نعم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين وجميع المسلمين. اما بعد فقال الامام ما لك رحمه الله في في كتاب في موطئه في كتاب العقول باب العفو في قتل العمد
قال وحدثني يحيى عن مالك انه ادرك من يرضى من اهل العلم يقولون في الرجل اذا اوصى ان ان يعفو عن قال اذا قتل عمدا ان ذلك جائز وانه اولى بدمه من غيره من اوليائه من بعده
نعم. قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد ان يستحقه ويجب له انه ليس على القاتل عقل يلزمه الا ان يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه. نعم. قال مالك في القاتل عمدا اذا عفي
قال انه يجلد مئة جلدة ويسجن سنة. قال مالك واذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة المقتول بنون وبنات فعفى البنون البنون وابا البنات ان يعفون. فعفو البنين جائز على البنات
ولا امر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. فهذا التاسع والستون. في مدارسة
الامام ما لك ونحن في اواخر كتاب العقول وهي كتاب الديات. وقد بوب رحمه الله هذا التبويب في باب العفو في قتل العمد. والعفو بقتل العمد مرغوب اليه محثوث لقول الله جل وعلا فمن عفي فله من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. واداء اليه باحسان
تعرفوا اقرب للتقوى. ومن اعتق آآ من اعتق مملوكا اعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. والعفو على ثلاثة اذرع الضرب الاول ان يكون العفو من اولياء الدم الى مال
اديها او غيرها. النوع الثاني عفو من اولياء الدم الى غير شيء النوع الثالث عفو بعضهم ومطالبة بعضهم بالقصص. فاذا عفا بعض الورثة ولو كان طفل او امرأة سقط القصاص. اشير الى الدية. سواء الدية المقدرة شرعا
او ما ترضى الناس فيه المقتول بالعفو قتل انسان اخر وقبل ان تفلت نفس الثاني المقتول قال اوصيكم بان تعفوا فهل هذه الوصية لازمة او غير لازمة؟ قولان لاهل العلم. ظاهر صنيع الامام مالك هنا انها تلزم. لان هذا
المقتول اولى بنفسه من اولاده. والوجه الثاني القول الثاني ان هذه الوصية لا تلزم انما هي ترغيب. وحث فاذا رأى الورثة ان يتنازلوا والا فانه غير اثمين بذلك. لان حق الميت يستوفيه يوم القيامة
وفي عن قتل العمد بعد ان يستحقه يجب له وانه ليس على القاتل عقل يلزمه. ليس عليه دية تلزمه الا اذا طالب بها العافون. وفي قوله انه اذا عفي عنه يجلد مئة جلد وستين سنة هذا من
من باب التعزير بارتكابه هذا الفعل القبيح. وهذا اجتهاد يرجع الى تقدير ولي الامر. وولي الامر في في مثل هذه المسائل يحكم بالسجن كم سنة في مثل هذا؟ خمس سنين ما يسمى بالحق العام. نعم
باب القصاص في الجراح قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه من كسر قيدا او رجلا عمدا انه يقاد منه ولا يعقل. قال مالك ولا يقاد من احد حتى تبرأ جراح صاحبه
تقاد منه فان جاء جرح المستفاد منه مثل جرح الاول حين يصح فهو القود. وان زاد جرح المستفاد منه واو مات منه فليس على المجروح الاول المستقيض شيء. وان برأ جرح المستقاض منه. وشل
تم جروح الاول او برأت جراحه وبها عيب او نقص او عسل. فان المستقاد منه لا يكسر الثانية فلا يقاد بجرحه. قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الاول او فسد منها. والجراح في الجسد على
قال مالك واذا امد الرجل الى امرأته فبقع عينها او كسر يدها او قطع اصبعها او اش اشباه ذلك متعمدا لذلك فانها تقاد منه. واما الرجل واما الرجل يضرب امرأته بالحبل او بالسوط فيصيبها من
لضربه ما لم يرد ولم يتعمد فانه يعقل ما اصاب منها على على هذا الوجه ولا يقاد منه وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اقاد من كسر الفخذ
الجراح فرق فيه مالك بين حالتين. بين من يفعل ذلك عدوانا وعمدا فليس فيه الا القصار ومن فعله غير عدوان اي خطأ فهذا فيه الدية المقدرة على هذا العضو. نعم
باب ما جاء في دية السائبة وجنايته. وحدثني يحيى عن مالك الزناد عن سليمان ابن يسار ان سائبة اعتقه بعض الحاج فقتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائدي ابو المقتول الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
فطلب دية ابنه فقال عمر رضي الله عنه لا دية له فقال العائدي ارأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر اذا تخرج فقال العائدي هو اذا كالارقم ان يترك يلقم وان يقتل ينقم. قال
التعجب هو ان يترك يلقم. وان يقتل ينقم او ينقم وهذا من عمر رضي الله عنه ان انه لما سائبة وهي ما يسيب من البهائم. وجنى فقال عمر هدية له. هذا على جهة ان صاحب هذه السائبة لم يفرط. بينما لو قتله ابنه لوجب
عليه بذلك الدية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة. ما القسامة القسامة هذا الكتاب الذي درج ائمة الاسلام وحفاظه على تبويب خاص بها. فالبخاري جعله في صحيحه كتابا قساما. وكذلك هذا الامام ما لك
اياتهم العظيمة بهذا الحد من حدود الله. والقسامة احلاف معظمة مكررة على قوم من قوم بينهم وبين اخي لوث ان فلانا هو الذي قتل والرجال وقيل خمسين وقيل ثمانين يمينا. هذا الاختلاف بتعظيم شأن اليمين واختلاف الروايات فيه
ولابد في القسامة وهي الاحلاف التي يحلفها اولياء المقتول ان دمهم عند فلان الى عليه بعينه ولابد ان تكون بين الحيين والفريقين او البيتين بينهم عداوة ولا وث فان لم يكن عداوة ولا وثة فان انقسام القسامة لا تتجه. والقسامة يشار اليها عند عدم
من اقرار او من شهادة. والقسامة متوجهة الى اولياء الدم نبيه اي ورثة هذا المقتول. ابوه واولاده يحلفون ايمانا متفرقة بالله العظيم ان دمنا عند فلان اذا حلفوا هذه الايمان وشبهة في رد هذه اليمين يقاد لهذا القاتل
من اولياء دم المقتول. نعم. باب تبدئة اهل الدم في القسامة يحيى عن ما لك عن ابن ابي عن ابي ليلى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حثمة انه رضي الله عنه انه اخبره رجال
من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرجا الى خيبر من جهد اصابهم فاوتي رضي الله عنه واخبر ان عبد الله ابن سهل رضي الله عنه قد قتل وطرح في في فقير بئر او عين. فاتى يهود
قال انتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فاقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبدالرحمن رضي الله عنهم فذهب محيصة رضي الله عنه ليتكلم وهو
الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم رضي الله عنهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب من الله
ورسوله في ذلك فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن وعبدالرحمن رضي الله عنهم اتحلفون وتستحقون
صاحبكم فقالوا لا. قال افتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عنده فبعث اليهم بمئة ناقة حمراء حتى ادخلت عليهم الدار. قال سهل رضي الله عنه لقد ركضتني منها
حمراء اللهم ارضى عنهم. هذا احد احاديث القسامة. الصحاح المخرجة في الصحيحين وذلك انه ذهب عبدالله بن سهل واخوه محيصة الى خيبر من جهد هي من حاجة فاوتي محيصا فاخبر ان عبد الله اخاه قد قتل وطرح
افي فقير بئر او عين ولم يعرف قاتله فاتى اليهود وقال والله انتم قتلتموه فنفوا قالوا فقتلناهم. فاقبل حتى قدم على قومه. اي على اهله. فجاء اخوه عبدالرحمن هو اي صهوة محيصة. اذا هؤلاء اربعة اخوان ابناء سهل. عبدالله وعبدالرحمن وحويصة
محيس ومحيص ومحيصة الله اكبر منه وعبدالرحمن اذا هؤلاء الثلاثة اكبرهم من؟ اه بخير مع اخيه عبد الله فقال له النبي كبر كبر يريد السن يتكلم الكبير. وبهذا تقديم الكبير على من دونه. يقدم فيما
شأنه التقديم من الكلام والدخول والكرامة فقال له صلى الله عليه وسلم ان يتكلم ثم تكلم محيصا تكلم الثلاثة كلهم عبد الرحمن وقال عليه الصلاة والسلام اما ان يدوا صاحبكم يدفعون الدية لانه لم يتعين عين
واما ان يأذنوا بحرب من الله ورسوله في ذلك. وكأن هذا والله اعلم كان متى بعد فتح خيبر فكتب اليهم الرسول ذلك فكتبوا ان والله ما قتلناهم. ولا شك انهم كاذبون
وقال عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيص وعبدالرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم هذا الشاهد يحلفون بان دم عبدالله بن عبدالله بن سهل بان دائم عبدالله بن سهل عند فلان من اليهود. وهؤلاء رضي الله عنهم صحابة عظموا اليمين. لم يتحملوا في في ذمتهم
انه عند فلان مع ان اليهود خبث بينهم وبين المسلمين لوثوا العداوة. فقالوا رضي الله عنهم لا ما نحلف؟ لليمين. تعظيم؟ وتعظيم لليمين قال اتحلف افتحلف لكم يهود؟ تقبلون بحلفهم؟ هذا معنى قوله افتحلف لكم يهود اتقبلون بحلفهم؟ قالوا ليسوا
بمسلمين يعني انه لا يقبل حلفهم عنده بمئة حمراء حتى ادخلت عليهم الدار. سهل لقد ركرتني منها ناقة حمراء. وش معنى ارمحتني ها وش تقول يا شيخ محمد المسرع رمح والركو لانه بالرجل يعني محتمل. لان وصف الركب يحتمل هذا وهذا. آآ
وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام لم يهدر دم عبد الله. ولم يقم على يهود ما لان خصماءهم لم يطلبوا لم يطلبوا قسامتهم ويمينهم. وفي هذا من الاحكام اثبات القسامة
وفيه ان غير المسلمين يستحلفون. يستحلفون على الامر. بما يستحون الاصل ان الاستحلاف بالله. لكن يجوز ان يستحلف بما يعظمونه في دينهم. في باب في الحقوق فقط في باب الحقوق لئلا تفوت فمثلا يستحلف اليهود
بموسى ورب موسى استحلف النصارى برب عيسى او يستحلف النصارى بالعذراء لان لا تفوت الحقوق. ان عبد القادر او الحسين او زينب ما عنده اشكال يحلف بالله. الف يمين وهو فجر. لكن اذا حلف بسيده الذي
يحلف فاجرا ما يحلف. لو استحلف بالله والله حلف مليون يمين احلف ابن عباس فهنا في هذه القضايا خصوصا يجوز ان يستحلفوا بما يعظمونه التي خلف بها بغير الله ولكن حفظا للحقوق. الا تضيع ولا تدرج
وفيه ان الديات مئة ناقة. وكونها حمراء اراد عليه الصلاة والسلام تطييب خواطرهم. فاختار خير ابن العرب. فان خير ابل العرب عند اهل الحجاز الابل اللهم صلي وسلم عليه. نعم
والله لانهم يرثونه الاخوة اليوم يرثون فرضا والاخوة لاب يرثون اذا ان كان شقة سم ها نعم لا اقراطا اذا حلفه بالحسين لا اقرارا بهذا الحلف ولكن حفظ حقوق اي نعم
قال ما لك الفقير هو البئر. قال يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد البشير ابن يسار انه اخبره هو ان عبد الله ابن سهل الانصاري ومحيصة ابن مسعود خرجا الى خيبر فتفرق في حوائجهما فقتل عبد الله ابن
سهل فقدم محيصة رضي الله عنهما فاتى هو واخوه حويصة. وعبدالرحمن بن سهل رضي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من اخيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة. فذكر
شأن عبد الله ابن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبيكم او قاتلكم. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. فقال
قالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال يحيى بن سعيد فزعمه شيء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده وفي هذه الرواية تحديد ان ان ايمان القسامة كم؟ خمسين. انها خمسون يمينا
ايه اذا لم يستطع اخراجها صلى عليها في مكانها الذي ماتت فيه وتدفن اما اذا كان دفنها في يفوت المصلحة على الاحياء في النزح منها فلا. ما تدفن فيها لابد في القسامة من تعيين مقاتل. والله ان دمنا عند فلان ابن فلان
ايه نعم احسن الله اليكم شيخنا الخمسين يمين تفرق او كل منهم يحلف خمسين المشهور عند الفقهاء انها تفرق على ثلاثة ايام. ثلاث جلسات. هذا المشهور قيل بانها تؤتى جملة. التفريق ادعى في تعظيم هذه اليمين يمين القسامة. توزع بينهم
نعم توزع بين الورثة او واحد منهم يكفي. لو حلف واحد خمسين يمين كفت وهذي ينظر فيها القاضي لان المدعي اولياء الدم اي نعم ظاهر الحديث تحلفون فاما يراد به المجموع او يراد به الواحد ويعبر عنه بالمجموع. محتمل
قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن اضاف القسامة والذي اجتمعت عليه الائمة في القديم والحديث ان يبدأ بالايمان المدعون في القسامة فيحلفون. وان القسامة لا تجب الا باحد امرين. اما
ان يقول المقتول دمي عند فلان او يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وان لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم. فهذا يوجب القسامة للمد او هو عليه. ولا تجب القسامة عندنا الا باحد هذين
للوجهين نعم قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه امل الناس ان المبدئين بالقسام قتل اهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطأ. نعم اذا ابى ان اهل الدم ان يدعوه تبرأهم الجيه
الاخرى بالقسامة. فان لم يحلف لا هؤلاء ولا هؤلاء ينظر في القرائن. وقد تتساقط الدعوى نعم. قال ما للدعاوى اذا تكافئت تساقطت. نعم. قال مالك وقد بد رسول الله صلى الله عليه
وسلم الحارثي في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر. نعم. قال مالك فان حلف دعونا استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا في القسامة الا واحد لا يقتل فيها اثنان
يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا. فان قل عددهم او نكل بعضهم ردت الايمان عليهم. الا ان ينكل احد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين الذين يجوز لهم العفو عنه انك لاحد من اولئك فلا
سبيل الى الدم اذا نكل احد منهم. اذا من الذي نكوله معتبر؟ الورثة. ورثة صاحب نعم. قال يحياني مثلا واحدا مقتول وله اب وام واخوان حلف الاب وحلفت الام ونكل احد الاخوان. لا يمينه الاخرون. انما لا بد من حلف
آآ حلف السائل الورثة ان دمهم عند فلان الله اعلم نعم قال قال يحيى قال مالك وانما ترد الايمان او على من بقي منهم اذا نكل احد ممن لا يجوز له عفو قال فان
نكل احد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وان كان واحدا فان الايمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم اذا نكل احد منهم الايمان ولكن الايمان اذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فان لم يبلغوا
خمسين رجلا ردت الايمان على من حلف منهم. فان لم فان لم يوجد احد يحلف نعم. قال يحيى قال ما لك وانما ثقة بين القسامة في الدم والايمان في الحقوق لان الرجل اذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وان الرجل اذا اراد قتل الرجل لم
تقتله في جماعة من الناس وانما يلتمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة الا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل في فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها اذا عرفوا القضاء فيها. ولكن انما جعلت القسامة
الى ولاة المقتول يبدؤون بها ليكفن الناس عن الدم. وليحذر القاتل ان يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول وهذا معناه ان القسامة لا تكون في بقية الحقوق. كالاستحقاقات والاموال وانما القسامة في الدماء
في القتل خاصة ولا تكون حتى فيما دون القتل على الصحيح. نعم. لان هذا هو موردها الذي جاءت به السنة قال يحيى وقد قال مالك بالقوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الايمان عليهم وهم نفر لهم عدد
انه انه يحلف كل انسان منهم على نفسه خمسين يمينا ولا تقطع الايمان عليهم بقدر عددهم ولا ولا يبرؤون دون ان يحلف كل انسان منهم خمسين يمينا. نعم. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. قال والقسامة
والقسامة تصير الى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه. والذين يقتل بقسامتهم نعم هي في اولياء المقتول في عصبته. وكونه في عصبته هل يدخل فيهم بقية الورثة او انها خاصة في العصب الظاهر انها في العصبة خاصة. في الذكور والاناث في من
تعصب بالغير او مع الغير. اذا الزوجة لا لا تحلف القسام. زوجته لانها ليست من العصبات مأخوذة من قول الله جل وعلا وقاسمهما اني لهما لمن الناصحين. اي حلف لهما ايمانا مغلظة
نقف على هذا الموضع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم ايه واجد. اقيم الحكم بالقسامة كثير. قضايا كثيرة لكن هي ليست من الاحكام الدارجة. اظن القسامة كقظايا ملاعنة. قليلة
هي قليلة. ولا تكاد المحكمة ينتشر فيها القتل الا وتمرهم قبل ان القى السنة. مع قتل اكثر من مرة قتل فيها بالقسام. لكن يعبر عن اصدار الحكم بانه ثبت ذلك في آآ
اذا القسامة تأتي بعد ذهاب الشهادة وبعد ذهاب الدنيا الثالث الاعتراف ثم الشهادة المعدلة ثم القسامة. نعم. سم اذا ايش؟ مثلا قتل انسان ضربة مميتة. وقبل ان فسق نفسه اوصى بنيه ان يعفو. قبل ان يموت. هذه صورتنا
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
