وان لم يكن للمقتول ولاة الا النساء. فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو ومن والاه اما بعد فالقسامة مضى ان جماهير العلماء على انها من الاحكام المتعلقة العصبات والعصبات هم الرجال. ثم اختلفوا في من كان عصبة بالغيب او مع الغير. هل لها حكم
ما لها حكم القسامة؟ فمن نظروا الى موضع ادلتها وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وجه ايمان الى الرجال والذكور من اولياء الدم. ومن نظر الى باب العصبات بالغير او مع الغير
اعتبرهن ها هنا مع هؤلاء. ولان القسامة يمين واليمين تشمل الرجال والنساء. فهذا قول باعتبارها ماذا؟ من هؤلاء العصبات. وبالنظر الى ان ان القسامة يمين الناشئة من اللوز وان المرأة لها عاطفتها التي قد تغيرها فلم يجعلوا القسام في حق النساء لا في
قتل ولا في عفو. نعم. كما ذهب اليه الامام مالك. نعم. قال يحيى قال مالك في الرجل يقتل عمدا انه اذا قام عصبة المقتول او مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك وان اراد النساء
يعفون عنه فليس ذلك لهن. العصبة والموالي اولى بذلك منهن لانهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه قال مالك وان عفت العصبة او الموالي بعد ان استحقوا الدم وابى النساء وقلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن
بذلك لان من اخذ القود احق ممن تركه من النساء والعصبة اذا ثبت الدم ووجب القتل نعم قال مالك لا يقسم في قتل العمد من المدعين لا يقسم في قتل العمد من المدعين الا اثنان فصاعدا
تردد الايمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا. ثم قد استحق الدم وذلك الامر عندنا. اذا القسامة على ما ذهب اليه مالك والجمهور هما اثنان فاكثر. وتقسم الايمان بينهما فان كانت خمسين يمين
يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا. نعم. قال مالك واذا ضرب النفر الرجل حتى سيموت تحت ايديهم قتلوا به جميعا. فان هو مات بعد ضربهم كانت قسامة. واذا كانت قسامة لم تكن الا على
رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط الا على رجل واحد. لما مضى ان الجماعة ما تقتل بالواحد كما دلت عليه السنة الواضحة في حديث العرانيين في قول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعا
لما اقام الحد على سبعة او على خمسة قال والله لو تمالأ عليه اهل الصنعة لقتلتهم به. في خرائطها انها يحلف يحلف الجماعة على ان الدم عند فلان فلان ولا تكون على اكثر من فلان. نعم. باب القسامة في قتل الخطأ. قال يحيى قال
مالك القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون يمينا يكون على قسم موارثهم على قسم مواريثهم من من الدية فان كان في الايمان كسور اذا قسمت بينهم
انظر الى الذي يكون عليه اكثر تلك الايمان اذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين. قال ما لك فان لم يكن قل للمقتول ورثة الا النساء فانهن يحلفن خذن الدية. فان لم يكن له وارث الا رجل واحد حلف خمسين يمين
واخذ الدية وانما ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. الامام مالك رحمه الله وجماعة من اهل العلم القسامة في قتل الخطأ. ويرى غيرهم انه لا تكون القسامة الا في قتل العمد. لا تكون القسامة في غير العمد
طيب الاعتبار القسامة في قتل الخطأ. كيف يحلف هؤلاء؟ يحلف العصب الوارثون على قدر ميراثه. فمن كان الميراث والنصف يحلف نصف الايمان. ومن كان ميراثه الربع يحلف ربع الايمان. والثمن وهكذا فان حصل انقسام
الثمن مثلا ثمن الخمسين كم؟ قسمه خمسين على ثمانية ستة وشي ستة وشيء يجبر الشيء الى سبعة ايمان لان اليمين لا تنقسم فيجبر للعدد الصحيح بعدها. نعم. باب الميراث نسامة. قال يحيى قال ما
اذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت واخواته ومن يرثه من النساء. فان لم تحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لاولى الناس بميراثه مع النساء. وهنا
في النساء مع انه قرر انه لا قسامة الا الا على الرجال. لما قال فليس للنساء في قتل العمد قسم ولا عفو. فجعل قسامتهن في قتل الخطأ. او في مقبول الدية
نعم. قال ما لك اذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريدون ان يأخذ يريد ان يأخذ من الدية بقدر حقهم منها واصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون ان يستكمل القسامة يحلف خمسين
يمينا فاذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية. لم؟ لان استحقاق باتمام القسامة وشكائه غائبون لم يستحقوا الدين. لعدم اكتمال ايمان القسامة. نعم فاذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك ان الدم لا يثبت الا الا بخمسين يمينا ولا تثبت الدية حتى
فيثبت الدم فان جاء بعد ذلك من الورثة احد حلف من يمينا بقدر ميراثه واخذ حقه حتى يستكمل حتى يستكمل حقوقهم ان جاء اخ لام فله السدس. وعليه من الخمسين يمينا السدس. فمن حلف استحق حقه
من الدية ومن بطل حقه وان كان بعض الورثة غائبا او صبيا لم يبلغ الحلم. حلف الذين حضروا خمسين يمينا فان جاء الغائب بعد ذلك او بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر
صواريخهم منها قال يحيى قال مالك وهذا احسن ما سمعت. وهذا حتى ما يتعطل. الذين حضروا لمن كانوا غائبين او كانوا قصر. فالورثة الحاضرون يحلفون نصيبهم من بقدر قسامتهم. ويحبس الباقي حتى يحلف عليه القصر. فان حلفوا استحقوها. وان لم يحلفوا
لا يستحقونها. هل الى هذا هذا محل نظر. سم نعم. لا يحلفون بقدر ميراثهم. فان كان الغائب الذي لم يبلغ او لم يحضر اخو اليوم ميراثه السدس. سدس الخمسين كم؟ قسم خمسين على ستة. ثمانية وش هي؟ ثمانية وش هي
يحلف تسعة ايمان بقدر ميراثه لا يحلف الخمسين كاملا ها لا يأخذ نصيبه اما مجموع الدنيا هذا الغائب او القاصر نسبة نعم. باب القسامة في العبيد قال يحيى قال ما لك الامر عندنا في العبيد انه اذا
اصيب العبد عمدا او خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدا. ثم كان له قيمة عبده في العبيد قسامة في عمد ولم اسمع احدا من اهل العلم قال ذلك مملوكون كالسلع
خطأ وانما يقوم العبد. قال ما لك فان قتل العبد عمدا او خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول بقسامة ولا يمين ولا يستحق ذلك سيده الا ببينة عادلة او بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى قال مالك وهذا احسن
في ذلك طيب اذا قتل العبد وكان قاتله عبد وطلب القود يقاد به. ان كان هناك اعتراف او او بينة. اما ايلا قسامة فلا. فليس في شأن العبيد في قتلهم قسامة لا في قتل العمد ولا في الدية
نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع. باب الدعاء للمدينة واهلها نعم يعني جامع المتفرقات التي لم تكن في الكتب قبلها وهذا طريقة آآ اول من بدأ اليه الامام ما لك في موطأه وآآ شابهه عليه الحافظ ابن حجر في اخر بلوغه
انه ذكر في اخر البلوغ كتاب الجامع يندرج تحته نوادر وملح واداب وفضائل هذه هي مشتملة في هذا الكتاب. نعم. باب دعائي للمدينة واهلها قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال اللهم بارك لهم في في كيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينة مالك جعله فيما يتعلق بمدينة من فضائل واداب لانه ذكر كتاب حسن الخلق كتاب اللباس كتاب صفة النبي عليه الصلاة والسلام وما الى ذلك
واهلها والمدينة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا لاهلها واهلها هم ساكنوها سواء من اهلها الاصليين او ممن ورد عليها ساكنا المدينة. هو نبينا عليه والصلاة والسلام ثم المهاجرون رضي الله عنهم واهلها الاصلي وهم الانصار وقد
قبل من المدينة ولاهلها بما دعا به ابراهيم لمكة ولاهلها. وزاد النبي وسلم في دعائه اه المخرج في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي قال الله قالت له في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم فهذا دعاء للمدينة ودعاء لمن سكنها في البركة
ويا لله فان هذه البركة يجدها ادامة سكنى ولو اقام فيها مدة يسيرة يجد اثر هذه الدعوة في بركة النبي عليه الصلاة والسلام. شيء معنوي يظهر اثار حسية يظهر اثاره حسية في المطعم وفي المأكل كما يظهر في انشراح الصدر
وفي راحة البال والسكينة. من عاشوا في المدينة وعاشوا في غيرها رأوا ذلك بالمقارنة فانه كان في المدينة يكفيهم ربع ما يكفيهم في غيرها. بقي عند بعض ما يسكنها كيس يمرون سنة كاملة في المدينة. شهرين او ثلاثة او اربعة. وهذا من
بركة هذا الدعاء حجاب نعم. وحدثني يحيى عن ما لك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس اذا رأوا اول الثمر جاءوا
قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا بارك لنا فيما دينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك
نبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكة اني ادعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة مثله معه. ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. اللهم صلي وسلم عليه. هذا حديث عظيم اخرجه مسلم
في الصحيح وفيه انه دعا للمدينة بمثلي ما دعا به ابراهيم عليهما السلام لمكة. وفيه اجمالهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يبادرونه ويتحفونه باول ثمرها تمرا. ورطبا وعنبا والشعيرة وكان يدعو بهذا الدعاء. هذا مجلة
ابت الصغار عليه الصلاة والسلام. ربما تضمن فيه ايضا معنى ادامة واكمال هذه البركة لان هؤلاء الصغار لا اثم عليهم ولا ذنب اللهم صلي وسلم عليه نعم باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. حدثني يحيى عن مالك عن قطن ابن وهب عن عمير عن قطن بن وهب بن
ابن الاجداء ان يوحنا سمولى الزبير بن العوام رضي الله عنه اخبره انه جالسا عند عبد الله ابن عمر رضي فتنة فاتته مولاة له تسلم عليه فقالت اني اردت الخروج يا ابا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال
نهى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اقعدي لكاع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائي وشدتها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر
عمر كان ايام الفتنة. متى كانت الفتنة في المدينة؟ المدينة تطرقها فتن عديدة. اعظمها اليه المشار اليها هنا فتنة الحرة سنة ستين. استبيحت المدينة وحصل فيها شدة عظيمة ارادت لعبدالله ابن عمر ان تنتقل تخرج من المدينة. قيل انها ارادت ان تخرج الى مكة
فقال لها عبدالله ابن عمر اقعدي لكاعا. لكاع كلمة لا يراد منها السب وانما لفت الانتباه مثل قولت لكم اقعدوا يا ما للصلاح ليس انها غير صالحة او فاسدة لكن
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها. واللأوى هي الأمر آآ المستصعب فيها من شدة حر من وباء من فتنة وشدة قلت له شهيد شفيعا او شهيدا يوم القيامة. وهذا يدل على ما ترجم عليه المصنف من فضل سكنى المدينة
وعدم الخروج منها آآ وسكن المدينة لمن سكنها راغبا فيها انها مسكن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها مسجده. ومات وهو كذلك بهذه النية الصحيحة نالوا بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. آآ من مكة المكة افضل البقاع
في قول جماهير اهل العلم خلافا للمالكية. فان مالك يرى ان المدينة افضل المالكية يرون رحمهم الله ان المدينة افضل من مكة الصحيح هو فضل مكة. والشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله مع انه مالك يرجح هذا. لان الاحاديث فيها
صريحة والله انك لاحب البقاع الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت ليس معناه ان يعطل الانسان ما عليه من الواجبات. ومن المندوبات فان اكثر الصحابة رضي الله عنهم خرجوا
من المدينة وانتشروا في الافاق مجاهدين فاتحين معلمين ناشين الخير في بقاع الدين دنيا ولهذا لما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة عن تفضيل بين المدينة قال وافضل البقاع للعبد ما زاد فيه ايمانه. فان البقاع لا تزكي احدا
نعم المدينة لم تزكي كل من سكنها. في شر الخليقة  احدا يستحب بلاد الشام في اكناف بيت المقدس وهذا على التحقيق في زمن المهدي. وزمن نزول عيسى عليه السلام. نعم
وحدثني احياء ماكنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصاب الاعرابي وعك بالمدينة. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى ثم جاء او فقال اقلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينة كالكير تنفي
وينصع طيبها. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث في الصحيحين. وهذا الاعرابي لم يرتد على الصحيح ان البيعة التي اراد من النبي ان يقيله اياها بيعة الهجرة الى المدينة اصر لم اوائل المدينة ووعكها
اللي تعود على البادية تعود على البر فالمكان الفسيح تضيق به المدينة ليه؟ لانها حرار وبين الحرار مؤشرات طينية ما يتحملها كل احد. فقال عليه الصلاة والسلام لما خرج الاعرابي
الكير هو ما ينفخ به الحديد يحمى عليه بالنار والهواء  طيبها لهم لو كانوا يعلمون اثمه كثير من الناس على غير فهمه ليس معناها في هذه الازمة انما معناها في اخر الزمان. وقت
الدجال من المدينة ان الايمان يعرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها خير لهم لو كانوا يعلمون. وليس معناها قبل ذلك لانه خرج من المدينة الاف الصحابة فهل معنى ذلك انه لم يفهم الحديث؟ ها؟ حاشا وكلا. اذا هذا في اخر الزمان ان تكون خيرا لهم لو كانوا يعلمون
نعم وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت ابا الحباب سعيد ابن يسار يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. تنفي الناس كما
ان في الكير خبث الحديد. والحديث في مسلم في اصله. عن ابي هريرة ان النبي قال امرت بقرض تأكل القرى. معنى ت اقولها يعني انها تستوعبها وهي المدينة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المدينة
والنهي فيها دائر بين الكراهة والتحريم. واما ما جاء في القرآن فهو على جهة الخبر وقالوا يا اهل يهربا لا مقام هذا على جهة الخبر وهي مدينة تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبث الحديد. تنفي الناس تبعدهم وتطردهم. فلا يبقى فيها الا من فيه
مصطلح والمدينة يبقى فيها منافقون. بقي فيها المنافقون في عهده عليه الصلاة والسلام. ودخلها خير المؤمنين في عهد الصحابة لما كثرت واتسعت الفتوحات كم؟ ثلاث رجفات يخرج من اهلها الى الدجال كل كافر ومنافق ومنافق. فذلك حين تنفي المدينة الخبثة كما جاء في الحديث. فيها اهل
هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج احد من مدينة رغبة عنها الا ابدلها الله او خيرا منه. وفي هذا تعزية للمدينة واهلها. رغبة عنها لا يحب سكناها لا يتحمل حرها
الا ابدلها ابدل الله المدينة خيرا منها. فان خرج منها متعلما او مجاهدا او داعيا او اه في عمل ويحدث نفسه بالرجوع اليها فلا يكون في هذا الوصف. نقف عند هذا المعنى والله اعلم وصلى الله
سلم على نبينا محمد. سم ايه لا على يقين لا يجوز ان يحلف على تخرص ولا على ظن محتمل وانما على غلبة الظن متأكدة او يقين ايه ما ما يعين الا من والا ما يحلف هذا في
متى؟ في في تسببه قتل ادم وقتل معصوم سم سمع تهديده اياه. يعرف انه تترصد له لكن الترصد له. عرف الحقد في وجهه عليه. اي نعم. الغالبة تنزه في منزلة اليقين الله اعلم نعم. تبرعت ايش؟ ايه
تبرع في ماء بايش؟ لا ما يرد لو تبرعت التبرع بابه واسع الكلام في الالزام لا تحملها اي لا لا تهزم بالعاقلة. لكن لو تبرعت كثر خيرها. اي نعم الزكاة كثر خيرك. الكلام على جهة الوجوب. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
المجلس الاخير ان شاء الله الفجر. اي نعم. يبي ياخذ بعشرة
