يقول اذا كان على الشخص كفارات الايمان متعددة هل يجوز له ان يخرجها بكفارة واحدة؟ او يجب عليه ان يخرج كل واحدة على حدة الجواب اذا حلف الشخص على امور متعددة
وحنث في كل واحد منها فان كل يمينا عليه كفارة مستقلة وذلك ان اليمين له سبب وله شرط السبب هو انعقاد اليمين والشرط هو الحنف فاذا تحقق السبب وتحقق الشرط
فانه يجب عليه ان يخرج كفارة هذا  هذا اليمين ولا تتداخل الكفارات على هذا الامر الا لو حلف على امر واحد خمسة ايمان ستة ايمان عشرة ايمان حلف ولكنه لم يحنث
لكنه لم يحنث. ففي هذه الحال على قول بعض اهل العلم قد يكون فيه تداخل وقد لا لكن لو حنث وكفر في اليمين الاول فان اليمين الثانية على هذا الامر مع وجود الحنف تحتاج
الى كفارة اخرى وبالله التوفيق
