وها هنا قاعدة في الرضاعة لان الرظاع من المسائل المشتبهات من قواعدها الرئيسة ان الرضاعة ينتشر من جهتين تنتشر من جهة المرظعة وتنتشر ايضا من جهة فحلها الذي اوجد لها اوجد لها اللبن
فاما انتشارها من جهة المرظعة فان المرأة اذا ارضعت صغيرا او كبيرا صاروا اخوانا بالرظاعة اذا كانت خمس رظاعات ولهذا قد ترضع المرأة وهي تحت زوج وتكمل ارظاعها تحت زوج اخر
فلا يكون لهذا المرتظع ابو من الرضاعة ويكون له ام وكذلك يكون عكسه قد يكون له ابو من الرضاعة وليس له ام بان ترضعه امرأة رجل ثلاث رضعات تكمل الاخرى
الرضعات الباقية فليس له ام من الرضاعة وله اب لان اللبن ينتشر من جهة الفحل من جهة ابيه من الرضاعة
