النكاح يبطل لانه نكح على ذات محرم ولا يصح النكاح على ذات محرم فان كان عمدا فيستحق التعزير وان كان خطأ او شبهة فيكتفى فيه بالتفريق وتستبرئ المرأة بحيضة
