بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب شروط الصلاة. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
اتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال اذا كان قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه اخرجه ابو داوود وصححه وقفه نعم هي هي هكذا هي هي قال لا تصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اخرجه ابو داوود وصحح الائمة
هذا الحديث تدل به على ان على المرأة ان تستر في الصلاة ظهور قدميها وهذا فيما اذا كانت قائمة  تصلي المرأة بدرع درع مثل يعني قميص قميص يغطي سائر البدن. فاذا كان قصير نسبيا تنكشف
فاذا كان ظافيا فهذا لا يليق الا بالمرأة اما الرجل فعليه ان يرفع الثوب الى ما فوق الكعبين لكن المرأة يطلب في حقها الستر وزيادة وساعة الثياب وطول الثياب حتى كانت النساء يعني من عادتهن ان يكون لثوبها ليل تجر
يستر يستر اعقابها. فلما نهاه من عليه الصلاة والسلام عن ارخائه يعني اكثر من شبه قالت اذا تنكشف اقدامنا اوشوقنا رخص لهن بذراع قال الشيخ الحافظ رحمه الله هو صاحب
الائمة وقفه. يعني وقف هذا الحديث يعني على ام سلمة. فاما انها سئلت واما انها ابتدأت سئلت هل تصلي المرأة بدرع وخمار؟ فقالت اذا انا الدرع سابغا يقطر يغطي ظهور قدميه. ويحتمل
ابتدأت هذا وقالت اذا صلت المرأة بدرع وخمال ظهور قدميها او لتصلي المرأة بدرع وخمار تفطر ظهور قدم المهم ان هذا يستدل باهل العلم على انه يجب على المسلم ان اذا صلت
ان تصلي يعني بثوب ظافي يشطر ظهور قدميه واهل العلم يختلفون بهذا منهم من يقول الحرة يجب عليها ان تستر جميع بدنها الا وجهها الصلاة من يرخص في الوجه والكفين
وعلى كل حال من المقاصد الشرعية يعني المرأة امر السترة السترة في الصلاة في حقها اكد وعن عامر ابن رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة. فصلينا فلما طلع
الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله اخرجه الترمذي وضاعفه هذا الحديث وهو كما يقول المؤلف انه ضعيف لكن اهل العلم يذكرونه لصحة معناه
قد تضمن انه قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض كان عليهم ظلمة من سبب الغيم ولا يهتدون للقبلة يعني في النهار يستدلون عليها بالشمس في الليل يستدلون عليها بالقمر وبالكواكب
النجوم وبالنجم هم يهتدون. فصلوا لابد انهم تحروا واجتهدوا. فلما طلعت الشمس تبين انهم قد صلوا الى غير القبلة. يقول اينما تولوا فثم وجه الله. هذا يدل على ان المراد وجه الله يعني القبلة. والوجه
ولكل وجهة هو الاية الوجه فيها قيل انه المراد به وجه الله الذي هو صفته وقيل بل هو القبلة والوجه يطلق على الوجه نقول لها ذهب ذهبوا الى الوجه او من هذا الوجه اي من الجهة
استقبال القبلة في الصلاة شرط الله قد امر بها في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فوجدوا وجوهكم شقر. فالصلاة لابد فيها من قبلة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس
بل استقبل بيت المقدس بعدما هاجر اكثر من سنة ستة عشر او سبعة عشر شهرا ثم وحولت القبلة ونزلت فيها الايات ايات في سورة البقرة يكثر فيها النسخ ما ننسخ من ايات او ننسى
الى قوله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله الى قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم وبعدها وما جعلنا
التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. الى قوله ايات سبحان الله كثيرة في شأن القبلة الى قوله من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وانه للحق من ربك. والله بغافل عما تعملون
القبلة شرط معنى ذلك ان الصلاة لا تصح لغير القبلة لا في الا ما خصه الدليل كالصلاة كصلاة النافذة على الراحلة في السفر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطوع على راحلته ويوتر
يصلي على راحلته الا المكتوبة فلا يصليها الا قائما الا في الا على الارض   لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وآآ
اذا اشتبهت على الانسان القبلة فعليه يجتهد. فاتقوا الله ما استطعتم. واذا اجتهد ثم تبين خطأه الصلاة صحيحة. ومن لا يحسن الاجتهاد عليه يقلد. عليه يقلد من يعني ويستطيع الاجتهاد يعني دلائل القبلة
الله المستعان. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث يستدل به على ان انه لا يجب في القبلة لا يجب على من
اعد يعني اصابة عين القبلة عين الكعبة. بل تكفي الجهة فما بين المشرق والمغرب وقبلة هذا بالنسبة للمدينة ومن على سمتها شمالا وجنوبا. ما بين المشرق والمغرب الحمد لله. ما الذي تكلف في في تحديد يعني القبلة وكذا
لكن على الانسان ان يتحرر والحمد لله ما بين المشرق والمغرب وقبله. ونحن مثلا هنا نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة. يعني لان قبلتنا الى الغرب. فلا يضر الانحراف اليسير. نبه العلماء
على ذلك ولا ينبغي التكلف في هذا الحمد لله هذا من يسر من يعني من مواضع التيسير لكن قال اهل العلم اذا كان في الحرم فعليه صالة عين الكعبة. ما ينفع. لو يطول الصف
لو يطول الصف حتى يكون الصف طويل حتى يصير اطرافه خارج تعبان فلا لا تصح لابد ان يصيب عين الكعبة ولهذا يعني المصلون في المسجد صفوفهم دوائر دوائر كلما امتد انحنى الصف
كل ما بعد ضعف هذا الانحناء حتى لا ما يتبين فيه الانحناء لو قدر ان ان يصير الصف ما فيه لان الدائرة واسعة احسن الله اليكم. يكره شرح الشيخ عن الحديث الاول
قال الشارح رحمه الله تعالى درجة الحديث الحديث ضعيف اخرجه ابو داوود والحاكم والبيهقي بسندهم الى ام سلمة وفيه ام محمد ابن زيد وهي مجهولة. وفي الحديث علة اخرى وهي تفرد ابن دينار بروايته وهو ضعيف وهو
ضعيف من قبل حفظه. وصحح وقفه المؤلف في التلخيص الحبيب. بينما رجح ابن الملقن والشوكاني رفعه رفعه نعم. نعم. مفردات الحديث الوقف ما اشار حديث ام سلمة هذا؟ ايه نعم يعني ما عرج على قول الحافظ
وصحح الائمة وقفهم. قال وصحح وقفه المؤلف. ايش؟ قال وصحح وقفه مؤلف في التلخيص الحديث. بينما رجح ابن الملقن والشوكاني رفعه. اه زين. هم. ما سمعت. نعم. مفردات درع بكسر الدال المهملة وسكون الراء المهملة ثم عين مهملة والمراد به هنا قميص المرأة
اذا جاء مطلقا فلو اريد الله المستعان. اقول ملابس النساء اصبحت لا تحقق الغاية من الستر. فهي بين ضيق وشفاف وقصير هذه توجهات التوجهات الفاسدة بين ضيق شفاف قصير ضد المشروع مشروع ان تكون ظافية فضفاضة صفيقة
تجارت بهم الاهواء والتقليد لامم الكفر والعهر. نعم. فلذا جاء مطلقا فلو اريد به درع الحرب لقيده بالحديد كما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا من حديد. قال ابن فارس اه درع الحديد مؤنثة. ودرع المرأة قميص
مذكر سابقا بفتح الحديث مؤنثة. نعم. مم. درع المرأة نعم قميصها مذكر. مذكر. صحيح. سابغا اه بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة ثم غين معجمة اي واسعا ساترا لظهور قدميها. اه ازار الازار ثوب يحيط بالنصف بالنصف
الاسفل من البدن يذكر ويؤنث ما يؤخذ من الحديث اولا الدرع هو قميص هو قميص المرأة الذي يستر الذي يستر جسمها من عاتقها حتى يغطي قدميها. ثانيا اما الخمار فيغطي رأسها وعنقها
ثالثا فاذا غطت المرأة بدرئها السابق قدميها وغطت بخمارها الظافي رأسها وشعر وشعر وها وعنقها فقد سترت عورتها في الصلاة فتصلي ولو لم يكن عليها ازار او سراويل تحت الدرع. رابعا ان قدميك
المرأة من عورتها في الصلاة فيجب سترهما فان بدا فان بدا يشوفون ان قدمي المرأة من عورتها في الصلاة فيجب سترهما. فان بديا او احدهما وهي قادرة على سترهما على سترهما
لم تصح صلاتها. وسيأتي ذكر الخلاف ان شاء الله. خامسا وجه المرأة وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة اذا لم يكن فاذا لم يكن حولها رجال اجانب فلها كشفه وصلاتها صحيحة. قال ابن عبد البر اجمعوا على
ان للمرأة ان تكشف وجهها في الصلاة. قال الشارح على المرأة ان للمرأة اهيه نعم. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا وقال القاضي هو اجماع والمراد حيث يراها اجنبي حيث لا ايه هذا في سقط هم حيث لا والمراد حيث لا يراها
نبي واما كفاها. فجمهور العلماء انهما ليستا بعورة في الصلاة واختارا المجد. واما كفاها نعم فجمهور العلماء فجمهور العلماء انهما ليستا بعورة في الصلاة واختارا المجد والشيخ تقي الدين وغيرهما
ان قدميها ليستا بعورة. وجزم به الموفق في العمدة. اسوة. وجزم به الموفق توقف العمدة وصوبه في الانصاف وهو مذهب ابي حنيفة. مم مذهب الجمهور يعني ما في خلاف بين الجمهور وبين المجد وتقي الدين. هو نسب للجمهور
عالكفين بس. نعم. نعم. وما عدا ذلك فهو عورة اجماعا هذا كلهم في الصلاة واما خارج الصلاة فعورة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها. سادسا المرأة لها نقاب وبرق ولثام وهي كما يلي. اه اولا النقاب جمعه اه نقب مثل كتاب وكتب او وكتب
وهو خمار يستر وجه المرأة وتجعل القناع على مارن الانف. فيبدو منه اه محجر العين اه ثانيا البرقع بضم الباء وسكون الراء وجمعه براقع وهو الخمار يستر الوجه وفيه بقدر العينين فكان فتحته اضيق من النقاب
اللثام وهو البرقع الا انه يكون على طرف الانف فهو اوسع فتحة من النقاب فائدة تفصيل العورة في الصلاة في من مذهب الامام احمد وغيره اولا عورة الرجل البالغ. ومن بلغ عشر سنين والبنت المراهقة
ما بين السرة والركبة المراهقة ما حد العمر احسن الله اليك المراهقة بالنسبة للمرأة للانثى يعني يمكن في زمان قريب من التسع لانها او تسع مثلا او عشر وهي ما بلغت
المراهقة. نعم. ثانيا عورة الصبي من السابعة الى العاشرة المراهقة المراهقة للذكر. والله عادي هذي تراجع في اللغة. انت يعني تسأل تخبر تراجع راجع نعم نعم ثانيا عورة الصبي من السابعة الى العاشرة الفرجان فقط. ثالثا عورة على كل حال
في العورات ما هم يعني بحيث التحريم لكن ما هو معناه انه من التاسع العاشر على يعني الواجب تربية يعني النشء على حفظ العبارات هل نسمح للصبي انه يحط له سروال قصير او تبان تبان
يسر اه الفرجين فقط ويتصرف يعني يعني عالية الفخاذ وما الى ذلك. هذا فيه فتنة. بل يؤمر الصغار بستر ستر ابدانهم ولا يظهر الا ممكن انه يعني يتسامح في في الصغير ما نتسامح في الكبير
بالعشر او بتسع او من احداش اليوم يعني فيه فتنة هؤلاء هم هم الوردان الذين يعني نبه العلماء الى تحريم نبهوا الى حريم النظر اليهم بشهر فعليه فالواجب سترهم وتربيتهم على
يعني ستر ابدانهم. والشيء العالم يعني يتسامح فيها عاده يتهاون وذلك عند السباعي عليه من يلبس ثيابا تستر يعني ابدانه نعم. الاسلام يعني من مقاصده الحفظ هو ستر العورات. نعم
ثالثا عورة المرأة البالغة الحرة كل بدنها عدا وجهها. فليس بعورة في الصلاة على الراجح من اقوال العلماء انتهى. يقول ثالثا عورة المرأة البالغة الحرة. كل بدنها عدا وجهها اليس بعورة في الصلاة على الراجح من اقوال العلماء؟ كان هذا يخالف قوله بالاجماع هنا
انت انت احسن الله اليكم في تفريق الفقهاء بين كما في الزاد يقول وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة. وكل الحرة عورة لا وجهها. هذا في الصلاة يقصد. اي نعم التفريق
في هذا بين الحرة يعني اليست مرأة اليست لهم فيها كلام وان الامة يعني ما الادلة واحدة. اولا الادلة فيما يظهر واحدة. نعم
