السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس سادس عشر من شهر رجب لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
سيكون الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد وانتهى الموقف الذي في الدرس الذي مضى على كتاب الصلاة  رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت
والمواقيت جمع ميقات واصله ميقات بالواو وقبلها الميم المكسورة لكن لما استثقلت الواو التي قبلها ميم وناشب الكسر الياء قلبت الواو ياء وهذا يقع من هذا الجنس مثل الميزان اصله ميزان
قلبت الواو يا ثقيلا الميزان وكذلك ميعاد ميعاد اصله قلبت الواو فقيل ميعاد قال الحديث الاول عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس وهذا تابعي كبير مخضرم توفي سنة خمس وتسعين
وله مئة وعشرون سنة رحمه الله ورضي  فاذا كانت في سنة خمس وتسعين وله مئة وعشرون سنة فيكون له من العمر حين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خمسا وعشرين سنة ورجل كبير
ويكون حال البعثة وقت البعثة النبي عليه الصلاة والسلام قد نهج الاحتلام او قاربنا له نحو من ثناء يكون عمره اثنتي عشر عشرة سنة رحمه الله قال قال حدثني اي قال ابو عمرو الشيباني حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
عبد الله بن مسعود ابن الحارث ابن شامخ خذلي يكنى ابا عبد الرحمن شهد بدرا يعرف بابن ام عبد توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وادي السنة توفي فيها جمع من الصحابة
عبد الرحمن بن عوف وابو ذر كذلك لعله العباس بن عبد المطلب او العباس سنة ثلاث وثلاثين   في هذه السنة لكنه كان توفي بعد ابي ذر رضي الله عنه. توفي بعد ابي ذر لمدة
يسيرة اه وصلى عليه الزبير ودفن بالبقيع وكان له يومات نيف وسبعون سنة والنيف ما بين الثلاث الى التسع  من اكابر الصحابة وفقهائهم رضي الله عنهم من اكابر الصحابة وفقهائهم. قال قوله حدثني صاحب هذه الدار
دليل على ان الاشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم وتنزل منزلته يعني الاشارة اذا كانت معينة للمشار اليه مميزة له عن غيره وهذا  يكون بمعنى قولهم الاشارة تغني عن العبارة
الاشارة من ابلغ الدلالات على الشيء المشار اليه ان كلام قد يقع فيه مثلا قد يخطئ وقد يقول يشير الى شيء ويسميه بغير اسمه لكن الاشارة في هذه الحالة تعين هذا المشار
وتبينه ولهذا  مما ذكروا من فروع هذه المسألة وهذه كالقاعدة في هذا الباب للاشارة تغني عن العبارة وان الاشارة اذا عارضتها العبارة ففيه خلاف ايهما يقدم اذا اشار الى شيء
لكنه عبر بعبارة خلاف ما اشار لكن مشار اليه مشاهد يرى فقد يخطئ في تسميته. فالعبرة بالاشارة ذكر العلماء قال زوجتك ابنتي يعني هذه  اخطأ وسبق الى لسانه غير اسمها سبق يعني ربما يكرر بعض الاسماء وهذا يقع كثيرا يجري على لسانه مثلا له مثلا يعني ابنتان
وثلاث وربما يكون نداؤه مثلا لاحداهن اكثر للخدمة او تقوم بالخدمة مثلا او لاسباب فربما جرع لسانه اه هذه التي يناديها كثيرا. فيقول مثلا يريد ان يزوج مثلا ابنته عائشة
فيقول زوجتك هذه ولا هو بنت اسمها خديجة قال زوجتك خديجة ويشير الى عائشة ويشار اليها مشاهدة يشار اليها. فالعبرة بالاشارة اه لانها تعين المشار اليه فهذا مما اه تفرغ عن مثل هذه القاعدة وربما يذكرونه ايضا في مسائل اخرى
من قال اصلي على هذا الميت يشير اليه في ذكر غير اسمه يكون المشار اليه هو المعتمد او اصلي خلف فلان مثلا مع ان هذه مسائل فيها خلاف يعني قال
وسؤاله عن افضل الاعمال وسؤاله عن عن افضل من طلبا لتقديم ما ينبغي طلبا لتقديم ما ينبغي تقدمه منها وفي الحاشية في او في زاي وفي هاء تقديمه هذا يعني اقرب لكن قد يكون اعتمد في العاصي في
في طبع نسخة معينة فينبه على خلاف بعض النسخ والمعنى واضح. ما ينبغي تقدمه منها فالمعنى ان ان السؤال عن افضل الاعمال لطلب ما ينبغي تقديمه لانه في هذه الحالة يكون افضل لتقدمه على غيره
منها وحرصا على معرفة الافضل ليتأكد القصد اليه وتشتد المحافظة عليه وهذا اما انه اه حين لا يمكن الجمع بينهما او يكون اه بمعنى انه يكثر من هذا الذي هو افضل
يكثر من هذا. ولان هذه الاعمال قد تكون فرائض  ويذكر شيء منها يقدم ويكون التقديم في هذه الحال بالاكثار من نوافله نوفن هذا العمل من قوله في الصلاة لوقتها او على وقتها
الصلاة على وقتها. فالصلاة على وقتها بمعنى انه المبادرة اليها في اول الوقت لا شك انها افضل من تأخيرها. عن اول وقت    وهذا فيها هذي المسألة لكن يجري في اعمال اخرى
وهو ان يكثر من هذا العمل ويكون له نصيب من ذاك العمل لكن هذا العمل لكونه هو افضل فيكثر منه هذه كقاعدة والا باب الفضائل واسع قد يكون الافضل في حق شخص
هو المفضول في حق شخص اخر. بحسب حال آآ العامل وحرصا على معرفة الافضل يتأكد القصد اليه. وتشتد المحافظة عليه  والاعمال ها هنا لعلها محمولة على الاعمال البدنية كما قال الفقهاء
افضل عبادات البدن الصلاة يحترجوا بذلك عن عبادات المال لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ اي العمل افضل؟ هنا اي العمل هذي اي مضافة غير ملونة لكن قوله قلت قلت ثم اي اقترب فيه؟ هل وبالتنوين او بغير التنوين
على الخلاف في هنا هل الاظافة هل هي مضافة تقديرا بمعنى يعني هل هو في حكم مضاف اذا كانت  هذه الحال مضاعفة فلا تنون. وقالوا انه وان لم تكن مضافة
في الظاهر فهي مضافة في التقدير لانه قال اي العمل قلت ثم اي ثم اي اي ثم اي بلا تنوين على ان الاضافة مقدرة اي العمل ولا تجتمع الاظافة مع التنوين. كاني تنوين وانت اظافة فحيث تراني لا لا تحل مكاني
في التنوين والاضافة لا يجتمعان  قيل ان الاظافة هنا موجودة لكنها مقدرة ومقدر كالموجود مين اهل اه مين من الشروح من قال هي في هذا المكان يعني معربة واسمه استفهام معرب
غير مضاف في الظاهر فتنون وان كانت في التقدير لان المتكلم او السائل لا يراعي حالة آآ يعني السياق هو يراعي الحال التي يتكلم بها وان كان هي في الاصل
معربة في اول السؤال وهذا  ذكره يعني حافظ وغيره ذكروه عن عن ابن الخشاب وان ابن الجوزي وهو احد تلاميذ ابن خشاب وابن خشاب هذا هو اعلم اهل اعلم اهل النحو او اعلم الناس بالنحو في زمان
سبع وستين وخمس مئة وعن ابن الجوزي قرأه عليه منونا  قال انه آآ ليس منوا على تقدير الاظافة والمقدر كالموجود قال نعم واحترز بذلك عن عبادات المال والمعنى ان الاعمال ها هنا لما قلت اي العمل افضل
الاحتراز بذلك عن عبادات المال وقد تقدم لنا كلام في العمل هل يتناول عمل القلب ام لا فاذا جعلناه مخصوصا باعمال البدن تبين من هذا الحديث انه لم يرد عمل القلوب
فان في عمل القلوب ما هو افضل كالايمان وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحا به اعني الايمان وهذا ثابت في الصحيحين انه عليه سئل اي العمل الافضل؟ قال ايمان بالله ورسوله قلت ثم ثم ماذا؟ فقال ثم الجهاد
في سبيل الله ثم ثم الحج حج مبرور قدم الايمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج وهذا يبين اختلاف الحال في الجواب ولها العلم في هذا الكلام الامام عيد له اختيار في هذا كما سيأتي ان شاء الله في كلامه
وهذي مسألة شريفة ومسألة عظيمة لكن يتلمس ما يكون في كلامهم الاشارة الى شيء من القواعد في هذه المسألة لكن قوله انه لم يرد عمل القلوب في هذا الحديث يعني لم يرد عمل القلوب
يعني خصوصا يعني عمى القلوب مثلا الذي يكون بلا عمل جوارح ما يكون من الخوف والخشية والرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في ايمانه بالله عز وجل لكن لا يمكن ان يكون
العمل من عمل الجوارح صحيحا الا بان يكون اصله موجود بالايمان بالله سبحانه وتعالى والا فهو حابط عبادات المنافقين  هذا لا بد من يعني استحضاره في هذا. وان هذا العمل لما شرف فضل
بصدق ايمانه فاذا اجتمع خشيته واستحظر هذه المعاني في صلاته معاني الايمان يرجى له ان يجتمع له هذا الفضل. الذي هو ايمان بالله ورسوله مع هذا العمل وهو الصلاة على وقتها
ويشمل هذا وهذا. لانه يعمل مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام. مستحظرا حال صلاته بين يدي الله سبحانه وتعالى وان الله بينه وبين القبلة فتجتمع له الفضائل الايمان بالله ورسوله
وبناء الصلاة عليها بحسن ظنه واخباته وصدقه وخشوعه واقباله على صلاته فتبين بذلك الحديث انه اريد بالاعمال ما يدخل فيه اعمال القلوب اريد يعني الذي هو اي العمل افضل؟ قال الايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور ثم
اه ثم الجهة ثم الجهاد في سبيل الله قال ثم حج مبرور هذا اريد به اعمال القلوب واريد بها في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح وقوله الصلاة  وقبل ذلك قاعدة تفاضل الاعمال
التي اشار اليها رحمه الله هذه ايضا قاعدة عظيمة قاعدة تفاضل الاعمال وان الاعمال لها مراتب  ترتيبها فيه واجبات ومستحبات في نوافل مقيدة وفيه نوافل مطلقة واحيانا يمكن ان يجمع بين هذه الاعمال واحيانا قد لا
يحصل الا بان يعمل لبعضها دون الاخر يعني لا يمكن اجتماعها فمهما امكن اجتماع هذه الاعمال كان اولى واكمل والا يمكن فانه ينظر فيما هو  افضل مطلقا فان لم يتيسر في ما هو افضل في حال هذا الشخص وفي حق هذا الشخص
وهذا سيشير المصنف الى شيء منه رحمه الله في كلامه ولهذا الانسان قد يكون العمل الافضل في حقه بحسب وظيفة الوقت فوظيفة الوقت هي هي المشروعة وهي الافضل وان كانت في غير هذه الحال مفضولة
ان كانت في غير هذه الحال مفضولة. بل قد تكون واجبة في بعض الاحوال مثلا اكرام الضيف اكرام الضيف هذا من حيث الاصل واجب يكون افضل آآ لو اذا نزل بضيف كان اكرامه واجبا عليه. واجبا عليه فهو وظيفة الوقت فهو افضل من غيره من سائر الاعمال
من صيام ومن قيام ليل ونحو ذلك لان هذه هي وظيفة الوقت هذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله ولهذا لو اعترض مثلا اه بعض الاعمال بعظها من بعظ قدم ما كان نفعه اعظم واكبر ما كان نفعه اكبر
واعظم وقد يكون متعينا عليه قد يكون هذا العمل متعينا عليه وهذا باب واسع في باب النفع المتعدي قال رحمه الله وقوله والصلاة على ميقاتها ليس فيه ما يقتضي اول الوقت
او اه اول اول وقتي ليس في اول وقتي اواخره وكأن المقصود به الاحتراز عما اذا وقعت خارج الوقت قضاء قوله الصلاة على ميقاتها الذي في الاصل على وقتها. هنا قال الصلاة على
ميقاتها وفي نسخة هي الصواب وقتها وهي النسخة الموجودة وهي في رواية الحديث المذكور في اصل العمدة لكن ميقاتي على ميقاتها هذه رواية عند البخاري رحمه الله على ميقاتها وكأن المقصود عما اذا وقعت خارج الوقت قظاء
وان لا تتنزل هذه المنزلة لكن هذا فيه نظر لان خارج الوقت قظاء هذا حرام ولا يجوز وان هذا اذا كان عمدا وفي من صحتها خلاف ايضا بعض اهل العلم نازع في
جواز قضائه او اجزاء قضائها. وان كان خارج الوقت عن نوم او نسيان فالاظهر انها اداء الاظهر انها فليصليها اذا ذكرها وجاء في رواية فذلك وقتها او فذلك وقتها  وقد ورد في حديث اخر الصلاة
في وقتها الصلاة لوقتها  يعني باللام يعني فرق بين هذه الرواية ان هذه علا وهذه لله. وهو اقرب يعني اقرب من على ميقاتها لان على ما يعلو الشيء ويقتضي اول الوقت لكنه لا يلزم منه ان يكون من اوله مباشرة
لكن لوقتها وهو اقرب لانه يستدل به على تقديم الصلاة في اول الوقت من هذا اللفظ من اللام لان اللام هنا للاستقبال اي مستقبلا اول وقتها كقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن. اي مستقبلات
عدة ولا يكون في حال الحيض بل في حال الطهر. ولا يكون استقبال عدة من اولها الا اذا كان الطلاق في الطهر وهو اقرب لان وهو اقرب لان هذا كالتعليم يستدل به على تقديم الصلاة في اول الوقت من هذا اللفظ اي من قوله على
ميقاتي ومنهم من قال على ميقاتها على ما يعلو الشيء وما يعلوه يكون اولا منهم من نزل هذا ولكن هذه اصلح وقد اختلفت الاحاديث في فضائل الاعمال وتقديم بعضها على بعض
والذي قيل في هذا انها اجوبة مخصوصة انها اجوبة مخصوصة انها اجوبة مخصوصة لسائل مخصوص وهو السؤال عن افضل الاعمال اختلفت الاحاديث في هذا في الاعمال التي تقدم وتكون افضل
يقول انها اجر مخصوصة لا يقال على العموم حتى لا يحصل تعارض بينها لانه اذا اجاب بهذا الجواب في حال وهذه الجواب في حال فهذا ينزل على حال وهذا ينزل على حال
اجوبة مخصوصة لسائل مخصوص. او من هو في مثل حاله يعني اذا كان السؤال مثلا  انسان صاحب مال عند كثير المال لكن ليس من اهل القوة والشجاعة ونحو ذلك فلهذا يرشد
الى النفقة او يرشد مثلا الى كثرة الذكر مثلا وان كان ذا شجاعة وده اقدام الجهاد في سبيل الله قال او هي مخصوصة بعض الاحوال التي ترشد القرائن الى انها المراد
والمعنى انه لابد ان يكون هناك في الحديث دليل يبين وفي هذا اشارة من المصنف الامام المصنف رحمه الله الى ان السياق والقرائن يعني ما يكون مقترنا به له اثر
في تخصيص النص وهذا   وهذه المسألة مهمة في باب النصوص والادلة والاحكام. لانه احيانا يكون النص ظاهره لاطلاق ظاهره العموم حين يروى مختصرا فحين يروى مختصرا انه قد تفوت فوائد قد تفوت امور اه هي مبينة وشارحة للنص
وكثيرا ما يقع اختصار الاخبار في فوات ما يبين معناها ولهذا علماء الحديث رحمة الله عليهم ينبهون على مثل هذا ومسألة اختصار الخبر لان احيانا يكون الحكم واجب الحديث على معنى
واضح بين لا اشكال فيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام او ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال معينة موجودة في هذه القصة فاختصرها ولهذا قد يختصر بعض الفقهاء الحديث
وتكون دلالته خلاف ما استدل بها المستدل. مثل قول النبي عليه قول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مشة النار
اذا اخذ هذا حلال يعني ظاهرة انه ترك ان ترك الوضوء هذا حكم عام في جميع الاحوال. ترك الوضوء مما مست النار مع ان هذا الخبر بهذا الطريق ان رواية ان روايته بهذا وهم بعض الرواة
وذاك واحد الرواة لعل الشعيب بن ابي حمزة ان اظن  هذا النص حضرني عند كلامه هنا عند مسألة القرائن يعني انتبهت الى قوله في القرائن حلا القراءة  في مسألة القرائن. في مسألة القرائن
القرائن لها اثر لكن هذه الرواية هذه الرواية يعني يضاف الى قضية القرائن الشياق سياق الحديث السباق واللحاق. السباق واللحاق احد الرواة لعل الشعيب ابن ابي حمزة اختصر الخبر والا فهو مطولا
الحديث فيه انه عليه الصلاة والسلام ضعف بعض اصحابه فذبح شاة ثم اكل من لحمها ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صلى الظهر ثم قال عليه الصلاة بعد ذلك ثم استيقظ فاوتي بعلالة الشاة
وكان يستيقظ يتوضأ. احضر الوضوء عليه الصلاة والسلام. فتوضأ ثم اكل من علالة الشاة فصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما اكل لحم قال جابر ولم يتوضأ هكذا
ومن اختصر الحديث قال كان اخر من رسول الله ترك الوضوء مسد نار. والمراد في هذه القضية المعينة وهو انه في صلاة الظهر توظأ بعد ما اكل فمن الشاة ولصلاة العصر
لما اكل علالة الشاة بقية من بقيتها لم يتوضأ والا فجابر حكى القصة على هذا الوصف فلهذا القرائن والسياق والسباق واللحاق يدل ويبين الخبر ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام
ليس من البر الصيام في السفر هذا اذا روي هكذا لا يحصل المقصود او قد يتوهم معارضة الاخبار الاخرى الدالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام صام الشباب واصحابه صاموا
وهذا الحديث  يعني المعنى لا تظنوا ان البر لا يكون الا الصيام قد يكون الفطر هو الصيام لكن ليس في كل حال النبي صام وافطر عليه الصلاة واصحابه كذلك وللحديث هذا كثيرة. وهذا فيه قصة قصد ذلك الذي
ظل اظل ظلل وكان قد سقط من شدة الصوم سقط مش اللي تصوم فسأل النبي ما شأنه؟ قالوا صائم قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيام السفر يعني ما اذا كان يصل الى مثل هذه الحال فليس من البر
وليس المعنى انه نفي للبر عن الصوم مطلقا بل في مثل هذه الحال ولهذا القرائن لها اثر في بيان الاخبار في تخصيص عمومها النظر الى العلة الدالة على مثل هذه المعاني
ولهذا المصنف رحمه الله يقول ان باء القرائن ترشد الى المراد من الخبر. مثال ذلك ان يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الا اخبركم بافضل بافضل اعمالكم وازكاها عند مليكم
في درجاتكم وايضا خير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم وتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناق. قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وهذا حديث صحيح رواه احمد والترمذي. من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه
وفسره وفسره بذكر الله على ان يكون ذلك على ان يكون ذلك افضل الاعمال بالنسبة الى المخاطبين  او من هو في مثل حالهم ولو خطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الاكبر في القتال
لقيلا له الجهاد لقيل له الجهاد يعني المعنى انه لهؤلاء المخاطبين او من هو في مثل حالهم لكن لو كان المخاطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الاكبر في القتال فقيل له الجهاد
هكذا قال وهذا في الحقيقة قد يقال انه موضع نظر والاظهر والله اعلم كون النبي يخاطب يخاطبهم بذلك. هذا خطاب الصحابة والصحابة رضي الله عنهم وصف عام لهم مشهور بالبسالة والشجاعة هذا وصف عام لهم رضي الله عنهم
والنبي لم يقل يعني حين حين خاطب العموم الخطاب الواحد لو كان سائل وخاطبه وسائلا معينا يمكن ان يرد مثل هذا. يقال خطاب له يعني في كلامه الاول مخصوصة جواب مخصوص لسائل مخصوص هذا
يقال انه قال هذا لهذا السائل لما قال اوصي قال لا تغضب تكرر مرارا قال لا تغضب عليه الصلاة والسلام وين كانت وصية عامة لكن في حق هذا  اه جاءت لانه سائل خاص
اولى من ان يمتثل وامتثاله وعنايته بهذا مما يدل على انه في حال ظرورة وحاجة الى مثل هذه الوصية  وقد يوصى غيره بغيرها. لكن حين يكون خطابا عاما يعني قد يقال الله فرق بين الخطاب الخاص والسؤال
الخاص وبين اه الخطاب العام ولهذا جاء انسان مسافر اوصاه بوصية تتعلق بسفره لانه وصية خاصة يعني في هذه خاصة والا هي هي لكل من كان مثله اما حين يكون خطاب عام
الاظهر العموم يدخل في هذا الشجاع غير الشجاع يقال هذا العمل هو الافضل والاكمل للعموم للعموم لكن يقال في هذه الحال حين في حال الجهاد في حال الجهاد وهذا  يعني الشجاع
الباسل المتأهل للنفع كما في كان مصنف رحمه الله في هذه الحال  ويكون الجهاد في الدافع عن المسلمين من اعظم واجل الاعمال ويشرع ان يجمع بينهما المشروع هو الجمع بينهما
هذا هو كما انه يكون ملاجما للذكر في سائر احواله. كذلك يلازم الذكر في هذه الحال في حال الجهاد لكن لو كان الامر على خلاف ذلك قد لا لا يتيسر له وقد لا يمكنه ان يجمع بين الذكر وبين الجهاد
مع شدة وحولي الجهاد ملاقاة الاعداء وصليل السلاح ونحو ذلك قد يعجب عنه هذا امر يعرفه من وقف هذه المواقف وفي شدتها وهولها اه لهذا انه في هذه الحالة يكون
العناية بامن الجهاد والدفع عن المسلمين والنكاية في الاعداء هو الاكمل والاتم لكن ما امكنه الجمع بينهما فما كما فما فكما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمر ابن زعكرة
عند الترمذي ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يجمع بين الجهاد والذكر. جعل هذه مرتبة من اجل المراتب الذي يذكرني وهو ملاقي قرنا في حال القتال مبارزة الاعداء ومقابلة الاعداء ومواجهتهم في الصفوف
ولهذا مما يروى عن علي رضي الله عنه لما ذكر حديث ووصية النبي عليه الصلاة والسلام له ولفاطمة في ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين وتكبر وتكبر اربعا وثلاثين. في حديث مشهور في الصحيحين
قال وما تركتها ولا ليلة منذ سمعتم عن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا ليلى تصفين تصفين ليالي ليست الاية لكن هذه الليلة ليلة من ليالي صفين تسمى ليلة الهرير
سميت ليلة هري لكثرة ما هر فيها من القتلى الشدة يقول ولا ليه تصفين فاني نسيتها من اول الليل فذكرتها من اخر الليل فقلتها. رضي الله عنه الاظهر والله اعلم هو
ان الاطلاق الخبر والعموم في الافراد اطلاق في الخبر في جميع الاحوال. يعني ممكن يجمع بين خبر عموم يعني آآ في الاجبان وفي الاشخاص على ما هو عليه يا اخي ينظر
في الجمع بين المصالح كلما امكن كان هو او فتم الافضل والاتم اما الافضل والاتم هذا للصحابة رضي الله عنهم السبق العظيم في هذا الباب والجمع بين المصالح قصة عمر رضي الله عنه مع ابي بكر والذي قال والله لا اسابقك بعدها او اسابق الى شيء بعد ذلك
لان هذه القاعدة ومثل قوله عليه الصلاة والسلام آآ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا في فضل عظيم الصوم في سبيل الله بعض اهل العلم او كثير من الشهور يقول في سبيل الله في طاعة الله
في سبيل الله في طاعة الله. لكن هذا فيه نظر والاظهر في سبيل الله ان يبقى ان يبقى على معناه وهو الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وهذا يؤيد ما تقدم انه حين
يمكن ان ان يقوم بمثل هذه الاعمال ولا يقصر في سائر الحقوق كان هو الاتم والاكمل هذا من من جمع الصوم والعمل وخدمة اخوانه كان في اعلى المراتب ومن كان عند الصوم يضعف
هل في طروف حقه افضل خاصة اذا كان يحصل بذلك خدمة اخواني ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر اليوم ذهب المفطرون ليس في كل حال لكن اليوم
في يوم حين عملوا حين نصبوا الخيام حين اعدوا المياه وملأوا القرب لان الصوام سقطوا من شدة من ضعف آآ مع الصيام شدة الحر والظلمة ونحو ذلك والمفطرون عملوا ولهذا
تبين ان البر في هذا اليوم هو الفطر وانه الارظ. وجاف عند النسائي لصاحبيكم اخدما صاحبيكم اشارة الى ان الاولى ان ان يخدموا ان المشروع والاولى هو ان يقوم بخدمة اخوانه. فمتى امكن الجمع بين المصالح وعدم التقصير فيها كان هو
المشروع اذا ترتب على شيء من هذه الاعمال ضعف في هذا كونه يفطر ويقوم المنافع المتعدية والمصانع المتعددة كان هو الاكمل والاتم وهذا مثل ما تقدم في مسألة من صام اليوم في سبيل الله
ايا كان لو كان انسان مثلا مع مع جهاده يمكن ان يصوم والصوم لا يضعف عن ملاقاة العدو ولا يضعف عن سائر الاعمال بل عمله في حال الجهاد كعمله في غيره
ما منحه الله سبحانه ويسر له ذلك النشاط والقوة في القيام بجميع المصالح المتعلقة في امر الجهاد وفي غير الامور والمصالح الشرعية لا شك ان هذه القاعدة في الجانب بين المصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما
لما انه كان يصوم نهار ويقوم الليل  قالت اه زوجه نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا او شيء او كما قالت رضي الله عنها وشكته الى ابيه عمرو بن العاص رضي الله
عنه ثم رفع امره الى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة ففي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صم صوم داوود يفطر يوما ويصوم يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى
تذكر بعضهم ان من اشق الصوم صوم يوم وافطار يوم يعني اشق من الصوم الدائم على الخلاف في في كراهيته او تحريمه عن الخلاف او انه لا بأس به اه
لانه لم يتعود بدنه عادل لان البدن اذا تعود واعتاد شيء الفه وسهل عليه. لكن اذا كان تارة يوم افطروا ويوم صم فالبدن لم يكن على حالة واحدة في هذه ربما احيانا مع
معاصرة الصوم واستمراره عليه قد لا يشتهي بعد ذلك الطعام في النهار. لا يشتهي. طبيعته تتجدد له طبيعة جديدة وهو انه لا يجد شهوة فلا وقد يكونوا ضعف من هذه الجهة بخلاف من يصوم يوم ويفطر يوم
يصوم وتارة يفطر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا ناق وهذا كان لا يفر اذا لاقى قد يلاقي عدوه صايم ولا يفر اذا قال اريد افضل منك قال لا افضل من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام
فلهذا الاظهر والله اعلم هو ابقاء الاخبار على اطلاقها كما تقدم اه في هذا اه في خاصة اذا كان الخطاب عاما انا اخبركم افضل اعمالكم خاصة في باب الذكر وذكر فظايع الا اخبركم بافضل اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعيها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة
خيركم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حين ذكر في حديث آآ
ايضا حديث اخر اظنه حديث ابي الدرداء وهو عند احمد الترمذي ايضا اه وحديث صحيح انه الا قال الا اخبركم بافضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله
قال الاصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين والمراد درجة الصوم والصيام يعني الصوم متطوع به والصدقة المتطوع بها والصلاة تطوع بها شخص يريد ان يقوم الليل ويصوم النهار. ها يصوم النهار ربما يكدح ويعمل ويجمع مال
يتصدق لكن اخر اخر عمله الاصلاح بين الناس فرغ نفسه لهذا الشيء فقد لا يشق عليه الصوم لانه يسعى ويعمل من هنا الصلاح وفي صلاح وقد هو يشق عليه مثلا قيام الليل ولا يتيسر
له العمل مثلا كما يتيسر لغيره فيحصل على مال يتصدق به فهذا افضل لان الغاية لان المتوسل اليه هو الاصلاح بين الناس والاصلاح بين الناس من اعظم مقاصد الشريعة قالت معتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا
تحصيل الاخوة تطيب القلوب تطيب النفوس بين المتهاجرين والمتباغضين. هذه مصالح عظيمة يحصل بها اداء الواجبات اداء الحقوق سلامة النفوس تآلف الإجتماع اجتماع اهل الإسلام. اظهار قوتهم. اظهار تآلفهم التربية على هذه الاداب العظيمة فلا شك انها مصالح عظيمة ولهذا
شرع او جاز فيها الكذب لاجل اصلاح لان هذه المفسدة منغمرة في تلك المصالح العظيمة التي تحصل بسبب الاصلاح بين الناس قال ولو خوطب نعم. ولو خطب ذلك الشجاع الباش المتأهل للنفع الاكبر في القتال لقيل له الجهاد
به من لا يقوم مقام هذا في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل للذكر وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة وهكذا في بقية احوال الناس وكما تقدم ان
اه هذه النصوص على عمومها وعلى على عمومها في كاحد الناس عموما بلا تخصيص وعلى اطلاقها في جميع الاحوال على اطلاق لا في جميع الاحوال. لكن بعض الناس قد لا يحصل عنده همة في هذه الاعمال
وضعف مثلا في جانب الذكر في جانب النوافل نحو ذلك وعنده مال ونفسه تجود بالمال لا شك انه في هذه الحال يكون هذا العمل في حقه له فضل عظيم له فضل عظيم وصدقة بالمال. الصدقة فقد
تكون اعمال البر لهذا الشخص متنوعة. لكن هو جده واجتهاده في شيء منها فليكثر من هذا الشيء الذي تميل نفسه اليه. وتحبه نفسه وهو من امور الدين والشرع المطلوبة الذي جاء الحث عليها
وقد تكون مفضولة مثلا بالنسبة الى غيرها لكن بالنسبة اليه تكون فاضلة مثل كما ذكر العلماء قراءة القرآن الصلاة ثم قراءة القرآن. ثم الذكر معنى الثناء. ثم الذكر بمعنى الدعاء
يدعو يسأل الله عز وجل اللي هو اللي هو دعاء المسألة. دعاء الثناء ودعاء المسألة. لا شك ان الصلاة تطوع قراءة القرآن اجل كونه يقرأ القرآن بصلاته فاذا جمع بين الصلاة وقراءة القرآن
كان هذا الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في الليل وقراءته للقرآن لم يكن يقرأ القرآن وحده بل كان يجمع بين الصلاة وقراءة القرآن ربما قرأ في الركعة الواحدة
ثلاثة سور او اربع سور من الطوال البقرة ثم النساء ثم ال عمران وفي اللفظ الاخر عند ابي داوود البقرة ثم ال عمران ثم النساء ثم المائدة والانعام او الاعراف
كذلك جاء في حديث عمر بن مالك معناه وجاء هذا في حديث حذيفة وفي حديث ابن مسعود رضي الله ابي حذيفة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اه في طول قراءته عليه الصلاة والسلام
اه شق عليها او كان يشق عليه مثلا وقد لا تقبل نفسه على القراءة مع الصلاة ومحبة القراءة كانت قراءة القرآن وافضل مثلا من ذكر وحدة ثم بعد ذلك يكون الذكر
وهذي قاعدة اهلها فروع كثيرة وهو ان كون العمل الذي هو افضل مطلقا قد يكون في حق شخص معين هو الافضل هو الافضل والافضل والمطلق مفضول في حقه لان القصد من هذا وتحصيل
المصالح الشرعية حيث حصلت المصلحة الشرعية لادلالات الادلة على هذا كان هو الاولى والاكمل بحق اما من جهة وصف العموم والاطلاق فلا شك ان الاعمال دلت على فظلها النصوص هي الاكمل والاتم اذا امكن الاتيان بها
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من انفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة. اي فل فان كان من اهل الصلاة دعي بالصلاة وان كان من الصدقة تعين بصدقة. وان كان من اهل الصلاة الصيام دعم باب الريان. وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد
يناديه الخزنة من الباب الذي يكون غالبا على عمله كلها اعمال خير كله اعمال خير لكن وان كان بعضه افضل قد يكون نصيبه واخذه بسهم من هذا العمل اكثر من
اخذه من العمل الاخر في ناديه خزنة الباب الذي عمله منه كثير قال ابو بكر يا رسول الله هذا يبين همته همة ابي بكر رضي الله عنه عظيم يا رسول الله ما على من دعي من باب من ظرورة ما عليه ظرر دخل الجنة دعي ودخل الجنة ما عليه ظرر بذلك
ما على من دعي به من ضرورة فهل يدعى احد منها كلها؟ من ابواب كل من او من جميع الابواب ابواب الجنة؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. هذا في الصحيحين. وفي رواية ذكر الحافظ رحمه الله وعزاه لابن حبان وسبق ان بحثت عنه ابن حبان لكن ما وجدتها
انه قال وانت منهم الجزم في الجزم في الشأن انه رضي الله عنه طلب ما هو اعلى وانه يدعى من هذه الابواب كلها رظي الله عنه هذا هو الأكمل حيث يتيسر ذلك. مثل ما تقدم في انه اذا امكن الجمع بين المصالح
بلا تفريط ولا نقص ولا تقصير كان هو الواجب. لكن انسان مثلا يؤدي حق ويضيع حق هذا لا اذا كان الحق واجب فلا يجوز ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
اعمال صالحة قال انا لاهليك عليك حقا. لوالديك عليك حقا ولجورك عليك حقا. فاعط كل ذي حق حقه ان امكن ان يعطي الحقوق كلها كان هو الامر المطلوب والاعلى والاكمل
يترتب عليه تقصير فل يأخذ بسهم من اعمال لا يحصل فيها توفيت واجب ويسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والاعانة  قال رحمه الله وهكذا في بقية احوال الناس. قد يكون الافضل في حق بهذا مخالفا للافضل في حق ذلك
وهذا هو الكلام هو الذي ايضا هو معنى واختصر هنا وهذا ايضا بسطه شيخ الاسلام في قاعدة عظيمة وهو آآ ان الافضل في حق شخص يختلف عن الافضل في حق شخص اخر
وقد يكون افضل من حق شخص هو الافظل من حيث الاطلاق ولفظ شخص اخر مفضول حيث ما جاء النصوص لكنه بالنسبة لهذا الشخص هو الافضل في حقه لانه لا يقوى على هذا الباب
ولا يقدر عليه ولهذا اخبر النبي عليه الصلاة عن النساء قال الحج يعني لكن الحج  يعني حين ذكر عليه الصلاة والسلام قال لكن افضل الجهاد واجمله الحج في هذا   بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به اي بهذا الشخص
وان كان هذه المصلحة لشخص اخر قد اه تكون المصلحة الاخرى التي يعلى منها هي التي تليق به. وانه يمكن ويمكن لشخص اخر يجمع بين هذه المصلحة وهذه المصلحة. بين المصلحتين لان القسوة تحصيل
مصالح وتكميلها ما امكن الجمع بين المصالح كان هو واجبا هذه مصالح المشروع تكميلها وجمعها ما امكن يؤخذ باعلاها ما امكن يؤخذ بما قدر عليه منها بشرط الا يضيع واجبا
واما بر الوالدين فقد تقدم في هذا الحديث هذا الحديث فقد واما بر الوالدين فقد تقدم هنا قال في سين قدم وهذا اوظح. فقال قدم في هذا الحديث على الجهاد
وهو دليل على تعظيمه يعني اللي هو بير الوادي ولا شك ان اذاهما بغير ما يجب ممنوع يعني هو ولا لا يمكن يكون اذى لكن قد قد يتأدون مثلا يحصل مثلا انهم يتأدون من شيء وهم يحبون
بخلاف هذا الشيء لكن يكون الشيء واجبا عليه مثل صلاة الجماعة مثلا صلاة الجماعة قد يكون احتاج له والده او والدته لكن بان يكون قريبا منه مثلا بعدم استطاعتي صلاة الجماعة مثلا او تكون والدته كذا عنده تحب ان يكون بقربها يؤانسها
لكن الجماعة واجبة وهي لا ضرر عليها في هذا لو كان هناك مسألة اخرى كذلك مسألة الجهاد اذا تعين يتعين قد يكون تركه تركهم تركه لهم يحصل لهم شيء من العدى والتضرر لكن تعين عليه
كان واجبا في مثل هذه الحال مما يجب آآ عليه يجب عليه. واما ما يجي من البر في غير هذا ففي ضبطه اشكال لضبطه اشكال. وهذه لا شك ان هذه مسألة
آآ مسألة ما يجب لهم يعني اهل العلم بينوا في مثل هذا وهذا ايضا يؤخذ من كلام شيخ الاسلام رحمه الله وغيره وذكره ايضا آآ واشار الى المصنف رحمه الله
وذكره كثير من اهل العلم لكن من اهل العلم من قرره بان بناه على اه الضرر وعدم الظرر احيانا تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما الوالدين ولا ضرر عليه في ذلك
ولا ضرر عليه في ذلك  وينتفعون به فيجب الطاعة يعني انت فائض ظرر عنه ولحصول النفع. يعني حصول المصلحة واندفاع المفسدة حصول المصلحة لهما. واندفاع المفسدة عنه لعدم الظرر فيجب عليه طاعتهما. امره بشيء
من الامور ولا ظرر عليه فيه وهم وهما ينتفعان بهذا فيجب عليه يطيعهما عكسه ما فيه نفع لهما وعليه ظرر عليه هو ظرر فلا يجب ضاعتهما في ذلك لا ظروري ولا لان الله سبحانه وتعالى اسقط حقه فيما فيه ظرر
فلو كان مثلا انسان يتضرر بحضور صلاة الجماعة المسجد مثلا سقط هذا الواجب وهكذا ما كان من هذا النوع دل على انه في هذه الحال لا يجب عليه. كذلك ايضا ما يكون في نفع لهما لا
لكن عليه ظرر آآ يكون عليه ضرر يكون عليه ضرر في ذلك فلا طاعة لهما ايضا لو امراه بشيء لا منفعة لهما فيه لا منفعة لهما فيه اذا كان لا منفعة لهما فيه وفي تحصيله مصلحة
له وقد تكون مباحة فلا طاعة لهما قد تكون وقد يكون هذا الشيء مطلوب فلو مثلا ناه مثلا والده او والدته مثلا عن اه يعني السنن الرواتب قال اريد ان تجلس معي مثلا
مثلا يريد السفر مثلا نفع لهما في ذلك. ليس لهما نفع في ذلك يعني يكون انسان مثلا مستقل مثلا ليس عنده واراد السفر ولا يحتاجان اليه ومنعه من السفر في سفر وحتى لو كان مباحا
فهذا لا شك نوع مكابرة وقد يكون نوع اضرار فلا طاعة لهما بذلك بخلاف ما اذا كان  يعني لهما نفع في ذلك ولا ضرر عليه. نفع ظاهر واضح يطيعهما  ومن ذلك ان وقد يبالغ مثلا بعض الوالدين في
اه منعي او ولده من ابنه او بنت مثلا من عمل بعض الامور التي هي من امور الخير من باب يعني يظن انه يرفق به اما مثلا من نوافل يصليها او من صيام يصومه
فلا طاعة لهما في ذلك اذا كان مجرد توهم يعني يمنعه مثلا من الصيام مثلا في النوافل لكن اذا كان منعه او منع الوالدة ابنها او البنت لابنتها لاجل انها
ننتفع بذلك مثل انسان عنده والدته مثلا ووالده اشارك في الطعام مثلا وهذا الابن يصوم والدي يحب ان يشاركه في الطعام وقد لا يجد لذة طعام حين لا يشاركه ابنه او ابنته مثلا
هذه لا شك مصلحة ظاهرة ولهذا سئل الحسن البصري عن هذه المسألة وهو من كان يصوم يأمرهم بان يتناول معها قال يفطر وله اجر البر واجر الصوم يعني حين يفطر
برا بامه فانه يحصل له اجر البر بطاعة الامة. واجر الصوم لانه تركه لاجل هذا العذر وليس امرها له او لها بالفطر من باب المكافرة لكن باب المؤانسة وهذا امر مشاهد
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني او حين يدعى الانسان كما جاء في الاخبار على تفصيل عند اهل العلم فان الاولى ان يجيب اخاه وان يطعم عنده حتى ولو كان صائم خاصة اذا كان
يعني يحب ذلك ويؤد ذلك وان كان ليس واجبا عليه  قال رحمه الله واما الجهاد في سبيل الله فمرتبته في الدين عظيمة واما الجهاد في سبيل الله فمرتبته اديني عظيمة
والقياس يقتضي انه افضل من سائر الاعمال التي هي وسائل فان العبادات على قسمين منها ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو وسيلة الى غيره وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل
اليه حيث تعظم فضيلة متوسل اليه تعظم فضيلة الوسيلة ثم ضرب مثالا رحمه الله على تعظيم آآ تكون توسل اليه عظيما فتعظم الوسيلة اليه ولما كان الجهاد وسيلة الى اعلان الى اعلان الايمان
ونشره واخماد الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك والله اعلم يعني لان الجهاد ليس مقصودا وقتل الاعداء ومواجهة ليس مقصودا لنفسه مقصودي غير نشر الاسلام لنشر الدين. اعلاء كلمة الله
من قاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود ولهذا يقول علماء حتى لا يكون يلقي القتال شنو؟ حتى لا يكون في الارض الا مسلم او مسالم
فاذا اسهال ما الكفار في هذه الحالة  كان المقصود من حصل المقصود من الجهاد وهو انه يمكن انتشار الاسلام وانتشار الدين وظهور الدين وان يعلم الناس احكام الدين وان يصلوا الى دين الله سبحانه وتعالى ولا يعوقوا عنه عائق ولا يمنعه مانع
اذا يكون سائل كفرة تحت حكم الله وتحت حكم الدين. ولهذا بعض اهل العلم ان الجزية تؤخذ من جميع اصناف الكفرة الكتاب وغيرهم وهذه مسألة قررها العلم ممن قررها كثير من اهل العلم هو قول جمع من اهل جمع من اهل العلم وهو دليل بين
اه في حديث بريدة لاخذ الجزية ونصره القيم في كتابه احكام الذمة احكام اهل الذمة رحمه الله بالادلة. وذكر ادلة في هذا رحمه الله. آآ ولهذا فالجهاد وسيلة وليس غاية
الجهاد كتب عليكم قتال وغفر لكم وهو كره لكم لا شك يعني فيما يتعلق من شدة وما يحصل فيه من مقابلة الاعداء ونحو ذلك لكن المقصود منه هو حصول المصلحة
حيث حصلت حصلت المصالح فتم دين الله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة قاتلة الاعداء هو تارة سالمهم وتارة كان بينه وبينهم عهود مؤقتة حتى ظهر الدين ودخل الناس في دين الله افواجا
ظهر ورأوا اعلام الدين ورأوا السنة ظاهرة اقبل الناس على دين الله سبحانه وتعالى وكذلك  ما ذكر فهو يشير الى هذا المعنى وهي مسألة الوسائل وان الوسائل لاحكام المقاصد ولما كان الجهاد وسيلة لنشر الدين واعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى كان من اعظم الوسائل لما يتوسل اليه من هذه
العظيمة من هذه الغاية العظيمة وهي اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ووسيلة الى مقاصد عظيمة ولهذا هو يرجع الى قاعدة وهذا الكلام يرجع الى قاعدة وهي الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام
المقاصد وايضا يرتبط بقاعدة فقهية ان الامور بما الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها الا ان الوسائل لا ينظر فيها الى مسألة ينظر فيها الى مسألة ما يترتب عليها ولهذا كان من فروع هذه القاعدة
قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب فالوسيلة هي الواجب واجبة والوسيلة الى المحظور محظورة محرمة ما لا يتم الواجب الا به واجب. ومنها لمن يقول عبارة اكمل ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به. حتى يدخل
في المأمور الواجب والمستحب الواجب والمستحب. فالوسائل لها احكام المقاصد فلهذا كان مرتبة الجهاد في الدين عظيمة انه سبيل وطريق لاعلاء الدين خصوصا اه عند ما لا يتيسر ذلك الا باقامة الجهاد في سبيل الله فكما قال المصنف رحمه الله لانه لما كان الجهاد وسيلة
الى اعلان ايماني ونشره واخماد الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك ذلك العمل ولهذا نرى هذه الوسائل  اعمال كثيرة يعني اعمال مشروعة الوسائل المقصودة لغيرها وتختلف بحسب المتوسل الى المتوسل اليه
ولا ينظر الى وسيلة معينة ولا ينظر الى وسيلة معينة  ومن ذلك الحج مثلا اذا وجب وجب السعي اليه. صلاة اذا قيل واجبة يجب السعي اليها بتحصيل ما يجب لها من تحصيل شروطها
وهذه امور مطلوبة لذاتها. وهناك وسائل  اصول الصلاة وهو السعي اليها. ولما كانت هذه الوسائل كان مأجورا في السعي اليها فاذا سار الى المسجد كانت قدماه خطوتاه خطوة ترفعه درجة ويحط ويحط عنه بها سيئا
وكلما واذا كانت الوسيلة فيها شدة عظم اجرها. هذه الوسيلة. يعني نفس العمل واحد لكن في بعض الاوقات يكون اجر هذه الوسيلة في هذه الصلاة اعظم من تلك الوسيلة نفسه لصلاة اخرى. مثل السعي
الى صلاة العشاء وصلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح بشر المشائين في الظلم الى المساجد من نور التام يوم القيامة لماذا؟ لانه لا شك انه قد يكون سعي
في الظلمة يكون في الشدة وكذلك الفجر يكون الامر اشد بالنور التام وهذا مع ذاك الاجر فيهم السعي والخطوات التي تحصله ذاهبا وراجعا لانه من اثار ذلك العمل لان الرجوع من اثاره فيتبعه فهو تابع له
ولا شك ان مثل هذه الوسائل بحسب المقاصد اليها لكن ليست مقصود ياتي لو انه شعر من على سيارة ونحو ذلك والحج سار على سيارة بطائرة الى غير ذلك من وسائل الوصول لتحصيل هذا الواجب المعين
فما لا يتم الواجب الا به هو واجب. لكن تارة يكون الواجب هذا مقصودا ومطلوبا. تحصيله وتارة يكون وسيلة باي سبيل حصل كان هو الواجب ثم هذا يذكر بامر اخر ان ان العلماء قالوا ما لا يتم الواجب الا به فواجب
وقالوا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. فرقوا بين الواجب وبين الوجوب فالواجب على الشيء تقرر وثبت وجوبه عليك الصلاة واجبة عليك ولا يتم الا بالسعي اليها وجب
السعي اليها لكن ما لا يتم الوجوب الا به ليس واجب الوجوب له شروط وله اسباب فانت لا تلزم بتحصيل الاسباب والشروط لانها من باب الاحكام الوضعية اما كان من الاحكام الشرعية فعليك ان تحصله كالطهارة مثلا للصلاة
بخلاف بعض الشروط فقد تكون من اسباب الوضعية لا من الاسباب لا من الاحكام الشرعية الاحكام الوضعية لا الاحكام الشرعية. فالانسان اذا لا تجب عليه الزكاة الا يعني اذا  يعني اذا وجد الا مثلا بحصول الحول مع وجود النصاب
حصول الحول مع وجود النصاب فاذا كان عنده مال ومضى عليه حول ينظر في هذا الماء هل تبلغ النصاب ما تجبزك ما بلغ النصاب ولا تجبز الزكاة لان هذا من باب الوجوب لا من باب الواجب. فهو لم يجب عليه
فلو قال قائل طيب يلزمه تحصين النساء نقول لا ليس واجب علي هذا من بابي الوجوب لا من باب الواجب. فما لا يتم الوجوب الا به وهو تحصيل النصاب ليس بواجب
الواجب عليك يحشر بعد تمام اسبابه وشروطه اذا وجد السبب وهو الحول وحصل الشرط وهو اه وجب السبب وهو وهو كمال النصاب وتمام النصاب ووجد الشرط وهو تمام الحول وجبت الزكاة
يقول سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا حج البيت يجب على من استطاع اليه سبيلا ونفقة الحج والحج لا يجب الا مع الاستطاعة فاذا لم يكن عنده نفقة توصله الى بيت الله سبحانه وتعالى لا يجب الحج عليه
وان كان يعني هو لا هو لا يجب عليه لا يجب عليه السعي ولا يلزمه ان يسير  ان يكسب وان يحصل الكسب في طريقه لازم. لماذا؟ لان تحصيل المال الذي يوصل الحج هذا من باب الوجوب لا من باب الواجب
لا يكون واجبا حتى يكون عند قدر من المال يكفي في ذهابه الى الحج ورجوعه مع نفقة زائدة بعد ذلك يتعلق بنفقته هو ونفقة من يمون نفقة من يمون في ايام الحج حتى يرجع
اذا وجدت هذه النفقة وجب على الحج ولو قال قائل طيب لو اعطاه انسان مال قال شخص انا عندي مال اؤمن لك ما يكفيك في سيرك الى الحج ورجوعك حتى تصل الى بلدك. جميع النفقات
لا يلزم قبوله الله عز وجل لم يكلف العباد ان يحصلوا هذا المال او ان يأخذ هذا المال او يقبله من غيرهم اذا لم يكن متوفرا عنده الله عز وجل انما اوجب عليك اذا كان عندك قدرة
اللهم غني عن ذلك حتى يكون الحج من ما له ويتحرر قلبه لا يكون لاحد عليه شيء من المنة. وان كان لو قبل لا بأس به كونه يكون المالح ابلغ
في اقباله وتحرر قلبه من منة العطية في هذا العمل في الحج في سبيل الله سبحانه وفي الحج الواجب عليه. الحج الواجب عليه وهو في سبيل الله ما دام ذاهب والحج من سبيل الله كما في الحديث
هذه وسائل وطرق لها احكام المقاصد بحسب المقصد اليه واحيانا يسقط تسقط الوسيلة واذا سقط او زال المتوسل اليه سقطت الوسيلة لان الوسيلة غير مقصودة فلا تحصل الوسيلة مع سقوط متوسل اليه
مثلا من حج الحج او اعتمر ثم بعد الطواف والسعي يراد التحلل بالتقصير او الحلق لكن ليس في شعره ليس في رأسه ولا شعره اصلع او مثلا كان قد حلق قبل ذلك
حلقا تاما واعتمر ولم يكن على رأسه شيء من الشعر يصل اليهم موس ويأخذه بعض اهل العلم قال يجب عليه او يشرع له ان يمر الموس على رأسه ولو لم يأخذ شيئا. وهذا حكاها بن منذر رحمه الله
قالوا انه يمر موسى عرشه مع ان هذه وسيلة لاجل الحلق او التقصير للاخذ من رأسه هو سيئة سواء بالمقص او ماكينة او موس حلاقة او نحو ذلك فاذا لم يوجد
شيء مما هو مقصود ومتوسل اليه لا يشرع مثل هذا العمل انها وسيلة وليست مقصود اذا عرفتها كيف يتحلل بعد الفريت حل البني ينوي تحلوي ينتهي الامر وان كان بعض اهل العلم قال انه يمر. لكن هذا يشكل على هذه القاعدة
واورده بعض اهل العلم كما تقدم وين حكى بن منذر ربما كان في حكاية قوة عن اهل العلم او جمع العلم او جمع من اهل العلم انه يفعل ذلك. والاظهر والله اعلم على الاصل هو
سقوط هذه الوسيلة سقوط المقصود اليه وعدم وجوده. عدم وجوده   ثم ذكر بعد ذلك حديث الاخر في شهود نساء ولعله يأتي ان شاء الله في درس ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والكرامة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

