يقول اتي من بلدي فامكث في جدة ثلاثة ايام فاكفر. او في مكة ثلاثة ايام فاكثر فيكون حكمي حكم اهلها احرم من ميقاته. وهذا غلط شائع وخطأ ذائع. ما انك مررت بالميقات ناوي النسك يجب ان تحرم منه. ولا يصح لك ان تتجاوزه فتحرم من جدة
بدعوى ان الطائرة نزلت في المطار واحرم من جدة او احرم من مكة لاني بقيت فيها ثلاثة ايام اربعة ايام ارجع الى الذي تجاوزته احرم منه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم هن اي المواقيت لهن
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فمن اراد حجا وارادة لابد اذا مر بالميقات ان يحرم منه. فان تجاوزه يرجع الى الميقات ويحرم منه. فان لم يفعل فقد
ترك واجبا من واجبات الاحرام من واجبات النسك يجبره بالدم مع التوبة الى الله ان كان متعمدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم
