قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الحيض وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فاتجر فيباشرني وانا حائض متفق عليه. هذا هذا الحديث
في دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر اهله وهي حائض. عائشة تخبر عن نفسها تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني فاتزر. يعني تتخذ الازار
فيباشرني وانا حائر. يباشر عني من فوق الازاعة مما فوق الازار او من وراء الازار يؤيد ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم ردا على اليهود اصنعوا كل شيء
الا النكاح فدل قوله وفعله الاول قول والثاني فعل فدلت السنة القولية والفعلية هذا جواز مباشرة الحائض والاستمتاع منها بما دون الفرج. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يأكل ويشرب ويتزوج النساء ويستمتع
منهن بما اباح الله وهكذا. نعم بعده. الحمد لله. يهديك الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او
دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذه مختلف في وهو دليل على ان على وجوب الكفارة على من وطأ امرأته وهي حائض وان الكفارة دينار او نصف دينار التخير
فقيل ان هذا للتخيير. وقيل للتنويع وقالوا انه اذا وطأ في اه في وقت فوران الدم واه تكون الكفارة دينار. اما اذا وطئ في طرفي مدة الحيض بداية الحيض او في النهاية فنصف دينار هكذا تأوله بعض ومنهم من قال ان اول
الخير والامر والتخيير لان المعنى الثاني ما هو الا استنباط ما عليه دليل واضح. ومن اهل العلم آآ من رأى العمل بهذا الحديث وقال تجب الكفارة على من وطئ في في مدة الحيض ومنهم من رأى ان
هذا يعني رأي من انه موقوف وان هذا اجتهاد فلا فلا يجب به يعني حكم شرعي يلزم المكلفين فالواجب على من وقع في هذا من وطأ امرأته وهي حائض انما عليه التوبة والاستغفار. ولا تجب عليه
كفارة وبهذا نقول ان الاحوط العمل بهذا الاثر عن النبي صلى الله ابن عباس رضي الله عنه وش بعده؟ وعن ابي سعيد رضي الله عنه شرح حديث ابن عباس حديث ابن عباس
قال الشارح رحمه الله تعالى درجة الحديث اختلف العلماء في قبوله قال الالباني قواه الامام احمد وقال ما احسنه من حديث فقيل تذهب اليه؟ قال نعم. واخرجه اصحاب السنن والطبراني والحاكم والبيهقي باسناد صحيح. على شرط
البخاري وصححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد. وابن القيم وابن حجر العسقلاني وقد ضعفه ابن السكن ابن الصلاح وبال النووي في نقلي النووي وبالغ النووي في نقله الاجماع على ظعفهم في شرح مسلم والمجموع
دعوة الاجماع مردودة. وقال الحافظ ابن حجر فيه اضطراب كثير جدا. في متنه وسنده واختلف فيه واختلف فيه قول الامام احمد كثيرا. وقول الترمذي علماء الانصار انه لا فدية. دليل ان
وقول الترمذي علماء الانصار انه لا فدية. ذهبي. ذهب ممكن قال علماء الانصار انه لا فدية فدليل ان العمل على تركه انتهى ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم وطن الحائض وقد قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن
فاتوهن من حيث امركم الله. ثانيا ان الذي يجامع زوجته وهي حائض فعليه كفارة يتصدق بها وهي دينار او نصف دينار دينار ذهبي معناه مثقال او نصف مثقال وحينئذ يختلف مقدار
الكفارة باختلاف قيمة الدينار. نعم. ثالثا الوطء المحرم هنا هو الايلاج. اما مباشرة الحائظ في غير الفرج فتقدم جوازها. وحديث عائشة السابق يدل على ذلك رابعا قال شيخ الاسلام وجوب الكفارة في وطئ الحائض ووفق القياس. لو لم يأتي به نص ذلك ان المعاصي التي جاء
تحريمها قال شيخ الاسلام وجوب الكفارة في وطئ الحائض وفق القياس. لو لم يأتي به نص ذلك ان المعاصي التي جاء تحرمها كالوطء في الصيام والاحرام والحيض تدخلها الكفارة بخلاف المعاصي آآ المحرم
جنسها كالظلم والزنا لم يشرع لها كفارة. خلاف العلماء اختلف العلماء في حكم كفارة الوطء في الحيض. فذهب الامام احمد الى وجوبها على من وطأ في فرج الحائض وعليه وعليها هي ايضا كفارة ان طاوعته
دينار او نصفه على التخيير لحديث الباب. وذهب الائمة الثلاثة الى انه لا كفارة عليه. ولا عليها قال وهو قول علماء الانصار. وقال ابن كثير فيستغفر الله والاصل ان الذمة بريئة الا ان تقوم الحجة. وقال ابن عبدالبر
اه حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب الحديث. وان البراءة الاصلية حجة حجة من لم يوجبوا مع عدم صحة الحديث عندهم. اما الموجبون فيرون صحة الحديث وانه صالح لايجاب حكم شرعي. فالحديث قواه الامام
ابو احمد وذهب الى العمل به. كما عمل به جماعة اخرون من السلف. قال الالباني سنده صحيح. وصححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين واخرجه اصحاب السنن والبيهقي باسناد صحيح على شرط البخاري. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم والله اعلم
تنبيه اختلف العلماء في وجه التخيير بين الدينار ونصفه على قولين. اولا قيل الدينار للوطء في اول الحيض الدينار. اه للوطء في اول الحيض. مم. ونصف الدينار للوطء في اخره ويؤيد هذا ان
قدم في اوله في اول ايامه اغزر واشد في اصابة الاذى منه في اخره. ثانيا وقيل ان التخيير بين الدينار نصف الدينار كتأخير المسافر بين القصر والاتمام. ويميل الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. و
وقدر الدينار باربعة غرامات وربع. الى اخره اترك هذا متكرر على اي حال الان نحن امام اختلاف اهل العلم في درجة الحديث والخلاف في الحكم فلهذا نقول يعني ينبغي لمن يعني حصل
له ذلك ان يكفر. لان هذا فيه براءة الذمة وهو احوط لدينه مع التوبة الكفارة لا تنام في التوبة يتوب لان اي معصية تجب التوبة منه اي لكن لو حصل شيء من ذلك خطأ بسبب الجهل او
واحيانا اما بسبب الجهل بالحكم او الجهر بحال المرأة. فانها هنا يتبين تتبين حالها الا بعد. فهي فما وقع من ذلك خطأ. فالاظهر عدم وجوبي الكفارة والله اعلم. الى هنا يا محمد من بعدك. الله يهديكم

