الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
لا نزال في الكلام على صفة الغسل توقيفية اظنها الظابط الذي معنى صفة الغسل توقيفية ولا لا طيب اي فرع وصلنا التجرد في الاغتسال وش رجحنا فيه الجواز ها واستدلينا عليه بفعل ابي ايوب عليه الصلاة والسلام وموسى
عليهما الصلاة والسلام ومن جملة الفروع على هذا الظابط الطيب ان سألك سائل وقال هل يجب الترتيب والموالاة في الغسل هل يجب الترتيب والموالاة في الغسل فالجواب لا يجب لك ترتيب ولا الموالاة في غسل الجنابة. او الغسل المندوب
ليس هناك شيء من الترتيب الواجب او الموالاة الواجبة في شيء من الاغشال الواجبة او المستحبة وذلك لاننا لا نعلم دليلا يدل على وجوب الترتيب في غسل الاعضاء في باب الغسل
وانما الترتيب والموالاة من جملة واجبات الطهارة الصغرى وهي الوضوء واما الكبرى فان البدن كله عبارة عن عضو واحد فسواء بدأت بمعاليه قبل مسافله وبميسره قبل ميامنه كل ذلك جائز ولا حرج عليك
الا ان العلماء استحبوا غسل المعالي قبل المسافل والميامن قبل المساء قبل المياسر هكذا استحب العلماء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في اول ما يبدأ في الافاضة على جسده انه كان يفيض على رأسه ثلاث
غسلات يرويه فكان يغسل معالي بدنه قبل مسافله واما غسل الميامن قبل المسافر قبل المياسر فبرهانها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله
قالت وطهوره وطهوره فكلمة طهور هذا مفرد وقد اضيفت الى الظمير والمفرد المضاف يقتضي العموم فكل ما يدخل في مسمى التطهر او التطهير فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب فيه التيامن
فيستحب للانسان من باب الندب فقط لا من باب الوجوب ان يبدأ بغسل معالي بدنه قبل ما سافله وميامنه قبل ما ياسره ولكن لو انه خالف فغسل مسافله قبل معاليه ومياسيره قبل ميامنه فلا فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك
واما الموالاة فايضا لا نعلم دليلا يدل عليها وصفة الغسل توقيفية والاصل في صفة العبادة عدم قرنها بشيء من الشروط او الواجبات فلا يجوز لنا ان نلحق بصفة الغسل شيئا من الشروط او الواجبات الا وعلى ذلك الالحاق دليل من الشرع
وبناء على ذلك فلو ان الانسان عمم بدنه بالماء ثم تنشف ثم بعد ذلك رأى بقعة في جسمه لم يصبها الماء. فلا يجب عليه اعادة الغسل وانما يجب عليه ان يغسل هذه البقعة
فقط لعدم وجود الدليل الدال على وجوب الموالاة والاصل عدم الوجوب ومن الفروع ايضا ان قلت هل يجب غسل داخل العينين في الغسل هل يجب غسل داخل العينين في الغسل
والتي يسميها العلماء المآقي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم وجوبه لامرين الامر الاول لعدم وجود الدليل الدال على ايجابه او استحبابه فليس هناك دليل يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب
وصفة الغسل توقيفية ولا حق لنا ان نلحق بها ايجابا او استحبابا شيئا لا دليل عليه. واما من النظر فلانه ثبت طبيا ان تكرار ادخال الماء في العينين وغسل مآقيهما مما يضر البصر
ويروى ان ابن عمر عمي في اخر حياته رضي الله عنه لانه كان حريصا على غسل مآقي عينيه كلما توضأ وكان يقول اني مولع بذلك فعمي رضي الله تعالى عنه وارضاه. والمتقرر في الشريعة انه لا ضرر
انه لا ضرر ولا ضرار. فعلاوة على عدم وجود الدليل وجد فيه ضرر. فلا جرم انه لا يجب ولا يستحب ومن الفروع ايضا ان قلت اذا كان على المغتسل خاتم
فهل يجب خلعه ام لا يجب الجواب هذا يختلف باختلاف سعة الخاتم من ضيقه فان كان الخاتم ضيقا جدا بحيث لا يتخلل منه الماء الى ما تحته من البشرة فيجب عليه خلعه لان تعميم البدن بالماء واجب. ولا يتحقق هذا التعميم الا بخلع الخاتم او
تحريكه والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما اذا كان الماء يتخلل منه لسعته فلا يجب حينئذ خلعه لتحقق المقصود من ذلك لتحقق المقصود من ذلك
وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من هذا الظابط الطيب فاذا كل احد يقول هذا مشروع في الوضوء قولا كان او فعلا شرع ايجاب اكان او شرع استحباب فانه مطالب
بالدليل الدال على هذا لان الاصل عدم التشريع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن ضوابط الغسل ايضا تخفيف حدث الجنابة مستحب تخفيف حدث الجنابة مستحب وهذا ضابط طيب يدخل فيه جمل من الفروع كما كما تسمعونه ان شاء الله
فان قلت وما المقصود بتخفيف حدث الجنابة فاقول اذا عجزت نفسك عن الغسل كاملا فلا اقل من ان تتوضأ فان الوضوء في حال الجنابة يعتبر تخفيفا لحدث الجنابة فيستحب للانسان الا يبقى على جنابته
كاملة بل عليه ان يخفف منها ما استطاع ولا اقل من ان يخفف الجنابة عن اعضاء الوضوء. وهكذا كان يفعل رسول صلى الله عليه وسلم في مختلف احواله ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما
قال ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم فاذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالا ينام الا على
الا على جنابة خفيفة فان قلت وهل الوضوء يرفع الحدث في هذه الحالة؟ فنقول وضوء الجنب لا يعتبر رافعا للحدث بل هو مخفف للحدث والظابط يقول تخفيف حدث الجنابة مستحب
فهمتم هذا فان قلت اوليس امر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله توضأ يفيد الوجوب فيجب على الجنب اذا لم يغتسل قبل نومه ان يتوضأ فما الذي اخرج هذا الامر عن بابه الى الاستحباب
فيقول اخرجه ما روى الاربعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء ينام وهو جنب من غير ان يمس
ماء فدل ذلك على ان امره لعمر توضأ ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم. وانما هو على الندب. فان قلت اولا يحمل نومه بلا وضوء انه من خصائصه فاقول لقد تقرر عند العلماء ان كل حكم
ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص فلا حق لاحد ان يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم
دون سائر امته الا اذا قامت القرينة الظاهرة على تخصيصه بهذا بهذا الحكم الا اذا قامت القرينة الظاهرة بتخصيصه بهذا الحكم فيستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ
للصلاة من اوله الى اخره حتى غسل قدميه ومن الادلة ايضا على صحة هذا الظابط على صحة هذا الظابط ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل شروعه في الاغتسال من باب تخفيف حدث الجنابة قبل اراقة الماء على بدنه
فلو لم يكن للوضوء قبل الاغتسال خاصية التخفيف لما كان لسبقه لافاضة الماء داع لما كان لتقديمه على الاغتسال داع لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد الى الوضوء قبل ان يغتسل
من باب تخفيف من باب تخفيف حدث الجنابة حتى يوافق اراقة الماء جنابة خفيفة لا كاملة وهذا ادعى للتنظف والتطييب ولذلك قلنا في الدرس الماضي انه لا يشرع للانسان ان يتوضأ بعد
الغسل اذا ترك الوضوء قبل الغسل لان المقصود منه قد فات لانه سنة فات محلها والمقصود والمقصود منها فهذا دليل على صحة ضابطنا على صحة ضابطنا انه يستحب تخفيف حدث الجنابة
ويتفرع ومن الادلة ايضا على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان كلا او يشرب او ينام وهو جنب توضأ للصلاة
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اه عفوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ للصلاة. من باب تخفيف حدث الجنابة وكان اذا اراد ان يشرب وهو جنب توضأ للصلاة من باب تخفيف حدث الجنابة
وكان اذا اراد ان ينام توضأ من باب تخفيف حدث الجنابة فانت ترى ان الادلة تصحح هذا الظابط وعلى ذلك ايضا فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان احدهم اذا كان جنبا واراد ان يمكث في المسجد ماذا يفعل
كاد يتوضأ من باب تخفيف حدث الجنابة من باب من باب تخفيف حدث الجنابة وبناء على ذلك نفرع هذه الفروع الفرع الاول انه يستحب للجنب ان يتوضأ قبل ان ينام اذا
عجزت نفسه عن الغسل الكامل الثاني واظن ذكرناها في تصير ادلة وفروع الماضية ها طيب الفرع الثاني انه يستحب للجنب ان يتوضأ اذا اراد ان يشرب اي نوع من الشراب
ثالث انه يستحب للجنب ان يتوضأ اذا اراد ان يأكل الرابع انه يستحب للجنب ان يتوضأ اذا اراد ان يمكث في المسجد اذا اراد ان يمكث في المسجد وثمة فرع خامس
وهو استحباب الوضوء للجنب اذا اراد ان يعاود وطأه من باب تخفيف حدث الجنابة الاولى وتقوية الجسد على الجماع الثاني وبرهانه ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال كان النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد اذا اتى اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا زاد الحاكم فانه انشط للعود. واسناد هذه الزيادة
صحيح ونفرع على ذلك من باب القياس العام في القاعدة العامة ليس من باب ليس من باب قياس التمثيل وانما من باب قياس الشمول ادخال فروع تحت قاعدة عامة هذا قياس شمول
وهذا جائز في العبادات وهو ان الانسان اذا كان جنبا فاراد ان يذهب الى مكان وظيفته فيستحب له كذلك ان يخفف حدث الجنابة ما استطاع واذا كان جنبا جاءه اضيافه
فيستحب له ان لا يبقى معهم ايضا الا اذا خفف حدث الجنابة. فتخفيف حدث الجنابة من التشريع العام سواء اكان ثمة عمل معين او او ليس ثمة عمل فان قلت
لقد دل الدليل الصحيح على ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فهل يبقى امتناع دخولها اذا توضأ الجنب وخفف حدثه فهمتم السؤال الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
فذهب بعض اهل العلم الى انه يمتنع عليها الدخول لان هذا الوضوء وان خفف حدث الجنابة الا انه لا يخرج الانسان من مسمى الجنب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او
جنب فيه صورة او جنب فاطلق لفظ الجنابة هنا فيدخل فيها الجنابة الكاملة والجنابة المخففة فمن اخرج شيئا من افراد اللفظ المطلق فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج بينما
ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى ان الجنب متى ما توضأ فقد انعدم السبب الذي يمنع دخول الملائكة الى بيته والمقصود بالبيت يعني الغرفة التي يكون فيها الجنب
بمعنى ان الاب اذا كان جنبا في غرفة نومه والبنات في غرفة اخرى فالملائكة تدخل بيد غرفة البنات واذا كان وتدخل الصالة لكن انما البيت يقال لا وانما يقصد بالبيت الغرفة
الغرفة التي يكون فيها الجنب حتى لا يحرم من ليس بجنب بذنب الجنب مع انه ما في ذنب لكنه حرم نفسه من خير عظيم كلنا نقول طيب وقالوا السبب انعدم
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. فيراد به الجنابة الكاملة الباقية على صورتها كما ان الصورة تمنع دخول الملائكة. لكن ان انكفأت ان كفأنا ان كفأنا الصورة على وجهها. فتبقى صورة مع
كفاء لكن يمتنع لكن يذهب المانع من دخول الملائكة لانها كفأت على وجهها ولذلك اذا احتاج الانسان الى شيء من الصور يبقيها عنده لانه ربما يحتاج لك فيما بعد فيبقيها منقلبة او محفوظة غير بارزة ولا معلقة
فان العلماء في هذه الحالة يقولون السبب الذي منع الملائكة من الدخول قد قد زال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عائشة ان تبعد نمر قتاها قالت فمزقتها وجعلتها وسادتين يرتفق عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الصورة انعدمت كليا ولا غيرت
غيرت فبدل ان كانت معلقة في موضع التعظيم صارت مهانة في موضع الاهانة فدخلت الملائكة حينئذ لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الجنابة المنصوص على ان الملائكة لا تدخل
البيت وصاحبه جنب المقصود بها الجنابة الكاملة لكن ان غيرت ان غيرت هذه الجنابة عن صورتها وخففت فلا جرم ان السبب يكون قد زال وهذا القول هو الاقرب عندي ان شاء الله تعالى
وهذا القول هو الاقرب عندي ان شاء الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دلالة عمر على ما يراه الانفع له فلما قال له توضأ واغسل ذكرك ثم نم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان السبب الذي يمنع الملائكة من دخول بيت عمر
سيزول بمجرد وضوئي وضوء عمر ولان الجنب يجوز له ان يدخل المسجد ويمكث فيه اذا توضأ والمسجد يقال له بيت فلو ان الملائكة لا تبقى في مكان فيه جنب لادى ذلك الى حرمان الجنب من الدخول في المسجد بعد الوضوء. ولما تجرأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدخول في مكان سيقتضي خروج الملائكة منه فافاد ذلك ايها الاخوان ان القول الاقرب عندي ان شاء الله على حسب ما شرحته لكم من الاوجه
ان الجنب اذا خفف حدث جنابته بالوضوء فان الملائكة تدخل بيته اسأل الله ان يعمر بيتي وبيوتكم بالملائكة اذا الملائكة انما تمتنع من الدخول في البيت اذا كان في اذا كان فيه جنب عليه الجنابة كاملة. الحدث كامل. واما التخفيف
الحمد لله  النبي صلى والدليل ايضا حرم دخول المسجد للجنب اليس كذلك طيب قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا والمقصود بقربان الصلاة اي مواضع موضع الصلاة
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل فهنا نهي معلق بغاية لا يجوز ان تقرب المسجد حتى تغتسل ومع ذلك كان الصحابة يتوضأون ويدخلون لعلمهم بان الاية محمولة على الجنابة الكاملة
لعلمهم بان الاية في قوله ولا جنبا محمولة على الجنابة الكاملة فقد كانوا يكتفون بالوضوء ويدخلون ويمكثون في المسجد وفهم الصحابة احب الينا من فهم غيرهم فاذا فهم ذلك في مسجد الله في بيت الله
مين يقدر يكمل فمن باب اولى بيوتنا فاذا فهم ذلك في بيت الله وان المقصود بحرمان الجنب من الدخول انما هو صاحب الجنابة الكاملة فكذلك ايضا ما المانع من دخول الملائكة لبيوت احادنا مع ان بيوتنا لا قدسية
فيها ان الجنابة المانعة للملائكة من الدخول هي الجنابة الكاملة  لا المخففة هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة ومن قواعد باب الغسل ايضا من قواعد باب الغسل ايضا اذا اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت
اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت ما اجمل التعليم على طريقة الاصول ما اجمل التعليم على طريقة الاصول اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت فان قلت وما معنى قولك تداخلت فاقول يعني يكفي الاسباب الكثيرة
غسل واحد فلا يجب عليك بل ولا يسن لك اصلا ان تفرد كل موجب بغسل خاص فاذا اجتمع على المرأة غسل جنابة سببه امران ايلاج الذكر في فرجها وهذا لوحده موجب للغسل
وخروج منيها ايضا موجب للغسل فاجتمع في حقها سببان فاذا يكفيها عنهما غسل واحد لانه اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت وكذلك الرجل فبمجرد ايلاج حشفته الاصلية في هذا الفرد موجب للغسل وان لم
ينزل وكذلك انزاله بعد هذا الايلاج موجب اخر. ففيه موجبان فيكفيه غسل واحد يرفع الموجبين. لانه اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت فهمتم هذا وكذلك اذا اجتمع يوم الجمعة غسل جمعة
مع جنابة فالغسل الاول سببه الجمعة والغسل الثاني سببه الجنابة فاجتمعا في وقت واحد فيكفيهما غسل واحد بنيتهما او بنية الاكبر منهما. لا بنية الاصغر لان الاصغر يدخل في الاكبر
واما الاكبر انتم معي ولا نايمين واما الاكبر فانه لا يدخل في الاصغر يعني فصل لي اما ان ينوينا ينويهما او ينوي ايش يدخل الاصغر في الاكبر اكيد ماشي صح
ومنها لو اغتسل لو اجتمع عند الانسان غسل عيد وغسلوا جمعة بمعنى ان العيد كان في يوم الجمعة ونحن متى نخرج للعيد بعد دخول مسمى يوم الجمعة فاغتسل للعيد وللجمعة
بمعنى انه اغتسل اغتسالا سيصلي به العيد وسيصلي به الجمعة طبعا قد يحدث لكن يتوضأ ولا يعيد الاغتسال ان اعاده فله ذلك. لكن ان لم يعده فيكفيه الغسل الاول لان العيد سبب للغسل والجمعة سبب للغسل فاجتمع
سببان فاجتمع سببان فيتداخلان فيتداخلان  اذا اجتمع في حق المرأة غسل حيض وغسل نفاس غسل حيض وغسل نفاس فهل يكفيهما غسل واحد اي نعم قل يكفي تقدر تضرب لي مثال
كيف انا اجتمع في حقها غسل نفاس وغسل حيض تجي ولا ما تجي تقول انت ما تجي ما تجتمع  تقول ما تجتمع الله اكبر ايها الفقهاء الله اكبر ايها الفقهاء
يقول يا سعيد تجتمع احسنت تنت ايها الفحل كيف تجتمع الله يطول عمرك على الطاعة ايوا ايوة تجتمع فاجتمع ما الذي يمنعها ان تجتمع طبعا ليس المقصود باجتماعها ان يأتيها الحيض وهي لا تزال في مدة النفاس
ولكن بعض النساء تزيد عادت تزيد مدة نفاسها عن اربعين ولا لا؟ واكثر مدة النفاس في اصح قولي اهل العلم كم اربعين. اذا ما تراه من الدم بعد الاربعين نحكم عليه باحد حكمين
اما ان نحكم عليه بانه دم حيض واما ان نحكم عليه بانه دم استحاضة هذا الدم الذي بعد الاربعين انتبه انتبه لي فمتى نحكم عليه بانه دم حيض ومتى نحكم عليه بانه دم استحاضة؟ نقول نحكم عليه بانه دم حيض اذا وافق يوم طهرها يوم حيضها عادة من كل شيء
قبل النفاس كأن يكون عادتها ان تحيظ في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ووافق يوم طهرها من النفاس هذا اليوم ويقول العلماء ما زاد على الاربعين من الدم دم فساد واستحاضة ان لم يوافق عادة
اتاها فان وافق عادتها وكان الدم يصلح ان يكون حيضا بمعنى انه لا يزال دما اسود ثخين ذو رائحة كريهة وقد وافق عادتها فما الذي يخرجه عن كونه حيضا الجواب لا شيء يخرجه فحين اذ لا تتمكن من الاغتسال الا بعد
الا بعد انتهائها من حيضها. فيجتمع في حقها غسلان. اختلف سببهما الاول سببه النفاس والثاني سببه الحيض واذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت. فان قلت وهذي الضابط يدخل تحت اي قاعدة
فاقول يدخل تحت قاعدتنا المعروفة انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى او تقول تداخلتا فلا يجب على الانسان ان يفرد لكل سبب غسله الخاص
ومن قواعد باب الغسل وضوابطه ايضا ضابط رأيت رأيتكم طرحتموه في مجموعتنا المباركة وهو من ضوابط الشيخ محمد بن صالح رحمه الله في الشرح الممتع ونص عليه ايضا في فتاوى نور على الدرب
وقد رأيت الاخ عبد المجيد وفقه الله طرحه وفرعتم عليه وهو من الضوابط الجميلة جدا في باب الغسل يجعلك تفرق بين الغسل الذي يجب والغسل الذي يستحب وذلك باختلاف زمن السبب
فهمتم فما كان سببه فما كان سببه قبل فما كان سببه قبله فيكون واجبا ما كان من الاغسال سببها قبلها فهي واجبة وما كان سببه بعده فهو مندوب مستحب ما فهمتم شيئا
واذا الظابط مرة اخرى ما كان من الاغسال سببه قبله فهو من الاغسال الواجبة وما كان من الاغسال سببه بعده سببه بعد فهو من الاغزال المستحبة فاذا حل عليك شيء من من الاغسال
من الاغسال فانظر الى سببه ما هو؟ ما سبب اغتسالي الان اسأل نفسك هذا السؤال انا اغتسل الان لاي سبب فسيأتيك السبب فانظر الى وقت السبب هل كان قبل الغسل
والغسل بعده ام كان بعد الغسل والغسل قبله يعني متى كان السبب؟ هل كان السبب قبل الاغتسال ام بعد الاغتسال فاذا كان السبب قبل الغسل يعني وجد السبب ثم امرت بالاغتسال
فاعلم ان اغتسالك هذا من الواجبات فما كان سبب الغسل قبله فهو من الواجبات واما اذا كان السبب لم يأت بعد وانما تغتسل استعدادا له وانما تغتسل استعدادا له فاعلم ان غسلك هذا من المندوبات وليس من
الواجبات وقد نص على هذه على هذا الضابط جمع من اهل العلم لا سيما الحنابلة رحمهم الله تعالى وعلى ذلك فروع ما حكم الاغتسال من الجنابة؟ الجواب واجب فان قلت ولم واجب؟ نقول لانه عن جنابة سابقة. فاذا سببه
قبله فيكون واجبا طيب ما حكم الغسل للاحرام سنة صح ولا لا؟ لم؟ لان سببه سيأتي بعده. انت الان غير محرم ولم يسبق لك احرام. انما الاحرام سيأتي فيما بعد فبما ان هذا الاغتسال سببه
بعده فيكون الاغتسال مندوبا طيب ما حكم الاغتسال عن الحيض الجواب واجب فان قلت ولم نقول لانه اغتسال سبقه سببه فالمرأة طهرت من الحيض فارادت ان تغتسل له طهرت من الحيض فارادت ان تغتسل له. فاذا سببه قبله
وما كان من الاغسال سببه قبله يكون من الواجبات الفرع الرابع غسل يوم الجمعة في اصح الاقوال مستحب وقد ذكرنا ذلك في الدروس الماضية فان قلت ولم مستحب فنقول لان سببه لم يأت بعد
فالغسل سبق ام السبب سبق الغسل سبق السبب اذا سببه يأتي بعده فيكون من جملة المستحبات طيب الغسل بعد اسلام الكافر لان الغسل في حال الكفر ما يجزئه لكن يسلم ثم يغتسل
طيب يغتسلوا لماذا لاسلامه الذي سبق او الذي سيأتي بعد اجيبوا يا اخوان الذي سبق اذا هذا غصن سببه قبله فيكون من جملة الواجبات في اصح القولين وقد ذكرنا الخلاف فيما مضى
طيب انتوا تلاحظون في الفروع اجيب لكم واحد من هذا وواحد من هذا سمعنا واحد من هذا وواحد من هذا  سؤال موب على قدكم هذا بس معليش طيب هذا ابا عبد الرحمن ان كنت فاهما
الغسل لدخول مكة انتظروا هو مستحب لان سببه لم يأت بعد فهو يغتسل استعدادا لدخول مكة فاذا دخول مكة لم يأتي بعد فيكون الاغتسال لدخولها من جملة المستحبات المندوبات. صح
طيب الغسل للنفاس مسلم اذا ذكرتها انا غسل النفساء الجواب واجب لم ايش لان السبب قبله لان السبب قبله. لما تغتسل؟ لانها طهرت من النفاس. والطهر سبق الغسل وما كان من الاغسال سببه قبله. فيكون من
جملة الواجبات ومثال اخر الغسل للعيدين اجب مستحب لما لانه لان سببه بعده طيب بندر الغسل للوقوف بعرفة فيكون مستحبا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم. كم بقي اي خلص انا عندي شغل شوي يا جماعة الله يغفر
