بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرامي في تتمة باب الجمعة
ان من ابن البشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في في اليدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى واهلا وهل اتاك الغاشية الحديث دليل على مشروعية قراءة السورتين في العيدين وفي الجمعة
سورتين الاعلى الاعلى. وهل اتاك حديث قراءتهم في هاتين الصلاتين الجامعتين في العيدين وفي الجمعة وتنسوا يعني بينهما يعني فكل منهما فيه الامر بالتنكير وفيه ملكنا الوعيد لك ومن يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى وفي سورة
فذكر انما انت مذكر لست عليه من مسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر  وفيما التذكير بايات الله الكونية الايات في قوله سبحانه وتعالى تبع اسم ربك والذي اخرج المرأة جعله بكاء
السورتان بينهما فيهما تذكير وصفاتي اله وفيهم الوعد والوعيد فيهما وعد ووعيد وان كان الوعي في سورة الاعلى لا وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال
ومن شاء ان يصلي فليصلي رواه خمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث على انه اذا اجتمع العيد والجمعة فان من حضر العلم فله الا يحضر الجمعة انه رخص من حضر العيد بترك الجمعة وحكمة ذلك ظاهرة
لانهم لانهم يقدمون للجمع من من بعد فهم بين امرين بين ننتظر الجمعة وفي ذلك مشقة او ان يعودوا الى منازلهم ثم يعودون الى الجمعة ومن هذا الحديث اخذ الامام احمد ان الوقت
صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد ووقت صلاة الظهر. فيدخل وقت الجمعة من ارتفاع الشمس. وينتهي بانتهاء   والحديث صحيح بل جاء المرء السلف ما بانه بانها تسقط صلاة الجمعة بل تسقط صلاة الظهر لكن الصواب الصواب انها
مسجد الحضور جوعان. فلا تسقط الجمعة بمعنى انه لا يصلى جمعة اصلا. فضلا عن ان يسقط كله صلاة الظهر بل موجب الحديث هو الرخصة في بترك حضور صلاة الجمعة. بالنسبة لمن شهد العيد. اعد الحديث الان
رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من صلى العيد في يوم جمعة. قال العلم ما فيه التصريح باجتماعهما لكنه ظاهر
صلى العيد ثم رخص للجمعة. اذا هذا العيد صادف يوم الجمعة. نعم ثم رخص نعم ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي رواه الخمسة الا الترمذي صححه ابن خزيمة نعم بعدي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم
الجمعة فليصلي بعدها اربعا. رواه مسلم. الدليل على مشروعي الصلاة وقد ثبت في حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعة في بيته فمنهم من قال انه يستحب صلاة ست ركعات بعضهم قال
اربعا ان صلى في المسجد صلى اربعا وان صلى في بيته صلى ركعتين. والحديث القولي اقوى دلالة من الفعل. وقوله اذا صلى احد من جمعة فليصلي بعدها اربع يدل على
صلاة اربع ركعات بعد الجمعة. يصليهما في بيته ولا في المسجد فالحديث مطلق يصلي اربع من صلى في بيته وان اجتهد صلى ركعتين في المسجد وركعتين في بيته يعني اخذ بظاهر الحديثين والله اعلم. نعم. لا مثنى مثنى نعم. احسن اليكم
هناك من يقول يصلي ستا. ايه. اربعة في المسجد واثنتان في الامر عندي مطلق قلت شيخ الاسلام ابن تيمية اذا صلى في المسجد صلى اربعا واذا صلى في بيته صلى ركعتان والله هذا اجتهاد يعني
لكن هذا هو المعروف من عمل الرسول وظاهر الاحاديث نعم. وعن يزيد رضي الله عنه ان معاوية ان معاوية رضي الله عنهم قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا
لذلك ان لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم. هذا الحديث تدل به على ان من صلى المكتوبة فلا يصلها بالنابل. حتى يتكلم يتكلم ولو بالذكر. حتى يتكلم او يخرج
اما انه كما يفعل بعض الناس السلام عليكم. السلام عليكم. ثم يقوم فورا ولا يتكلم ويكبر مخالف امرنا الا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج وهذا شامل لصلاة الجمعة
خلص انه تكفى هذا الوجوب احسن الله اليكم. نعم. اقول استحبابا ولا وجوبا؟ تكلم. وما امر الا نصل. نعم. امرنا بذلك. فان رسول الله نعم. يعني اه امر ترك الوصف والله اقول الاصل من امر الودود. نعم. اسأل الله اليكم عن ابو هريرة
بارك الله اقرأ حديث زيد ابن عوف تعليق الشيخ قال الشيخ رحمه الله تعالى درجة الحديث الحديث وقوي بشواهده. هو قوي بشواهده. نعم. قال الشوكاني حديث زيد ابن اخرجه النسائي والحاكم وصححه ابن المديني وابن خزيمة
وفي اسناده وهو مجهول قال محرر هو الحديث له شواهد منها اولا حديث ابو هريرة الحاكم وفي اسناد الذرية ابن الوليد قال المنذر فيه مقال ثانيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه ابن ماجة
ضعيف ثالثا حديث عطاء ابن ابي آآ الزبير صلى في يوم عيد في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدنا. فذكرنا ذلك لابن عباس وقال اصاب السنة
رواه ابو داوود قال محرره والحديث بهذه الشواهد قد قويا. واما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ ما يؤخذ من الحديث اولا في الحديث دلالة على انه اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فانه يجوز لمن صلى صلاة العيد الا يصلي
صلاة الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر. ثانيا ذلك انه اجتمع عيدان الا يصلي الا يصلي صلاة الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر. نعم. ذلك ان ثانيا ذلك انه اجتمع عيدان في يوم واحد فدخل احدهما
الاخر توفي بحضور صلاة واحدة منها. هذا يعني بيع للوجه العقلي. نعم. وثالثا احداهما بالاخرى قوة الشبه بين الصلاتين. من حيث آآ الوقت نعم من حيث من حيث ان كلا منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وفي كل منهما لا شك ان بين صلاة العيد وصلاة الجمعة بينهما شبه
بوجوه من جهة العدد ومن جهة الصفة كلها نعم. القراءة كذلك القراءة وفي كل منهما خطبة وفيهما الجمع الكبير والاحتفال العظيم لكنه لا تسقط صلاة الظهر عن من لم يحضر الجمعة
ها رابعا ان من لم يحضر العيد او فاتته فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة. لان لا تفوته الفريضتان ولان لا يتأخروا عن المشهدين الكبيرين. خامسا قوله آآ رخص يدل على ان المستحب هو الحضور
افإن الرخصة انما تفيد التخفيف والتسهيل فقط. بل ان جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد اذا في يوم واحد. بل ان جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد
اذا اجتمعا في يوم واحد مم لا ينص قطاع الجميع ها احسن الله اليكم يعني لا ينص قطاع الإمام ولا عن لا يضع يعني آآ وضح الخلاف كان ظاهر السياق ان الجمهور على انه لا لا يسقط حضور الجمهور. يعني خلاف في ظاهر الحلم نعم
سادسا اما الامام فلا يتخلف وانما يجب عليه الحضور لاقامة الجمعة للناس الذين سيحضرون فقد جاء في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء اجزأه عن الجمعة وانا مجمعون
فهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. ولان صلاة الظهر هي فرض الوقت بني عن الجمعة في الاحوال التي لا تصلى فيها. سابعا قال بعض الناس ان الجمعة والظهر يسقطان عمن صلى العيد. وهذا
قوم ضعيف جدا. قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فالعلماء في ذلك ثلاثة اقوال اصحها ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعة. فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد فدخلت احداهما في الاخرى
ولان في ايجابهما على الناس تضييقا لمقصودهم ولان في ايجابهما على الناس تضييق لمقصود عيدهم وما سن لهم فيه من السرور والانبساط فحينئذ تسقط الجمعة الافضل حضورها احسن الله اليكم. ها؟ الافضل ان يحضر الجمعة لمن حضر العيد. او يتبع الارفق به. نعم العفو
ثانيا يدل على انه ينبغي ان ينبه الناس الى الاحكام التي تخفى عليهم ويكون التنبيه ويكون التنبيه وقت نعم ويكون التنبيه وقتها لانه وقت الحاجة الى معرفتها. احسنت
