نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الجمعة. وعن عبد الله ابن عمر
وابي هريرة باب الجمعة   عندك صلاة الخوف الجمعة بعده لا بعد صلاة العيدين ثم بعد صلاة الخوف. او صلاة الكسوف. نسيت الجلسة  بعد الجمعة نعم والعيدين بعدها العيدين صلاة الكسوف ها
بعدها بعد صلاة العيدين ثم صلاة الفجر. الذي اوجب اشكال يعني ترتيب الفقهاء وترتيب ما حدش كان فيه ارتداد بالزات الخوف قبل الجمعة صلاة اهل الاعذار  بعد صلاة المغرب    صلاة الجمعة بعد صلاة المسافر بالزاد؟ في
طيب وعن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه سلم على اعواد منبره يقول لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
وهو مسلم صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة يعني باب صلاة يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو سيد ايام الاسبوع وهو عيد الاسبوع وجاءت الاحاديث في فضل ما طلعت الشمس على يوم
عفوا من يوم الجمعة جاءت الاحاديث في في ما جرى فيه من الاحداث فيه خلق ادم وفيه ربط منها في تقوم الساعة هو يوم عظيم له شأن عند الله وقد خصه الله به بخصائص في التشريع في شريعة الاسلام له خصائص. اعظم
الخصائص ما شرع الله فيه من الصلاة صلاة الجمعة صلاة الجمعة فرض عن الاعيان رجال مكلفين مستوطنين انا ما ياتي يا ايها الذين امنوا الصلاة بيوم الجمعة بهذه الاية الامر بالسعي الى صلاة الجمعة فاسعوا الى ذكر الله من الصلاة الخطبة
حديث ابن عمر فيه وعيد شديد على من يتخلف عن صلاة الجمعة  لنتهين اقوام عن ودعهم لينتهين هذا ظمن مع القسم اللام لام اي والله لينتهين للتأكيد لينتهين اقوام عن ودعهم اي تركهم الجمعات
او ليختمن الله على قلوبهم. وهذا تهديد عظيم. فالعقوبة بختم القلب اسف اعظم خطرا من العقوبة في تلف النفس والمال او لا يكتبن الله على قلوبهم. ثم ليكونن او ليكونن من الغافلين
الاية ودل الحديث على فرض الجمعة انها واجبة فرض عين لا يجوز التخلف عن حضورها وشهودها وانما يثبت الترك الى اذا كان الانسان حاضرا وسمع النداء. اذا كان بحيث يسمع النداء. اذا نودي علق
الامر بالسعي على النداء. اذا نودي للصلاة. الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وادروا البيع   محل اتفاق بين العلماء بخلاف صلاة الجماعة كما تقدم الجماع باتفاق اهل العلم على فرضية ان فرض للكتاب اذا هي فرض بالكتاب والسنة والاجماع
نعم  وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. الجمعة ثم ننصرف وليس للحج ظل يستظل به متفق عليه. واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس. ثم
ثم نرجع ثم يتتبع ثم نرجع فنتتبع الفيء. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الاحاديث تتعلق بوقت صلاة الجمعة. وجمهور اهل العلم على ان وقتها وقت الظهر فلا تصح الا بعد الزوال الامام احمد في المشهور انه انها تجوز قبل الزواج بل ان وقتها قالوا يدخل وقت الجمعة
بالارتفاع الشمس يعني من دخول وقت صلاة العيد وبين صلاة العيد وصلاة الجمعة بينهما يعني تناسب لانه لما اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذين حضروا صلاة العيد
رخص لهم في ترك صلاة الجمعة وكان الصلاة قبل العيد يعني مغنية عن حضور صلاة الجمعة  ومن ادلة هذا القول هذه الاحاديث التي تشعر بان الرسول صلى يعني بكر وان لم تكن صريحة ففي حديث سلمة بن الاكوع قال ثم ننصرف
وليس للحيطان ظلم يستظل به. يعني ما فيها لا ظل هو مصيبة. يعني تخطب لو كان ذلك قبل الزواج بعد الزوال يعني اذا كان لها لها ظل  وفي الاحاديث الاخر يقول ثم ننصرف نتتبع يعني شيء يسير ليس له وعليه
ما في الحديث الذي قبله وليس للحيطان ظل يستظل به. فهو متطابقان على ان الظل يسير مما يدل على التبكير قبل الزوال قليلا احسن الله اليكم. ايه كلا. لكن مذهب الامام احمد يعني
وقت العيد اقول الدليل على التبكير جدا يعني بعد طلوع الشمس قيد رمح. كنت لك انهم يعني نظروا الى ايضا تناسبها مع صلاة العيد وفي الحقيقة ان دلالة الاحاديث على هذا ليست يعني ظاهرة ما هي الا احتمال واستنباط
وكذلك حديث سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة هذا ايضا يسعد التبكير نقيل ونتردى. يعني معناه انهم يصلون الجمعة ثم يأتي لوقت القيلولة والقيلولة تكون
الراحة والنوم في منتصف النهار وهكذا ايضا ليس هو ظاهر الدلالة. ما هو الا يعني احتمالات الظاهر والصواب هو يعني عدم يعني مراعاة الوقت وعند صلاة الجمعة كصلاة الظهر. لا ينبغي تقدمه. اللهم الا
من يخطب ويطيل الخطبة فلو تقدم لكان الامر يسيرا. يعني لان الصلاة تقع حين في وقت الظهر بعد الزوال لو صلوا قبل الزوال احسن الله اليكم عند من يقول سبحان الله. في المشهور لا بأس لكن في قول الجمهور. الجمهور ما تصح
كما صليت الظهر قبل الزوال وهو الراجح هو الصواب لكن لوجود الخلاف بناء على هذا صلاتكم باطلة اما اما ان يكونوا عوام فهم تبع لامامهم واما ان يكون امام وهم مقلدون
دي المنهج مثلا نعم اقرأ شيء من الشرح على الاحاديث هذي اترك حديث ابن عمر       اليكم خلاف العلماء قال الشارح رحمه الله تعالى خلاف العلماء اتفق العلماء على ان اخر وقت صلاة
الجمعة يخرج بانتهاء وقت صلاة الظهر وذلك بدخول وقت صلاة العصر. في هذا بدأ بالكلام في اخره. الكلام واختلفوا في اول وقتها فذهب الائمة الثلاثة الى الثلاثة نعم الى ان والى ان
نوق الى ان وقتها يبتدأ بزوال الشمس كالظهر. نعم. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حين تميل الشمس. نعم. رواه
رواه البخاري احسن الله اليكم. وحديث الباب كنا نجمع معه اذا زالت الشمس. نص بلا انتبهت له قال في حديث سلمة وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس. حديث سلامات. اي نعم احسن الله الينا
المتقدم في الباب. قل هو. وعن سلمة من الاكوان رظي الله عنهم قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل تظل به متفق عليه. من زوال الشمس. واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس. ثم نرجع فنتتبع
شيئان هذا في البلوغ احسن اليكم يعني هذه الرواية حجة على مع حديث انس هذا في البخاري بعده وذهب فالامام احمد في المشهور من مذهبه. في المشهور من مذهبه نعم. الى ان دخول وقتها يبتدأ بدخول وقت صلاة العيد. نعم. واستدل
على ذلك بما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمال فنريحها نذهب الى جمالنا. اه. فنريحها حين تزول الشمس. مجمل
يمكن حين تزول الشمس خبر عن الجميع يعني عن جملة الكلام نصلي ونذهب الى نعم. وللجمهور تأويلات بعيدة متعسفة وللجمهور تأويلات متعسفة على هذا الحديث وامثاله. وحديث انس في البخاري لا ينافي حديث جابر في مسلم. نعم. وحديث انس
متقدمة ايه في البخاري لا ينافي حديث جابر في مسلم فانه صلى الله عليه وسلم تارة يصليها قبل الزوال وتارة بعده. والافضل ان تكون الصلاة بعد الزوال لانه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانه الوقت المجمع عليه بين المسلمين والاجتماع وعدم التفرق اولى واحسن والله
الله الموفق الله المستعان
