وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص او اكثر من فقراء المسلمين بدلا من اطعام عشرة مساكين؟ وما قيمة هذا المبلغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد فكفارة اليمين فنص الله عليها في كتابه الكريم فليس لاحد ان يخالف نص كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه لا يؤاخذهم الله باللغة ايمانكم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرم رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم
واحفظوا ايمانكم والاية الله عز وجل اوضح الكفارة وبينها ونوعها فليس لاحد ان يخالف ذلك فلا يجزي ان تقدم لمسكين طعاما او نقودا او غير ذلك بل لابد من عشرة كما نص الله على ذلك عشرة فقراء يعطون طعاما
قدره نصف لكل واحد في نصف تقريبا من قوت البلل من تمرين او برج او حنطة او غير ذلك من نقوش البلد او يدعون لطعام الغداء او العشاء مجتمعين ومتفرقين حتى تكمل العشرة
او تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كازال ورداء او قميص او تأتي رقبة مؤمنة فان لم تستطع هذه كلها فعليك ان تصوم ثلاثة ايام. هذه هي الكفارة التي نص الله عليها جل وعلا. وليس لاحد ان يخالف ذلك
ولو فرض اطعمهم مفرقين على خمسة اليوم خمسة غدا اربعة اليوم ستة غدا. نعم. ثلاثة اليوم وثلاثة غدا وثلاثة بعد غد واربعة كل هذا لا بأس به. ليس من شرط هذه ان يجتمعوا
ولو فرق ذلك بين بيتين او ثلاثة بيت فيه اربعة بيت فيه اربعة لا بأس. الحاصل لا بد من عشرة الطعام والكسوة نعم جزاكم الله خيرا
