والا قاعدة اهل العلم ان المحرمات يقف تحريمها على اهلها لا يتعداها الى غيرهم الا ما كان محرما محضا وبقي عين حرامه فينتشر عند الكاسب وعند من كسب له وارث ورث عياله اموال فيها وما فيها. الاثم عليه وهم يتنعمون فيها
ما كان كل ورثه حراما حرم على المورث وحرم على الوارث والله اعلم
