من تعجل ليس عليه رمي يوم الثالث عشر. ولو رماها لم تصح منه بل هي بدعة. انما يرمي الذي وجب عليه وهو اليوم الثاني اما المتأخر فهو الذي يرمي الثاني عشر ويرمي الثالث عشر ولا يقع طواف الوداع
بعد رمي جميع الجمال التي متعلقة به. فاذا وادع لا يبقى في مكة اكثر من يوم بقي يوم وليلة يعيد طواف الوداع. ولا يبقى في مكة اكثر من ليلة. بل يعيد طواف الوداع
بقي اكفأ اقل من يوم او اقل من ليلة صح طوافه ويمضي بحفظ الله والله اعلم
