اذا كان علي خمس كفارات كفارات يمين هل ادفع خمسة وسبعين كيلو رز لاسرة واحدة تتكون من عشرة افراد الجواب الشخص عندما يصدر منه اليمين قد يكون يمين لغو وهو الذي يجري على لسان الشخص لا والله وبلى والله
فهذا لا يؤاخذ به لان الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فهذا يمين لغو وقد يحلف وهو كاذب فاذا حلف وهو كاذب فان هذا يمين لا يكفره الكفارة
بل عليه ان يستغفر الله وان يتوب عليه وان يتوب اليه وقد يحلف الانسان على امر يظن صدق نفسه فيه ويتبين الامر على خلاف ما عقد عليه اليمين وهذه ايضا
لا تجب فيها اركب فارة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني فعندما يحلف الانسان
على امر ويحنث فيه فحينئذ اذا عقد قلبه عليه ولم يكن كذبا يعني على التفصيل الذي سبق وحنث فيه فانه يكفر والكفارة هي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم
فان لم يستطع فانه يصوم ثلاثة ايام فهذا السائل اذا كان قد حلف يمينا موجبة لكفارة وحنف فحينئذ عليه  يكفر عن هذه الايمان كلها بمعنى انه يطعم خمسين مسكينا وعلى هذا الاساس فما ذكره السائل
من انه واطعم عشرة مساكين اطعمهم خمسة وسبعين كيلو فهذه كافية وبالله التوفيق
