بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن الحجر من منطلق هذا التقرير للشيخ يعني يكون من يكذب
الرسول ينادي على نفسه بالفظيحة والجهالة  يقال للرجل العاقل الحكيم الخلوق صاحب المعروف بالصدق هذا مجنون هذا كذاب  مغالطة  من مثل هذا يعني هذي مقولة للنصارى وطواغيتهم يقولون محمد ما
ما جاء بشيء بالخير ما جاء الا بالشر   هذا الايجاب بهذا العلم وبهذا الدين وبهذا بهذا القرآن وبهذا المنهج العظيم الذي قال احد العقلاء  عاقل وان كان  كما ينقل ما طرق العالم ناموس اعظم من من الناموس يعني القانون
والعلم الذي جاء به محمد ما طرق العالم ناموس مثل الناموس الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا عبر تعبير يقول هلا اما انه غبي احمق يرى يعني
يعني لا يرى الشمس الاعمى اعمى  واما انه مستخف بمن امامه من الناس مستقر في مثل فرعون الذي يقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد
ومثل هذا لا يتابعه الا جهلاء وسفهاء اما غوغاء لا يدرون ولا يعقلون يميزون والا انهم اصحاب مصالح نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب صلاة المسافر والمريظ وعن عائشة رضي الله عنها قالت
اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحظر متفق عليه وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا اقرت صلاة السفر على الاول زاد احمد عند المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة
صلاة المسافر والمريض يعني كأن المعنى باب صفة صلاة المسافر اصيبت كيف يصلي وكيف يوصل؟ المريض اما المسافر يعني معناه ان صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم في وقد دلت السنة
المستفيضة دل القرآن على ان صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم الصبر تختلف عن صلاة الحضر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة صلاة السفر  وهل الحكم يختص بالرباعية؟ كما جاء في الرواية
الظهر العصر والعشاء  وفي هذا الحديث دلالة على ان اول ما فرضت الصلاة ركعتين  الفجر ركعتان دائما في الحظر والسفر ومن قبل ومن بعد ما طرأ عليها شيء. والمغرب كذلك هي ثلاث
لكن الكلام في الرباعيات فبلغت اولا ركعتين  قالت فاتمت صلاة الحذر على حالها الى المغرب فانها لم تذهب وكذلك اما اما الصبح فلانها تطول فيها القراءة وما وما تغير هذا وما قصرت وما
احدى الروايات رواية البخاري ان ان هذا النسخ وهذا الاتمام كان في المدينة اول مبلغ الصلاة في مكة ركعتين ركعتين فاتمت صلاة الحضر في المدينة. صارت صلاة الحضر اربعة  وقد اختلف الناس في حكم القصر اختلافا كثيرا فمنهم من يقول
انه واجب القصر واجب على النساء. وانه يعني الاتمام وان الاتمام في السفر كالقصر في الحرم. لا يجوز ومن الاستدلالات بهذا الحديث  وقول الجمهور ان صلاة القصر ليس بواجب بل هو سنة
لكن منهم من يقول ان القصر افضل ومنهم من يقول الاتمام افضل ولا ريب ان اقول بان الاسلام افضل مرجوح وضعيف من هذا الخلاف ما دلت عليه الاحاديث وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فان الرسول
يعني لم يتم الصلاة في السفر قط هذا هو الصحيح. لم يتم الصلاة في السفر بل بل يقصر دائما وفي حجه منذ خرج من المدينة حتى رجع وهو يصلي ركعتين
وهذا في اخر حياته لم يطرأ على الصلاة شيء  على المسلمين ان يفعل هذه الرقية   ومن ادلة الجمهور على انه ليس بفرد قوله ليس عليهم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان ليس عليكم جناح ان تقسوا
كل فطر في السفر من كان منكم مريظا او على سبيل فعدة من ايام اخرى. تنتصر وفي الحديث كما سيأتي ان الله يحب ان تؤتى رخصك كما يكره ان تؤتى معصيته
كما يحب ان تؤتى عزائم   والمتعمد لما لمجموع الادلة تبين ان ان ليس هو كالاتمام في  بل هو يعني سنة مؤكدة لا يجوز العجول عنها ولا اه يعني الجنوح الى
الى ترك القصر لا     حتى الذين قالوا انه فيما اعلم انه لا احد يقول ان من اتم انه يعيد الصلاة وانه كمن قصر    الاقوال فيها عجيبة متباينة واجب انه رخصة
يباح مباح وانه افضل نعم بعد ايه سيأتي نعم. احسن الله وعن عائشة رضي الله عنها هذا من من الحجج على ان الاسلام ليس هو يعني   يعني من من مبطل للصلاة لو كانت الصلاة السفر يعني بدرجة انها
الاتمام في الحضر  اتم وصلى الناس وراءه نعم. رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدار قطني ورواة ثقات الا انه معلول محفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت انه لا يشق علي
اخرجه البيهقي. هذا الحديث  من شبهات من يقول ان الاتمام افضل ولكنه  من المحقق من يجزي ببطلانه وان وكما قال المحفوظ عن عائشة انها هي التي اتمت  بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ببطلان الرواية التي فيها انها اتمت في حياة الرسول وانه صلى الله عليه وسلم وانها ذكرت الرسول انها انها كانت تتم وهو يبسط هذا لا يليق ولا يصح ان ان تخالف هدي الرسول في حياته ويكفر
تتم هذا لا لكن المحققون قالوا انها انها يعني تأولت تأولت كما تأول عثمان فاتمت وقالت انه لا يشق علي تأولت قوله تعالى فليس عليكم دينار وتعودت ان القصر نوع من التيسير لرفع المشقة قالت انه لا يشق عليه
نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه لا يكره ان تؤتى معصيته. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه. على كل حال
هذا الحديث عام لان الله رخص لعبادي في فيما شرع لهم ويسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما هو ظاهر الايات الدالة على هذا ما من حرج هذه الرخص القصر في السفر من هذه الرخص الفطر في السفر وكذلك المسح على
ثلاثة ايام يوم وليلة للمقيم وهكذا وهكذا لكن من الرخص ما هو هو واجب مثل الرخصة في اكل الميتة. اذا خاف الانسان ان يجب فلا يجوز له ان يترك تورعا
لا لانه بهذا يقتل نفسه. ومن الرخص ما هو واجب التيمم رخصة. لكن ليس معناه انه ان الانسان فيه مخير ان شاء تيمم لا اذا عدم الماء الصلاة وجبت عليه الصلاة وجب عليه ان يتيمم. لانه هو البدن
ما هو رخصة من وجه؟ يعني حيث تضمن التخفيف والتيسير عند عدم الماء او التضرر باستعماله. وهو واجب بحيث انه لا يجوز تركه لابد كما يجب الوضوء بالماء عند وجوده يجب التيمم عند عدد الماء
ان الله يحب لاثبات المحبة لله ان الله يحب ان تؤتى من عباده ان يعملوا بتيسيراته لان هذه الرخص يعني تفضل منه سبحانه وتعالى. فهو يحب ان كما جاء في الحديث انه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاية
اذا ضربتم في الارض يعني كيف يعني وقد امنا وقد امن الناس وقال عليه الصلاة والسلام انها صدقة تصدق الله يعني القصد. تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة صدقة  يقول كما يكره ان تؤتى معصيتك وفي اللفظ الاخر كما يحب
كما يحب هل من نوع القياس الشيء على نظيره كما يحب ان تؤتى عزائم وتفعل الاوامر كذلك يحب ان تؤتى الرخص رخصه كل منهما واما كما يكره ان تؤتى معصيته فهذا كما يقال من من معنى قياس
العكس يعني فالرخصة ظد المعصية  ما اذن الله فيه  الله يحب في علمه والمعصية وما نهى عنه سبحانه وتعالى. وهو يكره  الذي جاء في حديث رأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال
كان له اجر ويعطى الشيء يعني حكم نظيره ويحكم شيء نقيض حكم نقيضه. فالرخص يحبها الله ويحب فعل والمعاصي يكرهها الله ويكره من العباد فعلها  الى هنا يا محمد. احسن الله اليكم. سبحان الله العظيم. اعذر كلام اللي سمع الحديث الاول. فيه
خلاف العلماء احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله تعالى اختلف العلماء في القصر اهو عزيمة ام رخصة ذهب الائمة الثلاثة الى انه يستحب قصدها لقوله تعالى يستحب لا نعم ما لك والشافعي
ايوه احمد نعم لقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فنفى الجناح فنفي الجناحي يفيد انه او رخصة وليس عزيمة والاصل الاتمام. وذهب ابو حنيفة وذهب ابو حنيفة الى انه واجب ونصره
فقال نعم. رحمهم الله جميعا. نعم فقال انه فرض فقال انه فرض ان فرض المسافر ركعتان. لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فاوقضت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر واجاب الجمهور عن
عن الحديث بأجوبة احسنها ان هذا من كلام عائشة رضي الله عنها وش هو؟ الحديث ايه فرضت الصلاة نعم احسنها ان هذا من كلام عائشة رضي الله عنها ولم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال محرره
الاولى للمسافر الا يدع القصر. اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وخروجا من خلاف من اوجبه بحجة قوية. ولان القصر افضل اجماعا. احسن الله اليكم نعم. احسن الله اليك اه
خاص اذا ذهب وهو على انه سيقيم اكثر من اربعة ايام ينبغي له ان يتم هذا يقول اكثر العلماء اليوم يومين يعرف من نفسه او ما يحتمل انه يقعد يومين ويحتمل يجلس اربعة او خمسة
الصلاة والسلام  لا اله الا الله لا اله نزلت عليه اجل في باطنه يعني كل ما جاء وقول من يقول ان هذا يعني من قول عائشة ما هو بيعني ما هو بذاك في
قوة يعني جودة في الجواب نقول الشارع انه انه من احسن الاجوبة لكن يعني اختلاف الصحابة واقرار الاقرار على اتمام يعني يجعل الامر ما هو الى هالدرجة يعني هو يكفينا نستطيع ان نقول ان القول بوجوب القصر قوي هذا اكثر ما نستطيع. ولن
انه قوي  اويلي للأدلة لان لان الاخرين لهم ايضا استدلالات المسألة يعني يعني قطعية. نعم
