لكل شخص ان يدعو للمقاطعة او ان هذا من صلاحيات ولي الامر. مقاطعة بضائع وتجارات عادين لنا لها عدة نواحي فمن ناحية الالزام والتأثيم والمعاتبة على ترك المقاطعة هذه الاسئلة تكون الا لولي الامر او لمن يأذن له من ورائه من الجهات الرسمية. كوزير التجارة
او المفتي او امراء المناطق او القائمون على الاسواق والباديات. من جهة الالزام وتأثيم المخالف او اه التشنيع عليه. الجهة الثانية ما يكون من الانسان في نفسه. يقول هؤلاء اذونا في نبينا اذونا في ديننا اذونا في ولاة امورنا. اذونا في
جماعتنا ساترك بضائعهم في نفسه فهذا الامر له فيه الخيرة فلا يؤنب ولا يلزم. وله ان يفعل ما شاء. فان الناس في عهد عمر رضي الله عنه شكوا اليه ان التجار رفعوا قيم بضائعهم. قال اتركوها عنده. ما انتم ملزومين تشترونها
بعمل الانسان في نفسه ومن تحت يده. فهو بالخيار يراعي فيها المصلحة وله عند الله جل وعلا من الثواب والاجر ما قام في نيته الجهة الثالثة وهي جهة مبناها على المصالح الشرعية. احيانا في بعض المواضع
يكون للولاة اتفاقيات الدولة لها اتفاقيات مع الدول. كما في منظمة التجارة العالمية وتوابعها ويكون التوجيه من اهل العلم مراعاة للمصالح. فمن وجه من اهل العلم وهو اهل بهذا فقوله يكون له محل الاعتبار. ومحل الاجتهاد. فلا يثلب عليه غيره. الا
فيما يحصل بين اهل العلم من تقدير المصالح في تحصيلها او المفاسد في دارها. وفي هذا اهيب بالاخوة الا تكون مثل هذه المسائل آآ ميدانا للقيل والقال والاخذ والرد وايغار الصدور
او الانتهاك من من جانب اهل العلم. قدحا وذما او مدحا ورفعا خرجت ها هنا من المعنى الشرعي الى الانتصار للنفس من خلال العواطف. وهذا ما نربأ به انفسنا ونربأ به اخواننا المسلمين
ارجو اني اجليت هذه المسألة. تأتيها مثل المقاومة. ايه. على ولي الامر اذا كانت من جهة الالزام دخلت في النوع الاول. واذا كانت من غير الالزام فهي داخلة في النوع الثاني والثالث
الله اعلم وصلى الله وسلم
