بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة المسافر والمريض. وله اي لابي داود وله عن
جابر رضي الله عنه اقام بتبوك عشرين يوما يفصل الصلاة هواة ثقات لانه اختلف في وصله هذا متعلق بالمسألة المتقدمة وهي المدة التي اذا اقامها المسافر انه يتم فمن الناس من قال انه
اذا اذا علم على الاقامة اكثر من تسعة عشر يوما فانه يوتر. اما اذا كان تسعة عشر فان يقصد بهذا الحديث وما في معنى وهكذا. يعني هذه المسألة فيها اقاويل منهم من يقدر المدة بعد ثلاثة ايام واربعة ايام
واكثر من اربعة وعشرة ايام وخمسة عشر يوما وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوما. بلا اختلاف هذه المنقولات صعبة يعني اضبط هذه الاقاويل من قدرها لاربعة ايام. او اكثر من اربعة ايام تمسكا بما وقع منه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع
وهي مسألة عظيمة وتباينت فيها المذاهب تباينت فيها المذاهب انه يقصد ابدا لو عزم على ان يقيم عشرين سنة مثلا فانه يقتل ما دام انه يعني في نيته الرجوع. الى وطنه. تقدم
ان هذا والله اعلم. ينافي حكمة رخص السفر رحل المقيم هذه الاقامة. اسد حاله سهل. الا يقال له مسافر. الا باعتبار انه اذا قيل اين فلان؟ قالوا سافر الى بلده كذا يعني ليقيم هناك. سافر ليقيم. في السفر حقيقة
معاني السفر لا تحقق الا في في يعني في في مدة الانتقال عمي استقر الانسان ولولا ولولا ما ما ثبت من عليه الصلاة والسلام لم يزل يقصر اربعة ايام في مكة فقلنا له يقيم يوم
الله المستعان. نعم. احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه
وفي رواية الحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث في حكم الجمع في السفر
والجمع بين الصلاتين فيها خلاف واسع ايضا بين اهل العلم. فمن من لا يرى الجمع الحقيقي في الجمع نوعه جمع حقيقي وجمع صوري فالجمع الحقيقي هو فعل الصلاتين في وقت
والصوري هو فعل الصلاة عيد في وقت كل منهما. فعل كل صلاة في وقتها. لكن الاولى في اخر وقتها والثانية او الاخرى في اول وقتها. هذا اسمه جمع صوري المعروف من مذهب ابي حنيفة انه لا يرى الجمع الا بعرفة ومزدلفة
وذهب الجمهور الى الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر في السفر. بهذا الحديث انس وما في معناه انه عليه الصلاة والسلام كان لا اذا اذا ارتاحوا قبل ان تجاوز الشمس اخر العصر. اخر الظهر الى وقت العصر. الى وقت العصر فصلاهما جميعا
واذا زارت الشمس صلى الظهر كما في الصحيحين ثم ارتحل. وفي رواية الحاكم وغيره انه صلى الظهر والعصر اي جمع تقديم. جمع التقديم لم يأتي في الصحيح وانما جاء في جمع التأخير وجمهور اهل العلم على التوسعة
هذا وانه ان مسافر يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء اذا جد به اذا جد الانسان فانه يفعل هكذا. ان دخل الوقت وقت الاولى صلى جمع جمع تقديم وان ارتعى قبل دخول الوقت الاولى جمع جمع تأخير في الظهر في الظهر والعصر وفي المغرب
والعشاء نعم وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. وهذه من حجة
الجمهور في جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولكن هذا مجمل هل يجمع الجمع تقديم او جمع تأخير فيه اجماع. لكن قال العلماء انه ينظر الى يعني ما هو
للجميع فهو مخير انشاء جماعي وانشاء جامع تأخير وجمع جمع التأخير افضل واحوط لان جمع التقديم يتضمن تقديم الصلاة على وقتها حديث معاذ هذا مجمل ليس به. فهو من جنس حديث ابن عباس في المدينة. انه جمع بين
من الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. صلى ثمان وصلى سبع. من من غير خوف ولا مطر كان في اجمال وهذا يقتضي انه يدل على ايضا جواز الجمع للمسافر وان كان نازلا
مين كان لازم ولكن سنة المطردة من هديه عليه الصلاة والسلام انه لا يجمع بين الصلوات الا اذا جد من اما اذا كان نازل فانه يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل ذلك بمنى في حجة الوداع
كان عليه الصلاة والسلام بمنى وكذلك مدة اقامته بمكة كان يصلي كل صلاة في وقتها ولم ينقل عنه الجمع بين الصلوات في حال نجوده في هذا الحديث بعد احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الصلاة لا تقصر صلاة في اقل من اربعة برود من مكة الى عشفان رواه الدار ضعيف والصحيح انه موقوف كاد اخرجه ابن خزيمة. هذا رجع المؤلف عفا الله عنه كعادته. ما هو
يعني يراعي ضم الاحاديث بعضها الى بعض. له له منهج سبق اني ذكرت انه يذكر اصول يعني الاحاديث في في الموضوع في اول الباب ثم يذكر في اخر الباب يعني بعض بعض ما يذكر يعني
مضاد من اثار او احاديث ضعيفة كما هو ظاهر في للمتدبر بطريقته في سائر الابواب فهناك ذكر في اول الباب حديث عائشة لانه اصل وذكر حديث انس بان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يزل يقصر من حين خرج من المدينة حتى رجع
اليها وذكر كذلك حديث ابن عمر في انه صلى الله عليه وسلم اذا مسيرة ثلاثة ايام او ثلاثة مراسق قصر. كم من المناسب ان يذكر حديث ابن عباس او اثر ابن عباس
وازهر ابن عباس هو مما استدل به الجمهور على ان الصلاة صار في اقل من اربعة برد  البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال. وحينئذ تضرب ثلاث هذا في اربعة في اربعة ثلاثة في اربعة كم؟ ثلاثة في اربعة
ها في اربعة ثمانية واربعين كذا هذي ثمانية واربعة ثمانية واربعون ميلا وقدر في الوحدات الحاضرة ثمانين كيلو هذا هو يقول المصنف انه ان الظعيف لكنه الصحيح انه موقوف. ويبدي ان يقال ان هذا ليس مما للرأي في مجاله
يقول لا تكثر الصلاة في اقل من اربعة عهد. وقدره من مكة الى عسفان. اعدوا الحديث نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى
طواف الدار قطني باسناد ضعيف والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن خزيمة. الله المستعان طيب اه اقرا تعليق     الحديث الاخير احسن الله اليكم. وشرح اربعة احاديث جميلة احسن الله اليك. وينه؟ الجامع؟ اي نعم
جميع الاحاديث التي قرأناها جميع الاحاديث التي قرأناها شرحها جميعا في موضع واحد لكن حديث ابن عباس ما خص الموضوع اخر غير الجمع تكلم عن تخريجه قال الحديث ضعيف والصحيح انه موقوف
طيب اربعة برج مفردات الحديث احسن الله اليكم ها مفردات الحديث اربعة برج بضم الباء والراء. جمع بريد والبريد قال البخاري ستة عشر فرسخا. قال المجموع  يعني اربعة برد ستة مضروبة في ثلاث وثمان واربعين
كان في خطأ البرد ستة عشر الاربعة. عمر البريد ستون عشر نعم تقدم احسن الله اليكم قال وتقدير المسافة باربعة برد والبريد واربعة فراسخ. اربعة فرس ثلاثة اميال. هذا هو المشروع المعروف. نعم
العين والفرسخ ثلاثة اميال. قال محرره والميل آآ ستة مائة وستة مائة والف متر. عشفة الان بضم اوله وسكون ثانيه ثم فاء واخره نون على وزن عثمان. هي قرية عامرة تقع شمال مكة على بعد ثمانين كيلو
على بعد ثمانين كيلو نعم يمر بها الطريق السريع الذاهب والاي بن مكة الى المدينة فيها امارة وشرطة ومدارس ومستوصف. وغير ذلك من المرافق والخدمات ويحيط بها حرار سود. وساكنها الان
ما يؤخذ من الاحاديث اولا يدل الحديث يدل حديث انس رضي الله عنه كان الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس الى اخره على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد
وذلك في السفر. ثانيا يدل على جواز الجمع بين هاتين الصلاتين جمع تقديم وجمع تأخير. فكل من الجمعين جائز ثالثا قال الشيخ الجمع والجمع رخصة عارضة للحاجة اليه. فان النبي الشيخ الثاني. نعم
قال الشيخ الجمع رخصة عارضة للحاجة اليه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم الا مرات قليلة. لذلك فان فقهاء الحديث كاحمد وغيره يستحبون تركه الا عند الحاجة اليه جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واوسع المذاهب في الجمع مذهب احمد واوسع واوسع المذاهب في الجمع مذهب
فانه نص على انه يجوز للحاجة والشغل وصوب الشيخ انه يجوز في السفر القصير وقال ان علة الجمع الحاجة لا للسفر فليس معلقا به وانما حتى في الحظر حتى في الحظر للمطر المرض
وانما يجوز للحاجة بخلاف القصر وقال الشيخ ايضا الصواب انه صلى الله عليه وسلم لم يجمع عرفات يوم مزدلفة انه لم يجمع بعرفة او مزدلفة لمجرد السفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن
نزول والاشتغاله بالسير الى مزدلفة. وهكذا يستحب الجمع عند الحاجة. احسنت
