من احكام القضاء ايضا ان من مات وعليه القضاء سواء من رمظان او عليه صيام واجب كفارات نذور فانه يشرع لوليه ان يصومها عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
من مات وعليه صوم صام عنه وليه  وعليه صوم اي وجب عليه الصوم صام عنه وليه صيام الولي عن ميته مستحب ليس بواجب وتبرأ به ذمة الميت اذا صيم عنه في الصيام الواجب. فان لم يصم عنه يطعم عنه بعدد الايام التي لم يصمها
مع تعلق ذمة الميت بالاثم لما اخره من هذا القضاء اذا كان مؤخرا مفرطا فيه فاذا صيام الواجب يصام فيه عن الميت. ما النية ينويها بينه وبين ربه نية عن هذا الواجب الذي تعلق به
به ذمة وليه وذمة ميته  وهذا خاص في صيام الواجب. بمعنى انه لا يتنفل عن الميت بالصيام لان الحديث مورده في صيام الواجب من مات وعليه صوم صام عنه وليه
