الذي جاء اللي تتحمله العاقلة عصبة الانسان من قراباته دية الخطأ ودية شبه العمد لا دية القصاص في قتل العمد فانها لا يجب على احد ان يتحملها يقتل الناس ونعينه
بان نجمع له ما يخرجه من القصاص غير صحيح اذا الصناديق وامثالها تكون فيما اوجبته الشريعة من دية العاقلة في النفس او ما دونها من الاطراف والمنافع في قتل الخطأ حوادث السيارات
لقتل شبه الخطأ مضاربة ما قصد فيها القتل. فظربه بشيء لا يقتل غالبا فمات به. شبه العمد هذي تتحملها العاقلة وانبه في هذه الصناديق الى ان ما جمع منها واستثمر وجبت فيه الزكاة
وجبت فيه الزكاة. اما ما خرج منه مخرج التبرع للمحاويج من فقراء القبيلة والعائلة ومساعدة شبابهم على الزواج وهو مال غير نامي فلا زكاة فيه
