بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة باب الجمعة وعن
ها اي مسألة تعرف المسيرة ديالها عجيبة نعم وعن طارق ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي
رواه ابو داوود قال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. واخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور ابي موسى هذا هذا الحديث تدل به على وجوب الجمعة وجوب الجمعة معلوم
السنة والاجماع بما حق واجب على كل مسلم الا اربعة. ذكر الامام ابن سافر ولا شك ان المسافر ليس عليه جمعة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. لم يصلي الجمعة في
حتى في الحج كانت صلاته بعرفة كانت ظهرا ما لم يخطب خطبتين ولم يجعل في القراءة هذا بالاتفاق انه صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر. كما قال جابر صلى الظهر والعصر صلى الجمعة
واما المريض فهذا مو بواحد لتعذر حضوره وين كانت واجبة فهي ساقطة. فالمسافر لم تجب عليه الدنيا. والمريض وان وجبت عليه ساكت عن العذر الذي يمنعهم من الحضور والصبي لانه غير مكلف
بالاتفاق ليس عليه جمعة. وانما او خلافه بالعبد فالجمهور جمهور اهل العلم على انه لان العبد ليس كالحب في تصرفاته يعني مشغول بشؤون سيده بعض اهل العلم يقول اذا اذن له سيد فانه تجب عليه لانه يعني زال عذره
وقيل بل هو واجبة عليه مطلقا فهو داخل في عمومي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة     وهذا في الحقيقة قوي والحديث لا ينهض دليلا لو صح هذا الحديث نعم لو صح هذا الحديث كان حجة
الظاهرة في سقوط الجمعة حضور الجمعة على سقوطها عن العبد هذا الحديث فيه كلام لاهل العلم. نعم ان اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض المرأة احسن الله اليكم. المرأة ما يحتاج
والله ليس عليه جمرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواهم الطبراني باسناد ضعيف. هذا ضعيف او قوي معناه صحيح نعم. يدل
صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بسند ضعيف. وله الشاهد من الحديث
البراي عند ابن خزيمة يقول اذا قام على المنبر استقبلناه في وجوهنا هذا هو الذي ينبغي افيوله يعني من كان وجهه لغيره ينبغي له ان ينصرف يتجه الى جهة الامام ان كان
مقابلا لموضع المنبر فالامر ظاهر يستقبل الخطيب وهذا هو اللائق للمستمع نستقبل الخطيب. اما اذا كانوا اذا كان في طرف في الصف الرواية انه ينصرف الى يمينه او شماله ولكن الحديث يعني كما ذكر انه ضعيف فلا يعول عليه في مثله لكن
فالناس على صدورهم كما جاء في كما سيأتي في باب صلاة العيدين انه صلى الله عليه وسلم جاء والناس على صفوفي الذي عليه العمل ان الناس يكونون على صفوفهم. لا يحتاجون الى ان ينحرفوا. من اه عن
عن شمائلهم من اجل ان يستقبلوا الخطيب. اه فلازم لا يعنيهم مشاهدة الخطيب انما شأنهم ان يسمعوا الصوت. ان يسمعوا صوت الخطيب. هذا هو مبسوط سماع كلامه ولهذا هؤلاء المقتولون بالتصوير الذين يذهبون ويصورون المحاضر
المستمعين لا سأل الناس في صورة المتحدث بقي حديثنا احسن الله اليكم. نعم. ما ترون احسن الله اليكم من جواز تصوير محاضرات او الخطب ابد  وعن الحكم ابن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكلا على عصا او قول
رواه ابو داوود يقول سيدنا الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم وقام متوضأ على على عصا او قوس على عصا او قوس هذا اخذ منه بعض اهل العلم استحباب مثل ذلك
فان صح الحديث ان ذلك على مشروعية او الجواز وقد آآ والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبا كثيرة ولم ينقل مثل ذلك  في العيدين ولم يذكر يذكر فيه ذلك وخطب جمعة كثيرا ولو كان هذا من سنته
يعني المضطردة لا يكون يعني بالنقل آآ الظعيف والنقل اليسير الله المستعان في بعض المساجد تصوير الامام في خطبة الجمعة. هذا هذا من هذا. هذا هو مما اذكره. في الحرمين الان
في كل مكان اما النقل الحي فهذا شيء اخر. النقل الحي مثل اه نقل اه يعني الخطوة في المسجد الحرام هذا نقل يسمونه نقل حي ليس بالتصويت. والتصوير احسن الله اليكم. هو يحفظ كذلك
يحفظ شيء اخر   نعم انت عالباب. انتهى الباب احسننا اليك. اقر الشرح اه تعليق الشيخ على الحديث الاول يعني. زيادة تحكيم          احسن الله اليكم. حديث طارق بن شهاب قال رحمه الله درجة الحديث قال في التلخيص
رواه ابو داوود من حديث طارق ابن شهاب ورواه الحاكم من حديث طارق هذا قام بموسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد قال النووي قول ابي داوود ان طارقا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم
اسمع منه شيئا غير قادح في صحته فانه سيكون مرسل صحابي وهو حجة والحديث على الشيخي وله شواهد ثم ذكر الحديث الثاني عن ابن عمر في ليس على مسافرين جمعة رواه الطبراني باسناد ضعيف
الحديث الحديث ضعيف. طيبان. تقوى بشواهده. هم. وما ورد من الحديثين اولا يدل على ان وانت لا تجب على اربعة اصناف هم اولا العبد المملوك قالوا الحكمة في عدم وجوبها عليه انه محبوس على اعمال
ايه ده! وهو تعليل غير جيد. لان حق الله تعالى اولى وهو داخلهم تحت النداء في قوله يا ايها الذين امنوا اذا الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وحق الله اوجب من حق سيده عليه. وتكون الصلاة عليه
كما اختار اختاره شيخنا عبدالرحمن السعدي. ثانيا المريظ سقطت عنه لعذر ماذا يجيبون في حديث اذا صححوه اذا صح الحديث حجة عليه نعم طيب السلام عليكم. اختيارهم موافق اختيار الشيخ السعدي موافق لقول الظاهرية في في العبد نعم. المريض سقطت عنه لعذر المرض
المرأة اجمع على انه لا جمعة على النساء. واجمعوا على انهن اذا حضرن فصلينا الجمعة المسافر احسن الله اليكم قال انها الحديث حديث مسافر فيدل على ان صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ولا تشرع في حقه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون في الحج والجهاد. فلم
هل لي احد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع اقرأ الحديث الاخير بس ايش؟ يقول لا تجب ولا   مسافر مسافر ولا تصح. لا لا تصح اقامتها الا تبعا لغيره. اما مسافرون ينزلون في
في منزل في الصحراوي يقول لا تبع لغيرهم اذا صلوا مع الناس اجزاء  اذا كانوا قريبين من الجمعة يعني مثل من ينزل في بلد ويسمعون النداء ينبغي لهم ان يصلوا. تبعا لغيره
بوجوبها عليهم تبعا في اثناء الزمن لا يجب عليهم ان ينزلوا ليصلوا الجمعة. اقيموا جمعة. حتى ولو وببلد وهو ماشي انا بوقف صل مع الناس قال واذا سمع المسافر النداء لصلاة الجمعة فهو مشهور من مذهب الامام احمد انه من كان يجب عليه اتمام الصلاة
ولا يصح منه القصر وذلك حينما لا لا يرون سفره سفر قصر فانها تلزمه الجمعة بغيره والا فانها لا تلزمه الا بنفسه لا بنفسه ولا بغيره. والا فانها لا تلزمه لا بنفسه
واذا سمع المسافر النداء لصلاة الجمعة فالمشهور من مذهب الامام احمد انه ان كان يجب عليه اتمام الصلاة. ان كان يجب عليه اقمام الصلاة. اذا اقام المدن ولا يصح قصر وذلك حينما حينما لا يرون سفره سفر قصد. مم
فانها تلزمه الجمعة فانها تلزمه الجمعة بغيره. والا فانها لا تلزم لا بنفسه ولا بغيره  ايش في الزاد احسن الله اليكم اذا كان مسافر لا تصح الا تبع الا تبع لغيره من صلى من
حديث حديث الحكم ابن حزم احسن الله اليكم فقام متوكلا على عصا من قوس قال الشارح رحمه الله الحديث حسن قال في الترخيص رواه ابو داوود من حديث الحكم ابن حزم الكلفي واسناده حسن وفيه شهاب
ابن فراش وقد اختلف فيه والاكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن ابن خزيمة وله شاهد من حديث البراء ابن عازب عند ابي داود صححه ابن السكن. وفي الباب عن ابن عباس وابن الزبير رواهما ابو الشيخ وابن حبان. الله اعلم
هل يقال انه قد يفعله احيانا اتخاذه او القول بانه سنة سنة معناها ان تقتضي المداومة والملازمة اما انه يدل على الجواز فنعم  والله ان العمل على خلاف كذا. والله نراهم في الحرم ياخذ عصا
عجيب الخطيب خطيب الحرم ياخذ اي نعم كذا مرة رأيت هاه منهم خياطين  الامر واسع الامر واسع. من بعد محمد؟ نعمة  احسن الله اليكم هل يقال بانه من السنة لان الحديث حسن في هذا
بس ما هو بخبر اه يعني عند هدي يعني عن هدي كان رسول الله ما فيه كان   ولا جا الا في هالموضع خطب ها اقول على يعني جوازه او فعله احيانا نعم
انه آآ يندب الخطيب الاعتماد على سنه ونحوه ابن القيم بعضهم يقول يعتمد على سيف يعلل ويقول ان هذا اشارة اذا الى الجهاد والى نعم   سيف
