الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد لا نزال في ضوابط وقواعد باب النجاسات في الفقه الاسلامي
واخذنا منه الضابط الاول وهو الاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل واخذنا كم فرع عليها هم اربعة فقط طيب لعل كافي. القاعدة الثانية القاعدة الثانية النجاسة العينية لا تطهر بحال والحكمية تطهر بتطهير مواردها. النجاسة العين
لا تطهر بحال والحكمية تطهر بتطهير مواردها يعيد الضابط مرة ثالثة النجاسة العينية لا تطهر بحال والحكمية تطهر بتطهير مواردها وهذا الضابط يدلنا على ان النجاسة تنقسم الى قسمين الى نجاسة عينية ذاتية والى نجاسة ظاهرية حكمية
وبينهما فروق اما الفرق الاول فهو ان النجاسة العينية نجاسة خلقة يعني من حيث خلق الله عز وجل هذه العين وهي نجسة. فالنجاسة العينية ليست نجاسة طارئة او نجاسة مكتسبة
وانما هي نجاسة ذاتية من اصل الخلقة. فالله مدخل الكلب وهو نجس ومدخل الخنزير وهو نجس هذا ضابط النجاسة العيني ومدخلق الاشياء الاخرى التي دل الدليل على انها نجسة وهي في ذاتها نجسة
وهناك فرقان اخر وهي ان النجاسة العينية لا تطهر بحال. فلو اننا غسلنا الكلب بكل منظفات الدنيا وبكل كل مياه الدنيا فان نجاسته باقية فاذا هذان الفرقاء هذان الامران يحددان لك النجاسة العينية
فالنجاسة العينية نجاسة من اصل الخلقة فهي نجاسة ذاتية ولا تطهر بحال وضدها النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة. بمعنى ان يكون المحل بالاصالة ولكن تعرض له النجاسة عروضا فيوصف المحل بانه نجس. فنجاسته هذه مكتسبة طارئة ليست من اصل
الخلقة كالثوب فان الاصل فيه الطهارة. لكن اذا بال الانسان على ثوب عليه فان الثوب يكون نجسا. فنجاسته طارئة ليست ذاتية واضف الى هذا انه متى ما ازيلت عين النجاسة من هذا الثوب وطهرت مواردها وزالت صفاتها عاد حكمه كما كان
اذا النجاسة العينية لا تطهر بحال. واما النجاسة الحكمية فانها تطهر بتطهير مواردها. وبناء على ذلك يا اخواني  اختلف العلماء هل يطهر جلد الكلب بالدبغ هل يطهر جلد الكلب بالدبغ؟ الجواب لا يطهر. لان نجاسة جلده ليست من النجاسة الطارئة التي ينفع فيها الدباب
فان الدماغ وسيلة من وسائل التطهير التي تزيل النجاسة الطارئة بالموت. واما ما كان من قبيل النجاسة الذاتية فان الدماغ مائة مليون مرة لا يطهرها. وبناء على ذلك فاذا دبغنا جلد الكلب فانه لا يزال محكوما عليه بانه نجس
لا يزال محكوما عليه بانه نجس واختلف العلماء ايضا في حكم جلد الخنزير اذا دبر والقول الصحيح انه لا يزال نجسا لان نجاسته عينية ليست طارئة واختلف العلماء ايضا في حكم جلد الحمار اذا دبغ او ينتفع به او لا ينتفع؟ والقول الصحيح انه انه لا ينتفع
به لان نجاسته نجاسة نجاسة ذاتية. لان نجاسته نجاسة ذاتية والدبغ انما ينفع بي النجاسة الحكمية التي يتصور ان تطهر بتطهير مواردها وازالة صفاتها. واما ما كان من قبيل النجاسة العينية فانه لا
يطهر بحال فانه لا يطهر بحال القاعدة الثالثة تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب ازالة النجاسة
عن الثوب والبدن وبقعة الصلاة. قال الله عز وجل وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب القبرين اما هذا فكان لا يستتر من بوله اي لا يستنزه ولا يستبرئ منه
وفي الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه
وادلة كثيرة يأمرنا الشارع فيها بازالة النجاسة. لكن السؤال الان باي شيء تزال النجاسة؟ هذا الضابط فيه جواب وهي ان النجاسة تزال بما توفر فيه ثلاث صفات الصفة الاولى ان يكون طاهرا
وبناء على اشتراطه فلا يجوز ان تزيل النجاسة بنجاسة اخرى. فلا يجوز لك ان تغسل البراز ببول ولا  ولا البول بالبول اكرمك الله الشرط الثاني ان يكون مباحا وضد المباح المحرم
والتحريم ينقسم الى محرم لحق الله والى محرم لحق الادمي فلا يجوز لك ان تعمد في ازالة النجاسة الى شيء من المحرمات مطلقا فتزيل النجاسة بها. هذا حرام الشرط الثالث ان يكون المزيل من طبيعته الازالة والانقاء
فلا يجوز لك ان تستجمر بزجاجة. لان الزجاجة ظهرها املس فلا يزين النجاسة فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في مزيل النجاسة فانه المزيل الذي امر الشارع ان تزال النجاسة به
وقد اتفق العلماء على ان افضل ما تزال به الماء من عفوا على ان افضل ما تزال به النجاسات من المزيلات هو الماء فافضل شيء تزال به النجاسة هو الماء. لان الله خلق فيه خاصية عظيمة لازالة النجاسة
في الاجزاء النجسة حتى يجتثها من عروقها ولكن هل هو شرط في ازالة النجاسة؟ ام ان النجاسة تزال بغيره؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وما قضى به
الظابط واختاره شيخ الاسلام من ان النجاسة وان كان افضل ما تزال به الماء الا انه ليس بشرط فيه فيها. بل متى ما زالت اوصافها وانعدمت حقيقتها باي مزيل مباح طاهر فان المحل يعود
طاهرا كما كان ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه. فان رأى فيهما قذرا اي نجاسة فليمسحه وليصلي فيهما. هل امره بازالتها بالماء؟ الجواب
وانما امره بمسحها بالتراب لان التراب مزيل طاهر مباح ولما شكت المرأة انها تطيل ذيلها وتمر على المحل النجس قال يطهره ما بعده لان ما بعده مزيل طاهر مباح  مزيل طاهر
وكذلك احاديث الاستجمار وهي كثيرة. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة نجاسة الخارج وهي من اغلظ النجاسات بالاحجار فدل ذلك على ان ان كل شيء من طبيعته الازالة وهو في ذاته مباح طاهر فان النجاسة فان النجاسة تزال
به ولا ينبغي ان يكلف الناس او يضيق عليهم في مسائل ازالة النجاسات. بل لو ان النجاسة زالت بنفسها من غير مزيل اصلا لكفى ذلك كما سيأتينا في بعض الضوابط ان شاء الله
بل لو ان العين النجسة استحالت الى شيء اخر فان النجاسة يزول حكمها كروث الكلب اذا وقع في الملاحة فصار ملحا او كلب او خنزير وقع في من لاحه فانهرى جلده فصار ملحا لم يعد خنزير. الملح يأكل الاجساد كذا يأكل الاجساد ويأكل
الحديد الملح يأكل الحديد صحيح فيكون الملح طاهرا بل لو ان حطبا نجسا اوقدناه فان دخان الحطب يعتبر طاهرا بل لو ان الخمر استحالت بفعل الله عز وجل بلا تدخل ادمي ولا قصده
الى خل فانها تطهر باجماع العلماء انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا النجاسة في فاذا الشارع وسع على المكلفين في الاشياء التي تزال بها النجاسات. فان قلت ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النجاسات ان تزال بالماء
كقوله في بول الاعرابي صبوا عليه سجلا من ماء او اريخوا عليه ذنوبا من ماء. وقوله لاسماء في يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه
وقوله في حديث ام قيس بنت محصن الاسدية لما بال الصغير في حجره. قال فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. اولا يستشف من هذه الامور ان شرط ازالة النجاسة ان يكون بالماء اولا؟ الجواب لا. وانما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لانه افضل ما تزال به النجاسة بدليل
انه امر بازالة النجاسة باشياء اخرى كما ذكرت لكم في بعض الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن يجعل امره بالماء في بعض النجاسات امر افظلية
ونجعل امره بغيره في بعض الاحاديث امر جواز امر جواز فلا يكون ثمة تعارض ان شاء الله. هذا ضابط قرره الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو
هو مبني على يسر الشريعة وسعتها ورحمتها بالمكلفين ومن القواعد ايضا متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها وهذا ضابط واضح لا يحتاج الى توضيح. ولكن من باب زيادة التوظيح نقول ان الحكم ان المتقرر عند العلماء ان الحكم
ها يدور مع علته وجودا وعدمه. وقد كان هذا المحل طاهرا قبل وجود وصف النجاسة عليه. فلما اوجد وصف النجاسة حكم عليه بانه نجس. فلا يزال محكوما عليه بانه نجس ما دام
النجاسة باقيا. لكن متى ما طهرنا محل النجاسة. فزالت اوصافها من جرم او طعم او لون او ريح. فلم يبق شيء على هذا المحل الطاهر لا جرم النجاستي. ولا لونها ولا طعمها
غول ريحها فان العلة من التنجيس قد زادت فاذا زالت العلة زال الحكم لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجود وعدم وجودا وعدما فلا ينبغي الحكم فلا ينبغي الحكم على المحل بانه لا يزال نجسا ما دام وصف النجاسة قد زاد
ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من؟ انتبه في من ازال عين النجاسة بملك غيره بلا اذنه كأن اخذ غترة الاخ بندر وازيل بها النجاسة من غير ان يأذن. انا ازلتها بشيء غير مباح ولا لا؟ محرم لحق ادم
لكن عين النجاسة قد زالت. فاذا قال بعض اهل العلم ان ان المحل لا يزال نجس نجسا حكما حتى وان زالت عينه حسا لفوات شرط من شروط ما يزال به
لكن القول الصحيح انه اثم. واشتراط الاباحة انما هو للجواز. فمتى يجوز ازالة النجاسة اذا المزيل مباحا لكن لو ازلته بمحرم وذهب عين النجاسة ها فقد طهر المحل فالحكم عليه بانه نجس مع ان اوصاف
النجاسة قد انعدمت هذا تفريق بين الحكم وعلته. فنقول هو اثم في تعديه على ملك الغير. لكن ثوبه قد طهر. وفرعنا اخر وهي ان العلماء اختلفوا في من استجمر بعظم او روث
بعظم او روث هل يجب وزالت النجاسة عن المحل. فهل يجب عليه ان يعيد الاستجمار مرة اخرى الجواب لا يجب عليه في اصح القولين. لم لان النجاسة زال حكمها بزوال وصفها
طيب هل يأثم في استعماله ما حرمه الله؟ الجواب نعم هو اثم باستعماله للعظم والروث. فانه لا يجوز الاستنجاء بهما فان قلت وكيف تقول فيما رواه الدار قطني وصححه. من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى
رجيع او عظم وقال انهما لا يطهران فكيف تحكم على المحل بانه طهر والنبي يقول لا يطهران فنقول ان قوله لا يطهران ليس معناه انهما لا يفيدان المحل طهارة والنجاسة ازالة له. وانما ليس من شأنهما
اي تطهر بهما لحرمة لحرمة العظم لانه من طعام لانه من طعام الجن ولحرمة الروث اذا كان لانه من طعام دوابهم وطعامنا وطعام دوابنا لا يجوز الاستجمار به لحرمته وكذلك طعام الجن ودوابه
فاذا قوله لا يطهران يراد به ليس من شأنهما ان يطهرا ولا ان يتطهر بهما في اصح القولين فهمتم هذا؟ انتم معي في هذه الضوابط؟ اذا تحكموا على المحل بانه نجس ما دامت اوصاف النجاسة بادية فيه
متى ما زالت اوصافه احكم على المحل بانه طهر حتى وان استعملت وسيلة محرمة في ماذا في ازالته هو اثم باستعمالها لكن المحل زالت اوصاف النجاسة عنه فيرتفع حكمها عنه. القاعدة الخامسة
النجاسة من باب التروك النجاسة نعم ازالة النجاسة من باب التروك وهذا ضابط يطلعنا على الباب الذي يدخل تحته ازالة النجاسة. هل يدخل تحت باب المأمورات ولا يدخل تحت باب التروك؟ الجواب هو
يدخل تحت باب التروك فاذا ادخلناه تحت باب التروق ففي ذلك الادخال فائدتان الفائدة الاولى ها عدم افتقار هذا الباب الى نية بخصوصه بمعنى ان النجاسة متى ما زالت عينها طهر المحل حتى وان لم ينوي الانسان ازالتها. لانها من باب الطرق وباب الطرق
لا تفتقر في صحتها الى نية كانسان ترك الزنا طيلة حياته ولم ينوي ترك الزنا. تعبدا لله هل يعاقب على هذا الترك؟ الجواب لا. طيب هو لم ينوي تعبدا لله نقول هذا باب الترق وباب الترق لا تتعلق صحته بوجود النية. لكن ان اردت الثواب على ازالة النجاسة فلابد ان تنوي ازالتها
فانت بنية ازالة النجاسة تثاب. فقط. لكن اذا زالت النجاسة بلا نية فان الازالة صحيحة مليحة حتى وان تخلفت نيتها لان الباب باب تروك وليس باب مأمورات ولذلك فالقاعدة عندنا تقول ان باب المأمورات لا يصح
الا بالنية. فالنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. شرط لترتب الثواب في المتروكات. والفائدة الثانية انها مغتفرة في حال الجهل والنسيان فلو ان انسانا صلى بنجاسة جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة لم؟ لاننا ادخلنا باب ازالة النجاسة تحت باب
الطرق والمتقرر عند العلماء ان باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان وباب الترك يسقط بهما فاذا النجاسة متى ما زالت اوصافها زال حكمها ولو لم ينوي الانسان ازالتها كثوب  ضربه المطر فطهره
او كغدير نجس طهرته الشمس والرياح فانه حينئذ يثبت له حكم الطهارة ولو لم ينوي الانسان. وكذلك لو ان الانسان وقع في شيء من النجاسات جاهلا او ناسيا فان انها لا تضره ولله الحمد. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وقد كان فيهما قذرا وافتتح الصلاة
وهو لابسها ثم اخبره جبريل فخلعها وبنى على صلاته مما يدل على ان ما مضى صحيح اذ لو كان باطلا لص تأنفها من اولها. هذا ضابط جميل القاعدة السادسة لا حد في ازالة النجاسة الا بنص
لا حد في غسل النجاسة او في ازالة النجاسة الا بدليل. خلوها ازالة احسن من غسل لاننا نزيلها بغير الغسل. اذا نقول في النجاسة الا بنص انتبهوا لماذا وصلنا كيف وصلنا الى هذه القاعدة؟ وذلك لان ازالتها عبادة. مما يتعبد العبد به لربه عز وجل
والاصل في العبادات الاطلاق عن الزمان والمكان والمقدار فمن حدد عبادة بزمان دون زمان او بمكان دون مكان او بمقدار دون مقدار فهو مطالب بدليل التحديد. لانه مخالف قل للاصل لان الاصل الاطلاق كذا ولا ليست؟ فازالة النجاسة بما انها عبادة فاذا هي مطلقة عن الزمان والمكان والمقدار
فمن حدد ازالة النجاسة بعدد معين فهو يحدد عبادة بماذا بمقدار اعيد مرة اخرى واملأوا الفراغ. فمن حدد ازالة النجاسة بعدد فهو يحدد عبادة بمقدار وتحديد العبادة بالمقدار لا بد فيه من دليل خاص
فاذا لا يجوز لك ان تحدد ازالة النجاسة اي نوع من انواع النجاسة. ايا كان مصدرها ايا كان طبيعتها لا حق لك ان تحددها بحد الا بدليل ولذلك فقد اختلف العلماء في العدد الذي تزال به النجاسات
فمن اهل العلم وهو ظاهر المذهب عندنا وهي الرواية المشهورة ان النجاسات كلها لابد في ازالتها من سبع غسلات. او سبع ساحات ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر اغسلوا الانجاس سبعا
والعوام يقولون يسبع الخد النجسة ترى مأخوذة من مذهب الحنابلة قالوا يسبح الخد اي الارظ النجسة يسبحها اي بمجرد وقوفه او جلوسه عليها ها كانها في مثابة غسلها سبع غسلات
وهذا مثال باطل لانه بني اصلا على مذهب ليس بصحيح فان قلت وهذا الحديث نقول هو مما تتوارثه كتب فقهاء الحنابلة ولا اصل له تمكن دراسته يذكرون هكذا لكن لا اصل له لا سند له يمكن ان ندرسه
فهو لا اصل له والاحكام الشرعية وهذا التحديد والتقدير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة رواية اخرى عندنا في المذهب اخف شوي. قالوا يشترط لها ثلاث غسلات او مسحات. وهذا له دليل
ولكنه في نوع نجاسة خاصة وهو في نجاسة الاستجمار. عفوا في نجاسة الخارج اذا استجمرته وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاثة احجار. فاذا قالوا بما ان هذه النجاسة امر فيها بثلاثة احجار فاذا سائر
النجاسات تقاس تقاس عليها وهذا خطأ ايضا قالوا لماذا خطأ نقول اسمع ان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا ان يكون الاصل معللا وما علة التثليث اتحداك ما علة التثليل
الانقاذ؟ الجواب لا لانه لو كان انقاء قد تلقي بايش وقد لا تلقي الا بعشر على حسب الخارج انتم معي فاذا العلة في هذا التحديد تعبدية. فكيف تقيس فرعا على اصل علته؟ تعبدية
يعني غير معقولة المعنى لان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا بعلة معلومة. واما ما كان معللا بعلة غير معلومة فان القياس في هذه الحالة باطل. فاذا لا حق لكم ايها الحنابلة رحمكم الله تعالى وغفر لكم وجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. انتم وسائر علماء
مسلمين لا حق لكم ان تدخلوا غير نجاسة الاستجمام غير نجاسة الخارج معه بهذا التغليف لانه قياس على اصل غير معقول المعنى. الرواية الثالثة عندنا في المذهب هي اصح الرواية. وهي ان الواجب
مكاثرة النجاسة حتى تزول صفاتها بغض النظر عن العدد والغسلات او المساحات وهذا هو المذهب الراجح. وهي ان كل نجاسة فان الاصل فيها ان تكاثر بالماء او باي مزيل اخر حتى تزول صفاتها. سواء زالت من غسلة
او من غسلتين او من ثلاث او من اقل او اكثر حتى ولو تجاوزنا بغسلها عشرين غسلة. لان عندنا وصف محكوم عليه بانه نجس. فلا نزال نغسل ونكاثر المحل بالماء حتى تزول صفاتها. بغض النظر عن عدد معين
الا ان ولذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان ان رجل ان ان اعرابيا دخل المسجد فبال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء هل هل هنا تحديد لعدد معين
اريقوا على بوله سجلا مما وانتهى وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه ان النبي قال كنت القى في المذي شدة وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال. يظن ان المذي يوجب الغسل رضي الله عنه وارضاه
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك فيه انما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه قال انما يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه. هل امره بعدد معين؟ الجواب
وانما امره بمكاثرة هذا المحل حتى تزول عينها. وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انا كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال
يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية السنن وانثيه ويتوضأ. هل امره بعدد معين الجواب لا. اذا هذا هو الاصل في غسل النجاسات. انها ما تحد. انها ما تحد. باي عدد الا تلك النجاسة التي وردت
دليل بتحديدها ولا اعلم نجاسة ورد الدليل بتحديدها الا نجاستين النجاسة الاولى ها نجاسة بلوغ الكلب في الاناء فقد امر الشارع فيها بسبع غسلات احداها بتراب كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
اذا شرب الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان
سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب
هذه النجاسة الاولى النجاسة الثانية نجاسة الخارج اذا استعمل الحجر وما يقوم مقامه نجاسة الخارج اذا استعمل في ازالته الحجر او ما يقوم مقامهم مقامه من الخرق والمناديل ونحوها كما بينا في ضوابط باب اداب الخلاء والاستقامة
انتم معي ولا لا؟ فقد امر الشارع فيها بكم؟ بثلاث بثلاثة احجار اي بثلاث مسحات. وذلك ثابت في الاحاديث كثيرة المستفيضة ولله الحمد. ففي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه
ان النبي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه بثلاثة احجار. وفي حديث
فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود. رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم  فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد
فوجدت روثا فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس او رجس زاد احمد والدار قطني ائتني ائتني بغيرها وغير ذلك من الاحاديث ولا اعلم دليلا صحيحا في نجاسة غيرها يحدها الشارع بعدد معين. فان قلت
اولا يقاس الخنزير في بلوغه على الكلب في بلوغه بجامع غلظ النجاسة في كل الجواب فهمتم السؤال فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى الى ان الخنزير تغسل نجاسته سبعا احداها بتراب من باب اولى. فاذا كانت نجاسة الكلب
على خفتها بالمقارنة بنجاسة الخنزير تغسل كذلك فكيف بنجاسة الخنزير؟ فقاسوا الخنزير على الكلب بجامع غلظ النجاسة في كل  ولكن القول الصحيح ان النجاسة الخنزير يقال فيها ما يقال في سائر النجاسات. وهو عدم التحديد في غسلها بعدد معين بل تكاثر
بالمزيل المباح الطاهر حتى تزول عينها واما قياسهم فلا يصح لانه قياس على اصل علته تعبدية غير معقولة المعنى فان الشارع لم يأمر بغسل نجاسة الكلب بهذا العدد لانه مغلظ النجاسة لا. ولذلك لو ان قط
قطرة من بول وقعت في اناء او ان قطعة من البراز اكرمكم الله وقعت في الاناء وهي اغلظ من نجاسة الكلب هل يغسل الاناء سبعا احداها بتراب جاوبنا مع ان بعض الاطباء المسلمين قال ان في لعاب الكلب
دودة شريطية توجب كثرة الامراظ لابن ادم اذا استعمل الاناء الذي استعمله الكلب فالكلب اذا ولغ لصقت هذه الدودة التي لا ترى بالعين المجردة في هذا الاناء ولا يقتلها الا بعض المواد
التي ركبها الله عز وجل او قدر وجودها في في التراب فالشاهد سواء كان هذا او لا فان هذا التحديد بهذا المقدار تعبدي غير معقول المعنى وليس هو لغلظ نجاسة الكلب. لامر اخر يعلمه الله عز وجل. فبما ان العلة تعبدية غير معقولة فبما ان العلة تعبدية غير
مو معقولة المعنى فلا ينبغي ان يقاس عليها لان من شرط صحة القياس استواء العلة الاتفاق في العلم ان يكون معللا بعلة معلومة  وتكون علة الفرع متفقة معها ومن القواعد ايضا انتهى الوقت
لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي هذا الوقت يسير بسرعة ومن القواعد ايضا لا حكم للنجاسة في الباطل لا حكم للنجاسة في قن وبعض العلماء يعبر عنها بقولهم لا حكم للشيء في معدنه
وقد اعتمدها جمع كثير من اهل العلم في هذا الباب فان قلت وما اصلها؟ اقول اصلها قول الله عز وجل في وصف اللبن. من بين فر ثن والفرظ طاهر لانها مأكول اللحم
ودم وهو الدم المسفوح لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن هذا في مجراه يكون بين الفرث وبين الدم المسفوح اذا اذا هو مختلط بالنجاسة لكن هذا الاختلاط متى اين مكانه؟ في الظاهر ولا في في باطن البهيمة؟ في الباطن. ولا حكم للنجاسة في الباطن
لا حكم للنجاسة في الباطل. ولذلك لو ان الانسان كان حاء قنا لبوله اوحى قبل برازه. فانه ان صلى نحن نجزم جزما بان فيه بول بان فيه بولا وغائطا وهما نجسان بالاجماع اليس كذلك؟ اذا يكون قد صلى
وهو حامل للنجاسة الجواب لا ما دام البول لا يزال في متانة الانسان وعروقه فلا يوصف بانه نجسون يا جماعة ما دام في الباطن متى يوصف البول بانه نجس؟ اذا خرج
اذا خرج وكذلك غائط الانسان لا يوصف بانه نجس ما دام في معدة الانسان وامعائه لكن ما خرج يصاب بانه حينئذ نجس ولذلك اذا خرج اللبن من ضرع البهيمة نحن نجزم جزما باخبار الله انه كان مختلطا بماذا؟ بالدم. الدم المسفوح
وهو نجس لكن لما كان الدم لا يحكم عليه بانه نجس ما دام داخل البهيمة بل اذا خرج بعد الذبح الى الوجود من الباطن الى الظاهر صار نجسا علمنا بان هذا الاختلاط لا يؤثر لانه اختلاط في الباطن
لانه اختلاط في الباطن ولا حكم للنجاسة في الباطن ولا حكم للنجاسة في الباطل ومن الفروع ولذلك اختلف العلماء في حكم لبن الميتة واصح الاقوال فيها ما اختاره ابو العباس ابن تيمية من انه يجوز شربه. لانه وان كان في وعاء نجس. لان ضرعها يكون نجسا
ولا لأ ؟ لكن هذا السائل في هذا الوعاء النجس الا انه لا يزال في الباطن لكن اذا خرج فانه لبن. والاصل في الالبان الطهارة. طيب ملاقاته للاشياء النجسة من في الداخل؟ نقول لا حكم
لانها ملاقاة في الباطن والنجاسة لا حكم لها في الباطن. وعلى ذلك فرع ابن تيمية ايضا طهارة انفحة الميتة اذا استخلصت لان ملاقاة هذه الانفحة انما هي ملاقاة في الباطل
لكن اذا استخلصت واستخرجت فانها تكون حينئذ طاهرة وهي في حكم المنفصل ومن المسائل ايضا او القواعد هذي اخر قاعدة كل عين امر السارع بغسلها  ايش ما ادري عن ترتيبها
كل عين امر السارع بغسلها قيام مانع فيها من حدث او نجاسة وما لا فلا كل عين امر الشارع بغسلها. فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة وما لا فلا
يعني وما لم يأمر بغسله او غسله بلا امر فانه لا يفيد نجاسته وهذه القاعدة من الطرق التي يعرف بها الاشياء النجسة. هذه القاعدة من الطرق التي يعرف بها الاشياء النجسة. فاعظم طريق تعرف به الاشياء النجسة في الشرع هو الامر بغسلها. فاي عين امر الشارع
بغسلها فلنجاستها. لكن هناك اشياء لكن لان هناك اشياء. امر الشارع بغسلها لا لنجاستها وانما لمعنى اخر وهو لقيام الحدث فيها قلنا ان كل عين امر السارع بغسلها فلا يخلو من حالتين. اما لثبوت وصف النجاسة
بها واما لوجود الحدث. فالوجه عين امر الشارع بغسله. هل لوجود النجاسة ولا لقيام الحدث؟ لقيام الحدث اليد الى المرفق. عين امر الشارع بغسلها. ها؟ هل لوجود نجاسة فيها؟ الجواب لا، اذا ان حدث. الرجل بل
البدن عين امر الشارع بغسله في الجنابة. وفي الحيض والنفاس هل هذا دليل على ان بدن الحائض او بدن الجنب وسنجسة نجس؟ الجواب لا وانما لقيام الحدث فيها. لكن هناك اعيان منفصلة عن الانسان. امر الشارع بغسلها. فهنا
لقيام مانع فيها وهو النجاسة. ولذلك نحن نستدل على نجاسة دم الحيض. لانه بانه عين امر السارع بغسلها. كما في حديث اسماء في الصحيحين. حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه
اذا امر الشارع بغسله فالحيض تقول كذا. الحيض عين او نقول دم الحيض عين امر السارع بغسلها وكل عين امر السارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. ومنها المذي المذي نجس في قول عامة اهل العلم. لما؟ لانه
امر الشارع بغسلها. لا تقل لانه ناقض للوضوء اذ لام تلازم بين الانتقاض وبين النجاسة. فلحم الابن ينقض الوضوء وليس لكن القول الصحيح ان تجعل تلازما بين الامر بالغسل والنجاسة
ففي الصحيحين قال من حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ابن الاسود وفي اخر الحديث قال يغسل ذكره ويتوضأ هذا دليل على انه نجس. وامر النبي وسلم سهلة بن حنيف غسله
من ثيابه اذا وقع له معي ولا لا؟ طيب ومنها ايضا المني اختلف العلماء فيه طهارة ونجاسة والقول الصحيح الذي سبق شرحه ان ان المني طه طيب كيف يكون طاهرا وقد غسله الشارع
كما في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه. كنت اغسل المني من ثوبي طيب كيف تقولون انه طاهر وقد غسله الشارع؟ الاخ
انت اجب عن هذا الاشكال كنت بعيد عني صح ولا لا كنت تفكر انتبه لا تفكر انت الشيخ انت انت ما تدري عنه كيف نحكم بانه طاهر؟ مع ان الشارع غسله
والله يا اخي الله يرزقنا الصبر فتأملوا في الدليل كنت اغسل كان يغسل والقاعدة تقول كل عين امر الشارع بغسلها ما في امر باشر غسله ولم هل قال اغسلوا الثوب من المني؟ ثواب لا. وانما غسله بلا امر. فهذا حكاية فعل. وحكاية الافعال تفيد الندب والاستحباب ولا تفيد
الوجوب فاذا مجرد غسله له او غسل عائشة باقراره ها للمني لا يدل على ان المني نجس فمجرد الغسل لوحده لا يدل على النجاسة وانما الامر الامر به هو الذي يدل على النجاسة
طيب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام على اقوال والقول الصحيح انه نجس ولكن خفف في تطهيره القول الصحيح انه نجس ولكن خفف في تطهيره. لما كان نجسا
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بغسله امر بغسله. طبعا غسله نضحا لانه نجاسة خففت كما كما في سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل
من بول الجارية ويرش من بول الغلام. امر برشه. وكذلك نضحه صلى الله عليه وسلم كما في من حديث ها ام قيس وامر بان يجلب له الماء حتى يغسله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى احسنت عائشة رضي الله عنها
اذا من قال بانه طاهر لان الشارع اكتفى بنضحه نقول لا بل هو نجس خفف في تطهيره كالاذى الذي يعلق في النعل فانما يكفي فيه المسح. فالتخفيف في ازالة النجاسة من باب رفع المشقة عن المكلفين لا يدل على طهارة المغسول في ذاته
فنقول هو نجس ولكن مخفف في تطهيره. اذا نقول بول الصغير الذي لم يأكل الطعام عين امر الشارع بغسلها. وكل عين فامر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. انية المشركين
انية المشركين عين امر الشارع بغسلها كما في الصحيحين من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال قلت رسول الله اسمحوا لي بس اكمل قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم
قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها سلوا  كلوا فيها فهي عين امر الشارع بغسلها فنقول اذا انية المشركين نجسة ولكن لوجود ادلة اخرى تدل على جواز استعمالها بلا غسل
فحين اذ لا بد ان نجمع بين النوعين الادلة فنقول نجاسة فنقول انية المشركين يجب غسلها اذا علمنا او غلب على ظننا نجاستها وعليها تحمل ادلة الغسل ويجوز استعمالها بلا غسل اذا علمنا او غلب على ظننا طهارتها وعليها تحمل
ادلة ايش؟ عدم الغسل. واذا شككنا فيها فالامر المشكوك فيه نرده الى اصله. والاصل في الانية الطهارة فتغسل احتياطا فقط فتغسل احتياطا اعطني يا بندر دليلا على نجاسة بلوغ الكلب
لما حكم العلماء بان بان لعاب الكلب نجس لم لانه عين امر الشارع بغسل بغسلها وكل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى
النجاسة. فهمتم هذا الضابط؟ خذوا رأس الضابط الاخر ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس. ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس. والله اعلم اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
