بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الحيض وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله
الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدرا. قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وكانت تغتسل بكل صلاة. رواه مسلم وفي رواية وتوضئي لكل صلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر
الحمد لله  هذه ام حبيبة ايضا من المستحاضات في عهد النبي وهي اخت حملة واخت زينب سبحان الله تقول عائشة رضي الله عنها انه ان ام حبيبة كانت تستعاض فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
وقال يعني امكزي على يعني دع الصلاة على قدر الايام التي كانت تحبسك حيضتك وهذا احد الادلة على احالة مستحاضة الى عادتها يعني هذا ان كانت له عادة  تستحاض من اول الامر فلا تكون لها عادة
وتارة تكون يكون تكون الاستعاضة الطارئة بعد ان استقرت عادتها استمر بها الدم وكانت مستعاظة فهذه هي التي تؤمر باعتبار عادتها تقدمت الاشارة الى ان اهل العلم مغتربون فيما يعتمده المستعاضة
في تحيضها ما هي الأيام التي تجعلها وتعتبرها حيضا فقيل تعتبر العادة ترجع الى عادتها اذا كان لها عدل ولو كان لها تمييز وقيل بل ان كان لها تمييز ان كان لها تمييز فتعتمد التمييز ولو كان لها عادة
في حديث فاطمة بنت ابي حبيشة المتقدم في اول الباب ان دم الحيض دم اسود يعرق اذا كان ذلك فادعي الصلاة واذا كان الاخر فاغتسل يوصل وان لم يكن لها عادة فتعتمد
تعيظ غالب مدة الحيض كما في حديث حملة المتقدم والمذهب المشهور عن الامام احمد هو اعتبار العادة فان لم فمن لم تكن له عادة فتصير الى التمييز فاذا انتفى الامر ان
عن العادة والتمييز فمن لا عادة ولا تمييز تتعيظ غالب مدة الحيضة ستة ايام او سبعة ايام. كما سبق ولا شك ان هذا اظهر حالة المرأة الى عادتها يعني هو
الاقوى لهذا الحديث وما في معناه وجاء في بعض الروايات حديث فاطمة بنت ابي حبيش احالتها الى العادة. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وفي الحديث الثابت في الصحيح كما تقدم في نواقض الوضوء
فاذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال فكانت تغتسل لكل صلاة هذا معناه ان انه لم يكن اغتسالها لكل صلاة بامر النبي صلى الله عليه وسلم انما كان
عن اجتهاد منها والا الرسول ما امرها بان تغتسل كل صلاة انما امر ان تغتسل عند انقضاء مدة الحيض يقول وفي رواية عند البخاري انه قال لا وتوضئي لكل صلاة
وهذه الرواية تقدمت في نواقض الوضوء وفي هذه الرواية كلام رواه البخاري ولم يثبتها مسلم يقول الحافظ فيما سبق  واشار مسلم الى انه تركها عمدا في الرواية توضأ لكل صلاة فيها
اختلاف بين المحدثين والفقهاء  وهذه الزيادة قوله في البخاري الحديث عندك رواه مسلم كذا وفي لواء ناعم الاول اللفظ الاول رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة لكل صلاة هذا ما ادري عنه في
يعني هل جاء هل روى البخاري حديث ام حبيبة هذا حتى يقول في رواية وتوضئي فكأن المصنف يشير الى ما جاء في حديث فاطمة بنت ابي يعني ان الرسول ما امرها ما امر امة حبيبة
بالاغتسال ما امر المستعار بان تغتسل بكل صلاة وانما امرها ان تتوضأ لكل صلاة كما في البخاري كما سبق فالسياق يشعر بان البخاري روى هذا الحديث وانه جاء في روايته وتوضئي
وهذا عندي انه ما هو مستقيم وان الحافظ لم يرد لم يرد هذا انما اراد انه امر المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة كما في حديث امي فاطمة بنت ابي حبيش عند البخاري. كما تقدم في نواقض الوضوء
نعم يا محمد اللي بعده. وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له  ام عطية امرأة مشهورة
العلم مشهورة  يعني بالاعمال اه الطيبة فهي التي روات احاديث يتعلق بامر النساء كما روت  تغسيل بنتي عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرهن ان يغسلن كذا ثلاثا او خمسا او سبعا
وقال فاذا فرغتن فاذنني فالقى الينا  وقال اشعرنا اياه وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور اذا المصلى بل والحيض وتعتزل الحيض المصلى
تروي يعني احاديث لها اهتمام بما يتعلق بامر النساء ومن ذلك هذا الحديث يقول كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا اخذ العلماء من هذا ان ان المرأة اذا طهرت
من حيضتها بان حصل لها يعني رأت القصة البيضاء او حصل الجفاف الذي تعرفه ثم طرأت عليه الصبر فلا تلتفت الى ذلك تصلي وان كانت معها الصفرة والكتب اما اذا
كانت الصفرة والكدرة امتدادا للحيض متصلة بالحيض فان عليها ان تنتظر ويستجيبون لهذا في حديث عن عائشة انها كانت النساء يرسلن اليها الدرجة من الكرسف يعني القطن وعليها فتقول لهن
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا الاثر وهذا يعني هذان الاثران هما الاصل الذي يذكره اهل العلم في حكم الصفرة والكدرة وفي حكم الصفرة والكدرة يعني اقاويل والمشهور عند كثير من اهل العلم ان الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض
وفي غير زمن العادة ليس بحي هذا المعنى نعم تعريف السفرة والقدرة احسن الله اليك. والله الصغرى والقدرة يقولون ان آآ يعني سائل اما يغلب عليه شبرا او الكدرة بين
يقربون بغسالة اللحم يقول كذا. يقول الصديد بعضهم او الصديد نعم وعنا انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم
هذا الحديث يستدل به على جوائز مباشرة الحائط هذا فيه اه عدد من الادلة يقول انه كان اليهود اذا حاضت المرأة فيهم لم يجالسوها. لا يجلسون معها فضلا عن المباشرة
فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء يعني مع المرأة الا النكاح يعني الوطء فهذا يدل على جواز مباشرة الرجل لامرأته وهي حائض  لكل دواء النكاح لكن عليه ان يتجنب
الجماع وهو ما وهذا هو الذي ذكره الله في قوله هذا يفسر قوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو على تعتزل النساء في المحيط يعتزل النساء في المحيض قال العلماء اخذا من هذا الحديث وامثاله اعتزلوهن في مكان الحيض يعني في الفرج. فاعتزلوا النساء في المحيض
او يكون في في ايام الحيض وتكون السنة مبينة فاما ان يكون المراد بالمحيض مكان الحيض الفرد والا زمن الحيض وتكون الاية فيها اجمال والسنة بينت ان المراد اعتزال جماعها. اعتزال جماع الحق
يسألونك عن معيض قل هو الا فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن يعني علم من السنة ان هذا القربان المراد خربان الجماع وهو تأكيد لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن
وذلك بانقطاع الحيض فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا وعلم انه لا يجوز جماع الحائض حتى تطغى وتتطهر على الصحيح  كلام الشيخ على الحديثين الاولين ما هذا وما بعده باقي الموضوع ان شاء الله نعم هذا حديث عائشة وحديث
ام عطية نعم  قال الشارح رحمه الله تعالى على حديث عائشة رضي الله عنها مفردات الحديث شكت اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم حل الشرح الاجباري ما يؤخذ من الحديث سكت ام حبيبة
الى النبي صلى الله عليه وسلم استمرار خروج الدم منها فارشدها الى الاحكام الاتية. اولا ان المستحاضة تعتبر نفسها ايضا قدر الايام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل ان يصيبها ما اصابها من الاستحاضة. ثانيا اذا مضت قدر ايام عادتها الاصلية فانها تعتبر طاهرة من الحيض
ولو ان دم الاستحاضة معها فتنتشر من الحيض فقد اصبحت طاهرة من الحيض. ثالثا ان المستحاضة تعتبر ممن حدثه دائم لا ينقطع وعليه. فيجب عليها الوضوء لكل صلاة خرج منها ما ينقض
وضوء والا فهي باقية على طهارتها الصحابة انا اقول لجمهور المستحاضة في ايام يعني حكم الطهارة  تتوضأ لكل صلاة لكن لو قدر انه لم يخرج منها شيء مثلا توضأت لصلاة الظهر ولم يخرج منها شيء
الى العصر فتصلي العصر انما يلزمها ان تتوضأ مرة ثانية اذا خرج منها من من دم من دم الاستعاضة ما ينقض من دم الاستعاضة ولو لم يحصل لها ناقض اخر من ريح
او باول او غير ذلك. نعم اقول هذا ما يريد الشيخ بيانه نعم. رابعا ام حبيبة من حرصها رضي الله عنها على كمال الطهارة للعبادة فانها تغتسل لكل صلاة فانها تغتسل لكل صلاة. يعني
نعم. خامسا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل. ايش؟ دم الاستحاضة مع الدم الحيض مشكل ولابد من فاصل يميز بينهما والعلامات ثلاث. الاول الاولى العادة. وهي اقوى
لان الاصل بقاء الحيض دون غيره. الثانية التمييز فان دم الحيض اسود ثخين. ودم الاستحاضة صاف الثالثة اعتبار عادة غالب النساء لان الاصل الحاق الفرد بالاغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار وهي مذهب الامام احمد. فان
احكام الحيض تدور على ثلاثة احاديث اولا العادة الخاصة يدل عليها حديث ام حبيبة بنت جحش اه ثانيا التمييز يدل عليه حديث فاطمة بنت ابي حبيش وثالثا عادة النساء الغالبة يدل عليها حديث حمنة
بنت جحش سادسا. السادس اذا زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فالمشهور من مذهب الامام احمد ان ما تكرر ثلاثا فهو حيض ويصير عادة لها ولهم تفاصيل في صلاتها. وصومها قبل التكرار والرواية الاخرى عن الامام احمد انها تصير اليه من غير تكرار
واختاره واختاره الموفق وجمع وهو اختيار شيخ الاسلام قال في الفائق وهو المختار وقال في الانصاف وهو الصواب عليه العمل ولا يسع النساء ولا يسع النساء العمل بغيرهم. قال في
اختيارات والمتنقلة اذا تغيرت عادتها بزيادة او نقص او انتقال فذلك حيض حتى تعلم انها مستحاضة باستمرار الدم. سابعا قال الشيخ المبارك المباركفوري ما ذهب اليه جماعة من الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيب
سيدي المغلق قال ما ذهب اليه جماعة من الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيد مغلق الذي يبعد عن افهام النساء وعقولهن. كل البعد فهو مما تأباه هذه الاحاديث وتمجه اصول الشريعة السمحة السهلة
ثامنا ما اطلقه الشارع آآ عمل ما اطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده ولم يجز تقديره ولا تحديده وهو اختيار كثير من الاصحاب. وكثير من اهل العلم وغيرهم. وصوبه في الانصاف. تاسعا الكلام ما اعد
ما اطلقه الشارع. ايه. عمل بمقتضى مسماه. بمقتضى مسماه. ووجوده. هم الم يجز تقديره؟ ولم يجز تقديره. ها ولا تحديده وهو اختيار كثير من الاصحاب وكثير من اهل العلم وغيرهم وصوبه في الانصاف
لا اشكال فيه ولا ينبغي الاختلاف بين الناس. تاسعا لا حد لاقل الطهر ولا لاكثره فما دام الدم موجودا فهو دم حيض وما دام النقاء موجودا. انتهى الوقت. نعم حديث ام عطية نعم حديث ام عطية الكدرة بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة بعدها تاء هي اللون الاحمر
الذي يضرب نحو السواد جمعه قدر. لانه هو اللي يسميه النساء ام بني بني نعم نعم والسفرة بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء هي اللون الاحمر
الذي يميل الى البياض فهو احمر غير قان يكون بلون الذهب ما يؤخذ اه من الحديث اولا الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض. ايش؟ الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد
الطهر من الحيض لا يعتبر حيضا ولو كان فيه القدرة والصفرة المكتسبة من الدم ثانيا اما اذا نزل اما اذا كان نزول هذه القدرة والصفرة زمن الحيض والعادة فانه يعتبر حيضا لانه دم
في وقت لانه دم في وقته. الا انه ممتزج بماء. ثالثا هذا الحديث وامثاله له حكم الرفع لان الصحابية تحكي حالا حال نساء الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجوده عندهن واقراره لهن. رابعا فيه دليل على ان تغير الدم
الى لون اخر لا يشكك في انه حيض ما دام زمنه ووقته خامسا قال في المغني من رأت الدم في ايام عادتها صفرة او قدرة فهو حيظ. وان رأته بعد ايام حيضتها لم تعتد به
نص عليه احمد وهو مذهب الثوري ومالك الشافعي لانهم ام عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود من بعد محمد     وش تقول انت؟ ايه. كثير من اللي نزل ما ترى القصة البيضا يقول انه اقول يقول انه احنا ما ندري
لا لا الجفاف تعرف في في ايامه الحلوة  واستمر اذا استمر يعني وقت ما هو باي ساعة تشوف الجفاف لان الحيض يقولون يجري وينقطع يجري وينقطع حصل يغلب على ظنه انه خلاص انقطاع
