الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاستيطان شرط شرط للوجوب لا للصحة الاستيطان شرط للوجوب لا للصحة والمراد بالاستيطان اي السكن في القرية. التي يكون
فيها بناء ثابت لا يذهب عنها اهلها لا صيفا ولا شتاء هذا يسميه العلماء الاستيطان جمهور العلماء يجعلون الاستيطان شرطا لصحة الجمعة. بمعنى ان البدو في البر اهل الخيام الذين يرحلون ويطعنون على حسب الربيع والماء. وليسوا
مستوطنين في مكان واحد. هؤلاء لو اقاموا الجمعة في خيامهم لما صحت منهم لفقدان شرط الاستيطان فالجمهور يجعلون الاستيطان شرطا للصحة. ويستدلون على ذلك بان الاعراض والخيام المجاورة للمدينة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باقامة الجمعة في محالهم وخيامهم. وانما كانوا ينزلون هم في يوم
الجمعة الى مسجد المدينة للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الجمهور لو كانت الجمعة تصح منهم في خيامهم لما كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهودها معه. ولذلك في بقية الاوقات كانوا يصلون في خيامهم اهل العوالي في
واهل القرى في قراهم ولم يكونوا يتكلفون للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض الخمس الا في يوم الجمعة كانوا لمسجده للصلاة معه  فقلنا لهم ان هذا لا يصلح ان يكون دليلا على
اشتراط الصحة وانما هذا يصلح ان يكون دليلا على عدم على اشتراط الوجوب. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة فهو لم يأمرهم لانها ليست بواجبة عليهم في محلهم وبناء على ذلك فالقول الاقرب ان الاستيطان ليس من شروط صحة الجمعة. وانما هو شرط من شروط وجوبها فقط
فلا تجب الجمعة الا على المستوطنين. لكن لو ان اهل البدو صلوها فانها تصح منهم فهي لا تجب عليهم ولكن تصح منهم كالمريض لا تجب عليه لكن تصح منه الا وشهدها
فاذا الصحة الشرط وجوب لا شرط صحة. اقصد الصحة من المرظ. شرط وجوب الله شرط صحة والذكورية وجوب لا شرط صحة بمعنى ان المرأة لو شهدت الجمعة لاجزأتها وكفتها والحرية شرط
وجوب لا شرط صحة والبلوغ شرط وجوب. لو صلاها الصبي لصحت. ففرق بين ما كان من من قبيل شرط الوجوب وما كان من قبيل شرط الصحة فلا نخلط بينهما فالاستيطان ليس من شروط الصحة. بل هو من شروط الوجوب. ولذلك اذا سألك اناس من البدو او اناس خرجوا للبرية في
يوم الجمعة وارادوا ان يصلوها جمعة افنمنعهم من هذا؟ نقول لا. لو اجتمع اهل الخيام في البر في الربيع. اجتمعوا في خيمة او عند اناس يعرف احدهم كيفية الخطبة. فقام وخطب بهم ثم صلوا الجمعة في البرية. في نزهة
فهل تصح منهم او لا تصح؟ تصح. تصح. طيب ليسوا بمستوطنين؟ الجواب لا يضر. لان الذي فات ليس شرطا من شروط الصحة وانما شرط من شروط الوجوب. فهمتم هذا؟ هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة
