اه بالنسبة لصيام كفارة اليمين وهو ثلاثة ايام. اه اذا صام الانسان يوم الاربعاء والخميس والجمعة هل يصح الصيام؟ لان هناك من قال لانه لا يجوز صيام يوم الجمعة من ضمن الكفارة. فما الحكم بارك الله فيكم؟ واذا كان لا يجوز فهل اصوم بدلا من الجمعة يوم السبت؟ اه ام لا؟ افيدونا افادكم الله
اه الجواب اولا ان صيام الكفارة لا يجوز الا عند العجز عن العتق او الاطعام او الصيام. اه عن العتق او الاطعام او الكسوة. اذا عجز عن عن هذه الثلاثة فانه آآ يرجع الى الصيام. لقوله تعالى لا يؤاخذ
الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الامانة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسلتهم او تحرير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ثم ان ثم انه اذا وجب الصيام على الشخص فانه يصوم هذه الايام الثلاثة سواء
من صامها متتابعة او صامها متفرقة. وعندما يصوم يوم الاربعاء والخميس والجمعة فان صيامه صحيح لكن الشيء الذي نهي عنه بالنسبة الى الجمعة ان تفرد ان تفرد بالصوم يعني لا يصوم قبلها ولا يصوم بعدها
اما اذا صام يوما قبلها او صام مثلا يوما بعدها وهو من الناس الذين مثلا يقضون عليهم قضاء صيام او عليهم صيام واجب فان هذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق
