والقصاص ايضا يكون بين الرجال والنساء وذلك ان الله تبارك وتعالى
قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن الجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى ان النفس بالنفس. فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر. وجرحها بجرحه
الله المستعان. كم مضى من الوقت؟ نصف الاكثر ها نعم وقال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه انه ان امسك وهو يرى انه يريد قتله قتل به جميعا وان امسكه وهو يرى انه انما يريد به الضرب مما يضرب به
فيه الناس لا يرى انه بقتله فانه يقتل القاتل ويعاقب الممسك اشد العقوبة. ويسجن سنة انه امسكه ولا يكون عليه القتل. اذا من تسبب بالقتل يكون مشارك لمن قتل. نعم
وقال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا او يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل او تخطئ عينه الفاقئ قبل ان اقتص منه انه ليس عليه دية ولا قصاص. وانما يكون حق الذي قتل او فقأت عينه في الشيء الذي ذهب. وانما
عليك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل. فلا يكون لصاحب الدم اذا مات القاتل شيء من دية ولا غيرها وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص قتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك فان
ما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله فاذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. هذا احد الاقوال في هذا هذه المسألة انه لا قصاص ولا قتلى لموت القاتل وقتله. والقول الثاني انه يجب عليه فيما اتلف من المنافع
ومن الاعضاء فيه الدية. لما اتلفه ويرجع بذلك الى ما له. وهذه من مسائل القضاء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال مالك ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح والعبد
تقتل بالحر اذا قتله عمدا ولا يقتل الحر بالعبد وان قتله عمدا وهذا احسن ما سمعت؟ نعم التكافؤ بان لا يكون المقتول اردى من القاتل. ان كان المقتول حر والقاتل عبد فيقاد العبد من الحر. ولا
عكس هنا المملوك الذي يباع ويشترى. اي قتل حر امها مملوكا القوت وانما يجب عليه لمالكه قيمة هذا العبد. بالغة ما بلغ لو بلغت مليار يجب عليه ذلك. اه هذي مسألة مهمة. ومر علينا
في الحدود ثم في جديات ثم في هذه المسائل مسائل اختصاص ان المسائل خلافية يرجح هذا القضاء لان حكم القاضي وهو الحاكم الشرعي يرفع الخلاف. ما حكم به يرفع به يرفع بحكمه الخلاف
فان كان القضاء متدرجا قضاء ابتدائي ثم وقضاء استئناف ثم قضاء ناقض او عالي فهذه الدرجات في التقاضي ممدوحة للتحري والتحقيق. اما اذا حكم الحاكم الشرعي فان حكمه يرفع الخلاف. فما حكم به ملزم
ويتحمل هو اثم ذلك وجريرته في الدنيا وفي الاخرة. نقف على هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
