الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا نزال في الضابط الثالث من ضوابط
في الظابط الضابط الخامس نعم لا نزال في الضابط الثالث من ضوابط باب الحي. وهو ان الاصل فيما يحرم على الحائض التوقيف على الادلة وذكرنا جملا مما يحرم عليها ونكمل ان شاء الله ما تبقى
ومن جملة ما يحرم على الحائض الطلاق. ذكرناه اي نعم ذكرته نعم الطلاق فيحرم على الانسان ان يطلق زوجته حال كونها حائضا وهذا لا اعلم فيه خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى
والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض سبحان الله هذا الحديث توني مراجعه اليوم الصباح في بلوغ المرض وهو ان النبي ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وان عمر سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعه. حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق بعده وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء
ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان اذا طلق امرأته وهي حائض فان طلاقه محرم وفاسد في نفس الامر اما قولنا محرم فلان نهى عنه. والمتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد
التحريم واما قولنا وفاسد اي لا غل لا حكم له ولا يقع. في اصح قولي اهل العلم واختاره شيخ ابن تيمية وذلك لان المتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد الفساد
وهذا مجمع عليه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نهى الله عنه اذا ورد مطلقا. فكان الصحابة يستفيدون الفساد من مجرد النهي كما استفادوا فساد حج من جامع قبل التحلل الاول بنهي الحاج عن الجماع
فالصحابة لم يكونوا يتوقفون في الحكم على فساد المنهي عنهم حتى يأتي دليل فوق النهي او زائد على النهي. وانما كانوا من النهي هذين الامرين انه محرم وانه فاسد فاذا قيل لك ايقع طلاق المرأة وهي حائض فقل فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه
لا يقع فان قيل لك لماذا لا يقع؟ فقل لانه منهي عنه. والتحريم والنهي يقتضي التحريم والفساد فان قلت وكيف تقول في رواية الامام البخاري من حديث ابن عمر قال وحسبت عليه تطليقه
فنقول هذا ليس من قول ابن عمر وانما هو من قول بعض الرواة عن ابن عمر فيكون هذا من فهم الرواة عن ابن عمر واما ابن عمران نفسه نفسه فقد روى الامام مسلم في صحيحه قوله قال فردها علي
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا ومن المعلوم المتقرر في قواعد الترجيح عند الاصوليين انه اذا اختلف قول الصحابي الذي باشر القصة مع قول من لم يباشر القصة
ممن نقلت له فلا جرم ان قول من باشر وعايش القصة مقدم على قول غيره فابن عمر لم يقل ان النبي حسبها وانما الراوي الذي دونه قال حسبت على ابن عمر تطليقه وابن وهذا معارض بقول ابن
عمر نفسه فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا فهذا اصح الاقوال في هذه المسألة والمقصود من ذلك ان مما يحرم على المرأة الحائض ان يوقع عليها الطلاق
ومن جملة ما يحرم عليها ايضا دخول المسجد وهذا محرم قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فهو من جملة ما تمنع الحائض منه  وقد اختلف فيه العلماء فمن اهل العلم من قال بانه بانها يجوز لها دخول المسجد ولا تمنع منه
ومنهم من قال بل يحرم عليها دخول المسجد فان قلت ومن اي الطرفين نطلب الدليل ولماذا ومن اي الطرفين نطلب الدليل ولماذا الجواب نطلب الدليل ممن حكم بالمنع. لان الاصل عدمه والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل
فمن قال بالمنع لا بد ان يأتينا بدليل يدل على هذا على هذا المنع لانه مخالف للاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وبما ان القول الراجح في المسألة هو منعها
عندي فلابد ان اتي بالدليل. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمرة وهي حصير صغير على مقدار وجه
انسان يسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه من التراب والحر او البرد ناوليني الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله اني حائض. فالمتقرر في قلبها ومعلومها ان الحائض لا تدخل المسجد
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرد يرد على قولها هذا قال ان حيضتك ليست في يدك يعني كوني يدك تدخل الى المسجد وتأخذين شيئا ثم تخرجينها فلا يعتبر ذلك دخولا للحائض بالمسجد لان الحيضة ليست في اليد. ولا ثمة مفسدة ولا خطر على المسجد في مد
يدها لتأخذ شيئا منه او تتناول شيئا منه. فلو كانت الحائض بالاصالة يجوز لها من يكمل  وما قرن به فلو كانت الحائض بالاصالة يجوز لها دخول المسجد لبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ قولها في اجابتها اني حائض. ولكان جوابه
حتى وان كنت حائضا فالحائض غير ممنوعة من الدخول. لكن اقرها على فهمها بان الحائض لا تدخل. ولكن بين لها ان ان مجرد مد يدها وتناولها من المسجد شيئا لا يعتبر دخولا فيما نهيت الحائض عنه. وآآ في
ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب ولكن اخرت الاستدلال به لوجودي ضعف في هذا الحديث. ويكفينا الدليل الاول. هذا بالنسبة للدليل الاثري
واما بالنسبة للدليل النظري فلان الواجب على المسلم تجاه المسجد صيانته من كل ما يوجب تلويثه وسد ذرائع تنجيسه. فكل ما من شأنه ان يكون سببا لتلويث المسجد او تقبيله
او تنديسه فالواجب على المسلم ان يمتنع عنه. ومن المعلوم ان دخول الحائض في المسجد ربما يوجب تلويث المسجد اذ قد يقطر على الحصير او على ارضية المسجد شيء من دمها فسدا لذريعة تقدير المسجد وتلويثه وحماية
ومن باب حمايته تمنع الحائض من دخوله فاذا هذا دليل على ان منعها انما هو منع وساء لا منع مقاصد. فاذا قلنا بان منعها منع وسائل منع وسائل لا منع مقاصد فيجوز
لها عند وجود المصلحة الراجحة ان تدخله. كمدرسة للقرآن لا يستغني طالباتها عنها. وستتعطل في وقت حيضها فدخولها في المسجد في هذه الحالة حاجة ملحة ومصلحة راجحة والمتقرر عند العلماء ان ما كان ممنوعا لسد الذريع
اي منع وسائل فيجوز للمصلحة الراجحة وكذلك المرأة الكافرة اذا اسلمت وهي حائض وتريد ان تتعلم شيئا من دينها لا تجد تعلمه الا في المسجد فيجوز لها ان تدخل للمسجد بالتعليم لان تعلمها الامور الواجبة عليها في دينها مصلحة راجحة. انتم معي في هذا ولا لا
وهذا يكثر السؤال عنها اليس كذلك؟ هو هذا. واما سماعها لختمة الامام في رمضان هذا ليس له مصلحة راجحة فلا داعي لدخولها والمقصود من ذلك ان من جملة الامور التي تمنع الحائض منها دخول المسجد
ومن الامور ايضا التي نص الفقهاء عليها منعها من قراءة القرآن فالحائض ممنوعة من قراءة القرآن عند جمع من اهل العلم بينما ذهب فريق من العلماء الى انها ليست بممنوعة منه. اذا صار في المسألة قولان
قول يمنعها وقول يجيز لها نطلب الدليل ممن ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن منعه فان قلت ولم؟ فاقول لانه نام عن الاصل. والمتقرر عند العلماء ان الناقل عن الاصل بالدليل
فاين الدليل يا من نقلتنا عن الاصل؟ فقال الدليل عندي الدليل عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحائض في بعض الاحاديث والجنب عن قراءة شيء من القرآن. في كما
لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن قال الفريق الاخر لو ان هذا الحديث صح لكان حجة للمنع. ولكن خذوها مني قاعدة. كل حديث ينهى
الحائض عن قراءة القرآن فضعيف كل حديث ينهى الحائض عن قراءة القرآن فضعيف. وبناء على عدم ثبوت شيء من ذلك فاننا نبقى على الاصل المتقرر وهو ان الحائض في احكامها كغير الحائض الا فيما خصه النص
ولم يأتي نص صحيح في منعها فنقول ان القول الصحيح هو ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن. ولكن بلا مس. لانها بحيض لا توصف بان محدثة وقد ذكرت لكم سابقا في قواعد الحدث ان الحدث ان المحدث لا يجوز لان المحدث مطلقا لا يجوز له ان يمس
المصحف فتقرأه من الجوال فيجوز للحائض ان تقرأ القرآن من الجوال. لان الجوال لا يدخل في مسمى المصحف لا شرعا ولا لغة ولا عرفا ويجوز للمدرسة ان تستمع لقراءة طالباتها وان تصحح قراءتهن وهي الحائط. لا بأس بذلك
او ان تلف على يدها خلقة او ان تلبس قفازا وتقلب ورقات القرآن بها او ان تقلب واوراق القرآن بعود خلال او بمسواك او نحو ذلك او ان تجعل ولدها او صبيا لها يقلب عنها الاوراق
فالمحرم عليها انما هو مسه لا قراءته. لا قراءته واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. عرفتم كيف وصلنا للحلم عرفتم؟ ولان منعها من القراءة حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة
الصريحة ومن المسائل ايضا ذهب جمع من اهل العلم الى انه يحرم مباشرتها فيما دون الازار  اي لا يجوز للزوج ان يباشر من زوجته الحائض ما بين السرة والركبة. واما ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز له مباشرتها في
حدوده ويستدلون على ذلك بما في سنن ابي داود من حديث معاذ ابن جبل انتم معي ولا انتم معي؟ مليتم الجلوس ها؟ بما في سنن ابي داود من حديث معاذ بن جبل انه قال يا رسول الله
لا يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال ما فوق الازار اي الفوقية العلوية والفوقية السفلية فيفهم من هذا ان ما دون الازار فانه يحرم ولا يحل للزوج من امرأته الحالة
ولكن يجاب عن هذا بانه حديث ضعيف لا يصحح اهل العلم سنده فلا يصلح ان يكون محطا لاستنباط حكم شرعي. لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة اذا هذا الحديث مطرح
استدلوا ايضا بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض وفي وفي حديث ام سلمة ايضا ان المرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا كانت حائضا واراد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة
تركها امرها فاتزرت فباشرها واجاب العلماء عن ذلك بقولهم ان هذا حكاية فعل وحكاية الافعال لا ترتقي الى مرتبة المنع او الايجاب وانما تبقى على مسألة انه من باب من
قزز نفسه او من باب من تثور شهوته ويخاف من المباشرة ان يقع في شيء من الحرام او من باب الذرائع والخروج من خلاف العلماء فيبقى ان القول الصحيح فيبقى ان القول الصحيح في هذه المسألة
هو ان مباشرة الحائض تنقسم الى ثلاثة اقسام مباشرة جماع وهي محرمة بالاجماع وذكرت دليلها فمباشرة الجماع محرمة كذا يا حاتم جاك النوم؟ طيب مباشرة الجماع محرمة الثاني مباشرتها فيما دون الازار فالاولى تركها
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يستفاد من فعله الاولوية والافضلية يا عبدالرحمن وليس التحريم فالافضل الا تباشر امرأتك وهي حائض الا اذا كان عليها مئزر. ويقوم مقام المئزر في هذا الزمان السرى السراويل
الامر الثالث مرتبة الجواز. وهي ان يباشرها في اجزاء جسدها كلها الا فيما حرم الله فهذا جائز ولا بأس به لما في صحيح مسلم من حديث انس. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
ها اصنعوا كل شيء الا النكاح الا ان الانسان اذا علم من نفسه عدم ملكه لاربه وخاف انه متى ما باشر او قبل او ظم انه يقع في المحظور فتكون المباشرة بنوعيها الاخيرين
محرمة ايضا كالنوع الاول لان المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب والمتقرر عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد وان ما افضى الى الحرام فهو حرام
كما نقوله في حال القبلة للصائم اذا خشي او غلب على ظنه الوقوع في المحظور بمجرد التقبيل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه اذا
امر يختلف حلا وحرمة باعتبار غلبة الظن في ملك الارب من عدمه انتم معي بهذا ومما ذكره بعض العوام انه يحرم على الحائض ايضا وانا قلت بعض العوام ان ان الحائض لا ينبغي لها مباشرة طبخ الطعام
وهذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل الدال على منعها من ذلك اوكر هيته لها. او منها  ومن ذلك ان بعض الناس يزعم كراهية مباشرة لذبح الاضحية او الهدي او الذبيحة للضيف
فيكرهون مباشرة الحائض والنفساء لشيء من ذلك. وهذه كراهية غير مقبولة. لانه ليس هناك دليل يدل على كراهية على على هذه الكراهية. والكراهية حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
وخلاصة هذه القاعدة ان الافراط في الامور الممنوعة على الحائض هو منهج يهودي ان اليهود بالغوا وافرطوا حتى حرموا مؤاكلتها ومجامعتهن اي مجالستهن في البيوت. والتفريط والتساهل في امر الحائض من طبيعة النصارى اذ انهم تساهلوا في ذلك الامر حتى اجازوا جماعها حال كونها حائضا. والوسطية في ذلك هو
ما جرى عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم من تحريم ما دل الدليل على تحريمه عليها خاصة وبقاء ما لم يأتي دليل بمنعه على اصل الحل والاباحة. ومن في باب الحيض ايضا. قاعدة تقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض
الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض اقول وبالله التوفيق اسمعوا هذا التفصيل اعلم ارشدنا الله واياك لطاعته ان الصفرة التي تراها المرأة او القدرة لا تخلو من ثلاثة اقسام صفرة وكدرة قبل نزول الدم بها
وصفرة وقدرة بعد القصة البيضاء او الجفوف الكامل اي بعد الطهر كله وصفرة وكدرة اثناء الايام المحكوم بانها من عادتها فهذه اقسامها اجمالا واما احكامها تفصيلا فنقول اما الصفرة والكدرة التي تراها المرأة بعد رؤية الطهر فلا حكم لها
بقول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فمتى ما رأت المرأة القصة البيضاء فهذا طهر كامل. فما تراه في فرجها بعد ذلك من صفرة او كدرة لا تعتبرها شيئا حتى ترى الدم الذي يصلح ان يكون حيظا
والقسم الثاني الصفرة والكدرة التي تراها في اثناء ايام حيضها بمعنى ان تكون عادتها الشهرية ستة ايام. ولكن ينقطع الدم في اليوم الثالث ولا تزال ترى صفرة وكدرة في اليوم الرابع والخامس
فهي سفرة وقدرة في اثناء الايام المحكوم عليها بانها عادتها اما حكمها فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وهو نص قاعدتنا وهاتان الصفرتان دليلهما واحد احدى الصفرتين نستدل عليها بمنطوقه
واحدى الصفرتين والصفرة الاخرى نستدل عليها بمفهومه وهو ما في صحيح البخاري وسنن ابي داود واللفظ له. من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كن لا نعد الصفرة والطهر والكدرة بعد الطهر شيئا. كنا يا ابا راشد كنا لا نعد
والقدرة بعد الطهر شيئا فدل بمنطوقه على على حكم الصفرة والكدرة التي بعد الطهر. ويفهم من هذا ان الصفرة والكدرة التي تراها النساء في اثناء زمن الحيض يعتبرونها شيئا وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان مفهوم المخالفة حجة
فهمتم هذا؟ بقينا في الصفرة الثالثة وهي الصفرة القبلية لا البعدية ولا الاثنائية. وانما صفرة تراغى المرأة قبل نزول بالدم واطباقه به فما حكم هذه السفرة؟ الجواب اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الصفرة اختلافا كثيرا. فمنهم
من اعتبرها من جملة الحيض بلا شرط ولا قيد ومنهم من لم يعتبرها من جملة الحيض بلا شرط ولا قط ومنهم من توسط في حكمها انتم ماشين معي في المسألة؟ ومنهم من توسط في حكمه. فقال ان كانت صفرة. وكن
قدرة متصلة بنزول الدم بلا فصل نقاء. فهي من الحيض لا سيما وان كانت متبوعة او مصحوبة بماذا؟ بالام الدورة الشهرية التي تعرفها النساء من نفسها واما اذا كانت صفرة وكدرة قد فصل بينها وبين نزول الدم فصل
فلا تعتبر شيئا واجد نفسي الى هذا القول اقربا من القول من القولين الاخرين وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى اعيد القول الثالث؟ طيب القول الثالث وهو قول الراجح ان شاء الله ان الصفرة والكدرة قبل نزول الدم ان كانت
متصلة به مصحوبة بالامه فهي من جملته. اي حي وان كانت منفصلة عنه ها فانها لا تعتبر من الحيض. فاذا العبرة في الكدرة والصفرة القبلية هو الاتصال من الانفصال. فما اتصل بنزول الدم فهي حيض فان اتصلت بنزول الدم فهي حيض وان لم
تتصل به فهي ليست بشيء. هذا هو القول الاقوى. لكن يبقى على هذا القول الاقرب اشكال لابد من حله ما اجمل الفقه اذا كان مؤصلا وهو ان امرأة رأت الصفرة والكدرة
ثم شكت اهيا ستتصل بالحيض ام ستنفصل ومع هذا الشك شكت في الصلاة اتصلي الان وتصوم ام لا تصلي ولا تصوم؟ لان الصفرة والقدرة التي نزلت بها قد تكون حلما فتكون صلاتها وصيامها باطل
وقد لا تكون حيضا بالانفصال فيكون تركها للصلاة والصوم محرم فماذا تفعل في هذه الحالة هذه مشكلة تحتاج الى حل نقول اعلم رحمك الله ان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد
بيقين هذي قاعدة احفظوها والمتقرب عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. اي ثاني احفظوها والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. بمعنى ان ما كان ثابتا في الزمن الماضي يقينا فهو ثابت في الزمن الحاضر يقينا ومجرد
الشكوك فيه عدم ثبوته لا تنقضه ومجرد الشكوك في ثبوته لا تنقضه فمتى ما شكت المرأة في الصفرة والكدرة القبلية اهي من الحيض؟ او ليست من الحيض؟ فالاصل ان تترك الصوم والصلاة ولا ان
عليهما فالاصل استمرارها حتى يتبين لها بعد ذلك انها حيض او ليست بحيض فان تبين انها فصلاتها تعتبر باطلة ويجب عليها قضاء الصوم الذي حصل فيه. وان تبين لها انه ليست انها ليست بحيض
فصلاتها صحيحة وصومها صحيح. هذا ما لم يجري الله عادته. هذا في حق من اجر الله عادته في المرأة ان تنبسط. فان علمت المرأة ان الصفرة والكدرة تسبق الدم ويكون متصلا بها على حسب العادة الشهرية فهذه
فهذه تترك الصوم والصلاة يقينا لان الله اجرى عادته في حيضه هكذا. ان قبل نزول الدم ترى صفرة وقدرة على مقدار نصف يوم او يوم لكن اذا شكت ولم يجل الله عادة حيضها بهذه الصورة وانما في شهر من الشهور حصل لها ذلك
فنقول هذه الشاكة تعمل بما قررناه سابقا وهي ان تبقى على الاصل الذي ثبت في ذمتها بيقين وهو مطالبتها بالصوم والصلاة حتى يتبين لها حقيقة الامر وتنجلي لها الحال. افهمتم هذا
ها طيب اظن ما اظن والله يا اخواني اما لا نعطي الدروس حقها لا سيما الدرس الثاني سبحان الله فالفية الفقهاء وهي الدرس الثاني  ضوابط الفقهاء تظلم كم جلسنا الان في الدرس
قبلها اذا خلاص هذا وقتي انتهى وقتي خذوا قاعدة نشرحها الدرس القادم الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف الاصل في تقديرات الحيض عفوا الاصل في تقديرات الحيض الشرعية
التوقيف نشرحها الدرس القادم ان شاء الله ولعل ما اخذنا فيه كفاية وهداية ان شاء الله. اسأل الله ان يشرح صدري وصدوركم للعلم وسماعه وان يرزقنا واياكم لذة العذب اللهم ارزقني وطلابي لذة العلم. اللهم افتح قلبي وقلوب طلابي للذة العلم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اذا سمع العلم او قاله يتلذذ بلذة
الايمان والفهم الصحيح والتقوى وان ترزقنا العمل بهذا العلم وان تجعله حجة لنا لا علينا يا ارحم الراحمين
