ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره ولهذا المشقة في شرعنا تجلب التيسير لكن مهوب على هوانا وما نشتهي وانما على ضوابط الشرع الشريف وعلى ما يقرره اهل العلم فيه. لان الدين تعبد ليس تشهيا. والموفق من وافق
هواه دين الله جل وعلا والمشقة تجلب التيسير وفي شريعة الاسلام ان كل امر اذا ضاق اتسع او اذا اتسع الله. من الاحكام واختم بها اذا نزل المطر فانه يجوز الجمع بين الصلاتين. ولا سيما المغرب والعشاء. وضابطه في امرين ان يكون
فيبل ثوب اقرب قريب للمسجد تبنى ثوبه عماد. فاذا تبلل الاقرب فالابعد من باب ده دي اولى او يكون المطر قد نزل ويخوض الناس في الطين والوحل في هاتين الحالتين جاز الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمعا بلا قصر
المغرب ثلاثا الامام ثم يقيم ويصلي العشاء اربعا. لم؟ شرع ذلك من تشرف الشريعة وحنايتها الصلاة والفريضة جماعة. حتى ما يشق عليهم يرجعون ويأتون مرة ثانية للعشاء
